في بلاد الغرب: هل يجوز أكل طعام الديانات الأخرى؟

مكتب السيد السيستاني
زيارات:1038
مشاركة
A+ A A-
ينشأ المسلمون عادة في بيوتهم ومدنهم وقراهم ، وسط ذويهم ومع أسرهم ، يتناولون أصنافا من الطعام وألواناً من الشراب ألفوها ، فأحبوها وأحبتهم ، وعرفوا محتوياتها وعرفتهم ، فهي خالية من كل ما ترفضه عقيدتهم ويأباه دينهم وتنأى عنه قيمهم وتقاليدهم الإسلامية القويمة.

وحين قدر لهم أن يهاجروا الى بلاد الغربة ليعيشوا ضمن مجتمعات غير إسلامية ، واجهتهم مشكلة الطعام والشراب ، فلا الطعام هو ما ألفوه وأحبّوه واستساغوه ، ولا محتوياته هي ما عرفوها وتطبّعوا عليها واعتادوها ، ذلك أن المجتمع الجديد مجتمع غير إسلامي ، له قيمه الخاصة به وأعرافه وتقاليده التي منها بالطبع عدم التزامه في طعامه وشرابه حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها ، فإذا رغب المسلم أن يتناول من الطعام شيئا في مطعم ما ، واجهته مشكلة حلّية الأكل وحرمته ، وجواز الأكل وعدمه ، وطهارة المأكول ونجاسته ، وغير هذه وتلك من المسائل والاستفسارات.

حلِّية أكل طعام الكتابيين

لما كان أصحاب الديانات والكتب السماوية السابقة من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرين ، فإن مشاكل كثيرة في الطعام سيتيسر أمر حلّها ويتيسر حكمها أثناء المعيشة بين ظهرانيهم ، حيث سيحق لنا كمسلمين أن نأكل من طعامهم ، سواء مسّوه بأيديهم مع البلل ، أو لم يمسّوه ، إذا لم نعلم أونطمئن باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم علينا تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص.

حليّة أكل طعام غير الكتابيين من الكفار

يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعدّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسّه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص.

حليَّة أكل طعام من جهل المسلم دين ومعتقد صانعه

يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدّ للطعام ، سواء مسّه معدّه مع البلل ، أو لم يمسه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص. هذا ولا يجب على المسلم سؤال معدّ الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسِّه للطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على من يسأله.

الظن باحتواء الأطعمة على ما لا يجوز أكله

يحق للمسلم تناول المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنّ أنّ صانعها أيّاً كان قد مسّها مع البلل.

كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله ، ولا يجب عليه سؤال صانعها عن مسّه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده. المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوزله أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوزله أكله.

شراء اللحوم من المسلم الذي يختلف مذهبه الفقهي في تذكية اللحم

يحق للمسلم شراء اللحوم المحلّلة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم إذا كان يبيعها على المسلمين ، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في مذهبه عن مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا.

هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضرّ عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه. إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلماً ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسّه مع البلل.

حرمة أكل اللحوم والشحوم ومشتقاتها المأخوذة من الكافر

إذا اشترى المسلم اللحم من كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه ، فهو حرام أيضاً. ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته ، لا َيحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله.

تذكية السمك

لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بدّ من توفر شرطين:

* الشرط الأول: أن يكون للسمك فلس.

* الشرط الثاني: أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ، فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حل أكله.

ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدوناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة . وتجد في اَخر الكتاب ملحقاً خاصاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس.

والشرط الثاني متحقق في جميع البلدان تقريباً ، كما يقولون ، لأن الطرق العالمية المعتمدة في الصيد تحقق خروجه من الماء حياً، أو موته في شبكة الصيد.

وبناءً على ذلك فإن السمك يجوز أخذه من الكافر وأكله ، مثلما يجوز أخذه من المسلم وأكله ، معلباً كان أوغير معلب.

الحيوانات المائية والبرمائية و بيض السمك

يحلُّ أكل الروبيان إذا أخرج من الماء حياً ، ويحرم أكل الضفادع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وكل حيوان (برمائي) ، والقواقع ، وأم الروبيان.

سؤال : هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع البحرية؟

جواب : لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ (الروبيان) ، وأما غير السمك - كالسرطان - وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم. بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله.

حرمة شرب الخمر والبيرة وكل مسكر مع دليل الحرمة

يحرم شرب الخمر ، والفقاع (البيرة) ، وكل مسكر ، أو موجب للنشوة (السكر الخفيف) ، جامداً كان أو مائعاً . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدَّكم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).

وقال نبينا الكريم محمد (ص): «من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوِج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة ».

وفي رواية أخرى ، «لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها واَكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه ».

وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه.

حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر

يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمرأو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً.

حكم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام

يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً.

ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.

سؤال : هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدم فيها الخمور؟

جواب : الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي. ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه.

الطعام الذي دخل الكحول في تركيبه

ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضاً ، وهكذا.

سؤال : الخلّ المصنوع من الخمر ، بمعنى أنه كان خمراً وحوّلوه خلاً في المعمل ، ولذلك يكتبون على الزجاجة (خلّ النبيذ) تمييزاً له عن خلّ الشعير والأنواع الأخرى ، ومن علائم ذلك أن زجاجات هذا الخلّ موضوعة في الرفوف الخاصة للخلّ ، ولم يحدث مطلقاً أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جُرِّب مراراً ولم يلحظ أي فرق بينه وبين الخلّ المصنوع من التمر في العراق.

فهل يُحكم على هذا الخمر المتبدّل إلى خلّ أنه خلّ ، تبعاً لقاعدة (الإنقلاب)؟

جواب : مع صدق (الخل) عليه عرفاً - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه.

أكل السمك الخالي من القشر من وجهة نظر علمية

يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك: أن السمك الخالي من القشر (الفلس) غالباً ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظّف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته.

أكل لحم الحيوان المذبوح بطريقة شرعية من وجهة نظر علمية

يقول بعض الباحثين المتخصصين: بأن إخراج الدم من الذبيحة بواسطة الذبح يجعل لحم الحيوان أكثر صحة لآكليه مما لو لم يذبح ، وليس غريباً بعد ذلك أن ترى بعضاً من غير المسلمين يشتري اللحوم المذبوحة وفق قواعد الذباحة في الشريعة الإسلامية من المحلات المخصصة لذلك ، ضماناً لطعام أكثر صحة.

حرمة تناول كل ما يضرّ بالإنسان ضرراً بليغاً

يحرم استعمال كل ما يضرُّ بالانسان ضرراً بليغاً ، كتناول السموم القاتلة ، كما يحرم أن تشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، وغيرذلك مما هو معلوم الضررأو مظنون الضرر أو محتمل الضرر ، إذا كان ذلك الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء وكان الضرر بليغاً يوجب الموت أو شلل عضو من الأعضاء.

اَداب المائدة

آداب المائدة كثيرة منها: التسمية عند الشروع بالأكل ، والأكل باليد اليمنى ، وتصغيراللقم ، وإطالة الجلوس على المائدة ، وتجويد المضغ ، وحمد الله بعد الطعام ، وغسل الثمار بالماء قبل أكلها ، وعدم الأكل على الشبع ، وعدم الإمتلاء من الطعام ، وعدم النظر في وجوه الناس لدى الأكل ، وعدم تناول الطعام من أمام الآخرين إذا كان على المائدة جماعة ، والإبتداء بأكل الملح ، والاختتام به.

مسائل حول تذكية اللحوم

سؤال : تكتب عبارة (مذبوح على الطريقة الإسلامية) على لحوم منتجة في دول إسلامية من قبل شركات غير إسلامية ، فهل يجوز لنا تناولها؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة إسلامية في دولة غير إسلامية؟ ثم ما هو الحال لو كان المنشأ شركة أجنبية في دولة أجنبية؟

جواب : لا اعتبار بالكتابة ، فإن كان المنتج لها مسلماً أو أنتجت في بلد يغلب فيه المسلمون ،ولم يعلم أن المنتج لها من غير المسلمين ، جاز تناولها. وأما إذا كان المنتج غير مسلم ، أو أنتجت في بلد ليست غالبيته من المسلمين ،ولم يعلم كون المنتج مسلماً ، فلا يجوز تناولها.

سؤال : ندخل بعض الأسواق الكبيرة بأوروبا ، فنجد لحوماً معلبة منتجة من قبل شركة أوروبية مكتوب على العلبة عبارة مفادها: أنها (حلال) أو (مذبوحة على الطريقة الإسلامية) فهل يجوز شراؤها وأكلها؟

جواب : لا أثر للكتابة إذا لم توجب الإطمئنان.

سؤال : تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة ، فإذا كان مشغّل الجهاز مسلماً يكبّر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع ، فهل يحلّ أكلها؟ وإذا شككنا في حلية أكلها ، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة؟

جواب : إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ،ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحل أكلها.

سؤال : أيجوز شراء اللحم على أنه مذكى من (سوبر ماركت) صاحبه مسلم يبيع الخمر؟

جواب : نعم يجوز، ويحلّ أكله وان كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا يحتمل ذلك.

الأجبان المحتوية على أنفحة العجل

سؤال : بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل ، أو أي حيوان اَخر ، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أولا؟ وهل هي مستحيلة الى شيء اَخر أو لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟

جواب : لا إشكال في أكل الأجبان من هذه الجهة ، والله العالم.

حكم الجيلاتين

سؤال : تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ونحن لا نعلم ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أومما يحيط بالعظام من الأنسجة ، ثم لا ندري هل أن ذلك الحيوان محلل الأكل أو محرمه؟

جواب : يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات. وأما إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكى بطريقة شرعية ، حتى فيما لوكانت مستخلصة من عظامه على الأحوط.

نعم مع العلم بطرو الاستحالة على موادها الأولية في عملية تصنيعها كيميائياً ، فلا بأس بتناولها مطلقاً ، إلا أن ذلك غيرثابت.

بعض أحكام الأسماك

سؤال : ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً من السمك وتطرح صيدها في الاسواق ، وقد بات معروفاً أن طريقة الصيد الحديثة تقوم على أساس إخراج السمك من الماء حياً ، بل ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفاً من التلوث:

* فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها غير المسلمين هذا السمك؟

* وهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك ، علماً بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حية من الماء ، أو تحصيل شاهد مطّلع ثقة يقول بذلك ،أمر صعب جداً ، بل هو غير عملي ولا واقعي.

فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين الذين يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون الى السمك؟

جواب : لا بأس بشرائها من مسلم أوغيرمسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً كونها من ذوات الفلس.

سؤال : نجد أحيانا على علبة السمك اسم السمكة أو صورتها ، فنعرف من خلال العلبة أن السمكة هذه ذات فلس ، فهل يحق لنا الاعتماد على الاسم او الصورة في تحديد النوعية ، مع علمنا بأن الكذب في أمور كهذه يعرِّض الشركة لخسارة كبيرة ، وربما لما هو أشد من ذلك؟

جواب : إذا حصل الإطمئنان بصدقها ، جاز العمل وفقه.

سؤال : هل يجوز أكل (السرطان) بأنواعه المختلفة أسوة بالروبيان؟

جواب : لايجوز أكل السرطان.

سؤال : هل يحق شراء السمك من المخالف ، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا؟

جواب : يجوز شراؤه ، ولكن لا يجوزأكله ما لم يحرز كونه من ذوات الفلس.

الطعام الحلال المبخر ببخار لحم غير مذكى

سؤال : هل يجوز أكل طعام محلّل ، مبخر ببخار لحم غيرمذكى؟

جواب : لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.

بعض أحكام الجلوس على مائدة يقدم عليها الخمر

سؤال : يحرم الجلوس على مائدة فيها خمرإذا عُدّ المسلم من الجالسين ، فما هو المقصود بالمائدة؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد؟ أو هي المائدة الواحدة ، بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس؟

جواب : العبرة بوحدة المائدة ، علماً أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكرات مبنيّة على الاحتياط ، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى.

سؤال : لو دخل مسلم لمقهى، وجلس يشرب الشاي ، وجاء غريب عنه ليشرب الخمرعلى نفس المائدة ، فهل يجب عليه قطع شرب الشاي والخروج؟

جواب : نعم يجب -على ما تقدم - الانصراف من تلك المائدة.

البيرة الخالية من الكحول ، و الدواء المشتمل على الكحول

سؤال : هل يحلُّ شرب البيرة المكتوب عليها عبارة (خالية من الكحول )؟

جواب : لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة فلا بأس به.

سؤال : يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والادوية ، فهل يجوزشربها؟ وهل هي طاهرة؟

جواب : هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوزشربها أيضاً.

بعض الأحكام الأخرى

سؤال : يُلزَم صانعوا الأغذية والمعلّبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تُباع للمستهلك ، وبما أنّ الأغذية معرّضة للفساد فأنهم يضيفون إليها (مواد حافظة) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل 450E و472E وهكذا.

فما هو الحكم في الحالات الأتية:

1. لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.

2. شاهَد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معيّنة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني.

3. التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدّلت صورتها النوعية واستحالت الى مادة أخرى.

جواب :

1. تحل له المأكولات المشتملة عليها.

2. إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي - جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها الى الأطعمة بمقدارمستهلك فيها عرفاً.

3. لا إشكال في الطهارة والحلّية من صدق الاستحالة بتغيرالصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقوِّمات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي.

سؤال : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين:

1. هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟

2. لوشككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أولا؟

جواب :

1. الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً - ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.

وأما إذا أَحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.

2. إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول - ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ،فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.

سؤال : ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك؟

جواب : يجوزما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما.

سؤال : هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى؟

جواب : لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم.

المصدر: sistani
مواضيع مختارة