يُعَـدُّ الانتـحار مِن المحرّمات، وذلك لأنّه إزهاقٌ للنفس بغير حق، وأنّ الدّين الإسلامي قد حرّم قتل النفس، كما في قوله الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام : 151].
والنهي هنا بمعنى الزجر عن هذا الفعل، فلذا يحمل النهي على التحريم، ومن هذه الآية استنبطت روايات الحكم الشرعي لإزهاق النفس بغير حق.
وقد عدّ الله تعالى الانتحار مِن الكفر كما قال سبحانه: الله تعالى: {َ ولَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف : 87]