فساد ورشوة.. ما حكم إهدار «المال العام»؟ .. الجواب من مكتب السيد السيستاني (وثيقة)

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:1149
مشاركة
A+ A A-
يعيد «موقع الأئمة الاثني عشر» نشر استفتاء لسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول "الفساد الإداري" يعود لعام ۱٤۲٦الهجري.

اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد

السؤال: لقد تفشى ما يسمى بـ (الفساد الإداري) في أوساط الموظفين الحكوميين بحدّ لم يسبق له مثيل، ويتخذ أشكالاً مختلفة:

منها: تخلّف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المُراجع إلا بعد أخذ مبلغ من المال.

ومنها: قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارات الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك.

ومنها: منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات إنجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءاً من مبلغ المقاولة.

ومنها: تولّي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالاً طائلة عليه في حين أنه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بازائها الرواتب الشهرية.

وهناك الكثير من الأشكال الاخرى، نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك.

أدام الله تعالى سيدنا المرجع ذخراً وملاذاً.

مجموعة من المواطنين

۱٠ صفر ۱٤۲٦ هـ

 

الجواب:

بسمه تعالى

يحرم على الموظّفين التخلّف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية ممّا يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظّف من المال -من المُراجع أو غيره- خلافاً للقانون سحت حرام، كما أن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام ويستوجب الضمان واشتغال الذمة والله الهادي.

[image] - new.local

 

۱٥/صفر/۱٤۲٦هـ

مكتب السيد السيستاني (دام ظله)

النجف الأشرف

مواضيع مختارة