لا يجوز أن يبلغ ضرب الأب أو الأم للولد لغرض التاديب لدرجة احمرار الجلد وأزيد من ذلك كالازرقاق أو الاسوداد.
وكل هذه الدرجات عليها ديات للولد يتحملها الضارب ولو كانا والديه، ومثل ذلك يتحمله المعلم أو من يتولى تدريب أو تعليم الولد أي مهارة أو حرفة ولو كان ذلك باذن والديه.
فلا يحق للوالد أن ياذن بضرب الولد للتاديب لتلك الدرجة الموصوفة.
١- إذا كان الاحمرار في الوجه فعليه (دينار ونصف ) ذهب = ٥،١٧٥ غم من الذهب. واذا كانت الضربة في باقي الجسم فنصف هذا المقدار = ٢،٨٥ غم ذهب.
٢- إذا بلغت الشدة للازرقاق فيغرم الضارب للولد ثلاثة دنانير شرعية أي ضعف المبلغ السابق= ١٠،٣٥ غم ذهب في الوجه ونصفه في باقي الجسم .
٣- اما اذا اسودّ مكان الضربة فيغرم ضعف المبلغ الثاني ستة دنانير شرعية = ٢٠،٧ غم ذهب . ونصف هذا المبلغ ايضا اذا كان ذلك في باقي اماكن الجسم غير الوجه.
المصدر: مكتب سماحة المرجع الشيخ إسحاق الفياض دام ظله