[اشترك]
والفرق بينه وبين الزواج الدائم، هو ذكر الأجل، وأن الزوجين لا يتوارثان إذا مات أحدهما.
أدلة زواج المتعةوالدليل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين وإجماع الأمة الإسلامية على ذلك، وإليك التفصيل.
اما الكتاب: فقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (النساء 25).
وهذه الآية المباركة لم تنسخ الى أن توفي رسول الله صلى الله عليه واله، ولا دليل على نسخها كما شهد بذلك جملة من علماء الإسلام.
وأما السنة فروايات كثيرة سأذكر بعضا منها على سبيل المثال:
ففي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. (الكافي الكليني 5/ 644)
وروى البخاري قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . (صحيح البخارى 15/ 4).
وروى الطبري في تفسيره قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ , قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ , عَنِ السُّدِّيِّ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ , فَهَذِهِ الْمُتْعَةُ؛ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِشَرْطٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى , وَيَشْهَدُ شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّةٌ , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ مَا فِي رَحِمِهَا , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ , لَيْسَ يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "( تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (6/ 586).
قال السيد الخوئي رحمه الله (وقد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حلية المتعة وأن الآية المباركة لم تنسخ ، و وافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، قال ابن حزم: ثبت على إباحتها - المتعة - بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة : " مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر " ثم قال : " ومن التابعين طاووس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة ".
ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : " لانه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه " ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية وقد تزوج ابن جريح أحد الاعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة). (البيان في تفسير القرآن ص: 209)