نحن لا نستطيع إدراك علل الأحكام، فنحن لا نعرف لماذا فرض الله على النساء الحجاب ولم يفرض على الرجال الحجاب.
نعم، نستطيع ان نعطي فرضيات ولكن مع ذلك لا نستطيع القول ان ذلك هو العلة الحقيقة لفرض الحجاب، فالأحكام الشرعية لا يجوز الاعتراض عليها بعد التصديق بالله ورسوله.
نعم، من الحق المناقشة في الدليل الذي دل على وجوب ذلك الفعل على النساء وعدم وجوبه على الرجال، وليس من الحق الاعتراض على نفس الفعل، وإلاً لاعترض الرجل وقال لماذا الجهاد واجب على الرجل، ولماذا النفقة واجبة على الرجل ولماذا المهر على الرجل، ولاعترض كل من الرجل والمرأة فقالا: لماذا الصلاة واجبة والصيام واجب ووو؟ ولا تنتهي المسألة عند حد.
فالاعتراض إذا مرفوض بعد التصديق بوحدانية الله وبرسالة الرسول وانه جاءنا بأحكام شرعية إلزامية.
نعم، كما قلنا من حقنا عدم قبول تكليف معين إذا لم يكن الدليل الدال عليه ناهضاً وهي مسؤولية الفقهاء.
وما ذكر من حكمة لوجوب الحجاب على المرآة من انها صاحبة مفاتن ومحاسن كثيرة فلابد من سترها، وجه صحيح، بخلاف الرجل فانه وان كان هناك بعض الرجال مثل نبي الله يوسف (عليه السلام) كان مثار اعجاب بعض النساء إلا انه فرد نادر ولا يمكن ان تقاس الأحكام عليه.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة بين غض البصر والحجاب فهما حكمان مختلفان، فالرجل عليه ان يغض البصر عن المرأه المحجبة والسافرة وفق تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، وكذلك المرأة عليها ان تغض البصر عن الرجل بكل حال.
وما ذكر من قصة الأعمى، فان رسول الله أمرهن بغض البصر لا بالحجاب, ومجرد افتراض أن المرأة تتأثر بالنظر إلى الرجل لا يعني وجوب الحجاب على الرجل، بل وجوب غض البصر عنه.
ثم إنه لو فرض ان امرنا الرجل بالحجاب، فهل معنى ذلك جواز نظر المرأة إلى الرجل المحجب حتى مع فرض تأثر المرأة بشهوة؟ الفقهاء طبعاً سوف لا يفتون بذلك، كما لا يفتون بجواز النظر إلى المرأة المحجبة مع الشهوة.
والحصيلة ان هناك حكمان أحدهما غض البصر وهو حكم عام للرجال والنساء، وحكم آخر خاص بالنساء وهو الحجاب، ولا علاقة لأحدهما بالآخر.
*نقلاً عن "مركز الأبحاث العقائدية"