من يجب عليه الصيام في شهر رمضان؟

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:1160
مشاركة
A+ A A-
يجب صيام شهر رمضان على من توفرت فيه الشروط التالية:

اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد 

(الشرط الاول): البلوغ الشرعي، وهو يتحقق في الانثى باكمالها تسع سنوات هلالية، وفي الذكر باكماله خمس عشر سنة هلالية، ولكن لو نبت له الشعر الخشن في منطقة العانة أو خرج منه السائل المنوي – بالاحتلام أو في حال اليقظة – قبل ان يكمل سن الخامسة عشر اعتبر بالغاً شرعاً.

س: وغير البالغ....؟

ج: لايجب عليه صيام رمضان ولكن اذا صام فهو مأجور عليه.

س: وإذا لم يتمكن غير البالغ من مواصلة الصيام في تمام النهار فهل يشّرع له الصيام بعض النهار ؟

ج: نعم يستحب له الامساك الى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو أقل حسبما يطيقه ويتحمله، لكي يتعود الصيام.

(الشرط الثاني والثالث): العقل وعدم الاغماء، فلا يجب الصيام على من فقد عقله، أو اصيب بالاغماء طيلة النهار.

س: ولو اعتراه ذلك بعض النهار....؟

ج :اذا سبقت منه نية الصيام قبل طلوع الفجر ثم فاجأه الاغماء مثلا وأفاق اثناء النهار، فالاحوط لزوماً ان يتم صيام ذلك اليوم وإن لم يفعل وجب عليه قضاؤه على الاحوط، واما اذا فاتته نية الصيام من الليل بأن فاجأه ذلك قبل ان ينوي صيام النهار المقبل واستمر به الى ان طلع عليه الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم وإن افاق صباحاً، كما لايجب عليه قضاؤه.

(الشرط الرابع): نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس في تمام النهار، فلو انقطع الدم عن الحائض والنفساء بعد طلوع الفجر لم يجب عليها صيام ذلك اليوم، ولو بدأت عندها الدورة الشهرية أو رأت دم النفاس قبل غروب الشمس ولو بقليل كانت مفطرة في ذلك اليوم.

س: ولو رأت الدم قبل غروب الشمس فواصلت صيامها الى الغروب فهل يحسب لها صيام ذلك اليوم ؟

ج: لا، ولا يجوز لها الاستمرار في الامساك بقية نهارها بنية الصوم.

س: تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية، لكي يتسنى لها صيام الشهر المبارك من دون انقطاع، والسؤال هو عن حكم استعمال هذه العقاقير وعن حكم الصوم في هذه الحالة ؟

ج: يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط ان لا يلحق بها ضرراً فادحاً، ويصح صومها حينذاك.

س: واذا رأت شيئاً من الدم في أيام دورتها الشهرية على الرغم من استعمال العقار ؟

ج: اذا كان الدم متقطعاً لم تكن له احكام دم الحيض، فيحق لها الاستمرار في الصيام في هذه الحالة.

(الشرط الخامس): عدم التضرر بالصوم، فلا يجب الصوم على من يتضرر بسببه ضرراً يهتم العقلاء بالتحفظ عنه. وهو على قسمين: الضرر الصحي والضرر غير الصحي.

س: وما المقصود بالضرر الصحي ؟

ج: ما يشمل الحالات التالية :

أ- اذا كان الصوم يؤدي الى اصابة الشخص بمرض ما سواء أكانت له اعراض فعلية كالحمى والصداع ام لا.

ب – اذا كان الشخص مريضاً وكان الصوم يتسبب في شدة مرضه.

ج: اذا كان مريضاً وكان الصوم يؤدي الى تأخر شفائه منه.

د – اذا كان مريضاً وكان الصوم يؤدي الى اصابته بمرض آخر أو الى ظهور اعراض مرضه الحالي أو الى زيادتها كالارتفاع في درجة حرارته.

س: والمريض الذي فرض عليه طبيبه نظاماً غذائياً أو دوائياً معيناً يتنافى مع الصيام ؟

ج: يفطر اذا كان ترك ذاك النظام يؤدي الى تضرره باحد الانحاء المتقدمة.

س: والمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم دونها؟

ج: لايجب عليها الصيام كما اذا كانت هي التي تتضرر به، ويجب عليها في الحالتين ان تدفع الفدية (ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام) عن كل يوم بالاضافة الى القضاء. هذا اذا كانت مقرباً (أي قربت ولادتها) واما غير المقرب فلا يجب عليها الفدية.

س: والمرأة المرضعة اذا كان الصيام يتسبب في قلة حليبها فيتضرر بذلك رضيعها ؟

ج: لايجب الصوم عليها هي الاخرى، وكذلك اذا كان صيامها مع الارضاع مضراً بصحتها، وتدفع الفدية بالاضافة الى القضاء في الحالتين.

س: واذا كان بمقدورها الاستعانة في ارضاعه بالرضاعة الصناعية من دون ان يتضرر بذلك فهل يجوز لها ان ترضعه من حليبها وتترك الصيام لأجله ؟

ج: لايجوز لها ذلك عندئذ على الاحوط.

س: واذا كان الشخص مريضاً ولكن الصوم لايسبب له اية مضاعفات صحية ؟

ج: يجب عليه الصوم في هذه الحالة.

س: وما هو الضرر غير الصحي الذي لايجب معه الصوم ؟

ج: هو كل ضرر آخر معتد به سواء في النفس أو العرض أو المال، كمن هدده الظالم بالضرب أو الحبس لو صام في شهر رمضان.

س: وهل المانع من وجوب الصوم خصوص الضرر المؤكد الذي ينشأ منه ام يعم الضرر غير المؤكد ايضاً ؟

ج: يعم المؤكد وغير المؤكد، ولكن يشترط ان يكون غير المؤكد محتملاً بدرجة يبعث في النفس الخوف، واما الضرر المحتمل بدرجة ضئيلة لا تبعث على الخوف فلا يمنع من وجوب الصوم.

س: واذا لم يعبأ المكلف بالضرر الناشئ من الصوم فصام موطّناً نفسه على تحمل الضرر فما هو حكم صيامه؟

ج: صيامه غير صحيح الا في الضرر غير الصحي، فانه يصح معه الصوم، وان كان آثماً في بعض الحالات، كما اذا كان الضرر الناشئ من الصوم بالمقدار الذي يحرم تحمله شرعاً.

س: واذا صام باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان على خطأ وانه قد تضرر من جرائه فهل يجتزى بصيامه ؟

ج: لا يجتزئ به على الاحوط لزوماً.

س: واذا صام وهو معتقد بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئاً في اعتقاده وان الصيام لم يكن يضره فهل يحكم بصحة صومه ؟

ج: نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لايشّرع في حقه الصيام فصام قربة الى الله تعالى، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة.

س: في الحالة المتقدمة اذا ترك الصيام باعتقاد تضرره منه ثم تبين له خطأ هذا الاعتقاد فهل عليه شئ ؟

ج: نعم يلزمه القضاء.

س: واذا طلع الفجر على الانسان وهو مريض مرضاً يعفى بسببه من الصيام ولكنه لم يتناول مفطّراً الى ان عوفي في اثناء النهار فهل يجب عليه ان يواصل امساكه الى الليل ويعتبر صوماً صحيحاً ؟

ج: اذا عوفي قبل زوال الشمس (الظهر) فالاحوط لزوماً ان ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك، واما اذا عوفي بعد الزوال فلا صيام له في ذلك اليوم، ويجب عليه قضاؤه.

س: واذا وجد الانسان نفسه صحيحاً لا يخاف ان يتضرر بسبب الصيام ولكن الطبيب منعه منه وخوفه من عواقبه فهل له ان يتبع قول طبيبه ؟

ج: لا، الاّ اذا بعث قوله في نفسه الخوف فعلاً.

س: واذا كان يخاف على صحته من الصوم ولكن الطبيب طمأنه وقال انه لا ضرر عليه منه فهل يلزمه الاخذ بقول الطبيب ؟

ج: لا بل يجوز له ترك الصوم وفقاً لتخوفه، مالم يكن مبعثه الوسوسة التي لا يعتني بها العقلاء.

(الشرط السادس): عدم الوقوع في الحرج الشديد البالغ حداً لا يتحمل عادة.

س: مثلاً.......؟

ج: أ – من كان مريضاً فعوفي من مرضه ولكنه ظل يعاني الضعف الشديد وهو يقضي دور النقاهة فيجد مشقة بالغة في الصيام، فانه يعفى منه في هذه الحالة.

ب – من يمنعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن شرب الماء أو لغير ذلك.

ففي هذه الحالة اذا كان بامكانه تبديل عمله أو التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في ايام التوقف على مال موّفر أو دين أو نحو ذلك وجب عليه الصيام والاّ سقط عنه وجوبه، ولكن الاحوط وجوباً- في هذه الصورة – ان يقتصر في الاكل والشرب على الحد الادنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك ان تيسر له.

(الشرط السابع): الحضر أو ما بحكمه، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تقصر فيه الصلاة.

س: ومن كان في سفر لاتقصر فيه الصلاة كمن نوى الاقامة عشرة ايام أو كان كثير السفر أو كان في سفر المعصية أو مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردد في مكان ما ؟

ج: هؤلاء واضرابهم يجب عليهم الصوم.

س: واذا رغب المسافر – غير هؤلاء وامثالهم – ان يصوم في سفره فهل يحق له ذلك ؟

ج: كلا، ولو صام كان عبثاً، ولا يعفيه من القضاء الا في حالة واحدة.

س: وما هي....؟

ج: هي ما اذا كان جاهلاً بعدم صحة الصوم في السفر فصام ثم علم به بعد انقضاء النهار فانه يصح صومه ولا قضاء عليه.

س: واذا طلع الفجر وهو حاضر ثم سافر في اثناء النهار فهل عليه ان يصوم ذلك اليوم ؟

ج: لا، الا اذا خرج من بلده بعد زوال الشمس فان الاحوط لزوماً حينئذ ان يواصل صيامه ويصح منه.

س: و اذا طلع عليه الفجر وهو مسافر ثم وصل الى بلده في اثناء النهار ؟

ج: اذا استعمل المفطر قبل الوصول الى البلد فقد فاته صيام هذا اليوم وعليه قضاؤه، وامّا اذا لم يستعمل المفطر حتى دخل في البلد،فان كان دخوله قبل زوال الشمس فالاحوط لزوماً،ان ينوي الصيام ويتم يومه فيحسب له من الصيام الواجب،وان كان دخوله البلد بعد الزوال فلا صيام له على الاحوط لزوماً، فبامكانه ان يتناول المفطر وعليه القضاء.

س: وما هو حكم المسافر اذا وصل في اثناء النهار الى بلد قرر الاقامة فيه عشرة ايام ؟

ج: يجري عليه ماتقدم في الجواب عن السؤال السابق.

س: واذا كان حاضراً عند طلوع الفجر ثم سافر صباحاً ورجع قبل زوال الشمس من نفس اليوم من دون ان يستعمل المفطر في سفره، فهل عليه ان ينوي صوم ذلك اليوم عند عودته ؟

ج: نعم على الاحوط وجوباً ويجتزئ بصومه.

س: واذا علم المكلف بانه سيسافر من بلده قبل الزوال فهل يسوغ له ان يفطر قبل خروجه منه ؟

ج: لايجوز له ذلك بل عليه ان يمسك عن المفطرات حتى يخرج من البلد ويبتعد بمقدار يتوارى عن نظره اهل البلد المتواجدون في جميع مناطقه السكنية ومرافقه.

س: واذا علم انه سيطرأ عليه ما يعفيه من الصيام غير السفر كالمرض وكالحيض والنفاس بالنسبة الى المرأة، فهل يجوز له ان يفطر قبل طروه ؟

ج: لا يجوز له ذلك بل عليه ان يمسك حتى يطرأ ما يعفيه من الصيام.

(الشرط الثامن): عدم الشيخوخة المؤدية الى صيرورة الصوم حرجياً وذا مشقة معتد بها.

فمن بلغ السبعين –مثلاً- من الرجال أو النساء وكانت شيخوخته سبباً في ضعفه وصعوبة الصوم عليه لا يلزم به، فان شاء صام وان شاء افطر، فهو مرخص في ترك الصيام والتعويض عنه بالفدية (ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام عن كل يوم يفطر فيه) ولا يجب عليه القضاء. واذا بلغ الضعف درجة عجز معها عن الصيام وتعذر عليه نهائياً جاز له الافطار، ولا فدية عليه ولا قضاء. ومثـــــــــــل الشيخ والشيخة في الاحكام المذكــــــــــورة (ذو العطاش) أي من مني بمرض يجعله يشعر دائماً بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي. فله ان يصوم متحملاً حرج الصوم وله ان يفطر مع التعويض بالفدية، واذا بلغت مشقة الصوم درجة التعذر افطر ولا فدية عليه ولا قضاء.

من كتاب: الصيام جُنة من النار لسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
مواضيع مختارة