السؤال: هل يحقّ للأم أن تسقط جنينها من دون خطر على حياتها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح؟
الجواب: ّلا يبرّر لها ذلك إسقاط الجنين، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة إلّا إذا أوجب الحمل وقوعها في الحرج الشديد الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله فلا يحرم حينئذٍ قبل ولوج الروح.
السؤال: جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الأطبّاء أن يسقطوه، لأنّه لو ولد فسوف يكون مصاباً بعاهة خلقيّة فيعيش مشوّهاً أو يموت بعد الولادة، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن يتحمّل الدية؟
الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو أنّه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلّا لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط، وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة.
نعم، إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادةً ــ وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه ــ فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.
السؤال: متى تُبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلّيّة الإجهاض وحرمته؟
الجواب: تلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل إن لم يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة، وفي حالات تضرّر الأم على نفسها أو وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولا يجوز بعد الولوج حتّى في الحالتين المذكورتين على الأحوط وجوباً.
السؤال: هل يجوز للطبيب المسلم أن يجهض الجنين إذا كان أبواه كافرين غير ذميّين؟
الجواب: جوازه في غاية الإشكال ولا سيّما مع ولوج الروح فيه، بل الظاهر عدم جوازه حينئذٍ.
السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لإيهام الطبيب بأنّ إسقاط الجنين حلال فقام الطبيب بإسقاطه، فعلى من تكون الدية؟ ولمن تدفع؟
الجواب: إذا استند الطبيب إلى تلك الفتوى اعتماداً على صحّتها وكان من المناسب شرعاً أن يستند إليها في أعماله كما إذا كانت هي فتوى الأعلم الذي يقلّده فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الإرث.
السؤال: هل يحلّ للمرأة الحامل أو المرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختصّ، وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأوّل حتّى الفطام الطبيعي؟
الجواب: لا يجوز، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة.
السؤال: في بداية زواجي حصل لديَّ حمل وكنت رافضة لهذا الحمل نفسيّاً لظروف خاصّة، بدأ الحمل بالنزيف بعد شهر واحد ولم أحاول إيقاف النزيف أو إنقاذ الجنين إلّا في آخر الأيّام ولكن لم ينفع، وتوقّف النبض عندما كان عمر الجنين ثمانية أسابيع.
منذ تلك الأيام مرّت تسعة أعوام ولم أحمل مرّة أخرى ولم يمرّ يوم في حياتي إلّا وأنا أبكي ويتقطّع قلبي ندماً ليس فقط لأنّي لم أحمل بل لأجل الروح التي لم أعطها حقّها في الحياة، وكذلك لأجل ذنبي في التهاون وكيف سيكون عقابي عند الله!
ساعدوني ما هي كفارة ذنبي؟ وهل أنا قاتلة لتلك النفس؟ هل يسامحني الله ويرزقني الذريّة مرّة أخرى، فلا يعلم أيّ شخص بآلامي وأحزاني، وقد بدأت تظهر عندي بعض الأمراض نتيجة سوء حالتي.
الجواب: إذا تساهلتِ في التحفّظ من سقوط الجنين بما يلزم من استعمال الدواء والاستراحة البدنيّة فكان ذلك سبباً في سقوطه واقعاً كنت آثمة، ولكن لا تثريب عليك بعد التوبة والاستغفار، فإنّ الله توّاب رحيم.
هذا، ولا تجب الدية والكفارة إلّا فيما إذا أُحرز سقوطه لأجل ذلك وانتسب إليك عرفاً، بحيث يقال: إنّكِ أسقطتِ الجنين، كما لو مارستِ نشاطاتك الاعتياديّة التي تؤدّي إلى إسقاطه.
السؤال: طفل مشوّه في الشهر الأوّل من الحمل، هل يجوز إسقاطه من قِبَل الطبيب؟ وهل تجب فيه الدية؟
الجواب: لا يحرم إذا كان في بقائه حرج شديد على الأم ولو من جهة صعوبة تربيته، والدية على المباشر للإسقاط، ويستحقّها الوالدان ــ ولو كان الإسقاط بطلبهما ــ ولهما العفو عنها.
السؤال: إذا كان هناك اعتداء جنسي على إمرأة فهل يُسمَح لها شرعاً بإسقاط جنينها؟
الجواب: كلّا، إلّا إذا خشيت على نفسها القتل ونحو ذلك من الأعذار فيجوز لها الإسقاط عندئذٍ قبل ولوج الروح، ولا يجوز بعده على الأحوط وجوباً.
السؤال: امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً وقد ولجت فيه الروح، فكيف تكفِّر عن خطيئتها؟
الجواب: تستغفر ربّها وتدفع الكفارة حتّى إذا كانت تتضرّر من بقائه أو تقع في حرج شديد منه على الأحوط.
وكفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ واحد ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، ومع العجز عن بعض الخصال ــ كالعتق ــ تستغفر بدلاً. هذا، بالإضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الدية.
السؤال: امرأة حامل في الأسبوع الثاني قامت بالإجهاض لأنّ الحمل يشكّل حرجاً لها لا يصل إلى حدّ الموت من الجهة الصحيّة، هل يتوجّب عليها كفارة؟ وما مقدارها؟
الجواب: إذا كان بقاء الجنين في رحمها ضرريّاً على صحّتها بالحدّ المعتدّ به الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله للمرأة الحامل فلا كفارة عليها بسبب الإجهاض وإن كانت الدية ثابتةً على كلّ حال.
السؤال: امرأة حملت بعقد زواج منقطع وتخشى على سمعتها والعار وخاصّةً من أهلها ومعارفها، فهل يجوز لها إسقاط الجنين قبل الأشهر الأربعة أو حتّى بعدها؟
الجواب: أمّا قبل ولوج الروح فيه فإن كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحدٍّ لا يُتحمّل عادةً ولم يكن هناك طريق للمنع من ذلك ــ ولو بأن تسافر إلى أيّ بلدٍ آخر وتسكن فيه حتّى تضع الحمل ــ جاز لها الإجهاض، وأمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز الإجهاض مطلقاً حتّى على الأحوط إذا كانت تتضرّر أو تقع في حرج شديد من بقائه.
السؤال: يقول الأطبّاء أنّه إذا حصل الحمل في عمر الثمانية والثلاثين وما فوق ذلك فهناك خطر إنجاب طفل مشوّه (منغول)، واليوم يستطيعون معرفة ذلك من خلال إجراء فحص في الشهر الرابع من الحمل والحصول على النتيجة تطلب عشرين يوماً، وفي إجراء الفحص يمكن أن يتسبّب الإجهاض والطبيب يترك الخيار للأهل (الزوج والزوجة)، فما هو رأيكم حول إجراء الفحص؟
الجواب: إذا كان يحتمل أن يؤدّي الفحص إلى إجهاض الجنين وكان الاحتمال بدرجة معتدّ بها يصدق معه الخوف لم يجز القيام به.
السؤال: طبيبة ملتزمة ويتطلّب منها في تخصّصها الإشراف على إجهاض متعمّد، فما حكم ذلك، علماً أنّ المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة بالإجهاض؟
الجواب: إذا توقّف تعلّم الطبّ على ارتكاب بعض المحاذير الشرعيّة من قبيل تشريح جسد المسلم أو الإجهاض قبل ولوج الروح وغيرهما جاز ذلك بشرط أن يكون تعلّمه هذا مقدّمةً لإنقاذ حياة نفس محترمة ولو في المستقبل.
السؤال: زوجتي في بداية الشهر الرابع من الحمل وبعد الفحص الطبّي أكّد الطبيب توقّف نمو الجنين منذ مدّة وموت الجنين في رحمها، وقد بيّن أنّها أمام خيارين: إمّا تناول أدوية لطرح الجنين أو الانتظار حتّى يسقط بشكل طبيعي.
١ـ فهل تتناول الأدوية أم تنتظر حتّى يسقط الجنين طبيعيّاً؟
٢ـ وما حكم الدم الذي ينزل علهيا حاليّاً؟
٣ـ وما حكم الجنين من حيث الغُسل والصلاة والتكفين؟
الجواب: ١ـ لا يجب عليها أحد الأمرين، فيجوز لها تناول الدواء مع عدم الضرر البليغ عليها كما يجوز لها الانتظار كذلك.
٢ـ الدم نفساء.
٣ـ إذا كان قد تمّ له أربعة أشهر غُسّل وحُنّط وكُفّن ولم يُصلّ عليه، وإذا كان لدون ذلك لُفّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودُفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
السؤال: ما هي دية إسقاط الجنين في كلّ مرحلة من مراحل تكوّنه؟
الجواب: يكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى، سواء أكان موته بعد خروجه حيّاً أم في بطن أمّه على الأحوط لزوماً.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تامّ الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته ثمّ تحلّ فيه الروح الإنسانيّة، وفي تحديد مراحل تكوّنه إشكال، والمشهور في تحديد مراحله أنّه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة ولكنّه محل إشكال أو منع، والأحوط مع الشكّ في انتقاله من أيّة مرحلة إلى أخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه، وإن كان الأقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الأقلّ ما لم يثبت الانتقال.
السؤال: إمرأة برضاها ورضا زوجها أسقطت الطبيبة جنينها، فإذا قلنا إنّ الدية على الطبيبة إذا كان بفعلها فهل للأب إسقاط الدية عنها؟ خاصّةً وأنّه راض بالفعل أو كان بأمره، أو يُحرَم منها الأب وتكون لغيره من الورثة؟
الجواب: تثبت الدية على المباشر للإسقاط وهي الطبيبة، وللأبوين إسقاطها عنها، فإنّ مجرّد رضاهما بالإسقاط لا يوجب سقوط حقّهما في الدية.
السؤال: إذا كانت الأمّ حاملاً بتوأم، وكان في أحدهما مرض يستلزم بقائه موتَ الثاني، فهل يجوز إسقاط المريض قبل ولوج الروح فيه؟
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت حضانة المريض بعد الولادة أمراً حرجيّاً على الأمّ بحدٍّ لا يُتحمَّل عادةً يجوز إجهاضه قبل ولوج الروح فيه.
السؤال: هل يجوز معالجة الجنين في بطن أُمِّه من التعويق في الشهر السادس على أنّ العلاج قد يوجب إسقاط الجنين أو موته؟
الجواب: إذا كان هناك احتمال معتدّ به في استلزام ذلك إسقاط الجنين أو موته فلا يجوز وإن استلزم خروج الطفل معوّقاً أو مشوّهاً.
السؤال: ورد في المسألة ٧٣ من المسائل المستحدثة: (لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها...)، فهل المراد بالضرر هنا الخطر على حياة الأم أم مطلق الضرر؟ وهل يختصّ بالضرر على نفسها أم يعمّ غيرها كما لو كان بقاؤه يوجب حدوث مشاكل وإثارة فتن وطلاق نساء وغير ذلك؟
الجواب: المراد به مطلق الضرر المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّله للمرأة الحامل أو الحرج عليها كذلك، و يختصّ بما يترتّب عليها فقط، وأمّا إصابة عشيرتها بشيء من الضرر أو أنّ نسائها تُطلَّق مثلاً فلا يكون مجوّزاً لمباشرتها للإسقاط.
السؤال: إنّي إمرأة رأيت الدم ليلة واحدة ثمّ انقطع، فأخذت أضغط على بطني وأقفز حتّى ينزل الدم ولم ينزل، وبعد أيّام أخذت تحليلاً منزليّاً وظهر أنّي حامل، وفي الشهر أو الشهرين تقريباً نزل الدم وذهبت إلى المستشفى وعملت تحليلاً، فقالوا بأنّي حامل، وسيعطوني حبوب تثبيت للجنين، ولكنّي لم آخذها لأنّي لا أريد الحمل، وفي اليوم الثاني سقط الجنين، وإنّي أعيش حاليّاً حالة تأنيب ضمير، هل أنا الذي قتلته؟ صحيح أنّ نيّتي أنّني لا أريد الحمل لكن لم يكن قصدي أن أقتله، ساعدوني ماذا أفعل؟
الجواب: إذا لم يُحرَز أنّ استعمال حبوب التثبيت يمنع عن سقوط الجنين فلا شيء عليك، وإن أحرزت ذلك فالأحوط ثبوت الدية وكذا الكفارة فيما كان إسقاط الحمل بغير عذر شرعي من حرجٍ أو ضررٍ تخافيه.
السؤال: الجنين الذي يموت قبل ولادته يوجد ثلاث كيفيات لإخراجه من بطن أمّه:
الأولى: إجراء عمليّة قيصريّة وإخراج جسمه سالماً، وفيه من المشقّة على الأم ما لا يخفى.
الثانية: إجراء ما يسمّى بالكورتاج (تنظيف الرحم) وتقطيعه في جوفها لقطعتين أو أكثر ليتمكّن من إخراجه كذلك، وفي هذا أيضاً مشقّة على الأمّ ولكن أقلّ من الكيفيّة الأولى.
الثالثة: ابتلاع الأم لحبوب توجب تفتّت جسم الجنين في جوفها وخروجه قطعاً صغيرة، وهذا أسهل الكيفيّات لها.
هل يجوز للأم اختيار الكيفيّة الثالثة مع تمكّنها من الثانية أو اختيار الكيفيّة الثانية مع تمكّنها من الأولى؟
وهل يترتّب عليها الدية إن اختارت الكيفيّة الثانية أو الثالثة؟
الجواب: إذا كان قد ولجت فيه الروح ثمّ مات فلا يبعد جواز الكيفيّة الثانية دون الثالثة على الأحوط، وأمّا إذا تلف قبل أن تلج فيه الروح فلا يبعد جواز الكيفية الثالثة أيضاً.
السؤال: زوجتي ذهبت إلى إحدى الأخوات التي تعمل قابلة مأذونة وكانت لديها ولادة، فقامت القابلة بزرقها عدداً من الحقن ممّا أدّى إلى انفجار الرحم ووفاة الجنين الذي كان ذكراً، وبعدها تمّ نقلها إلى المستشفى وتمّ إجراء عمليّة فوريّة خلالها تمّ رفع الرحم وإخراج الطفل المتوفّي، والتقرير الطبّي أكّد تقصير القابلة نتيجة استخدام الحقن بالخطأ، فهل لنا حقّ شرعي على القابلة؟
الجواب: إذا ثبت الأمر المذكور فإنّ ذلك يوجب استحقاق دية الحمل، ويجزئ فيها ــ إذا كان قد ولجته الروح ــ خمسة آلاف ومائتان وخمسون مثقالاً من الفضة إن كان الحمل ذكراً كما ذُكِر.
وأمّا إتلاف الرحم ففيه الحكومة، وينبغي التصالح على ما يقرب من دية الأنثى.
المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله