حدائق عامة تعزف فيها الموسيقى.. ما حكم ارتيادها؟

يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "الحدائق العامة" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف: 

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

الحدائق العامّة

السؤال: هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامّة في الأيّام المشمسة للتنزّه، مع العلم المسبق بأنّ فيها مشاهد مخلّة بالآداب العامّة؟

الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

السؤال: هل يجوز الوضوء من  الموجودة في المطاعم والمحلّات التجارية؟ وهل يجوز الدخول إليها لغرض آخر غير الغرض المقصود منها؟

الجواب: لا يجوز الدخول إلى المطاعم والمقاهي والمحلّات التجارية ونحوها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

السؤال: ما حكم الدخول إلى الحدائق التي تعزف فيها الموسيقى؟

الجواب: يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلّلة، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها مادامت محلّلة.

كما يجوز ارتياد الأماكن العامّة التي تُعزف فيها الموسيقى وإن كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب، بشرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها كصالات استقبال الزائرين والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامّة والمطاعم والمقاهي وأمثالها، إنّه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع.

السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الأماكن العامّة مثل المجمّعات التجارية والحدائق العامّة وأماكن ألعاب الأطفال، علماً بأنّ هذه الأماكن توجد فيها أغانٍ لهويّة؟ وهل يجب نهي الإدارة في هذه الأماكن مع احتمال التأثير؟

الجواب: يجوز الذهاب ويجب النهي مع احتمال التأثير.