السؤال: ما هو رأيكم بمَن يصوم اليوم الاول من شعبان وهو صوم يحيى بن زكريا (عليه السلام) والصوم هو عن الاكل والشرب وعن النطق اي لا يتكلم طوال اليوم ويجعل عدم النطق من الصوم؟
الجواب: هو صوم الصمت المنهي عنه فانه بدعة محرمة.
السؤال: بعض الصلوات المستحبة ولا سيما صلاة ليالي رجب وشعبان ورمضان صفة الصلاة يقول مثلاً . صلاة عشرين ركعة يسلم بين كل ركعتين، سؤالي على نية الصلاة هل انوي العشرين ركعة معاً قربة الي الله تعالي واسلم بين كل ركعتين ام انوي كل ركعتين علي انفصال؟
الجواب: تنوين على النحو الاول.
السؤال: المسافر الذي تكليفه القصر لو نذر الصوم في اخر يوم من شعبان فتبين له اثناء النهار او بعده بأن ذلك اليوم من شهر رمضان فما حكمه؟
الجواب: يفطر.
السؤال: ما هي النية لصيام يوم الشك (اي اليوم الذي يُحتمل أنه آخر شعبان أو الاول من شهر رمضان) اذا كان في ذمّة الشخص صومٌ واجب؟
الجواب: ينوي القضاء.
السؤال: شخص يقلد السيد الخوئي (رحمه الله) وقد نذر أن يصوم شهري رجب وشعبان غير معينين من سنة معينة فصام اليوم الأول من رجب ولكن لم يكن متأكداً من ثبوت الشهر ولكنه صام اليوم الأول بنية رجب ثم تبين أنه من رجب فهل يحسب من رجب وهل يؤثر على باقي الشهر وعلى النذر وقد صام الأيام الأخرى بنية النذر فهل يؤثر على النية باعتباره لم يكن متأكداً من ثبوت اليوم الأول على أن الشهر لا يحسب له علماً بأنه يشك بصحة الصوم لعدم ثبوت اليوم الأول لكنه نوى الأيام الأخرى أنها من النذر ؟ وما الحكم لو لم يكن متيقناً من ثبوت الشهر بل ظاناً ؟
الجواب: صومه صحيح ولا شيء عليه.
السؤال: اني وضعت في ٢٣ شعبان وصمت شهر رمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟
الجواب: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء وبعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.
السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك (٣٠ شعبان)؟
الجواب: لا يجب صومه، ومَن صامه فليصمه بنيّة القضاء وإن لم يكن عليه قضاء فلتكن نيته صوماً مستحباً، فان تبين انه من رمضان حُسِبَ منه. ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة.
السؤال: إذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم يُرَ الهلال فهل يجوز صوم نهارها؟
الجواب: يجوز صومه لا بنيّة رمضان، بل بنيّة اليوم الأخير من شعبان أو بنيّة القضاء مثلاً.
السؤال: هل لي أن أصوم الصوم المستحب مثل أيام شهر رجب والنصف من شعبان أو يجب أن أقضي أولاً ؟
الجواب: لا يجوز التبرع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان .
المصدر: sistani