السؤال: ما هو مقدار الكر شرعاً؟
الجواب: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (٣٨٤) لتراً تقريباً، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
السؤال: جاء في الرسالة العملية ان الكر يبلغ ٣٦ شبراً فكم سنتمتر يبلغ الشبر؟
الجواب: يكفي فيه اثنان وعشرون سنتيمتراً.
السؤال: يرى سماحتكم بتقدير الكر بحسب الوزن إشكال بينما كثافة الماء ثابتة وحجم الكر معلوم، فما هو سبب الإشكال؟
الجواب: سبب الإشكال ان النصوص التي استفيد منها التقدير بالوزن ورد فيها ذكر الرطل، والرطل على الأظهر مكيال لا ميزان، وأما التحديد بالوزن على أساس الملازمة بينه وبين التحديد بالمساحة لكون كثافة الماء ثابتة فغير تام لأن المراد بالماء ليس هو الماء الصافي الذي تكون كثافته ثابتة وإنما هو الماء بحسب الصدق العرفي الذي تختلف كثافته بحسب درجة الخليط، ومن هنا تختلف كثافة ماء النهر وماء البحر وماء العيون.
المصدر: كتاب (سبيل المؤمنين) – صادر عن شعبة البحوث والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة