بالنسبة للأحكام الشرعية فإنها تشرع وفق قانون المصلحة والمفسدة، من غير ضرورة أن يكون الإنسان عالماً بتلك المصلحة أو لا، فكثير من الأحكام الظاهرية قد لا ندرك مصلحتها الواقعية، أو مفسدتها الواقعية، فتكون المصلحة في نفس الامتثال.
ومن هنا يتضح الغرض من تحريم آلات القمار، فقد تبدو للوهلة الأولى مسلية أو ذات دافع تحفيزي للعقل ـ كما يقول البعض ـ إلا إننا لما لم نكن مطلعين على أسرار التشريعات السماوية ومعرفة عللها التامة فإنه يكفينا الالتزام والامتثال لأوامر الشارع المقدس، لأننا نقطع بكونه حكيماً، والحكيم لا يتعاطى العبث في أوامره ونواهيه، فتأكد لنا وجود حكمة من التحريم تخفى علينا كبشر.
أما وجود النصوص المحرمة:
1 ـ قوله تعالى: (اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)
2 ـ عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فقال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء.
3 ـ وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
4 ـ وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الشطرنج والنرد هما الميسر.
5 ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الشطرنج من الباطل.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين قال قلت وأي شيء صاحب شاهين قال الشطرنج.
الكافي 6 / 435 ـ 436 .
المصدر: مركز الرصد العقائدي