هل يحق للمرأة التصدي لـ ’الاجتهاد والمرجعية’؟

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:1231
مشاركة
A+ A A-

يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "تولي القضاء والمرجعية" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:

اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد

تولي القضاء والمرجعية

السؤال: ما هو الفرق بين المفتي والقاضي؟

الجواب: القضاء هو الحكم بين الناس فيما يقع بينهم من التنازع في حق أو نحوه ويفترق عن الإفتاء في كونه انشاء الحكم في مورد التنازع بخلاف الإفتاء الذي هو إخبار عن الحكم في المسألة الشرعية. مضافاً إلى أن مورد القضاء إنما هو القضايا الشخصية بخلاف الإفتاء فأن مورده هو الأحكام الكلية دون نظر إلى تطبيقها على مصاديقها نعم قد يتصدى الفقيه لتطبيق الحكم الكلي على الواقعة الخاصة فيخبر بالحكم الجزئي تسهيلاً للأمر على المستفتي كما إذا سئل عن كيفية تقسيم تركة ميت فحدد المفتي حصة كل وأحد من ورثته حسب فتواه.

السؤال: إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد وهل يقلدها الآخرون؟

الجواب: لا يجوز لها التقليد ولا يجوز تقليدها.

السؤال: ما هو رأي سماحتكم في تصدي المرأة لأمر القضاء أو ما يتقدمه من التحقيق في الدعاوي الحقوقية والجزائية والأمور الحسبية. أو ما يتعقبه من إبلاغ الحكم أو تنفيذه؟

الجواب: ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمور المذكورة.

مواضيع مختارة