1- ما فات من الصلوات من الصبيّ أو المجنون.
2- ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره، وإلّا وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.
3- ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه، وأمّا المرتدّ فيلزمه القضاء.
4- الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
(مسألة 432): إذا بلغ الصبيّ أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت، فإن لم يتّسع لأداء الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداءً ولا قضاءً، وأمّا إن اتّسع ولو لركعة منها فيجب أداؤها، وإن لم يصلّها وجب القضاء في خارج الوقت.
نعم، وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشروط مبنيّ على الاحتياط، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا لم يصلّ حتّى فات الوقت.
(مسألة 433): من تمكّن من أداء الصلاة في أوّل وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابيّة ولم يأت بها ثُمَّ جنّ أو أغمي عليه حتّى خرج الوقت وجب عليه القضاء. وهكذا المرأة إذا تمكّنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة - ولو الترابيّة - وأداء الفريضة ولم تفعل حتّى حاضت وجب عليها القضاء.
ولا فرق في الموردين بين التمكّن من تحصيل بقيّة الشروط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
(مسألة 434): فاقد الطهورين (الماء والتراب) يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينهما.
(مسألة 435): من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلاميّة لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلّاها صحيحة في مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها.
(مسألة 436): الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر، ولكنّ ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر. وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على الأحوط لزوماً وإن كان القضاء في تلك المواضع. وأمّا ما يفوت المكلّف من الصلوات الاضطراريّة كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدّته.
(مسألة 437): من فاتته الصلاة وهو مكلّف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.
(مسألة 438): من فاتته الصلاة وقد كان حاضراً في أوّل وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصراً في الفرض الأوّل وتماماً في الفرض الثاني، والأحوط استحباباً الجمع في كلا الفرضين.
(مسألة 439): لا ترتيب في قضاء الفرائض، فيجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم عليه، وإن كان الأحوط استحباباً رعاية الترتيب. نعم، ما كان مرتّباً من أصله كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه.
(مسألة 440): إذا لم يعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بين الأقلّ والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقّن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(مسألة 441): إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بين صلاتين مختلفتي العدد - كما إذا تردّدت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن تردّدت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا تردّدت بين صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عمّا في الذمّة. ويتخيّر بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتيّة دون الأخرى.
(مسألة 442): وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
(مسألة 443): لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخيّر في تقديم أيّهما شاء إذا وسعهما الوقت، والأحوط استحباباً تقديم الفائتة ولا سيّما إذا كانت فائتة ذلك اليوم، وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
(مسألة 444): إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكّر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
(مسألة 445): يجوز التنفّل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل المرتّبة وغيرها.
(مسألة 446): من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائيّة فالأحوط لزوماً أن لا يقضي فوائته مع التيمّم إذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك، وهكذا من لا يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر فإنّه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائت إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد، ولا بأس به إذا اطمأنّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشكّ أيضاً، إلّا أنّه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على الأحوط وجوباً. ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصحّ ما أتى به أوّلاً.
مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع واطمأنّ ببقائه إلى آخر عمره أو أنّه شكّ في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلاً عن الركوع أو السجود ثُمَّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً، وأمّا إذا لم يتمكّن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأنّ ببقائه أو شكّ في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثُمَّ ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.
(مسألة 447): لا يختصّ وجوب القضاء بالفرائض اليوميّة بل يجب قضاء كلّ ما فات من الصلوات الواجبة، حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط لزوماً. وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محلّه.
(مسألة 448): المؤمن إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته - لصغر أو جنون - ولم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه كالقتل والكفر، وإلّا لم يجب عليه ذلك، والأحوط الأولى القضاء عن الأمّ أيضاً.
ويختصّ وجوب القضاء بما وجب على الميّت نفسه، وأمّا ما وجب عليه باستئجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميّت من فوائت أبيه ولم يؤدّه حتّى مات، فإنّه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
(مسألة 449): إذا تعدّد الولد الأكبر وجب - على الأحوط - القضاء عليهما وجوباً كفائيّاً، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
(مسألة 450): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرّع أحد فقضى عن الميّت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، وكذلك إذا أوصى الميّت باستئجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيّته نافذة شرعاً.
(مسألة 451): إذا شكّ الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقلّ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.
(مسألة 452): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميّت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد ولم يوصِ بذلك لم يجب الاستئجار على سائر الورثة.
(مسألة 453): لا يحكم بفراغ ذمّة الولد الأكبر ولا ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ما لم يتحقّق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل أو منعه مانع عنه وجب على الوليّ القضاء بنفسه أو باستئجار غيره على الأحوط لزوماً كما مرّ.