نواقض الوضوء سبعة:
(1 ، 2) البول ــ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ــ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ــ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ــ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلاّ إذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الانتقاض به مطلقاً. ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، و الوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من مخرج الغائط ــ المتقدّم بيانه ــ إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على السمع.
(5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(7) الجنابة ، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلاّ الغسل.
المصدر: موقع مكتب سماحة