’’الفصل العشائري‘‘ .. لا يجوز أخذه في حالتين!

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:1749
مشاركة
A+ A A-

اشترك في قناة «الأئمة الاثنا عشر» على تليجرام

السؤال:

ماهو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا في العراق بالنسبة الى:

١ ـ الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل ؟

٢ ـ الشخص او الاشخاص الذين ياخذون الفصل ؟

٣ ـ مَن يُجمع منهم مبلغ الفصل بالرضا او الاكراه ؟

٤ ـ مَن يُكره الآخرين على دفع قيمة الفصل ؟

الجواب:

 ١ ـ أمّا اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً. وإما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييع لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو اعطاء القاصر دون حقه فيكون اعانة على الظلم.

٢ ـ لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:

الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.

الثانية: اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه.

٣ ـ ليس عليهم شيء.

٤ ـ لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.

المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الأعلى دام ظله

مواضيع مختارة