يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات بشأن "المقلد وأحكامه" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف:
المقلد وأحكامه
السؤال: ما هو الواجب على المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد؟
الجواب: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله، وتروكه: مقلداً، أو محتاطاً، الا ان يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله او تركه مخالفة لحكم الزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين او المذهب ـ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ـ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها بكونه منها.
السؤال: ما معنى التقليد؟
الجواب: يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ويكفي في البقاء على تقليد الميت الأعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلما عرضت مسألة.
السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصلة حول التقليد لقلة معلوماتي في هذا الموضوع؟
الجواب: التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهم المجتهدون في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينت رأي المجتهد الأعلم للعمل في صورة الاختلاف.
السؤال: هل التقليد يختص ببعض الأعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها ام انه يعمّ كل مناحي الحياة؟
الجواب: الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيما هي محل الابتلاء بالنسبة اليه منها.
السؤال: ما هو رأيكم في أخذ أصول الدين تقليداً؟
الجواب: لابد أن تكون عقيدة المسلم في باب أصول الدين عن بصيرة ووعي فلا يمكن أن يقلد غيره فيها بمعنى أن يقبل قول غيره بها مجرد أنه يقول بها، ولكن إذا كان على يقين من العقائد الحقة وأظهر معتقده هذا وان لم يكن يقينه عن بصيرة فهو مسلم وتجري في حقه أحكام الإسلام.
السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟
الجواب: لا يجوز التقليد في أصول الدين ولكن من اعتقد بها تقليداً وأظهر ذلك كان مؤمناً وترتبت عليه أحكام المؤمنين وبذلك يختلف عن أصحاب العقائد الأخرى.
السؤال: هل يجب إعلام الجاهل بضرورة التقليد في الأحكام الشرعية؟
الجواب: نعم لوجوب إرشاد الجاهل.
السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبات، فهل يأتي بها المكلف بعنوان الاستحباب ام بعنوان رجاء المطلوبية؟ وهل يختلف الأمر بين ان تكون هذه المستحبات ممهورة منكم او واردة في الكتب الخاصة بنقل المستحبات؟
الجواب: انما يجب التقليد فيما يراد الإتيان به بعنوان الاستحباب وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدة لذكر المستحبات إذا لم يحرز مطابقتها لفتاوي المجتهد الذي يكون قوله حجة في حق المكلف، واما الإتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبية فلا يحتاج الى التقليد مع احراز عدم كونه محرماً.
السؤال: بعض النساء لا يميزن في أمور التقليد هل يكتفين في الرجوع الى قول من يرشدهن اليه؟
الجواب: نعم مع حصول الاطمئنان لهن بذلك.
السؤال: ما هو التقليد بالتبعيض وهل يجوز تقليد أكثر من مجتهد حيّ في نفس الوقت؟
الجواب: لا يجوز في المسائل الخلافية إذا كان أحدهم أعلم.
السؤال: هل يرى سماحتكم جواز التبعيض في التقليد؟
الجواب: نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلد كلاً فيما هو أعلم فيه، أما إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبواب فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره، نعم في المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم كون أحدهما أورع في مقام الإفتاء من الآخر يجوز للمكلف تطبيق أعماله على فتاوى أي منهما ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف وإلا لزمه الاحتياط في مورده كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام.
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يقلد عالمين في نفس الوقت أحدهما للعبادات والآخر للمعاملات؟
الجواب: يجب تقليد الأعلم فان ثبت بشهادة أهل الخبرة والاستنباط المحيطين بمستويات من هم في شبهة الأعلمية في الأمور الدخيلة فيها ان أحدهما أعلم في باب العبادات والآخر أعلم في باب المعاملات تعين تقليد كل منهما فيما هو أعلم فيه.
السؤال: هل يجوز تغيير المقلّد؟
الجواب: لا يجوز مع فرض كونه هو الأعلم.
السؤال: في حالة تعذر الوصول الى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة فهل يجوز تقليد اي من المجتهدين الذي يتوقع ان تكون له الأعلمية؟
الجواب: يتخيّر المكلف في مثل ذلك بين أمور ثلاثة: الاحتياط والرجوع الى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية وتأخير الواقع الى حين التمكن من السؤال.
السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد عالم حي الى عالم آخر؟
الجواب: إذا كان التقليد بطريق صحيح شرعي فلا يجوز العدول الى آخر الا إذا أصبح أعلم من الأول.
السؤال: هل يجوز العدول عن الفقيه لآخر بدون سبب؟
الجواب: يجب إذا كان الثاني أعلم ولا يجوز إذا كان الأول أعلم وإذا تساويا تخيّر المكلف في تطبيق عمله على رأي أي منهما إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فإن الأحوط وجوباً الجمع.
السؤال: إذا لم أكن أعرف فتوى المجتهد الحي الأعلم في مسألة ما، فهل يمكنني الرجوع في تلك المسألة الى غيره من المجتهدين، ام يجب عليّ البحث لمعرفة فتوى المجتهد الحي الأعلم؟
الجواب: يجب استعلام فتوى الأعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
السؤال: لماذا علينا أن نقلد؟
الجواب: ان رجوع الجاهل الى العالم ثابت بحكم العقل وسيرة العقلاء نظير رجوع المريض الى الطبيب.
السؤال: حجية التقليد لابد أن تنتهي الى الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون الى ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟
الجواب: أصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل الى العالم أمر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فإن كان من رجع اليه العامي واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.
السؤال: إذا قلد شخص عالم غير أعلم هل أعماله باطلة أم أنه مأثوم فقط؟ وهل إذا عدل شخص عن عالم من دون أي سبب تبطل أعماله أو أنه فقط مأثوم؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى من قلده؟ إذا لم يكن عنده سبب للعدول؟
الجواب: إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحتها إلا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الأركان. إذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فلا يجوز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط الجمع.
السؤال: ما حكم أعمال المرأة التي لم تقلد؟
الجواب: ما كانت أعمالها مطابقة لفتوى من يجب التقليد فعلاً فلا تجب الإعادة بل لا تجب مطلقاً إذا كانت جاهلة قاصرة إلاّ إذا كانت قد أخلت بركن من أركان الواجب.
السؤال: إلى من نرجع في الفتاوى الاحتياطية؟
الجواب: إلى الأعلم بعد سماحة السيد ويعرف بمراجعة أهل الخبرة والاستنباط.
السؤال: هل الشياع حجة؟
الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشيء من المناشيء العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به.
السؤال: هل للإجماع حجية أم لا؟ وهل من الكتاب والسنة أم لا؟
الجواب: الأجماع على فرض حجيته انما هو لكشفه عن قول المعصوم فيكون من السنة.
السؤال: هل يجب على الابن أن يقلّد الفقيه الذي والده يقلّده او الابن مخيّر للفقيه الذي يريده؟
الجواب: الابن مختار في أمر تقليده.
السؤال: إذا لم يكن تقليده على الموازين المعتبرة فما حكم أعماله الماضية؟
الجواب: إذا تبين له صحة تقليده فلا إشكال وكذا إذا كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.
السؤال: باعتبارنا طلبة علوم دينية فإننا متعرضون إلى الأسئلة عن بعض المسائل الشرعية ونحن لا نعلم أن السائل لمن يقلد فهل يجوز الإجابة بفتواكم؟
الجواب: نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد الغير فلا يجوز له ذلك ان يجيبه على طبق فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلا مع وجود قرينة في البين.
السؤال: سألني سائل عن مسألة وانا أعلم بأن رأي مقلده مخالف لفتوى مقلدي فهل يجوز لي إجابته بفتوى مقلدي وعلى افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنت لا أعلم من يقلد؟
الجواب: إذا كانت إجابتك له على خلاف رأي مقلده يوجب وقوعه فيما يخالف وظيفته الشرعية لم يجز لك ذلك والا فلابأس بها وهكذا الحال في الصورتين الأخيرتين.
السؤال: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع إقامة القرينة على ذلك.
السؤال: هل تجيزون لي العدول الى غيركم وانا اعتقد بأعلميتكم؟
الجواب: العدول في التقليد له مناشئه الشرعية ولا علاقة له بالإجازة بل يجب تقليد الأعلم الحي.
السؤال: هل يجب اتباع أحكام الفقيه؟
الجواب: رأي الفقيه العادل الجامع لشرائط الإفتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب اتباعه.
السؤال: هل يمكن الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟
الجواب: إذا كان طرف الاتصال ممن يوثق به فلا بأس بذلك.
السؤال: يوجد موقع في الإنترنت خاص بسماحتكم هل يمكن الاعتماد عليه في أخذ الفتوى؟
الجواب: الإجابات الصادرة من اللجنة الاستفتائية في المكتب معتمدة الا ما يظهر خطؤها والعصمة لأهلها.
السؤال: ما الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟
الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الأول من اعتمد في تقليده على طريق شرعي تبين خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوى الفقيه الجامع للشرائط ثم عدل الفقيه عن فتواه للتنبه الى خطائها ومن اعتقد حلية محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الأجواء الدينية واما إذا كان اعتقاده بالحلية ناشئاً من تقصيره في التعلم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.