السؤال: هل يحقّ للزوجة عدم الامتثال لأمر الزوج في حال كونها محتاجة إلى العمل وإن كان في فترات مختلفة وقد يكون نهاراً أو عصراً حسب عرض الشركة أو المؤسسة التي توفّر هذه الوظيفة، ولكن الزوج يرفض عمل الزوجة من بعد الظهيرة؟
الجواب: إذا تزوّجها وهي عاملة أو اشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك، وإلّا فلا يجوز.
السؤال: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا زوجها؟
الجواب: لا مانع، إلّا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له.
السؤال: ما حكم هجر الزوج زوجته في المنام، أي: عدم ممارسة حقّها الشرعي لأكثر من ثلاث سنوات علماً أنّها أنجبت منه ولداً وبنتاً والزوج لا يعاني من أيّ مرض جنسي؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولها المطالبة بحقّها الشرعي.
السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة وغير الأخلاقيّة؟
الجواب: نعم، يحقّ له.
السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها، فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟
الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار أو تلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسيّة بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
الجواب: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجيّة وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين، فيطلّقها الحاكم عندئذٍ، والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
١ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ومن الطلاق، ويلحق بها ما كان غير قادر على الإنفاق عليها وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢ـ ما إذا كان يؤذيها ويظلمها ولايعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
٣ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة.
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسيّة بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام، فإنّه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق، إلّا أنّه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة في الخروج من بيت زوجها، فإذا كان يمنعها من زيارة أقاربها أو زيارة المشاهد المشرّفة، فهل يحقّ لها الخروج من دون إذنه؟
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من دون رضاه وإن كان لأجل الزيارة، ولكن لا يجوز له معاشرتها بغير المعروف.
السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
الجواب: لا يجوز الضرب، وإذا أدّى الضرب إلى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك.
السؤال: ما هو حكم المرأة الخارجة من بيتها بعد أن طلب منها الزوج الرجوع لأكثر من مرّة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إلّا مع العذر شرعاً.
السؤال: هل يمكن للزوج بعد الزواج أن يستفيد من أموال الزوجة (المهر ومال الجهاز للعرس) لأعمال أخرى، للعلم إذا كانت الاستفادة بإذن من الزوجة؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها؟
الجواب: لا يجوز أن تمتنع من الاستمتاع المتعارف إلّا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب (المعيّن) ومن جميع الاستمتاعات في حال الإحرام.
السؤال: ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة من زوجها في الخروج من بيتها؟
الجواب: يجوز أن يمنعها من الخروج مطلقاً إلّا إذا كان لأداء واجب أو كان على خلاف المعاشرة بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعصي زوجها؟
الجواب: الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط:
١ـ الاستمتاع الجنسي.
٢ـ الخروج من البيت.
وأمّا سائر الأمور فليس له أن يأمرها وينهاها، وعليهما أن يحلّا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم واحترام كلّ واحد منهما للآخر.
السؤال: ما حكم ذهاب المرأة للأعراس خاصّةً تلك التي تمتدّ إلى وقتٍ متأخّر من اليل؟
الجواب: هذا يتبع إجازة الزوج.
السؤال: هل يحقّ للرجل منع زوجته من الخروج من البيت في بعض الأحيان إذا كان يرى في خروجها مشكلة؟
الجواب: يحقّ له ذلك، ولكن يجب عليه معاشرتها بالمعروف.
السؤال: هل يجوز للزوجة مناقشة الزوج في كلّ ما يأمرها به؟
الجواب: يجوز لها كلّ ذلك، ولا يجب على الزوجة إطاعة الزوج وطلب رضاه إلّا في موردين: الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت.
السؤال: إذا شاركت المرأة في دفع مصاريف البيت لأنّها تعمل خارج البيت، فهل يسقط حقّ الزوج عليها بوجوب استئذانه قبل الخروج من البيت لشأن غير العمل؟
الجواب: لا يسقط بذلك، نعم يجوز لها أن تتوكّل من قِبَله في الإذن لنفسها بالخروج متى شاءت، وإذا كانت الوكالة ضمن عقد لازم فلا يجوز له عزلها عنها.
السؤال: إذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته إلى حدّ أنّها لم تستطع الصبر معه، فخرجت إلى بيت أهلها وقد مضى على ذلك أربع سنوات وهو يرفض طلاقها، فهل يترتّب عليها إثم في الخروج من بيته؟ وماذا تفعل لتنفصل عنه بصورة شرعيّة؟
الجواب: إنّ المرأة التي يسيء الزوج معاملتها ويؤذيها يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليستدعيه ويطالبه بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق، فإن رفض كلا الأمرين ولم يمكن إلزامه جاز للحاكم الشرعي أن يطلّقها استجابةً لطلبها، وإذا لم يكن يسعها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بيت الزوجيّة ضرريّاً عليها أو حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها الخروج.
السؤال: هل يجب على المرأة طاعة زوجها في الأمور الحياتيّة أم أنّ لها حدوداً معيّنة؟
الجواب: تجب عليها إطاعته في التمكين له للاستمتاعات الجنسيّة المتعارفة وكذلك عدم الخروج من بيتها من دون إذنه.
السؤال: هل يحقّ للمرأة أن تعمل من دون إذن زوجها على فرض حاجتها إلى ذلك ومع عدم التقصير في حقّ زوجها؟
الجواب: لا يحقّ لها الخروج من الدار من دونه إذنه، نعم إذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح أو جرى العقد مبنيّاً على ذلك فلها إلزامه بالوفاء بالشرط.
السؤال: ما هو الحكم ــ في صورة حاجة المرأة وعدمها ــ لو خافت من زوجها عدم النفقة أو عدم النفقة اللائقة بحالها وشأنها مع ظهور بعض العلامات على ذلك كبخله ــ مثلاً ــ أو تسليمه راتبه الشهري لأمّه لتتصرّف فيه، فهل يحقّ لها الخروج من أجل العمل مع العلم بأنّ عملها لا يعارض حقّ الزوج؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من دون إذنه إلّا إذا امتنع من الإنفاق عليها فاضطرّت إلى الخروج لتحصيل معاشها، فإنّه لا يجب عليها إطاعته في هذه الحالة.
السؤال: شخص تزوّج إمرأة ولم يدخل بها وأراد أن يسكنها مع أهله في منزل لا يليق بها، فهل يحقّ لها المطالبة بمنزل مستقلّ لائق بشأنها؟
الجواب: إذا كان المنزل لا يليق بشأنها بالقياس إلى الزوج فلها المطالبة بالمسكن اللائق بها.
السؤال: هل يحقّ للزوجة الامتناع من تمكين نفسها لو لم يوفّر لها ذلك؟
الجواب: يحقّ لها أن لا تساكنه في ذلك البيت الذي لا يليق بشأنها.
السؤال: هل يحقّ لوالد الزوجة المطالبة بمنزل لائق بشأنها حتّى لو رضيت هي بالمنزل غير اللائق بها علماً بأنّ ذلك المنزل غير مناسب لوضع الأب الاجتماعي؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
السؤال: إذا كانت المعاشرة حرجيّة على الزوجة لسوء خلق الزوج وسوء معاشرته فاضطرت إلى تركه والعيش وحدها أو مع أسرتها، فهل يجب عليها الاستئذان منه للخروج من بيت أهلها؟
الجواب: إذا كانت معذورة في خروجها من بيت الزوجيّة ولم يهيّئ لها الزوج بيتاً آخر يليق بشأنها لتكون فيه فهي حرّة في المكان الذي تختار سكناها وفي الخروج منه متى شاءت.
السؤال: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها على السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها؟
الجواب: عليها الخروج من البيت المذكور ولا طاعة له عليها في ذلك، والإكراه الرافع للتكليف لا يتحقّق عادةً في أمثال المقام، وعلى فرض تحقّقه فتقتصر في البقاء والتصرّفات على مقدار الضرورة، وفي هذه الحالة لا إشكال في صحّة صلاتها.
السؤال: لو رأى الزوج أنّ عمل المرأة في الخارج سوف يؤثّر سلباً على واجباتها داخل البيت، فهل يحقّ له منعها من العمل؟
الجواب: خروج الزوجة من بيتها للعمل أو لأيّ غرض آخر إذا لم يكن بموافقة الزوج فهو حرام وإن لم يكن منافياً لأداء واجباتها البيتيّة ــ كحضانة طفلها ــ فضلاً عمّا إذا كان كذلك، علماً أنّه ليس من واجب المرأة في بيت زوجها القيام بخدمته وقضاء حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاعات الزوجيّة ــ كالطبخ والتنظيف ــ إلّا إذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص.
السؤال: هل يجوز للمرأة العمل الاجتماعي ومشاركتها في النشاطات العامّة خارج المنزل إذا عارض الزوج ذلك؟ وهل يحقّ له منعها؟
الجواب: لا يجوز لها الخروج من البيت من دون إذن الزوج، ولا يجب عليه الإذن لها في ذلك إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي ذلك.
السؤال: ما الموقف الذي يفترض أن يتّخذه الزوج لكي يتقبّل عمل زوجته في الخارج؟
الجواب: قد يختلف الموقف الحكيم بشأن عمل الزوجة في خارج البيت بحسب الحالات، لكن يمكن القول أنّ جهاد المرأة داخل بيتها لتنظيم الحياة الزوجيّة واستقامتها، والتنشئة الصحيحة للأولاد هو أفضل ضمان لسعادة الحياة العائليّة وحيويّتها بالنسبة إلى جميع أعضائها وللحفاظ على رعاية الموازين الشرعيّة فيها، ولكن مع ذلك لا يجب على الزوج أن يحول دون عمل الزوجة خارج البيت إلّا مع أدائه إلى وقوعها فيما يخالف وظائفها الشرعيّة، وقد قال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة).
السؤال: ما هو حقّ القوامة للرجل وحدودها؟
الجواب: معنى كون الرجل قوّاماً على المرأة هو قيامه بتكفّل أمورها المعيشيّة والاعتناء بشؤونها وفق ما تقتضيه مصلحتها، وليس معناه أن لا ينفذ لها في نفسها أو فيما تملكه إرادة وأنّ عليها تنفيذ أوامره ونواهيه، نعم عليها التمكين له في الاستمتاعات الجنسيّة المتعارفة، كما لا يجوز لها الخروج من بيتها من دون إذنه حسبما تقدّم، وأمّا فيما عدا ذلك فهي غير ملزمة شرعاً باتّباع نظره.
السؤال: من حقّ الزوجة السكن المستقل، لكن هل هو من قبيل ما هو المتعارف عليها أو يكفي غرفة واحدة مع الاشتراك في المنافع؟ وإذا كان الأوّل لم يكن مع زوجها إلّا والدته ولكن الزوجة ترفض العيش معها، فمن ذا الذي يعتني بوالدته؟
الجواب: المسكن الذي تستحقّه الزوجة على زوجها هو ما يليق بها بالقياس إليه، وهذا ما يختلف باختلاف الموارد، فربما يكون المناسب لها كذلك غرفة مستقلّة ولو في دار مشتركة المرافق وربما لا يكون المناسب إلّا داراً مستقلّة، وعلى هذا التقدير فلا بدّ للزوج أن يجد حلّاً آخر لمسكن والدته مع مراعاة البرّ إليها وأداء حقوقها.
السؤال: رجل تزوّج إمرأة وله أولاد من غيرها بعمر (٦) سنوات و (١٦) سنة، فهل يحقّ لها أن تطالب ببيت مستقل؟
الجواب: إذا كانت تقع في حرج من السكنى في مثل هذا البيت جاز لها الخروج منه والمطالبة ببيت يخلو عن ذلك، ولا تسقط نفقتها بذلك.
السؤال: هناك زوج وزوجة لديهما أولاد متزوّجين في دار واحدة ضيقة، والأب يطلب زوجته للمضاجعة إلّا أنّها تمتنع بحجّة الحياء وكبر السن، والزوج يشعر بالمحروميّة وهو يرى الأولاد يمارسون حقّهم المشروع سرّاً وعلانيةً، ولكن الزوجة (الأم) تتحجّج بحجج واهية كسلاً وعجزاً أو تمارضاً أو مرضاً أو معصية للزوج وأكثرها (هي أنّهم صارو كبار السن)، فهل يحقّ لها هذا التصرّف والزوج يتحمّل سوء خُلقها لكي لا تتهدّم الأسرة وهو ينفق عليها وله القدرة والاستطاعة؟ وهل يجوز للزوج أن يشكل ذمّتها بخصوص ذلك، لأنّه لا يستطيع الزواج لعدم القدرة مع العلم بأنّها مؤدّية للخدمة البيتيّة بضرورة صحيحة استحباباً؟
الجواب: من حقّ الزوج على زوجته أن تمكّنه من نفسها للمقاربة والمضاجعة وغيرهما من الاستمتاعات في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعي، وقد ورد في كثير من النصوص والروايات توجيه المرأة وحثّها على مراعاة هذا الجانب والوعيد والذمّ على عدم رعاية هذا الحقّ، وأمّا ما تتذرّع به المرأة ممّا ورد في السؤال فلا يُعدّ عذراً مسوّغاً شرعاً.
السؤال: إذا اجتمع أمران كلاهما جائز شرعاً من حيث أصل الفعل ولكن أحدهما عكس الآخر تماماً، أحدهما يريده الزوج والآخر يريده أبو الزوجة أو أيّ شخص آخر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ إطاعة أحد الأمرين تؤدّي إلى عصيان الأمر الآخر بصورة واضحة، فمَن هو الواجب شرعاً على الزوجة إطاعته وتنفيذ ما يريد؟
الجواب: لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج إلّا فيما يخصّ الاستمتاع الجنسي بالنحو المتعارف والخروج من البيت، ولا تجب عليها إطاعة الأبوين إذا لم يكن الأمر أو النهي من جهة شفقتهما عليها، فلا يتحقّق التزاحم المذكور عادةً.
السؤال: لو أخلّ الزوج بحقوق زوجته، فهل يحقّ لها عدم السماح له بالمقاربة الزوجيّة؟
الجواب: ليس لها ذلك، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتّخاذ الإجراء المناسب معه.
السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى القسم، أي: إنّ الزوج إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
وأمّا العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه وتلبية الحاجة الجنسيّة ونحو ذلك.
السؤال: هل يحقّ للأم التوقيع على إجراء عمليّة جراحيّة وغير ضروريّة للطفلة من دون علم الأب؟
الجواب: ليس لها ذلك إلّا إذا كان الأمر ضروريّاً مستعجلاً.
السؤال: ما حكم الزوج الذي يشكّ في زوجته دائماً؟ وهل يحقّ للزوجه طلب الانفصال منه؟
الجواب: تختلف الموارد، فيحقّ للزوجة طلب الطلاق في بعضها.
السؤال: ما حكم الضرب المبرح الذي يقع من الزوج تجاه زوجته؟
الجواب: حرام، وعليه الدية إن أوجب الضرب احمراراً أو اسوداداً.
السؤال: في بعض الأحيان تقع مشاكل بيننا من جراء عدم ترتيب البيت وإعداد الطعام، وكذلك الصرف المالي للزوجة الذي لا يتناسب مع دخلنا إضافة إلى التفرّد من قِبَلها ببعض القرارات من دون أخذ الأذن منّي، وكلّ ذلك يسبّب الاختلاف فيما بيننا:
١ـ هل يجوز لها الطلب بعدم رعاية الحقوق الزوجيّة مثل اللقاء والمعاشرة والعيش المشترك؟
٢ـ هل يجوز لها أن تسقط الإنفاق عنها إذا طلبت ذلك؟
٣ـ هل يجوز لها إسقاط حرمة زوجها وتشويه صورته ــ مثل الإفضاء بأسرار الأسرة ومشاكلها إلى الآخرين ــ وهل يعتبر ذلك غيبة؟
٤ـ هل يجوز لها الانفصال عن الزوج بناءً على القانون الغربي إذا كان الزوج عاطلاً عن العمل ويعيش على الضمان الاجتماعي المخصّص من قِبَل الدولة علماً أنّه لم يترك فرصة للبحث عن ايجاد عمل؟
٥ـ هل يجوز لها أن تتصرّف وتخرج وتسافر مع أقربائها من دون إذن الزوج؟
الجواب: ١ـ لا يجوز.
٢ـ يجوز.
٣ـ لا يجوز وهو غيبة محرّمة.
٤ـ لا يصحّ الطلاق إلّا من قِبَل الزوج أو المرجع في حالات خاصّة.
٥ـ لا يجوز إلّا لأمر واجب أو لضرورة.
السؤال: هل يجوز للزوج السفر (للسياحة) وترك زوجته من دون رضاها؟
الجواب: يجوز، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يطيل السفر أكثر من أربعة أشهر.
السؤال: إذا وافق الزوج على أن تعمل زوجته، فهل يحقّ أن يشترط عليها أن تعطيه جزءاً محدّداً من المال؟ وإذا لم تعطه يطالبها بالتوقّف عن العمل؟
الجواب: إذا لم تكن الزوجة موظفة قبل الزواج ولم تشترط عليه العمل يجوز له أن لا يوافق على عملها خارج البيت إلّا بذلك الشرط، ولكن إذا وافق من دون شرط فلا يجوز له بعد عقد التوظيف أن يشترط عليها ذلك ولا أن يمنعها من الاستمرار في العمل.
السؤال: لو حصلت مشادّة كلاميّة بين زوج وزوجته، فهل يجوز لها الذهاب إلى بيت أهلها من دون علمه ورضاه؟
الجواب: لا يبرّر هذا الأمر لها الخروج من دون إذنه.
السؤال: هل يجوز لوالد زوجتي أن يأخذ زوجتي من البيت من دون علمي مع العلم بأنّني على اختلاف بسيط معها؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه أن يسعى لإصلاح الأمر بينكما.
السؤال: هل يجب على المرأة استئذان زوجها كلّما أرادت الخروج من البيت؟ وإذا كان الزوج راضياً موافق عن خروجها من دون إذن، فهل يجب عليها إخباره في كلّ مرّة؟
الجواب: يجب الاستئذان ولو بالتوكيل من قِبَله في الإذن.
السؤال: ما حكم خروج المرأة من البيت إذا كانت منفصلة عن زوجها من دون طلاق؟
الجواب: إذا أخرجها من البيت فلا شيء عليها، وإذا خرجت هي من دون إذن ولا مبرّر شرعي فهو حرام أينما كانت.
السؤال: عملي يتطلّب منّي السفر من حينٍ إلى آخر ولا يمكنني أخذ زوجتي معي، فهل لي أن أشترط عليها الإقامة في مكانٍ معيّن في حال غيابي عنها؟
الجواب: يجوز أن تشترط عدم خروجها من بيتك إلّا إذا كان في ذلك حرج أو ضرر عليها، ولا يجوز لك إلزامها بالسكنى في بيتٍ آخر.
السؤال: هل صحيح أنّ الزوجة لا يجب عليها أن تغسل ملابس أو الطبخ أو تنظيف البيت لزوجها؟ وإن لم يكن صحيحاً فما هو دورها وواجبها تجاه زوجها؟
الجواب: ليس من واجبها خدمة البيت وإن استحب لها ذلك، وإنّما يجب عليها التمكين من الاستمتاع الجنسي وترك الخروج من بيته من دون إذنه.
السؤال: إذا كانت الزوجة لا تحترم زوجها ولا تأخذ بكلامه، فهل إذا هجرها وأنقص من حقوقها يعتبر حرام مع العلم أنّ إنقاص هذه الحقوق هو محاولة لردعها وإرجاعها إلى الطريق الصحيح؟
الجواب: لا يجب على الزوجة أن تطيع الزوج إلّا في الاستمتاع الجنسي والخروج من البيت، ولا يجوز للزوج هجرها كلّيّاً بحيث تبقى معلّقة.
السؤال: هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجيّة من دون مسوّغ شرعي ومن دون علم الزوج؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا لأمرٍ واجبٍ أو لضرورة أو لكون البقاء موجباً لحرج شديد لا تتحمّله.
السؤال: على قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) لو فرضنا أنّ الزوج والزوجة اتّفقا قبل العقد على عدم ذهاب الزوجة إلى الجامعة، فهل تجوز لها مخالفة الشرط بعد العقد؟
الجواب: لا يجوز إلّا باتّفاق آخر.
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تترك بيتها بحجّة زيارة أهلها مع العلم بأنّ المسافة بين بيتها وبيت أهلها حوالي ١٢٠٠ كيلومتر، مع عدم علم الزوج وحتّى عدم رضاه؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك.
السؤال: هل يحقّ للزوجة ترك المنزل لعدم رضاها بالبقاء مع أخيه، وحتّى في حالة لم يكن الزوج مسافراً؟
الجواب: إذا جاز لها الخروج من بيت الزوجيّة من جهة خوفها على نفسها من مساكنة الزوج بالاعتداء عليها بضرب أو جرح ونحوهما أو مشاكسته لها من دون وجه شرعي أو من جهة أنّ البيت لا يليق بشأنها بالقياس إليه أو لوجود من يسلب راحتها ويؤذيها فيه أو لهجره لها بالمرّة فهي حرّة في المكان الذي تختاره لسكناها وفي الخروج منه متى شاءت.
السؤال: ما حكم المرأة التي تخاصمت مع زوجها لمدّة عام أو أكثر و عاشت عند أهلها و هي التي أعالت نفسها وابنتها، فهل تصبح محرّمة على زوجها؟ وهل للمدّة الزمنيّة علاقة سواء كانت عاماً أو أقل أو أكثر؟
الجواب: لا نعلم ملابسات الموضوع و لكن على العموم: مجرّد الافتراق المكاني لا أثر له في انقطاع العلقة الزوجيّة وإن طالت المدّة.
السؤال: ماهي نصيحتكم للزوجة التي تصبر على أذى زوجها؟
الجواب: إعلمي أنّ هذه الأمور ابتلاءات يختبر الله بها عباده ليميّز المؤمن الصادق من غيره، فعليكِ بالثقة بالله سبحانه واليقين بولايته، فقد قال تعالى: (الله وليّ الذين آمنوا) فإذا توجّهتِ إليه سبحانه ووثقتِ بتولّيه لأمركِ فإنّه يأخذ بيدكِ إلى الخير والصلاح، وينبغي لكِ حينئذٍ مواجهة الصعوبات بنفس قويّة مطمئنّة، لأنّكِ بالله تعتصمين وبه تعالى تثقين وعليه تتوكّلين.
وعليكِ العناية بأطفالكِ والمداراة الحكيمة مع الزوج عسى أن يلين أو يؤوب إلى العدل والحقّ، وإن تصبري وتتّقي يجعل لكِ مخرجاً ويكتب لكِ بذلك الأجر الجزيل ويعقّبه الخير وإن كان في الدنيا أو الآخرة.
ولكِ إن أمكن أن تستشيري في أمركِ بعض أهل العقل والحكمة والتجربة من ذويك ممّن تثقين به كي تدرسي الطريق الأمثل للحلّ، ولسوف يجعل الله بعد عسر يسراً إن شاء الله تعالى.