ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟

السؤال: اريد توضيح كلمة (الأحوط) و (الأحوط وجوبا) و (الأحوط استحباباً) وإذا أتت في المسألة ماذا يترتب عليّ؟

الجواب: الأحوط ان لم يكن مع الفتوى فهو وجوبي وإلاّ فهو استحبابي والأحوط استحباباً يجوز تركه واما الأحوط وجوباً فيجب العمل به إلاّ إذا كان فتوى مرجع آخر الجواز فيجوز الرجوع اليه بشرط ان يكون أعلم من باقي المراجع بعد المرجع الأعلم.

السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟

الجواب: إذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه اما إذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولا يجوز مخالفته إلاّ بالرجوع الى فتوى الأعلم فالأعلم ان أفتى بالجواز.

السؤال: ما هي عبارة الاحتياط الوجوبي في نصوصكم الفتوائية؟

الجواب: يجوز الرجوع فيه الى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.

السؤال: ما هو تعريفكم لمصطلح (الاحتياط اللزومي) وماذا يترتب على من لم يعمل به؟

الجواب: يجب العمل على طبق الاحتياط اللزومي ولا يترك هذا الاحتياط الا إذا كان للأعلم بعد المجتهد الذي يقلده فتوى بالجواز فإنه يجوز للمقلد ان يرجع اليه ويترك الاحتياط اللزومي.

المصدر: كتاب (سبيل المؤمنين) – صادر عن شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة

*ما يرد في (فقهيات) من مسائل وآراء فقهية، مطابق لما ينشر على الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)