هل مسدس الأب بعد وفاته من حق الابن الأكبر؟

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:5688
مشاركة
A+ A A-
السؤال: هل المسدس من الحبوة التي يختص بها الكبير؟

الجواب: يحبى الولد الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته والأحوط لزوما في السلاح التصالح مع سائر الورثة.

ما المقصود بالحبوة؟

المراد من الحبوة بحسب اصطلاح الفقهاء فهي ما يختصُّ به الابن الأكبر -دون سائر الورثة- من تركة أبيه، فهي وصف لتلك الأموال العينية المخصوصة من تركة الأب التي تكون مستحقة للابن الأكبر دون سائر الورثة، والمقدار المتوافق عليه ممَّا يُعدُّ من الحبوة هي ثياب بدن الأب المتوفَّى ومصحفه وخاتمه وسيفه، فهذه الأعيان من التركة هي الموصوفة بالحبوة، تُعطى للاِبن الأكبر ابتداءً قبل القسمة ودون وصيَّة، فهي لا تدخل في القسمة بل هي مستحَقَّة للابن الأكبر وحده دون سائر الورثة، ويقتسم الورثة ما عداها من التركة فيكون للابن الأكبر ما لسائر إخوته من نصيب. فيكون بذلك قد حظيَ بنصيبه كاملًا مضافًا للحبوة التي اختصَّ بها دون سائر إخوته من أبناءِ المتوفَّى.

مستند الاستفتاء:- المنهاج، ج٣، مسألة (١٠٠٦).
مواضيع مختارة