وله صيغتان هما:
«السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحيِنَ» و«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ»، ويكفي في الصيغة الثانية: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» بحذف الباقي، والأحوط وجوباً عدم ترك هذه الصيغة وإن أتى بالأولى.
ويستحبّ الجمع بينهما، وأن يقول قبلهما: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ».
)مسألة 323): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحَدَث أو بعد فصل طويل مخلٍّ بهيئة الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
)مسألة 324): إذا شكّ في صحّة السلام بعد الإتيان به لم يعتن بالشكّ، وكذلك إذا شكّ في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات أو اشتغل بالتعقيب، وإلّا لزمه التدارك.
الترتيب والموالاةيجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتّبة على النحو الذي ذكرناه، فإذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته، وقد تقدّم حكم المخالفة سهواً في المسائل المتقدّمة.
وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة.
ولا يضرّ بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.
المصدر: كتاب المسائل المنتخبة للمرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله (الطبعة الجديدة المنقحة)