غسل الجمعة من الأغسال المستحبة المؤكدة ، ويذهب جماعة من الفقهاء و المحدثين منهم الكليني و الصدوق و الشيخ البهائى رحمهم اللّه الى وجوبه على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار، غير أن المشهور بين الفقهاء هو استحبابه، و الوجوب المذكور في تلك الاخبار يراد منه تأكد الاستحباب.
غسل الجمعة في الروايات الشريفة
كَانَ امير المؤمنين عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: "مَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ لِعِلَّةٍ مَانِعَةٍ".
وعَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ يَقُولُ لَهُ: "أَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".
و عن الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنَّهُ قال : "لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَ شَمَّ الطِّيبَ، وَ الْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ، وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ".
و رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنهُ قَالَ : "غُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا".
وقت غسل الجمعة
وقت غسل الجمعة هو من طلوع الفجر إلى الزوال، وأما لو أراد الاغتسال في ما بين وقت الظهر إلى غروب الشمس فيأتي به دون نية الأداء أو القضاء، و من فاته الاغتسال في يوم الجمعة يجوز له قضاء غسل الجمعة حتى غروب الشمس من يوم السبت.
كما يجوز لمن خاف عوز الماء أو نقصانه في يوم الجمعة تقديم غسل الجمعة والاغتسال يوم الخميس رجاءً.
وتستحب إعادة الاغتسال لمن اغتسل في يوم الخميس ثم وجد الماء في يوم الجمعة.