1- أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل، كالوجه واليدين.
2- أن يكون في مواضع المسح، كالرأس والرجلين.
وعلى التقديرين: فإن لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، وأمّا إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغَسل ولم تكن في الموضع جبيرة بأن كان مكشوفاً، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح، والأحوط الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها، وأن يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكّن من ذلك. وأمّا الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعيّن فيه التيمّم.
الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل وكانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن يمسح على الجبيرة، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها.
الثالثة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يتعيّن المسح على الجبيرة.
الرابعة: أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، وفي هذه الصورة يتعيّن التيمّم.
(مسألة 131): يعتبر في الجبيرة أمران:
1- طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها - ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعدّ جزءاً منها - وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت عليه فإن أمكن رفُعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثُمَّ وضع عليها الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمّم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمّم.
2- إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، ولو مسح لم يصحّ وضوؤه على الأحوط وجوباً.
(مسألة 132): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
الأوّل: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكّن من غسله أو مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء كالقير بالعضو ولم يتمكّن من إزالته بغير حرج - ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمّم. نعم، إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمّم تعيّن الجمع بينه وبين الوضوء.
الثاني: أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلّا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان ممّا يغسل، ومسحه إذا كان ممّا يمسح. وإن لم يتمكّن من رفعه أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين الوضوء. ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
الثالث: أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها وكان ممّا يضرّ به الوضوء تعيّن عليه التيمّم. وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان ممّا يضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتّفق أنّه يتضرر بغسل الذراع، فإنّه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً.
(مسألة 133): إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو - كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً - جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على المختار. وأمّا مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمّم.
(مسألة 134): إذا كانت الجبيرة في الكفّ مستوعبة لها ومسح المتوضّئ عليها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجيّة. والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها أن يمسح بغير موضع الجبيرة.
(مسألة 135): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة. وأمّا في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ في أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
(مسألة 136): إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثُمَّ تبيّن عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثُمَّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكانت وظيفته الجبيرة فالأحوط وجوباً الإعادة، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضّأ ثُمَّ تبيّن عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة. وأمّا إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده أن فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثُمَّ تبيّن سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
(مسألة 137): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميّت - كما كان يجري في الوضوء ولكنّه يختلف عنه في الجملة، فإنّ المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً - سواء كان المحلّ مجبوراً أم مكشوفاً - تخيّر المكلّف بين الغسل والتيمّم، وإذا اختار الغسل وكان المحلّ مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه، وإن كان الأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها.
وأمّا إذا كان المانع كسراً فإن كان محلّ الكسر مجبوراً تعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأمّا إذا كان مكشوفاً أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم.