بوتوكس وفيلر.. ما حكم إجراء عمليات التجميل؟ مكتب السيد السيستاني يجيب…

مكتب السيد السيستاني
زيارات:699
مشاركة
A+ A A-

ينشر موقع الأئمة الاثني عشر باقة من الاستفتاءات الشرعية المهمة حول عمليات التجميل، مستقاة من أرشيف مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف).

اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد

تأتي إعادة نشر هذه الفتاوى في ظل تزايد الاهتمام بعمليات التجميل في مجتمعاتنا، وحاجة المؤمنين والمؤمنات لمعرفة الضوابط الشرعية المتعلقة بها، خاصة فيما يتعلق بحدود النظر واللمس، والحالات التي تجوز فيها هذه العمليات.

أدناه نص الاستفتاءات مع إجاباتها:

السؤال: هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن ؟

الجواب: يجوز مع التجنّب عن اللمس والنظر المحرّمين .

السؤال: هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط على زرق الابر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس إضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف؟

الجواب: لا يجوز ذلك الاّ مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة. نعم إذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

السؤال: هل يجوز للطبيب ان يجري عمليات التجميل (كعملية تجميل الوجه أو شفط شحوم البطن أو تصغير الثدي) لأم زوجته؟

الجواب: لا مانع من ذلك في حد ذاته.

السؤال: الجراحات التجميلية النسائية أي فيما يخص قبل المرأة لغير ضرورة طبية مثل عمليات تصغير المهبل كأن تكون الأسباب مراعاة الحالة النفسية للمرأة أو لمراعاة رغبة الزوج أو لسبب آخر مجهول بالنسبة للطبيب ويكون بناءاً علي طلب المريضة؟

الجواب: لا تجوز إلاّ في حال الضرورة ولو كانت غير طبية، كما إذا فرض ـ ولو بعيداً ـ ان تركها يؤدي إلي وقوع المرأة في ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة لاعراض زوجها عنها مثلا لولا اجراء تلك العملية، ولا يجوز للطبيبة اجراؤها إلاّ مع التأكد من توفر الشرط المذكور للمراجعة.

السؤال: تتداول اليوم العمليات المعروفة بـ (العمليات البلاستيكية) وهي تجري لاستعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة له. وهذه العمليات تشمل كل ما يعد تجميلا، إلا أنّ ما يهمنا هو خصوص تكبير المرأة لصدرها أو أردافها أو شفتها أو جميع ذلك، والسؤال هو: أ ـ أنه هل يجوز الاتجار بمستلزمات هذه العمليات بجلبها وبيعها ونحو ذلك؟ ب ـ هل يجوز للدكتور إجراء هكذا عمليات؟ وهل لذلك ضوابط معينة؟

الجواب: ١ ـ لا بأس بالاتجار بهذه المستلزمات في حد ذاته.
٢ ـ العمليات التجميلية الواردة في السؤال لا تسوّغ عادة ارتكاب النظر واللمس المحرمين.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

مواضيع مختارة