فيما يلي النص الكامل كما ورد لـ "موقع الأئمة الاثني عشر":
الرأي الفقهي لآية الله العظمى الشبيري الزنجاني في زكاة الفطرة وكفّارة الصيام:
1. يجب على من وجبت عليه زكاة الفطرة أن يخرج عن نفسه وعمّن يعوله عن كلّ شخص صاعا واحدا (تقريبا 3 كيلو و600 غرام) من أحد الأطعمة الشائعة في منطقته (كالحنطة، والأرز، و..) أو يخرج ثمنها نقدا.
2. بالنظر إلى أنّ سعر الحنطة والأرز يمكن أن يختلف اختلافا طفيفا بين المدن المختلفة فعليه يمكن للمؤمنين أن يحسبوا ويدفعوا معادل المقادير المذكورة حسب المكان الذين يعيشون فيه.
3. كفارة الإفطار غير العمد عن كلّ يوم هي مد طعام (تقريبا 900 غرام باحتساب الحنطة) ويمكن أن يدفع ثمنه نقدا إلى المسكين إذا کان هناک اطمینان بأنه يشتري هذا المقدار من الطعام لنفسه بالوكالة عن المكلّف.
4. لا يختلف مصرف زكاة الفطرة عن مصرف زكاة المال؛ نعم الأحوط استحبابا أن تُدفع فقط لفقراء الشيعة بل للمساكين فقط (أي من اشتدّت فاقته من الفقراء).
5. يجب على من يصلي صلاة العيد أن يخرج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أو يعزلها بهذه النية، وإذا لم يصلّ صلاة العيد يجب أن يخرج أو يعزل زكاة الفطرة قبل غروب شمس يوم العيد.