أصل الزواج مستحب حتى لو لم تتق نفس الإنسان إلى منافعه الجنسية. وهذا ثابت بالروايات الكثيرة.
لكن لم يثبت استحباب تعدد الزوجات. والآية في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا تدل على أصل استحباب الزواج ولا على استحباب التعدد.
وانما تدل على اباحة التعدد إلى أربع زوجات وعدم حرمته.
نعم قد يستحب التعدد بعناوين ثانوية ولبعض الأشخاص، ولا يكون ذلك استحبابا في أصل التعدد للجميع.
المصدر: مكتب الشيخ الفيّاض دام ظله