حدد مكتب المرجع الديني سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض مقدار دفع دية القتل بـ 12000 درهم فضة أي ما يعادل 6300 مثقال فضة للذكر.
وبين المكتب في منشور له رصده "موقع الأئمة الاثني عشر" أن هذا التقدير يمثل الرأي المعتمد لدى سماحة الشيخ الفياض، مشيراً إلى أن المشهور في تقدير الدية هو 10000 درهم فضة أي ما يعادل 5250 مثقال فضة للذكر.
وأضاف أنه في حال رغبة الجاني بدفع القيمة الأقل (المشهور)، فإن ذلك مشروط بالتراضي مع ولي المجني عليه.
وفيما يتعلق بدية المرأة، أوضح المكتب أنها تعادل نصف دية الرجل في كلتا الحالتين.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة الفتاوى والإرشادات الفقهية التي يصدرها مكتب سماحة الشيخ الفياض.
والدية هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك، وفقاً لتعريف أستاذ الفقهاء السيد الخوئي (قدس).
وبحسب الخوئي، فإن الدية تثبت في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد .