أول يوم ’حيض’.. طبقاً لفتوى السيد السيستاني

الحيض: دم تعتاده النساء في كلّ شهر مرّة في الغالب، وقد يكون أكثر من ذلك أو أقلّ.

(مسألة 48): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارّاً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام. ويعتبر فيه الاستمرار - ولو في فضاء الفرج - في الثلاثة الأولى، وكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم، فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.

(مسألة 49): يعتبر التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء. وسيأتي بيان تروك الحائض - أي ما يلزمها تركه - في فصل أحكام الحائض، كما سيأتي أفعال المستحاضة - أي ما يجب عليها فعله - في فصل أقسام المستحاضة وأحكامها.

(مسألة 50): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّين، فكلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه. والأحوط الأولى في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها.

وبالجملة: إنّ سنّ اليأس لدى المرأة - أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضاً - محدّد بالستّين. نعم، إذا بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده - لكبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة في الطلاق كما سيأتي في المسألة (1097).

(مسألة 51): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتيّة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدّ سواء.

(مسألة 52): لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام وتسع ليال متوسّطة بينها، فإذا كان النقاء بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.

(مسألة 53): إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.

أقسام الحائض

الحائض قسمان: ذات عادة، وغير ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

1- وقتيّة وعدديّة.

2- عدديّة فقط.

3- وقتيّة فقط.

وغير ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسية العدد.

ذات العادة الوقتيّة والعدديّة هي: المرأة التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل.

ذات العادة الوقتيّة فقط هي: التي ترى الدم مرّتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، كأن ترى الدم في الشهر الأوّل من أوّله إلى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من أوّله إلى اليوم السادس، أو من ثانيه إلى اليوم السابع، أو ترى الدم في الشهر الأوّل من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، وفي الشهر الثاني من أوّله إلى اليوم السابع.

ذات العادة العدديّة فقط هي: التي ترى الدم مرّتين متواليتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلاً.

المبتدئة هي: التي ترى الدم لأوّل مرّة.

المضطربة هي: التي تكرّرت رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد.

الناسية هي: التي كانت لها عادة ونسيتها.

أحكام ذات العادة

(مسألة 54): ذات العادة الوقتيّة - سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها فتترك العبادة، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها - ولو قليلاً - فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية.

ثُمَّ إنه في الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيّام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيّام الدم من الصلاة.

 

(مسألة 55): ذات العادة العدديّة فقط تتحيّض بمجرّد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض، وأمّا مع عدمها فلا تتحيّض إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

ثُمَّ إنه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت إليه، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتّى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتّى تبلغه.

فالنتيجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل أيّام الدم.

(مسألة 56): المقصود بالتمييز أن يكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، كما لو كان في خمسة أيّام أسود أو أحمر وفي سبعة مثلاً أصفر، بشرط أن يكون ما بصفة الحيض ثلاثة أيّام متواليات، وهكذا في سائر الصفات.

والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد أن يكون الدم في أيّام بعدد أيّام العادة بصفات الحيض.

(مسألة 57): من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيّامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيّام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين - بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم ثُمَّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم، والاستظهار هو: الاحتياط بترك العبادة.

وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم - كما هو محلّ الكلام - ولا يشمل من استحاضت قبل أيّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّى تجاوز العادة، فإنّه لا يشرع لها الاستظهار، بل إنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيّام العادة.

(مسألة 58): إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيّام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيّام العادة - ولو بعد النقاء المذكور - حيض والباقي استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

(مسألة 59): ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمراً فإن لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض، وإن كان أزيد منها فما كان في أيّام العادة فهو حيض، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً، حتّى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض، وكذا عكسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيّام أو أكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.

(مسألة 60): إذا لم ترَ الدم في أيّام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أيّام أو أكثر وانقطع يحكم بكونه حيضاً، وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيّام أو أزيد. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكلّ من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيّام.

(مسألة 61): إذا رأت الدم قبل أيّام العادة واستمرّ إليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيّام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة، وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفة الحيض.

وإذا رأته أيّام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتّى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.

 

وإذا استمرّ الدم بعد أيّام العادة ثلاثة عشر يوماً أو أكثر فإنّ ما زاد على العشرة استحاضة كما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حيضة أخرى، ولكن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أيّام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة الآتية.

(مسألة 62): إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه.

وكيفيّة الفحص: أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض - كما تقدّم - ثُمَّ تخرجها، فإن كانت نقيّة فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة، وإلّا فلا.

(مسألة 63): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها، إلّا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقيّة.

أحكام المبتدئة والمضطربة

(مسألة 64): حكم المبتدئة والمضطربة في التحيّض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة (55) في ذات العادة العدديّة، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدّم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة.

(مسألة 65): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة - أي أصفر - وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة.

ففي القسم الأوّل تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة، كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أي عشرة أيّام - بين حيضتين مستقلتين، وإلّا فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً.

هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من العشرة، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بُدَّ في تعيين عدد أيّام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض، وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيّام الدم الواجد لصفة الحيض، ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.

وأمّا في القسم الثاني فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد.

ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:

الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.

الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها كانت مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا يناسبها، والأحوط استحباباً اختيار السبعة إذا لم يكن غير مناسب لها.

وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلى بعض نسائها، فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما.

هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيّام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيّام، أو كان لها عدد (دون العشرة) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيّام، أو كان لها عدد من كلا الجانبين (قلة وكثرة) كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.

أحكام الناسية للعادة

(مسألة 66): إذا كانت ذات عادة عدديّة فقط ونسيت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كلّه حكم المبتدئة المتقدّم في المسألة السابقة، ولكنّها تمتاز عنها في موردين:

1- ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتيقّن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أن عادتها المنسيّة إما كانت ثمانية أو تسعة، ففي مثل ذلك لا بُدَّ أن تجعل القدر المتيقّن من عادتها حيضاً، وهو الثمانية في المثال.

2- ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها، كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بأن عادتها كانت خمسة أو ستّة، ففي ذلك لا بُدَّ أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنّه كان عادة لها حيضاً، وهو الستّة في المثال.

وأمّا في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي، ولكنّها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض فالأحوط الأولى أن تعمل فيه بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 67): إذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدّم في المبتدئة من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو اختيار العدد على التفصيل المتقدّم، ولا خصوصيّة للمقام إلّا في موردين:

الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتيّة ولكنّها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم.

الثاني: ما إذا لم تعلم بذلك ولكنّها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه، وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه، كما أنّه ليس لها اختيار العدد في غيره.

هذا والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيّام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.

(مسألة 68): إذا كانت ذات عادة عدديّة ووقتيّة فنسيتها ففيها صور:

الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، فإن لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة، ومع عدم إمكان الرجوع إليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم إذا أمكن جعله حيضاً، وإلّا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة أيّام بينهما.

الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة مع تذكّرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً، فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن وإلّا فإلى بعض أقاربها، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها أن تختار عدداً مخيّرة بين الثلاثة إلى العشرة. نعم، لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدّم بيانهما في المسألة (66).

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح:

1- إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا كان أزيد من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأيّام عادتها تحيّضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية.

2- إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأيّاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيّام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا في موردين تقدّم بيانهما في المسألة (66).

3- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّام وعلمت بمصادفته لأيّام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن وإلّا فإلى بعض نسائها، فإن لم يمكن الرجوع إليهنّ أيضاً فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا في موردين تقدّم التعرّض لهما في المسألة (67)، وإنّما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فيما إذا لم يكن أقلّ من القدر المتيقّن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، وأمّا في هذين الموردين فحكمها ما تقدّم في المسألة (66).

أحكام الحائض

لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتّى الآيات والمنذورة في وقت معيّن، ولا يصحّ منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن، ولا يصحّ منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط لزوماً.

(مسألة 69): يحرم على الحائض كلّ ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدّم ذلك في المسألة (41).

(مسألة 70): يحرم وطء الحائض في قبلها أيّام الدم، ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض وغيرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً تركه.

(مسألة 71): الأحوط الأولى للزوج أن يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، والكفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أيّام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبّة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبّات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قيمة الذهب عنه.

(مسألة 72): لا يصحّ طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.

(مسألة 73): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدّم، وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.

المصدر: كتاب المسائل المنتخبة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله (الطبعة الجديدة المنقحة)