ما هي زكاة الفطرة وما أحكامها؟

معناها.. وأصلها القرآني.. وحكمها الشرعي (1)  في معناها: "زكاة الفطرة" عبارة مؤلفة من كلمتين:

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

الأولى- الزكاة تعني في اللغة تعن النماء والزيادة، وشرعياً لها قسمان: مستحبة وهي الصدقة، وواجبة وهي أيضاً بدورها قسمان: زكاة المال (في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين: الذهب والفضة)، والقسم الآخر الواجب من الزكاة هو: زكاة الفطرة.

الثانية- الفطرة وتعني في اللغة الابتداء والخلق ( فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) [الأنعام: 14] ومن ثمّ فزكاة الفطرة يعني أحد وجوه ثلاثة: فهي إمّا بمعنى زكاة خلقة البدن حفظاً له عن الأمراض وعن الموت وتطهيراً عن الأدران والاوساخ، وإما بمعنى الدين  ( فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30].  أي زكاة الاسلام والدين، ولا مانع من إرادة المعنيين، وثمة وجه ثالث أفاده بعض العلماء هو بمعنى الافطار، من حيث أنّ وجوبها يوم الفطر، لكن يرد عليه: أنّ المناسب حينئذٍ هو تسميتها حينئذ زكاة الفطر كما يسميها أهل السنة، لا زكاة الفطرة كما وردت في الأخبار عن عترة النبي الأطهار !

(2)  أصلها القرآني: آية زكاة الفطرة:

أصل زكاة الفطرة في القرآن هو قوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) [الأعلى: 14] فإنّها نزلت في زكاة الفطرة وهي القصودة بـ" تزكّى"، لا زكاة الأموال؛ فإنّها شرّعت -كغيرها من كثير من الواجبات- في المدينة، بينما الآية مكية على المشهور، مضافاً إلى أنّ الأحاديث الشريفة قد فسّرت الآية بزكاة الفطرة.

إليك ثلاثة روايات تبيّن بوضوح أنّ قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى) وارد في زكاة الفطرة:

1ـ ما ورد عن زكاة الفطرة في صحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ: قَالَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَإِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ .

2ـ في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل" قد افلح من تزكى" قال: من أخرج الفطرة.  قيل له: "وذكر اسم ربه فصلى" قال: خرج إلى الجبّانة (الصحراء ) فصلّى.

3ـ وروى حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنّ من إتمام الصوم إعطاء الزكاة، يعنى الفطرة، كما أن الصلاة على النبى (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة؛ لأنّه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبى وآله، إنّ الله (عزّ وجلّ) قد بدأ بها قبل الصوم، قال" قد أفلح من تزكّى * وذكر اسم ربه فصلّى". (انظر-الوسائل: أبواب زكاة الفطرة،ج9،ص317).

(3)  الأحكام الفقهية لزكاة الفطرة:

ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية أحكام [زكاة الفطرة] بعد زكاة الأموال، ونحن نشير إلى أهمها:

-   يجب إخراجها على المكلف عن نفسه وعن كل من يدخل تحت كفالته ورعايته في المعيشة ولو لمدة قصيرة حتى الضيف لو بات عنده.

-  ما يدفع في زكاة الفطرة هو كل ما يعد قوتا لأهل البلد، ويتعارف عندهم التغذي به كالأرز والتمر وغيرهما بقدار ثلاثة كليوات، وقد حدّد هذه السنة مالياً بـ(2500) ديناراً عراقياً للفرد الواحد بدلاً عن الطحين.

-  يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدماً على وقت وجوبها. ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد، وأما من يصلي العيد فالأحوط أن لا يؤخر إخراجها عن أداء الصلاة. وإذا أخّر المكلف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

-  تدفع زكاة الفطرة لفقراء ومساكين المؤمنين، نعم تحرم فطرة غير السادة على السادة، ويستحب تقديم الارحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل، كل ذلك ذكره الفقهاء في بحوثهم الفقهية ورسائلهم العملية فراجع هناك.