السؤال: ما حكم احتكار القوت الغالب للبلد انتظار زيادة القيمة السوقية له؟
الجواب: يُحرم احتكار الطعام ـ والمقصود به هنا القوت الغالب لاَهل البلد ـ
واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق.
المصدر: أرشيف استفتاءات الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الأعلى (دام ظله)