ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً، أو رأته بعد فصل طويل - بحيث لا يستند إليها عرفاً - كما إذا رأته بعد عشرة أيّام منها.
(مسألة 74): لا حدّ لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وأكثره عشرة أيّام، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور:
1- أنّ مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنّه خارج عن العشرة.
2- أنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
3- أنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
(مسألة 75): النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام:
1- التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2- التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض وتعلم مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وكذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنّها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام.
3- التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة -، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
(مسألة 76): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحبّ لها الاستظهار بيوم، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، وقد تقدّم معنى الاستظهار في المسألة (57).
(مسألة 77): النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة، ففي هذه الصورة يكون كلّ ما تراه نفاساً. وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر، وهي على قسمين:
1- أن لا تكون المرأة ذات عادة عدديّة في الحيض، وحكمها ما تقدّم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
2- أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة، فما تراه في مقدار أيّام عادتها نفاس، والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة إلى تمام العشرة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
(مسألة 78): تثبت أحكام الحائض التي تقدّم بيانها - في الصفحة (60) - للنفساء أيضاً. نعم، حرمة جملة من محرّمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي، وهي:
1- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
2- الدخول في المساجد بغير اجتياز.
3- المكث في المساجد.
4- وضع شيء فيها.
5- دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولو على نحو الاجتياز.
المصدر: كتاب المسائل المنتخبة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله (الطبعة الجديدة المنقحة)