الاحتكار - وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها - حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها.
وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه وحوائج متعلّقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار.
ويختصّ الحكم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، ويشمل الحكم ما يتوقّف عليه تهيئته كالوقود وآلات الطبخ أو ما يعدّ من مقوّماته كالملح والسَّمْن ونحوهما، والضابط هو حَبسُ ما يترتّب عليه ترك الناس وليس لهم طعام.
والأحوط استحباباً ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها، ويجب النهي عن الاحتكار المحرّم بالشروط المقرّرة للنهي عن المنكر، وليس للناهي تحديد السعر للمحتكر، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامّة أُلزم على الأقلّ الذي لا يكون مجحفاً.
المصدر: منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة والمنقحة 1443 هـ.)