هل توجد حدود لطاعة «مرجع التقليد»؟

السؤال: أود أن أسألكم فيما يخص الرجوع إلى المرجع، إلى أي حد على المقلد أن يطيع المرجع؟ وإلى أي حد يُسلم له؟ فإذا كان المقلد له علم بأن المرجع مخطئ في مسألة ما الواجب هل يُسلم له ام لا؟ إذا أمره المرجع بالمحرم فهل يطيعه؟

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

الجواب من آية الله السيد منير الخباز [دامت بركاته]

بسم الله الرحمن الرحيم

يجب على كل عامي لم يبلغ رتبة الإجتهاد أن يكون محتاطاً او أن يكون مقلداً لمرجع جامع للشرائط في جميع أفعاله من عبادات ومعاملات، إلا فيما يتيقن العامي بالحكم، فلو فرضنا أن العامي حصل له يقين بحكم من الأحكام مثلاً فإنه لا تقليد في اليقينيات، ولذلك مثلاً وجوب الصلاة والصوم والحج على المستطيع، ووجوب الخمس والزكاة... وغيرها، حيث إنها من الضروريات واليقينيات فلا تقليد فيها، وإنما التقليد في تفاصيل الأحكام الشرعية، فإذا افترضنا أن المكلف قطع بحكم معين على نحو اليقين ولم يكن يقينه ناشئاً عن مجرد أحاديث نفسية أو علل وأسباب ذوقية؛ فإن هذا اليقين ليس معذراً له أمام الله عز وجل بل كان يقينه ناشئاً عن مناشئ عقلائية معتدّ بها فإنه لا يقلد فيما تيقنه.

المصدر: شبكة المنير