دولار وذهب.. ما حكم المساهمة في البنوك الربوية؟

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:1363
مشاركة
A+ A A-
يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني حول "الرباء".

السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالّاً بمثله مع الضميمة مؤجّلاً، فيباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون دينار يسلّمان بعد ستة أشهر، فهل من سبيلٍ إلى تصحيح هذا البيع للتخلّص من الربا الواقع فيه؟

الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلّص من الربا بأحد طريقين:

١ـ أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالّاً بشرط أن يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمّته كيلو ومائة غرام من الذهب على أن يسلّمه له بعد ستة أشهر، وبعد ذلك على المشتري أن يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد إلّا أنّه لا يترتّب على عدم وفائه بالشرط سوى الإثم.

٢ـ أن تجري معاملتان منفصلتان:

إحداهما: معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون، فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة أحد عشر مليوناً في ذمّة المشتري.

وثانتيهما: معاملة سَلَم يكون المبيع فيها ذهباً بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الأولى، أي: ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة أشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمّة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمّته ثمناً لهذا المبيع.

السؤال: ما رأي سماحتكم في استبدال الذهب من عيار واحد وعشرين بأزيد منه من الذهب عيار ثمانية عشر، فهل تكون هذه الزيادة ربا، علماً بأنّ هذه الزيادة لو حوّلت إلى العيار واحد وعشرين يكون الوزن متساوياً؟

الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا، ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.

السؤال: هل يجوز إعطاء الطحين إلى الخبّاز وأخذ بدله خبزاً، علماً بأنّ تحديد الوزن غير ممكن وقد يكون أقل أو أكثر، علماً بأنّ الخبّاز يأخذ أجراً على كلّ رغيف هذا محلّ ابتلائنا في هذا الوقت؟

الجواب: هذه المعاملة لا تخلو عن شبهة الربا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها، ويمكن التخلّص ببيع الطحين أوّلاً بمبلغ أزيد.

السؤال: رجل يتعاطى الربا منذ شبابه ويريد الآن بناء مسجد، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يلزمه تخليص ذمّته وأمواله من الحرام قبل أن يبني مسجداً، ولكن لو بنى المسجد بمواد البناء المشتراة بثمن كلّي في الذمّة لم يضرّ ذلك بترتيب أحكام المسجدية عليه وإن وفّي الثمن من المال الحرام أو المختلط به.

السؤال: بعض الأشخاص يقترضون من البنوك الحكومية في الدول الإسلامية، فيشترط عليهم البنك فائدة معيّنة كي يقرضهم وأحياناً يكون القرض مع الرهن، هل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم، لأنّه ربا سواء كان القرض مع الرهن أم من دونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثمّ التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك.

السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما هو رأي سماحة السيد حول مسألة العمل في البنوك الأجنبية (كالبنك البريطاني) علماً بأنّ الظروف المعيشيّة الصعبة تحتّم على الفرد الالتحاق بهكذا مكان للعمل فيه، نظراً لصعوبة وجود شواغر وظيفية في مكانات أخرى؟

وهل هناك فرق بين العمل في البنك كمحاسب في القروض وبين العمل كمحاسب في شؤون الموظفين للبنك؟

الجواب: لا يجوز العمل فيما له صلة بالمعاملات الربويّة، كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك.

نعم، إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربويّة غير مسلم ــ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ــ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربويّة في البنوك وخارجها.

السؤال: ما هو حكم إيداع مبلغ من المال لدى تاجر عن طريق وسيطٍ له من أجل تشغيل ذلك المال عند التاجر وأخذ أرباحٍ منه بعد مرور عشرة أشهر، علماً أنّ مهمّة الوسيط هي جمع المال من الناس وإعطاؤه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الأمر على التاجر، ويكون الاتّفاق بأن يضمن الوسيط نسبة ٨٠% إلى ١٠٠% من رأس المال أرباحاً للمودع بعد مرور عشرة أشهر، والوسيط بدوره يأخذ بين ٣٠% إلى ٥٠% من رأس مال المودع علاوةً على النسب المذكورة من التاجر كأتعاب له، فما هو حكم هذه المعاملة التجارية التي يدخل فيها كلٌّ من التاجر والوسيط والمودع؟ وهل يصحّ للتاجر أن يضمن رأس المال للمودع في حال الخسارة إن هو تعهّد بذلك؟

الجواب: هذا ربا ولا يجوز أخذه من المسلم، نعم يجوز أن يتعامل المودع والتاجر على أساس نسبة من الربح لا نسبة من رأس المال، وهذه هي المضاربة ولكي يضمن الربح المذكور يمكنه اشتراط الأمور التالية ضمن العقد:

١ـ أن يتعهّد التاجر بتكميل المبلغ إلى المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من رأس المال من ماله إذا كانت نسبة الربح أقل منه.

٢ـ أن يكون التاجر وكيلاً من قِبَل المودع بأن يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب فيما إذا احتمل كونها أكثر من ذلك.

٣ـ أن يتعهّد التاجر بأن يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما أخذ منه للمضاربة إذا خسر المبلغ أو تلف كلّاً أو بعضاً.

السؤال: لديّ مبلغ من المال يقدّر بمليون دينار وأعطيته إلى التاجر على شرط أن يعطيني مائة دولار أرباح كلّ شهر مع ضمان أصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟

الجواب: لا يجوز بهذه الكيفية فهو ربا، ولكن يجوز أن تدفع له المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث.

ويمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة عن طريق إبرام عقد المضاربة مع تضمّنه عدّة شروط:

١ـ أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصّته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كلّ شهر بمبلغ معيّن من المال.

٢ـ أن يهب العامل إلى المالك مقداراُ معيّناً من المال في نهاية كلّ شهر إن لم يتحقّق خلاله شيء من الربح.

٣ـ أن لا تكون حصّة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخّر.

٤ـ أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدّة المحدّدة لها.

٥ـ أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاصّ إذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدّة المضاربة أو أراد العامل فسخها.

السؤال: ذكرتم في مسألة ٧٠١ من المسائل المنتخبة: (لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضّية بجنسه مع زيادةٍ بملاحظة أجرة الصياغة).

فلو اشتريت من الصائغ خاتماً وزنه غرام من الذهب وجعلت مقابله غراماً من الذهب ودفعت إلى البائع مائة ريال مقابل عمله، فهل هذا ربا فلا يجوز أخذ المائة أم لا؟

الجواب: نعم، هذا حرام .

السؤال: يتعارف في زماننا إعطاء شخص آخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقلّ منه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهليّة بجعل ذلك وسيلةً إلى أخذ مجهول المالك والتصرّف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة مستحدثات المسائل.

السؤال: هل يجوز الربا بين الولد وأمّه؟

الجواب: ليست الأم كالأب في الحكم المذكور، فلا يصحّ الربا بينها وبين الولد.

السؤال: هل يصحّ الربا بين الوالد وولده، والزوج وزوجته؟

الجواب: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلٍّ منهما أخذ الزيادة من الآخر، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ولا بين الصلبي وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض.

مواضيع مختارة