الجواب:
أولاً: هناك إلتفاتة لابدّ مِن التنبيه عليها وهي:
إنّ حرمة إيذاء الإنسان أمـرٌ بديهيٌ قبـل أن تنص عليه الشريعة، ثـم أنّ حرمة ذلك امرٌ اتفق على حكمه كافة الفقهاء.
والحكم الشرعي منشور في موقع سماحته وبإمكان مقلّديه مراجعته.
نقرأ معاً ما نصّ:
في سؤالٍ مفاده: ماهي المحرّمات في الشريعة الإسلامية؟
أجاب:
"قتل المسلم بل كلّ محقون الدم، وكذلك التعدّي عليه بجرحٍ أو ضربٍ أو غير ذلك..."(1).
وعليه لانتخذ من المرجعيّة شمّاعة لتغافلنا وجهل البعض.
ثانياً: لا أعلم لماذا لايوجّه هذا الخطاب إلى الجهات القانونيّة؟!
سيـما وأنّ قانون العقوبات قد أشار إلى ذلك، نقرأ معاً ما نصّ:
"مَن اعتدى عمداً على آخر بالــجرحِ أو بـــالضربِ أو بالعــنفِ أو بإعطاءِ مادّةٍ ضارّةٍ أو بـإرتكابِ أي فعلٍ آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يُـعاقب بــــالسجن مدّة لاتزيد على خمس عشرة سنة، .... وتكون العقوبة السجن مدّة لاتزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها"(2).
وعليه نسأل الله تعالى الإستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، ودوام سلميّة المتظاهرات وفقاً للآداب العامّة، وعدم التجاسر على ممتلكات الدولة فهي ملك الشـعب نفسه، ولايحق لأحدٍ إتلافها تحت أيّ مسمى.
_____________
(1) موقع مكتب سماحة السيّد السيستاني (دام ظلّه)
(2) قانون العقوبات العراقي المعدّل لسنة 1969، م412، ف1-2.
المقال شخصي وليس تابعاً لجهةٍ قط.