السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية واجباته عن جهل او منع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويتوقعون عدم قابليتها على إتمام للصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بالالتزام الجيد ( إن شاء الله ) به ؟ أما الآن فلا تقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب احياناً يحدث صداع يشبه الشقيقه فما الحكم؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجاً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً من غير تردّد بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك.
السؤال: ان زوجتي مطلوبة صيام من رمضان الفائت وبقي عليها يوم واحد وأدركها رمضان هذه السنة فهل تصوم يوم واحد أم ماذا ؟
الجواب: تقضيه بعد شهر رمضان وعليها كفارة تأخير القضاء ويكفي فيها اطعام مسكين واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبزاً.
السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان اذا كان القضاء عن غيره باجرة او تطوعاً؟ هل تجب عليه الكفارة؟ ثم ما هو حكمه اذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء اشهر رمضان عن الغير حتى بعد الزوال ولا كفارة في ذلك.
السؤال: ما حكم افطار البنت المكلفة في اول سنينها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة وهل تجب عليها القضاء والكفارة او القضاء فقط؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها، نعم اذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها فلا كفارة عليها بل تقضي فقط.
السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة علي المكلف سواء ذكر او انثي في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكافرة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه.
السؤال: هل بالإمكان أن أقضي الصوم الواجب والمستحب في نفس الوقت ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل لابد من قضاء الصوم الواجب فقط .
السؤال: هل يجوز الصوم المستحب في بعض الأيام اذا كان الشخص مطلوب قضاء لشهر رمضان لعدد من الأيام وله متسع من الوقت ليقضي ما بذمته قبل حلول رمضان التالي؟
الجواب: لايجوز ولكن اذا قصد القضاء وصامه في تلك الايام لنيل ثوابها ناله ايضاً ان شاء الله تعالي.
السؤال: هل يجوز أن أنذر الصوم في السفر وعليّ يوم قضاء من شهر رمضان؟
الجواب: فيه اشكال الا فيما كان المنذور صوم غير معين او معين يمكن اتيان القضاء قبله وقد أتى به فعلاً.
السؤال: لو أردت أن أصوم ثلاثة أيام عند النبي (صلي الله عليه وآله) لقضاء الحاجة وفي ذمتي قضاء من شهر رمضان، فهل يصح ذلك؟
الجواب: فيه اشكال.
السؤال: إذا كان على الشخص صوم قضاء فهل يجوز له ان يصوم نيابة عن ميّت تبرعاً ؟
الجواب: يجوز التبرّع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء اوكفارة او نحوها ممّن عليه قضاء شهر رمضان حتماً .
السؤال: إذا كان على الانسان قضاء شهر رمضان ، فهل يجوز له ان يتطوع بقضاء الصيام عن والده او والدته او عن غيرهما ؟
الجواب: لا يجوز الّا إذا كان ما يريد قضائه من الصيام الفريضة كقضاء شهر رمضان عنهما اذا كانا مطلوبين.
السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره بأجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتى بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .
السؤال: اذا اختار المكلف من الكفارات عن افطار شهر رمضان عمداً اطعام ستين مسكين هل بعد الاطعام يجب صوم اليوم أيضاً؟
الجواب: نعم.
السؤال: اذا كان الشخص يعتقد انه غير قادر على الصيام فلم يصم وبعد عدة سنين حاول الصيام فتمكن منه، فهل يجب القضاء والكفارة عما فاته ام القضاء فقط؟
الجواب: يجب القضاء فقط.
السؤال: انا شاب قد اصابني سنة صيامي اني فعلت شيء محرم ولكني لم اعلم انه هناك صيام شهرين متتاليين اواطعام ستين مسكين واني قد تبت الى الله وتذكرت ذنبي ولكني اعلم اني لم اكن اعرف فما هوالحكم الشرعي؟
الجواب: اذا كنت قد أفطرت عمداً في شهر رمضان مع علمك بالمفطرية فيكفي أن تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم٧٥٠ غرام حنطة أودقيقها بل وكذا إذا كنت جاهلاً مقصراً متردداً في المفطرية ولا تسقط الكفارة بالجهل بوجوبها كما يجب قضاء صوم اليوم الذي أفطرت فيه.
السؤال: ما هو الواجب الشرعي على الشخص الذي لم يصم لعدة سنوات ثم انتبه الى ذلك في حالة علمه بوجوب الصوم وفي حالة جهله بوجوب الصوم؟
الجواب: اذا كان افطاره عن جهل بالحكم غير مردد فيجب القضاء فقط واما من تعمّد الاكل والشرب وغيرها مع علمه بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً وكذا اذا كان جاهلاً مقصّراً مردّداً على الاحوط.
السؤال: هل لي أن أصوم الصوم المستحب مثل أيام شهر رجب والنصف من شعبان أو يجب أن أقضي أولاً ؟
الجواب: لا يجوز التبرع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان .
السؤال: شخص لم يصم بعض ايام شهر رمضان ، بدون عذر، فكيف يعوض الايام التي مضت؟
الجواب: اذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه فيجب القضاء و الكفارة و كذا اذا كان جاهلا ً مقصرا ولكن مرددا ً في ذلك على الاحوط و اذا كان عالما ً بالوجوب يجب عليه اداء فدية التأخير ايضاً عن السنة الاولي فقط.
السؤال: عندما كنت أدرس وخصوصاً أيام الامتحانات كان يوافق شهر رمضان فكنت أفطر عن عمد لدرايتي بعدم التمكن من الصيام فما هو الحكم المترتب على ذلك ؟
الجواب: إذا كانت جازماً بجواز الإفطار عليك فلا تجب الكفارة ويجب عليك القضاء فقط .
السؤال: هل يحق لمن يرجع إلى بلده قبل الزوال أن ينوي صوم ذلك اليوم قضاءً ؟
الجواب: نعم ان لم يرتكب مفطراً بعد الفجر.
السؤال: رجل يصوم وهو لا يعلم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم، فهل يجب عليه القضاء؟
الجواب: يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتاً إلى ذلك.
السؤال: هل يجوز لشخص مطلوب قضاء صوم ان يصوم استئجاراً لشخص آخر وإذا كان جائزاً هل فيه كراهة ؟
الجواب: يجوز وليس فيه كراهة .
السؤال: انا شاب ابلغ من العمر ٢٤ سنة كنت ايام الجهل افطر بعض ايام شهر رمضان من سن ١٢ ـ ١٨ سنة لكن بعد ذلك تبت والحمد لله والتزمت بعد ان تعلمت الكثير من امور ديني ولا اعلم كم عدد الايام التي افطرتها وسؤالي هو هل يجب علي القضاء مع العلم ان التوبة تجّب ما قبلها؟ واذا كان واجب علي القضاء هل هناك كفارة؟ وهل يمكن أن ادفع لشخص يصوم بدلا عني؟
الجواب: القضاء واجب على كل حال واذا ترددت في عدد ما فاتك منه يكفيك ان تقضي المقدار المتيقن فقط، واذا كنت عالماً بوجوب الصوم فتجب الكفارة ايضاً. والحكم كذلك ايضاً ـ على الاحوط ـ اذا كنت جاهلاً مقصراً متردداً في ذلك، ويكفيك في الكفارة ان تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم ٧٥٠ غراماً حنطة او دقيقها. وكذا يجب عليك في الفرض ان تدفع فدية تأخير القضاء عن العام الاول ويكفي فيها دفع ٧٥٠ غراماً حنطة لمسكين. ولا يمكن استنابة الغير للقضاء مادمت حياً.
السؤال: اذا أكلت سهوا و نسيانا في قضاء شهر رمضان فهل ذلك مبطل للصوم.
الجواب: ليس بمبطل.
السؤال: اذا استيقظ بعد طلوع الشمس واراد الصوم قضاءاً وكان قد شرب ولا يعلم هل كان ذلك قبل طلوع الفجر او بعده فهل يصح منه الصوم ؟
الجواب: نعم يصح .
السؤال: هل يجب صوم ٣ ايام متوالية في كفارة الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان؟
الجواب: كفارته اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام ولا يجب التتابع.
السؤال: زوجي مطلوب صيام ٥ سنوات وكان متعمد بعدم صيامها كم عليه دفع فدية؟
الجواب: يجب القضاء واطعام ستين مسكيناً يدفع لكل واحد عن كل يوم ٧٥٠ غراماً من طحين او تمر او نحوهما وكذلك يجب على الاحوط اطعام مسكين واحد عن كل يوم لتأخير القضاء عن السنة الاولى.
السؤال: هل الافطار المتعمد في قضاء شهر رمضان قبل الزوال يوجب الكفارة؟
الجواب: لايوجبها.
السؤال: هل تجب الكفارة في حالة تعمد الافطار في صيام القضاء وذلك قبل أذان المغرب بساعتين ؟
الجواب: نعم تجب وكفارته اطعام عشرة مساكين تدفع لكل واحد على الاقل ٧٥٠ غراماً من طحين او ارز او تمر ونحوها فان عجزت صمت ثلاثة ايام.
السؤال: انا امراه اعيش بالسويد اريد ان استفسر عن كيفية قضاء شهرين من رمضان لم اصمها لاني كنت حاملا ولم استطع الصيام في ذالك الحين كيف لي ان اقضيها وعن صيام هذه السنة ارضع طفل عمره اربع شهور ونص علماً ان ساعات الصيام في البلد الذي اعيش فيه اكثر من ١٦ ساعة؟
الجواب: تقضين صيام الشهرين تدريجا طول السنة او السنين القادمة وتدفعين كفارة التاخير اطعام مسكين واحد عن كل يوم ويجوز لك الافطار في هذه السنة ان كان الصوم يضر بالطفل وينقص الحليب ولا يمكن التعويض بالرضاع الاصطناعي او انه يضره ولكن يجب التصدق ايضا باطعام مسكين واحد عن كل يوم والقضاء ويكفي في الاطعام ان يدفع للمسكين ٧٥٠ غراما من حنطة او تمر او ارز او نحو ذلك والافضل ان يدفع ضعف ذلك.
السؤال: امرأة تهاونت عن قضاء صيام شهر رمضان لـ ٣ سنوات، وتنوي الآن القضاء، فهل يكفي أن تنوي القضاء بشكل عام أم يجب أن تراعي الترتيب في القضاء؟ وما هي كفارة تأخيرها للقضاء ؟
الجواب: لا يجب الترتيب وكفارة التاخير عن كل يوم اطعام مسكين واحد يدفع له ٧٥٠ غراما من طحين او خبز او ارز او تمر او نحوها ولا يكفي دفع المال نعم يمكنك مراجعة من تثقين به من العلماء ودفع المال له.
السؤال: هل بالإمكان أن أقضي الصوم الواجب والصوم المستحب في نفس الوقت ؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل ينوي القضاء فقط اذ لايجوز التبرع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان.
السؤال: قلتم في المسائل المنتخبة: (الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الاتي، ولا يؤخره عنه ولو أخره عمدا كفـّر عن كل يوم... الخ).
ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب؟
الجواب: احتياط مستحب وتجب الكفارة بالنص.
السؤال: ما حكم تفويت صيام قضاء شهر رمضان في السنة على الحائض حينها ؟ هل يجب صيام الايام الفائتة وما حكمه ؟
الجواب: اذا لم تقضها الى شهر رمضان التالي وجب القضاء ودفع كفارة التأخير وهي اطعام مسكين واحد عن كل يوم يدفع له ٧٥٠ غراما من طعام كالتمر او الخبز او الطحين او غيرها .
السؤال: هل يجوز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن نفسي ؟
الجواب: لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ومن فعل ذلك وجبت عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو غرام من الطعام فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام .
السؤال: هل يمكن ان اصوم العشرة الاوائل من شهر ذي الحجة لما لها من اهمية مع النية في الصوم بايفاء ما بذمتي من ايام رمضان ايضا اقصد بنيتين؟
الجواب: تصوم بنية قضاء ما في الذمة ويرجي تحصيل الثواب عن الايام المستحبة.
السؤال: كيف يمكنني أن أكفر وأقضي عن ثلاثة أيام فطرت بها في شهر رمضان.. حيث إنني لا أستطيع الصيام شهرين متتاليين؟
الجواب: يجب قضاء ثلاثة ايام وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك وأن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد ـ عن كل يوم ـ إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها ـ عن كل يوم لم تقضه ـ إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل.
السؤال: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الذي صامته كاف لها؟
الجواب: تقضيه.
السؤال: لو اعتمد شخص على الساعة – وكان مطمئنا بدقتها - في تشخيص بقاء الليل أو طلوع الفجر في صيام شهر رمضان فأكل ، ثم انكشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما هو حكم صومه؟
الجواب: يجب القضاء فقط .
السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟
الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء .