استفتاءات
رأي السيد السيستاني.. مسائل شرعية في «الخمس»

ينشر موقع الأئمة الاثني عشر مجموعة من المسائل الشرعية في "الخمس" من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله:

[اشترك]

السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟

الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء أرض أو بيت أو سيّارة أو غيرها؟

الجواب: نعم، إن لم يصرف في المؤونة خلال السنة.

السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والأثاث) وكذلك أثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزليّة، إلّا أنّني وبحكم عدم امتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني أسكن في غرفة ضيّقة مع أهلي قمت بشراء قطعة أرض ولم أقم ببنائها لحدّ الآن، ثمّ قمت بشراء قطعة أرض ثانية وقطعة أرض ثالثة بالإضافة إلى قطعة أرض زراعيّة صغيرة جدّاً، وكانت النيّة من شراء هذه الأراضي هي القيام ببيعها وبأموال الأراضي المباعة يتمّ شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للأراضي طبعاً بسنوات مختلفة، فهل يترتّب على هذه الأراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لا يترتّب عليها خمس كونها كانت ادّخاراً لشراء البيت؟

وإذا ترتّب عليها الخمس فهل يتمّ تخميسها بالسعر القديم الذي تمّ شراؤها به أم السعر الحالي هذه الأيّام؟

الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت محياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.

علماً أنّه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتّى جاء رأس السنة وجب تخميسها.

السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟

الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.

السؤال: توجد عمليّة مصالحة سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلّف نفسه عن الحقوق الشرعيّة، وهي أن يحسب كلّ ما في ملكه سواءً فيه الخمس وليس فيه الخمس ثمّ يصالح عمّا في ذمّته من الحقّين ومجهول المالك وردّ المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقلّ من خمس ما تحت يده ممّا ليس فيه الخمس وممّا فيه، والمعروف عن السيد الخوئي وقبله السيد الحكيم وبعده السيد الگلپايگاني (قدّس الله أسرارهم) إمضاء ذلك، فهل تمضونه أم لا بدّ من المحاسبة وأخذ الخمس ممّا فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟

الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظنّ صحّة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس ممّا تعلّق به يقيناً ثمّ إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال، وهكذا في غيره من الحقوق ممّا يكون متعلّقه عين المال كمجهول المالك، وأمّا ما يتعلّق بالذمّة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقّن إذا لم يكن الشكّ في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردّداً بين المتباينين، وإلّا فاللازم هو الاحتياط، وإذا أراد المكلّف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بإجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه.

هذا كلّه في غير الحلال المختلط بالحرام، وأمّا فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العمليّة.

السؤال: إذا احتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة في المستقبل أو بناء بيت بعد حصوله على قطعة أرض من الحكومة، واجتمع عنده مال وحال عليه الحول، فهل يجب عليه أن يخمّس هذا المال؟ وإذا لم يجب عليه الخمس وأراد أن يحجّ بمقدارٍ من ذلك المال المجتمع فهل يجب عليه أن يخمّسه قبل الحج؟

الجواب: نعم، يجب إخراج خمسه.

السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟

الجواب: يجوز كلّ ذلك.

السؤال: لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحج؟

الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.

السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيّات حيث يشترك خمسة أشخاص ويدفع كلّ واحد منهم مائتي ريال شهريّاً مثلاً فيصير مبلغ الجمعيّة (١٠٠٠ريال) ويأخذه أحدهم أوّلاً ثمّ الآخر بعده وهكذا، فما هو الحكم من ناحية الخمس؟

الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعيّة ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:

الأوّل: مائتا ريال وهو ما اشترك به المستلم نفسه في هذا المال.

الثاني: مائتا ريال وهو ما دفعه الشخص الذي تسلّم المال قبله.

الثالث: ستمائة ريال وهو دين بذمّة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.

فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونتها.

وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضي في القسم الأوّل.

وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإنّه إن صرف في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.

السؤال: تمرّ عليّ السنة الماليّة وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكي لا أدفعه إلّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرّف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس؟

الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.

السؤال: الأقساط الشهريّة أو السنويّة التي تدفع إلى شركات التأمين تارةً تكون على نحو الإلزام القانوني كالتأمين على السيارات وتارةً أخرى تكون على نحو الاختيار كالتأمين على الحياة، فهل يجب فيها الخمس عند رأس السنة أم أنّها تدخل في باب الضمان العقدي؟

الجواب: إذا كان دفعها ممّا يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب إخراج خمس الأقساط المدفوعة.

السؤال: شخص في ذمّته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأوّل أن يحتسب ذلك الدين من الخمس إذا كان المدين مستحقّاً للخمس؟

الجواب: إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.

نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.

السؤال: رجل حان وقت خمسه وكانت لديه زيادة وعليه ديون، فهل تخصم الديون من رأس المال؟ وهل يوجد فرق في ذلك بين أن تكون الديون للمؤونة وأن تكون للتجارة مثلاً؟

الجواب: يستثنى الديون التي صرفت في المؤونة سنة الاقتراض دون التي صرفت في التجارة ونحوها.

السؤال: هل يجوز لطالب العلم استلام أكثر من راتب من الحوزة العلميّة مع العلم بأنّه يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين؟

الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك، إلّا إذا كان يؤدّي خدمة دينيّة تناسب الراتب الإضافي.

السؤال: هل تجوّزون لطالب العلم أخذ الراتب من باقي المجتهدين؟

الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد، هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأمّا إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للإذن فيه.

السؤال: في حالة فوز أحد الأشخاص بمبلغ معيّن إثر مسابقة عامّة في الجرائد، هل يتعلّق فيه الخمس فوراً؟

الجواب: لا يجب، وإنّما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الأرباح.

السؤال: حصلتُ على جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطليّ بماء الذهب، فهل يجب عليّ تخميسه؟

الجواب: نعم، يجب التخميس بالقيمة الفعليّة، إلّا إذا صدق الاستخدام بوضعها في العوض كسائر التحقيقات.

السؤال: الأموال التي تقبض من البنوك الحكوميّة أو المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي والتي يدرجها البنك في بند القروض، هل تعامل معاملة القروض الشخصيّة في أحكام الخمس كجواز طرحها من أرباح السنة إذا أخذت للمؤونة وعدم اعتبارها ربحاً يتعلّق الخمس به؟

الجواب: إذا كان تملّك المال المأخوذ منها على سبيل المجانيّة فهو يعدّ من أرباح سنة التملّك، ولا يعدّ مثل المال المقترض، بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع.

ولكن يمكن تملّك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمّة الذي مرجعه إلى الاقتراض، فمع إمضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصيّة.

ولإخواننا المؤمنين الأخذ على أيٍّ من النحوين المذكورين.

السؤال: ذكرتم في مسألة (١٢٢٨) من كتاب الخمس من منهاج الصالحين: (نعم، إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً على النحو المتقدّم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس).

فهل يجب الخمس عند جمع المال لأكثر من سنة واحدة لدفع القسط الأوّل لكي يستطيع من تسلّم الشقّة أو شرائها بالأقساط أو يعتبر ممّا يقتضيه شأنه فيسقط عنه الخمس؟

الجواب: لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.

السؤال: هل تجوز إضافة الأعيان إلى رأس المال بعد إخراج خمسها؟ وعند إخراج خمس الأعيان من الأرباح لهذه السنة هل يدفع المكلّف الخمس أم الربع؟

الجواب: الأعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، وإذا تمّ نقل خمس الأعيان إلى الذمّة وأريد دفعه من أرباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح أيضاً ــ فيكون المجموع بمقدار الربع ــ وإلّا صار خمس تلك العين من أرباح سنة الأداء، فيجب تخميس الخمس عند انقضائها إذا لم يصرف أو يستخدم في المؤونة.

السؤال: هل يعدّ قبض الشيك قبضاً للمال؟ وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل (كالشيكات السياحيّة) وغيرها؟

الجواب: لا يعدّ قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع أنواعه، فإنّ المبلغ الذي يتضمّنه من قبيل الكلّي الذمّي، ومورد القبض هو المال المعيّن خارجاً ولا يتمّ ذلك إلّا عند صرف الشيك وتسلّم المبلغ.

السؤال: إذا بنى الإنسان دوراً لبناته أو وهب لهنّ دوراً، فبعضهنّ سكنّ فيها وبعضهنّ لم يسكنّ فيها، فهل يجب عليه أن يدفع الخمس عن تلك الدور سواء أسكنّ فيها أو لم يسكنّ، وسواء كنّ متزوّجات أو غير متزوّجات؟

الجواب: إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من أرباح سنته لا ممّا مضى عليه الحول فلا خمس عليه فيه.

ولكن إذا كانت الدار الموهوبة زائدة على مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما إذا لم تسكنها وجب عليها أداء خمسها.

السؤال: هل يجوز للشخص أن يؤخّر الحقّ الشرعي الواجب عليه إلى أكثر من سنة حوليّة إذا أجرى المداورة الشرعيّة؟

الجواب: الخمس المداور إلى الذمّة إذا لم يتمكن المكلّف من أدائه أو كان أداؤه حرجيّاً عليه أُمهل إلى أن يتيسّر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسيّة.

السؤال: إذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهريّاً محدّداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، وتقوم نيابةً عن الموظفين باستثماره في عمليّات مصرفيّة وغيرها من طرق الاستثمار مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الأمور المباحة أم لا، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهّد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال، وتفصيله كالتالي:

١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخرته عندها.

٢ـ مكافأةٌ منها للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.

٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادّخار للموظف.

٤ـ مكاسبٌ على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.

٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).

والسؤال:

ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟

وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟

وهل يختلف الحال فيما إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟

الجواب: إذا كانت الشركة حكوميّة أو مختلطة في الدول الإسلاميّة ولم يمض من له الولاية الشرعيّة عقد التوظيف وما يتبعه من إجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلّمه من المال يعتبر من أرباح سنة التسلّم والتملّك بإذن الحاكم الشرعي، فيخمّس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.

وإذا كانت الشركة أهليّة أو لغير المسلمين (سواء كانت أهليّة أو حكوميّة) فالمبلغ من الراتب يعدّ من أرباح سنة الاستحقاق، فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة.

وكذلك الأرباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعدّ من أرباح سنة حصولها، فإن أمكنه أخذها وجب عليه أداء خمسها عند نهاية تلك السنة، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس إلى حين التسلّم.

وأمّا المكافآت والعوائد الأخرى فتعدّ من أرباح سنة التسلّم.

السؤال: إذا ورث الإنسان مقداراً من الذهب من والديه أو من أحدهما ثمّ باعه واشترى بثمنه بضاعةً يتّجر بها أو معملاً للصناعة أو سيارة للأجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الأشياء عند مجيء رأس السنة الخمسيّة؟

الجواب: إذا اشترى بضاعةً يتّجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعليّة في نهاية السنة يعدّ من أرباح تلك السنة فيخضع للتخميس.

وأمّا إذا اشترى ما لا يتّجر بعينه كسيارة الأجرة والمعمل فلا خمس فيه وإن ارتفعت قيمته، إلّا إذا باعه بالأزيد فيعدّ الزائد من أرباح سنة البيع.

السؤال: إذا حصل على ربحٍ قبل رأس سنته بيومٍ مثلاً، فهل يجوز له جعل رأس سنة مستقلّ شهريّاً؟

الجواب: إذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بأن كان يعيش على الهبات والمساعدات ــ مثلاً ــ جاز له أن يجعل لكلّ فائدة يحصلها سنة مستقلّة، ولا يجب عليه إخراج خمس الربح في مفروض السؤال إلّا إذا حال الحول عليه.

وإذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه أن يخمّس كلّ ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسيّة وإن حصل عليه في أواخر تلك السنة.

السؤال: ذكرتم في المسألة ١٢٤٤ من المنهاج في أحكام الخمس: (المعاملة الشخصيّة والشراء في الذمّة)، فهل المقصود بالشراء في الذمّة هو عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه أم لا، وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع أم حينه أم بعده؟

الجواب: المقصود بكون الشراء في الذمّة: أن يكون الثمن كلّيّاً على ذمّة المشتري، كأن يشتري كتاباً بمائة ريال على ذمّته، في مقابل ما إذا عيّن ورقة نقديّة بخصوصها واشترى الكتاب بها فإنّ المعاملة تكون عندئذٍ شخصيّة.

ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون مِن قصد المشتري حين البيع أداء الثمن الذمّي من مالٍ بخصوصه وأن لا يقصد ذلك، كما لا فرق بين أن يسلّم الثمن إلى البائع بعد تسلّم المبيع أو في حينه أو بعد ذلك.

السؤال: هل يجب تخميس الأشياء التي يشتريها الزوج لزوجته لاستخدامها كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ولكنّها لم تستخدمها عاماً كاملاً؟ وعلى من يجب تخميسها، الزوج أو الزوجة؟

الجواب: إذا كان الإعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنويّة، وإذا كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.

السؤال: إمرأة باعت مصوغاتها الذهبيّة واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي بل أسكنت فيها ابنتها المتزوّجة، لأنّ زوج ابنتها فقير وضعيف الحال، فهل يجب عليها إخراج الخمس عن ثمن الدار؟

الجواب: إذا لم تكن المصوغات متعلّقة للخمس ــ كما إذا كانت مَهراً أو هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ــ ولم تربح في بيعها ــ بأن لم تنتقل إليها بالمعاوضة، أو انتقلت إليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع أزيد من كلفة الحصول عليها ــ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها.

ولو كان ثمن الدار من أرباح سنة الشراء ــ كلّاً وبعضاً ــ تعلّق الخمس بها كذلك، إلّا إذا كان من شأن تلك المرأة شراء دار لإسكان بنتها فيها وقد أسكنتها في سنة الشراء فإنّه لا خمس فيها عندئذٍ.

السؤال: هل يعتبر الإرث الذي يرثه الإنسان من أخيه من الإرث المحتسب حتّى لا يجب فيه الخمس، أم هو من غير المحتسب فيجب فيه؟

الجواب: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد:

فربما يكون من غير المحتسب، كما لو فرض أخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يتوقّع الأخ الأكبر موت أخيه الأصغر مع جميع أولاده ليرثه الأكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة أو نحوها.

وربما يكون من المحتسب، كما إذا فرض أخوان أحدهما شيخ كبير وليس له ولد والآخر شاب، فإنّ إرث الثاني من الأوّل متوقّع.

السؤال: شخص اقتنى عرصة بشراء أو غيره ولم يبنها، أو استحصل من الحكومة أرضاً زراعيّة بإيجار بسيط وبقيت من دون استغلالها أكثر من سنة، فهل يجب الخمس فيهما؟

الجواب: أمّا العرصة فإن كانت من الأراضي الموات ولم يوجد فيها ما يدلّ على إرادة إحيائها فلا خمس فيها، نعم يجب الخمس فيما دفعه في سبيل تسجيلها باسمه.

وأمّا الأرض الزراعيّة فإن كانت من الأراضي الموات جرى عليها نظير ما تقدّم، وإن كانت مستحصلة لزمه خمس المنفعة المملوكة له إن فوّتها باختياره.

السؤال: من عادات نسائنا الإكثار من الملابس وبحسب الموديلات وكذلك الإكثار من الحلي الذهبيّة، فهل يجب عليهنّ تخميس هذه الأشياء؟

الجواب: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهنّ لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.

السؤال: ١ـ توجد عندنا قطعة أرض صناعيّة تدر علينا بعض الأموال وهي عوض عن أرض أخرى علماً أنّ تملّك هذه الأرض منذ عدّة سنوات، فهل يجب فيها الخمس؟

٢ـ إذا بيع نصف هذه الأرض بمبلغ قدره أربعة عشر ألف ريال عماني، فهل يجب الخمس في أصل نصف الأرض أم في المبلغ الذي بيع به؟

الجواب: ١ـ إذا لم تكن الأرض الأولى متعلّقة للخمس ــ كالأرض الموروثة ــ وكانت الأرض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، وأمّا مع فرض تعلّق الخمس بالأولى فيلزم أداؤه في بدلها، كما أنّه في صورة زيادة مساحة الثانية على الأولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الأرضين في القيمة.

٢ـ مع تعلّق الخمس بالأصل يجوز إخراجه من النقود أيضاً.

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجعل له لكلّ شهر رأس سنة وعليه فلا يخمّس الفاضل من كلّ شهر إلّا بعد الحول، أي: بعد مجيء رأس سنة ذلك الشهر وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟

الجواب: يجوز له ذلك إذا كان ممّن ليست له مهنة يتعاطاها في معاشه وإنّما يعيش على الهبات والمساعدات ونحوها، فمتي حصل على فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة إلى عام كامل.

وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته يوم شروعه بالاكتساب، فإذا حلّ رأس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد على مؤونته في السنة السابقة وإن كان من أرباح اليوم الأخير منها.

السؤال: هل يجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنّها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شكّ في حصول الاستعمال في سنة التملّك؟

الجواب: مجرّد المعرضيّة للاستعمال لا يمنع من وجوب إخراج خمسها حين حلول رأس السنة، نعم إذا كان الشيء ممّا لا يتيسّر تحصليه عند عروض الحاجة إليه أو كان ذلك موجباً للحرج والمشقّة ــ كالإطار الاحتياطي للسيارة الشخصيّة ــ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وإن لم تعرض الحاجة إلى استعماله إلى آخر السنة، ومع الشكّ في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتأخّره عنه يجب إخراج خمسه مع بقائه بعينه أو ببدله.

السؤال: لو بيعت الأدوات المنزليّة والأثاث والذهب المتّخذ كحلي للمرأة مع الكثير، فهل يلزم دفع خمس أرباح البيع أو ثمن شرائها فقط؟ وإذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟

الجواب: إذا كان الشراء من أرباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعدّ من أرباح سنة البيع، فيلزم تخميس الزائد على مؤونته فيها.

وأما إذا كان الشراء بربحٍ مضى عليه عام فيلزم إخراج خمس ثمن الشراء فوراً، ويجري على الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدّم آنفاً في الفرض السابق.

السؤال: إذا أهديت إلى الطفل ــ ذكراً كان أو أنثى ــ وقبل البلوغ هدايا نقديّة أو مادّيّة وعلم بعد بلوغه أنّ تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟

الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتمّ استعماله في مؤونته قبل مضيّ السنة.

السؤال: هل يجب الخمس في جهاز العروس إن مرّ عليه أكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك؟

الجواب: إذا كان العرف الاجتماعي يحتّم على الأب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل أوان زواجها بحيث يعدّ تركه كسراً لشأنه وحطّاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.

السؤال: إذا كان الإنسان لا يؤدّي الحقوق الشرعيّة من خمس وزكاة وغيرهما ولم يكن من المخالفين، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وكذا الأكل من طعامه؟ ثمّ هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟

الجواب: أمّا ما لا يعلم تعلّق الحقّ الشرعي به من أمواله فيجوز التصرّف فيه بإذنه، كما يجوز جعله ثمناً أو مثمناً أو غير ذلك من أنحاء المعاملات.

وأمّا ما علم تعلّق الحقّ الشرعي به فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك، فيجوز الأكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وإن كانت متعلّقة للخمس، وهكذا سائر التصرّفات فيها، كما يجوز شراء ماله وأخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونها متعلّقة للخمس، ففي كلّ ذلك يكون المهنّأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، والضمان عليه إمّا في عين ماله أو في ذمّته.

وأمّا إذا كان الحقّ الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، فلو اشترى ما تعلّقت به الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل إخراج الزكاة ــ ما لم يخرجها المالك ــ ويجوز له الرجوع عليه بها إن كان مغروراً من قِبَله.

السؤال: إذا كانت الزوجة غنيّة وزوجها فقيراً، فهل يجوز لها أن تعطيه من حقوقها الشرعيّة كالخمس مثلاً ــ إذا كان منطبقاً عليه ــ ليصرفه على جميع أفراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة وأولادها الذين هم أولاده، أو ليصرفه في مصارفه الخاصّة به فقط؟

الجواب: يجوز أن تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وإن علمت أنّه ينفقه على نفسها أو على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه.

السؤال: إذا اشترى الإنسان كتاباً مؤلّفاً من عدّة أجزاء وقرأ بعضها ولم يقرأ بعضها الآخر ثمّ جاء رأس سنته الخمسيّة، فهل يجب عليه أن يدفع خمس الأجزاء التي لم يقرأها؟

وإذا اشترى كتاباً واحداً (أي: جزءاً واحداً) وقرأ بعضه فقط، فهل يجب عليه أن يدفع خمس ما لم يقرأه؟

الجواب: إذا كان التفريق بين أجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته إلى بعض أجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه إخراج خمس باقي الأجزاء، وإلّا فلا خمس فيها، ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في أبعاض المجلّد الواحد إذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.

السؤال: هل يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟

الجواب: إذا كان متديّناً مضطرّاً إلى الزواج وله حاجة ملحّة إلى الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام (عليه السلام)، ولكن يجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكماليّة للزواج.

٤٣السؤال: الأشياء التي يشتريها الناس والمسمّاة بتحفيّات لغرض عرضها كزينة داخل البيت في مكان خاصّ يسمّى عرفاً البوفيّة مع العلم بأنّها لا تستعمل بل توضع فقط داخل البوفيّة، فهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرّد عرضها كي لا يجب فيها الخمس؟

الجواب: ما كان منها يعدّ مجرّد وضعه في معرض البوفيّة استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه إذا لم يكن زائداً على ما هو شأن الشخص، وما سوى ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس إذا لم يستعمل أثناء السنة.

السؤال: عند إرادة تخميس البضائع التي تستخدم للتجارة هل تخمّس وفق السعر القديم أم السعر الجديد، مثلاً لو تمّ شراء حاجة بقيمة ١٠ دنانير وبعد شهر ارتفع سعرها إلى ٣٠ دينار، فأيّ السعرين هو المعتمد عند دفع الخمس؟

الجواب: تخمّس على أساس سعرها الجديد حال التخميس.

السؤال: أحياناً تُهدى إلينا حاجيّات مستعملة أو نشتري من السوق حاجيّات مستعملة كالثلّاجة أو الطبّاخ أو ساعة يدويّة أو ملابس أو نحو ذلك ممّا يتعلّق به الخمس، فهل يجب الخمس في هذه الحاجيّات؟

الجواب: مجرّد كونها مستعملة قبل انتقالها إليك لا يقتضي عدم تعلّق الخمس مادامت في ملكك، نعم لو كانت متعلّقة للخمس حال كونها في ملك البائع أو الواهب لم يجب عليك أداء هذا الخمس.

السؤال: عندي سؤال حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج١ برقم ١٢٢٢ وهو: لو أخرج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه ــ إمّا لعدم التعلّق أو لأنّه قد أخرج خمسه ــ ثمّ جاءت سنته الخمسيّة والمال الموجود عنده من أرباح السنة الحاليّة، فهل يجب عليه تخميسه بأجمعه أو يستثني رأس مال العالم السابق؟

الجواب: يستثني رأس ماله المخمّس سواء كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح أو بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لا يقول بالاستثناء فيما إذا كان الصرف قبل ظهور الربح.

السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادّخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلّي شهريّاً ١٠% على أن تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملةً عند إحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه أو ينتظر إلى حلول الحول؟

الجواب: أمّا المبلغ الإضافي فيعدّ من أرباح سنة التسلّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة.

وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.

السؤال: هل يجوز بذل سهم السادة إلى السيد الفقير لغرض الحج؟

الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان الحج من مؤونته، كما إذا استقرّ في ذمّته ولم يكن لديه مال يتمكّن معه من أدائه.

السؤال: المعروف عن سماحتكم أنّكم أذنتم لمن عليه الحقوق الشرعيّة أن يسلّمها إلى المستحقّين يداً بيد، فإذا لم يتيسّر له ذلك أو كان يشقّ عليه فهل يجوز له أن يسلّمها إلى شخص آخر يثق به على أن يقوم هذا الشخص بتشخيص المستحقّين وإيصال الحقّ إليهم؟ ثمّ ما هو حكم الحالات التي سبق له أن سلّمها إلى الثقات ومنهم إلى المستحقّين قبل اطّلاعه على هذا الشرط المرتبط بإذن سماحتكم وهو اليد باليد؟

الجواب: الإذن العام بصرف سهم الإمام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ــ ومنها العراق ــ ومنوط بمباشرة مَن عليه الحقّ بتوزيعه على المؤمنين المتديّنين مِن ذوي الحاجات الملحّة، نعم لا ضير في كون غيره الذي يوثق به مجرّد وسيط في الإيصال بمعنى أن يكون المستحقّ مشخّصاً لدى مَن عليه الحقّ فيكلّف بعض مَن يرتبط به بإيصال المقدار المعيّن من الحقّ الشرعي إلى المستحقّ.

السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة السنويّة التي لا يجب فيها الخمس؟

الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الأرباح الخاضعة للتخميس هي كلّ ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك.

السؤال: ما معنى: (إنّ المخمّس لا يخمّس)؟

الجواب: معناه أنّ المال الذي أخرج خمسه من عينه أو من مال آخر مخمّس أو غير خاضع للتخميس إذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرّة أخرى، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان معدّاً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقيّة، فإنّه يتعلّق به الخمس بالنسبة.

السؤال: أرجو التفضّل بتوضيح ضابط استحقاق طالب العلم لسهم الإمام (عليه السلام) بحيث يرتفع الإشكال، وأرجو بيان المقدار المطلوب من الاشتغال كحدٍّ أدنى، فقد كثر الإشكال في ذلك.

الجواب: إذا كان الطالب يصرف أوقاته في طلب العلم على النهج المتعارف في الحوزات العلميّة قاصداً بذلك التأهّل لترويج أحكام الدين والمذهب ويأمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الإمام (عليه السلام) ــ بإذن الحاكم الشرعي ــ مع عدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسّط من المؤمنين في منطقته.

السؤال: إذا قُسّمت دية القتل أو الدهس على الورثة، فهل يجب الخمس في رأس السنة الخمسيّة على كلّ واحد منهم إذا بقي من حصّته شيء؟

الجواب: لا يجب فيها الخمس.

السؤال: زوجي موظف ولا يخمّس لأنّ راتبه بقدر حوائجنا، فهل يصحّ ما قيل من أنّه يسقط عنه الخمس في هذه الحالة؟

الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس ما يبقى لديه في ذلك اليوم في العام القادم.

السؤال: اشترى المكلّف خزّاناً بمالٍ غير مخمّس، فهل يعتبر الماء الموجود في داخله مغصوباً إذا استعمله للوضوء والغُسل وغيرها؟

الجواب: لا يعتبر مغصوباً.

السؤال: هل يجوز للمكلّف تقدير القيمة السوقيّة لشيءٍ تعلّق به الخمس بحيث يأخذ الكلف أعلى قيمة سوقيّة محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجّار وغيرهم؟

الجواب: يجوز إذا احتاط ووثق بأنّه لا يقلّ عن قيمة السوق.

السؤال: في جواب سابق لكم عن السؤال التالي: (استعملت علبة مسامير فبقت بعض المسامير لم تستعمل، فهل يتعلّق بها الخمس؟) فكان الجواب هو: (نعم، إذا كان لها قيمة).

والسؤال: المراد قيمة ما بعد الاستعمال أو ما قبل الاستعمال؟

الجواب: قيمة ما قبل الاستعمال.

السؤال: هل يدخل في مصاريف المؤونة المال الذي سُرق منّي؟

الجواب: نعم.

السؤال: تمتلك والدتي مقداراً معيّناً من المصوغات الذهبيّة يزيد على ٢٠ مثقالاً، فما هو حكمها من ناحية الخمس؟

الجواب: إذا كانت قد استعملت الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه مادام لائقاً بشأنها.

السؤال: أنا لا أعمل ويقوم زوجي بإعطائي مالاً شهريّاً، فهل يجب عليّ تخميسه إذا مرّ عليه الحول علماً بأنّ زوجي لا يخمّس بسبب الدَين الثابت في ذمّته؟

الجواب: إذا كان الزوج يملّككِ المال وبقي عندكِ سنة كاملة وجب فيه الخمس.

السؤال: شخص ليست لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنّه عمل لمدّة أسبوع تقريباً في عملٍ معيّن لقاء مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار، فما هو التكليف الشرعي من ناحية الخمس؟

الجواب: إذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة أو غالب المصارف ولم يصرف المبلغ المذكور أو بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل وجب الخمس فيه.

السؤال: اقترضت من الشركات التجاريّة لعمل تجارة أسهم وربحت، فهل يجب الخمس في القرض؟

الجواب: يجب الخمس في السهم بنسبة ما سدّدت من قرضه، وكذا في الأرباح.

السؤال: اقترضت مالاً لأبني بيتاً وعندما بنيته بعته وقبضت المال وأخذت قرضاً آخر وأضفته إلى المال الذي استلمته من بيع البيت، فهل يجب عليّ الخمس؟ وأيّ مبلغ أخمّسه إذا كان الخمس واجباً؟

الجواب: تخمّس بمقدار ما سدّدته من القرض، وكذلك الربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسيّة.

السؤال: عندي مبلغ من المال في البنك ومرّت عليه عدّة سنوات وأريد استلامه للذهاب إلى الحج، فما هو الحكم من ناحية الخمس؟

الجواب: إذا كان ممّا أودعته بنفسك أو كان راتباً حكوميّاً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.

السؤال: هل تجوز الصلاة على سجادة الصلاة غير المخمّسة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات الماضية التي صلّيتها وأنا لا أعرف عددها؟

الجواب: صلواتك صحيحة بالنسبة إلى ما مضى، وعليك أن تتجنّب التصرّف فيها حتّى تؤدّي خمسها.

السؤال: تمّ شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتمّ بناء هذه القطعة بمبلغ متعلّق للخمس وغير مخمّس، فإذا تمّ بيع البيت هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟

الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الأرض أيضاً إذا كان شراؤها للاتّجار بها.

السؤال: إذا كان الشخص محتاجاً إلى اتّخاذ مال للتجارة، فهل يجوز له استثناؤه من الخمس إذا كان بمقدار مؤونته؟ وإذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه إذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة أو يستثني بمقدار مؤونته من الأكل والشرب ونحوهما؟

الجواب: لا يجوز ويجب دفع الخمس، وإذا كان يقع في حرجٍ من أدائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله إلى الذمّة ثمّ يسدّده بالتدريج شيئاً فشيئاً.

السؤال: هناك جمعيّة تعقدها أسرتي بمشاركة الأطراف العائليّة بها بدفع مبلغٍ معيّن كلّ شهر ونستعمل الذي يكون دوره هذه الفلوس لأشياء المهمّة الحياتيّة، فهل يجب أن ندفع خمس عنها؟

الجواب: إذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.

السؤال: لديّ مبلغ معيّن من الخمس وأحد المعارف المقرّبين والعوام على أعتاب الزواج وهو محتاج إلى المال، فهل يجوز لي التصرّف بجزءٍ من المبلغ لإعطائه إيّاه وإعانته على الزواج؟ وأيّ سهم يجوز لي التصرّف فيه لذلك؟

الجواب: هناك إذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحقّ الشرعي المتعلّق بأموال المكلّف نفسه في موارده المقرّرة شرعاً مباشرةً من دون توسيط شخص آخر في ذلك، فيجوز لك صرف سهم الإمام (عليه السلام) المتعلّق بأموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحّة كالعمليّة الجراحيّة الضروريّة ونحوها.

السؤال: هل يسقط الخمس عن الكتاب إذا قرأته أو لا بدّ من قراءته كلّه؟

الجواب: إذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس.

السؤال: هل يتعلّق الخمس بما يتبقّى من العطر؟

الجواب: إذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.

السؤال: أخذت قرضاً من البنك لأشتري منزلاً، فهل يجب تخميس الأقساط التي أدفعها إلى البنك، علماً أنّه البيت الأوّل لي وقد أجّرت البيت ولم أسكن فيه وأنا أسكن في شقّةٍ بالإيجار؟

الجواب: نعم، يجب في الأقساط الزائدة على الفائدة، ولكن إذا كان تملّك بيت السكن حسب عرف البلد يُعدّ من شؤونك بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة لم يجب إذا كان التأجير لدفع الديون المتعلّقة بشرائه.

السؤال: لديّ سيارة، فهل يجب فيها الخمس؟

الجواب: لا يجب إذا اشتريتها بأرباح السنة واستخدمتها في نفس السنة، أمّا إذا كان من أرباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.

السؤال: اشتريت قطعة أرض سكنيّة بنيّة التجارة، فهل يتوجّب عليّ دفع الخمس إذا مرّ عليها الحول؟

الجواب: نعم، يجب تخميس نفس القطعة إن اشتريت بمالٍ لم تمرّ عليه السنة الخمسيّة، وإلّا كفى تخميس مبلغ الشراء.

السؤال: ما هو رأي السيد في صرف حقوق الخمس إلى الشعائر الدينيّة والندوات الفكريّة؟

الجواب: لا بدّ من الاستئذان من المرجع.

السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المَهر، فهل يجب فيها الخمس؟

الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة، نعم إذا كان ذلك ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.

السؤال: تملك زوجتي ــ وهي هاشميّة ــ قطعة أرض محجّرة ونريد أن نخمّسها علماً أنّني أملك بيتاً وزوجتي موظفة، فهل يجب الخمس فيها؟

الجواب: يجب فيها الخمس، نعم إن كانت الأرض إرثاً أو مهراً فلا خمس فيها.

السؤال: هل يجوز إعطاء أخت زوجتي مالاً من الخمس من أجل إجراء عمليّة جراحيّة؟

الجواب: لا يجوز إعطاؤها من سهم السادة إن لم تكن هاشميّة وفقيرة، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فيحتاج إلى إذن خاص من المرجع، ومصرفه ضرورات المؤمنين المتديّنين.

السؤال: ما حكم قطعة الأرض غير المسيّجة من ناحية الخمس؟

الجواب: إذا كانت مواتاً فلا تملكها إلّا بالإحياء، نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته إن كان من أرباح السنة إلّا إذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولا يتيسّر لك توفير البيت إلّا بالتدريج بحيث لو لم تشتر الأرض في سنةٍ ومواد البناء في سنة أخرى تعدّ مقصّراً في حقّ عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم ممّا ينافي شأنك فلا يجب الخمس في الثمن، وإلّا فأنت ضامن للخمس.

السؤال: هل يجب الخمس في الكتب الموجودة لدى طالب العلم؟

الجواب: لا يجب إذا استخدمها أثناء السنة.

السؤال: هل يجب على الأولاد الذين يصرف عليهم والدهم أن يخرجوا خمس الأشياء التي يملكونها والتي مرّت عليها سنة من دون استخدام؟

الجواب: نعم، يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلّا وجب على والدهم إخراج الخمس.

السؤال: هل يجب الخمس في البنزين الزائد في السيارة؟

الجواب: نعم، يخمّس مادامت له قيمة يشترى بها.

السؤال: هل يجب الخمس فيما تمّ شراؤه بالمَهر؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟

الجواب: تعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، ويجب الخمس فيما يبقى لديه من مالٍ عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً أو مواداً استهلاكيّة أو أثاثاً وملابس ونحوها ممّا حصل عليه أو اشتراه أثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة.

وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كلّ سنة فإن لم يتبيّن المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقّن وهو الأقل، وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قِبَل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوباً، فإن كان احتمال تعلّق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه.

السؤال: هل يتعلّق الخمس بسيارة مشتراة بالأقساط؟

الجواب: إذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصّة فلا خمس فيها ولا في ثمنها.

نعم، إذا كان يدفع الثمن أوّلاً على أقساط ثمّ يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كلّ سنة عند حلول السنة الخمسيّة.

السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل؟

الجواب: إذا اشتريت بأرباح سنتك الخمسيّة واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها، وإذا اشتريت بأرباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع.

السؤال: الوارد في الرسائل العمليّة عدم جواز التصرّف في المال بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق أو الحاكم الشرعي، وهذا الإيصال غير ميسور لعامّة الناس غالباً إلّا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق، فما هو التكليف؟

الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مالٍ معيّن بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلال مراجعتهما فيعزله ثمّ يصرفه في موارده تدريجاً، ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركاً بينه وبين المستحقّين فلا يجوز، وإلّا له التصرّف فيه.

السؤال: ما هو الحدّ الأعلى للمصالحة؟

الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئويّة للاحتمال، فليس للوكيل إجراء المصالحة إلّا بنسبة ما يحتمله المكلّف من تعلّق الحقّ بماله، وأمّا إسقاط الحقّ المعلوم فلا يجوز إطلاقاً.

السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى؟

الجواب: يجوز لمن عليه الحقّ دفع الخمس من أيّة عملة كانت، وأمّا الوكيل القابض للحقوق الشرعيّة فيراعي المصلحة في عمله، فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي، وعلى وكيل صاحب الحقّ في الإيصال أن يستأذن صاحب الحقّ في ذلك، وإلّا فليس له التصرّف فيه زائداً على الإيصال.

السؤال: إلى مَن يُدفع الخمس الباقي في ذمّة الميّت؟

الجواب: إذا كان للميّت وصيّ قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكلٍ عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميّت ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ الاجتزاء بدفع الخمس إليه، ولو كان معتقد الميّت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهدٍ جامع للشرائط، وإلّا دفعه إلى المجتهد الأعلم.

وأمّا إذا لم يكن للميّت وصيّ وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدّي الخمس الواجب على الميّت إلى من يرى براءة ذمّة الميّت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده، ولا شأن لتقليد الميّت في هذا الشأن.

السؤال: إذا تعلّق الخمس بعينٍ فلم يخمّسها وتصرّف فيها، فهل يضمن خمس المنفعة المستوفاة أيضاً؟

الجواب: نعم، يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه.

السؤال: إذا اشترى أرضاً مداناً بأقساط ثمّ بناها للتأجير، فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟

الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنّى له إحياؤها يعدّ من مؤونة تحصيل الربح المتحقّق بالتحجير وما بحكمه، فلو كان مخمّساً أو من مالٍ لا يخضع للتخميس استثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس.

السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمّساً عند الباذل؟

الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب على المبذول له أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسيّة إذا لم يصرفه في الحج.

السؤال: هل يجب الخمس في الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها؟

الجواب: يخرج الخمس بالقيمة لكي يتمكن من الوفاء بالنذر .

السؤال: هل يجب الخمس في الإرث؟ وكيف التصرّف إذا اختلط الإرث بغيره؟

الجواب: لا يجب في الإرث، وإذا صرفت الإرث في أثناء السنة جاز لك استثناء مقدار الإرث على رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.

السؤال: نحن نسكن في دولة أجنبيّة ونأخذ مساعدات ماليّة، فهل يجب الخمس في هذه المساعدات؟

الجواب: نعم إذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.

السؤال: ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرّة؟

الجواب: ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه.

السؤال: هل يجوز تأخير إخراج الخمس بعد عزله لمدّة أيّام مثلاً؟

الجواب: لا يجوز تأخير أداء الخمس عن الحول، ولا يتعيّن بالعزل وإنّما بإيصاله إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعي.

السؤال: هل يمكن الأكل أو الشرب من مال شخصٍ لا يعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه أو قبول هدية منه؟

الجواب: يجوز كلّ ذلك، ويكون الوزر عليه.

السؤال: هل يتعلّق الخمس بالمهر؟

الجواب: لا خمس في المهر.

السؤال: إذا حلّ الحول على الأسهم البنكيّة فهل يجب دفع خمسها؟ هل يتعلّق بسعر الشراء أو بالقيمة الفعليّة؟

الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعليّة.

السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصيّة التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه؟

الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ممّا يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس، وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس إن كانت لها قيمة.

السؤال: هل يتعلّق الخمس برواتب طلاب الحوزة العلمية؟

الجواب: ما يوزّع من شهريّة سماحة السيد (مدّ ظله) إنّما هو على نحو التمليك فإن زاد عن مؤنة السنة فلا بدّ من إخراج خمسه.

السؤال: هل يتعلّق الخمس بالحبوة؟

الجواب: الحبوة من الميراث فلا خمس فيها.

السؤال: لديّ أملاك جمعت من أموال مخلوطة عبارة عن رواتب وفوائد وأموال غير شرعيّة، وقرّرت اليوم تخميسها والمبلغ كبير، فهل يجوز لي تسديد المبلغ على دفعات من دون تحديد فترة معيّنة؟

الجواب: إذا كانت لديك أموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا أصحابه الواقعيّين واحتملت كونه بمقدار خمس المال أو أكثر أو أقل وجب دفع الخمس من نفس المال، ولا يجوز التأخير، والأحوط أن تدفعه إلى السادة الفقراء.

وأمّا إذا كانت لديك أملاك اشتريتها بأموال مختلطة فمقدار الحرام متعلّق بذمّتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من أيّ مالٍ كان، وحيث لا تعرف أصحابه يجب عليك أن تتصدّق به على فقراء متديّنين.

وأمّا الخمس المتعلّق بالأموال من جهة كونها زائدة على المؤونة فيجب دفعه فوراً، وإذا كان الدفع حرجيّاً أو يضرّ بحالك أمكنك عمل المداورة مع الوكيل ثمّ الدفع تدريجاً، ويجب دفعه حينئذٍ لأيّ وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب، وإنّما يجوز التوزيع من قِبَلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.

١٠٦السؤال: لديّ قطعة أرض اشتريتها في يناير سنه ٢٠٠٦م بأموال اقترضتها من بنك مجهول المالك، وقمت بإرجاع القرض إلى البنك بعد مجيء الحول على أموال القرض، وفي شهر أبريل ٢٠٠٧ بدأت ببناء الأرض لعمل فيلا أو منزل من أموالي التي أتحصّل عليها من راتبي ومن مكافئات الدولة.

وسوالي:

١ـ هل يجب الخمس في قيمة الأرض؟

٢ـ هل يجب عليّ أن أخمّس أموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بأنّني خاسر في التجارة بهذه الأموال؟

٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا أو المنزل إذا مرّت سنة كاملة على بنيانه ولم يتمّ السكن في الفيلا أو المنزل؟

الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الأرض الموات قبل البناء، ولكن يجب في المال الذي وضعته لتحصيلها إن لم يكن قرضاً أو إذا سدّدت القرض ومضى عليه رأس السنة.

٢ـ لا يجب الخمس في القرض إلّا إذا بقي إلى رأس السنة أصله أو بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت أقساطه، فالمقدار الذي دفعت من أقساطه يجب فيه الخمس.

٣ـ نعم، يجب إذا لم يكن من قرضٍ أو كان ولكن دفعت أقساطه، إلّا إذا كان تملّك بيت السكنى حسب عرف البلد ممّا يقتضيه شأنك بحيث لو لم تتملّكه اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة والمفروض أنّك لا تتمكن من تملّكه إلّا باستمرار البناء في أكثر من سنة، ففي هذا الفرض لا يجب الخمس فيه.

السؤال: ما هي الأشياء التي يجب أن تخمّس؟

الجواب: إذا كان الشخص ذا مهنة فإنّ أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس في ذلك اليوم ما يبقى لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً أم مواد استهلاكيّة أم من الأثاث والملابس ونحوها إذا لم يستخدم طول السنة، وإن لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمَهر فإنّه لا يجب فيه الخمس.

السؤال: إذا كانت عندنا ملابس أو أغراض اشتريناها للاستعمال وأردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ثمّ استعملناها، فهل يجب فيها الخمس؟ وإذا أعطيناها إلى شخصٍ آخر فهل نخمّسها ونعطيها؟

الجواب: نعم، يجب حتّى لو أردت إهداءها.

السؤال: مكلّف يملك مبلغاً مخمّساً من المال واقترض مبلغاً ثانياً واشترى بمجموعهما داراً في نفس سنة الدين، ثمّ آجر الدار لعدّة سنين للتخفيف من عبء الدَين وبعد ذلك سكنه، فهل يجب الخمس في المبلغ الثاني وكان المكلّف لم يسكن الدار في نفس السنة، أو أنّ الدار من قبيل ما يُقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه فلا يجب فيها الخمس؟

الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجّرة، إلّا في هذا المورد حيث آجرها لأداء الديون المتعلّقة بها.

السؤال: هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس أن يكون المال المصروف من أرباح نفس السنة أو أنّه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ ولو كان يشترط ذلك فماذا يصنع من لا يتحقّق له الربح إلّا بعد مرور نصف السنة الخمسيّة مثلاً؟

الجواب: أموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول رأس السنة ولا يجوز إبقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة، وإذا تأخّر الربح فصرف في مؤونته ديناً أو مالاً مخمّساً أو مالاً لا يتعلّق به الخمس أمكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى رأس السنة.

السؤال: هل يمكن للمكلّف أن يجعل لكلّ مبلغ من المال رأس سنة خاصّة به أو لا بدّ من وجود سنة خمسيّة واحدة لجميع الأرباح؟ وهل يفرق بين المكسب أو الهدايا؟

الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان له أنواع من المكسب، كما لو كان موظفاً وتاجراً فيجعل لكلّ من النوعين رأس سنة.

السؤال: هل يجوز للزوج إخراج الخمس من أغراض زوجته من دون علمها؟

الجواب: لا يجوز، كما لا يجوز أيّ تصرّف آخر في مالها إلّا برضاها.

السؤال: لو اشترى أو اكتتب شخص مع شركة أسهم لها مشاركات محرّمة شرعاً وهو لا يعلم بذلك أصلاً وعلم به بعد الاكتتاب والشراء فباعها مباشرةً واستردّ رأس المال والربح وحلّ عليه رأس السنة الخمسيّة، والربح من هذه المعاملة المحرّمة موجود، فهل يتصدّق بالربح كلّه على الفقراء أم أنّه يخمّسه ويكفي تخميسه؟

الجواب: يتصدّق بالربح كلّه إذا كان كلّه محرّماً، ويجزي التخميس إذا كان المحرّم بعضه واحتمل أن يكون المحرّم أقلّ من الخُمس، ويدفع هذا الخمس على الأحوط لفقير يستحقّ الخمس.

السؤال: هل يجب الخمس على الفرد البالغ قبل العمل أو بعده؟ وما هي الأشياء التي يجب تخميسها؟ وكيف نحدّد وقت الخمس السنوي؟

الجواب: يجب على من ليست له مهنة أن يخمّس كلّ مال بقي عنده سنة كاملة أو صرفه في غير المؤونة، وعلى من له مهنة أن يخمّس ما بقي عنده على رأس السنة الماليّة، وهي تبدأ من أوّل يوم العمل أو الكسب.

السؤال: يقوم عدّة أشخاص بالاشتراك مع بعض بدفع مبلغ معيّن، وفي بداية كلّ شهر يتمّ إعطاء المبلغ إلى شخص، ويصادف موعد استلامي للجمعيّة بعد رأس سنتي الخمسيّة، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ مع العلم بأنّي لم أخمّس المبلغ المدفوع للجمعيّة عند حلول موعد الخمس؟ وهل يمكنني تخميس كلّ المبلغ مع العلم بأنّي سوف أقوم بدفعه بعد الاستلام إلى مدّة انتهاء الجمعيّة؟ وهل يمكنني أن آخذ سهم الإمام من الخمس لكي استخدمه في تأثيث الشقّة مع العلم أنّي بحاجة إلى المال، فهل يمكنني أخذ سهم الإمام في هذا الجانب وإخراج سهم السادة؟

الجواب: يعتبر ما تدفعه قبل الإخذ إقراضاً لمن وصل دوره، فإذا أخذت مبلغ الجمعيّة فقد استوفيت دينك، فإن وصل دورك بعد رأس السنة وجب تخميس المقدار الذي دفعته قبل رأس السنة فوراً ولا يجب في الباقي، ولا يجوز لك أخذ سهم الإمام (عليه السلام) حتّى لو كنت مستحقّاً له.

السؤال: أنا وزوجتي نعمل ولم نخمّس أبداً ونريد الخمس:

١ـ تمّ تحديد سنة خمسيّة قبل الحج، قد راجعنا العالم الديني في منطقتنا بشأن الخمس وتمّ استثناءنا تلك السنة؟ فكيف يمكن إبراء الذمّة مع العلم بأنّه لم يتمّ تخميس أيّ شيء من مبلغ الحجة؟ وهل يجوز تغيير سنة الخمسيّة بحيث تكون مناسبة لنا؟

٢ـ هل يتعلّق الخمس بأثاث البيت مثل الكنب والإنارة التلفزيونات وغيرها؟

٣ـ إذا كانت رواتبنا مختلطة فهل يجب التخميس سويّةً؟

٤ـ لدينا سيارة وأسهم تمّ بيعها ولا نعلم مقدارها، فهل يجب فيها الخمس؟

٥ـ هدايا الأولاد كالذهب؟

٦ـ هل يجب الخمس في النقود التي يتمّ جمعها لشراء أرض أو بيت؟

٧ـ هل يجب تخميس الذهب الخاص بمهر زوجتي؟

الجواب: ١ـ الخمس لا يختصّ بالحج، فالصلاة أهمّ من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلّق الخمس بماء الوضوء أو الغُسل أو الثوب وغير ذلك، فالواجب لكلّ واحد منكما أن يعتبر رأس سنته الماليّة أوّل يوم عمله، ويخمّس ما يبقى لديه على رأس السنة من نقدٍ أو مواد استهلاكيّة أو أثاثٍ لم يستخدم طول السنة، ويجوز تقديم السنة الخمسيّة ولا يجوز التأخير.

٢ـ ما استخدم من الأثاث أثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.

٣ـ كلّ واحد منكما مكلّف بتخميس ماله بحسب رأس سنته، ولا معنى للاختلاط.

٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس، والأسهم يتطلق بها الخمس، فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.

٥ـ هدايا الأولاد إذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها إذا مرّت عليها سنة كاملة، وإذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس إذا استخدمت أثناء السنة.

٦ـ نعم، يجب.

٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.

السؤال: هل يسقط باستخدام قطعة واحدة من الصحون أم يجب استخدام جميع القطع؟

الجواب: إذا كان تملّك المجموعة يُعدّ من شؤون المالك ولا تباع إلّا مجموعةً كفى استخدام واحدة فقط.

السؤال: هل يعتبر الذهب الذي يقدّمه العريس لعروسه هبة أم جزءاً من المهر؟ وإذا لم يستخدم لمدّة سنة فهل يجب فيه الخمس؟

الجواب: لا يعتبر مهراً إذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر، فيجب الخمس حتى لو لم تمرّ سنة إذا كانت المرأة ذات مهنة، فإنّه يكفي لوجوب الخمس حلول رأس سنتها الماليّة.

السؤال: ١ـ توفّي والدي وقد كان يخمّس أمواله إلّا أنّه توقّف في سنواته الأخيرة عن الخمس، وأنا أعلم أن بعض ممتلكاته العينيّة غير مخمّسة وبعضها مخمّس ولكن لا أستطيع أن أعرف رأس ماله في كلّ سنة من السنوات التي لم يخمّس فيها وأريد أن أخرج خمس التركة، فهل أنظر إلى ما تركه يوم وفاته ممّا لم يخمّس من مال وعقار فأدفع خمسه أم توجد طريقة أخرى؟

٢ـ هل يجب دفع (خمس التركة) إلى وكيل المرجع الذي كان يقلّده المرحوم؟

٣ـ أوصى المرحوم بأن يُصرف الثلث في الأمور الخيريّة، فهل أستطيع أن أوقف وقفاً خيريّاً من الثلث الذي أوصى بأن يصرف في وجوه الخير باعتباري الوصي؟

٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجّرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته وأولاده ثمّ بنى بيتاً آخر أكبر منه لسكناه هو وزوجته وأولاده المتزوّجون حديثاً والذين سيتزوّجون لاحقاً علماً بأنّ أولاده لا يملكون سكناً خاصّاً غير هذا البيت، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت؟

الجواب: ١ـ يجوز ذلك إذا وافق كلّ الورثة، وإلّا فلا يجوز التخميس إلّا إذا علم تعلّق الخمس بمالٍ وأنّه لم يدفعه، فإنّه يجب تخميسه قبل تقسيم التركة.

٢ـ لا يجب، بل يدفع الوصي إلى مرجعه.

٣ـ يجوز.

٤ـ يتعلّق به الخمس إذا لم يسكنه.

السؤال: أ ـ كيف يتعلّق الخمس بقطع الأراضي في الحالات التالية:

١ـ إذا اشتراها بأموال مخمّسة ودار عليها الحول؟

٢ـ إذا اشترها بأموال غير مخمّسة ودار عليها الحول؟

٣ـ الحالة الأولى وقد باعها بربحٍ؟

٤ـ إذا أعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟

٥ـ كلّ الحالات السابقة في حالة وجود سياج وفي حالة عدم وجود السياج؟

ب ـ كيف يتعلّق الخمس بالدكّان والمشاريع التجاريّة في حالات السرقفليّة والإيجار السنوي من دون سرقفليّة، والربح السنوي للدكّان أو المشروع التجاري؟

ج ـ كيف تخمّس السيارة التي تستعمل في العمل والنقل؟

د ـ كيف يخمّس البيت المشترى سابقاً بأموال غير مخمّسة؟

الجواب: أ ـ

١ـ لا خمس فيها.

٢ـ إذا كانت الأرض غير محجّرة بقصد الإحياء تعلّق الخمس بالسعر المدفوع فقط.

٣ـ يجب إخراج خمس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة سنته.

٤ـ إذا لم تكن محجّرة بقصد الإحياء فلا خمس فيها إلّا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، وإلّا وجب الخمس بالقيمة الفعليّة.

٥ـ ظهر ممّا سبق.

ب ـ إذا كانت السرقفليّة توجب حقّاً للمستأجر وجب تخميسها بالقيمة الفعليّة، وإلّا فلا خمس فيها، وأمّا الإيجار السنوي المدفوع فيتعلّق الخمس في المنفعة غير المستوفاة وكذا الربح السنوي أو المشروع إذا لم يصرف في المؤونة.

ج ـ إذا كانت السيارة من شؤون تكسّبه وجب تخميسها بقيمتها الفعليّة، نعم إن كانت مشتراة من أموال تعلّق بها الخمس لسنة سابقة وجب تخميس ثمن شرائها.

د ـ إذا كان قد اشترى الدار من أرباح نفس السنة فإن كان قد سكن فيها فلا خمس فيها وإلّا تعلّق الخمس بالقيمة الفعليّة، وإذا كان اشتراها من أرباح سنين سابقة تعلّق الخمس بثمن الشراء.

السؤال: إذا دفع أقساط الدين (مع وجود البدل كالأسهم) من مال غير مخمّس ثمّ خمّسه بدفع الربع قبل رأس السنة، فهل يسقط الخمس عن البدل؟

الجواب: لا يكفي أن يدفع ما يساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الأقساط، بل لا بدّ من أن يقوّم الأسهم و يخمّسها بقيمتها وقت التخميس.

السؤال: هل يكون رأس السنة الخمسيّة هو أوّل يوم العمل أو أوّل يوم استلام الراتب علماً بأنّ سنتي الخمسيّة هي أوّل يوم استلام الراتب؟ وهل أستطيع تغيير يوم سنتي الخمسيّة؟ وما هي الإجراءات المترتّبة على تغييرها؟

الجواب: رأس السنة أوّل يوم العمل، ويجوز التغيير بالتقديم لا التأخير، فإن أخّرت كما لو كان أوّل يوم العمل أوّل الشهر الثالث مثلاً واستلام الراتب آخر الشهر الخامس فأخّرت دفع الخمس إلى الشهر الخامس وجب عليك تخميس ما كان لديك في أوّل الشهر الثالث وصرفته من دون تخميس، ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس رأس السنة فيما بعد.

السؤال: اشتريت أرضاً بقصد البناء عليها للسكن، وجاء رأس سنتي ولم تتوفّر لديّ القدرة على بنائها، فهل يجب فيها الخمس بشكلٍ عام؟

وما الحكم في الحالات التالية:

١ـ إذا ازدادت قيمة الأرض فهل يجب الخمس في القيمة الفعليّة أم في الزيادة فقط؟

٢ـ إذا تغيّرت نيّتي وبعتها بزيادة على قيمتها قبل رأس السنة أو بعده؟

٣ـ هل يتعلّق الخمس بمبلغ شراء الأرض أم بعين الأرض أم بهما معاً؟

٤ـ لو كان بعض مبلغ الشراء قرضاً بنكيّاً قرض من بعض الأشخاص فما هو الحكم؟

الجواب: ١ـ يجب فيها الخمس على رأي السيد الخوئي (رحمه الله) بقيمتها الحاليّة ولا يجب على رأي سماحة السيد إذا كانت مواتاً بل حتّى لو كانت محياة قبل ذلك إن كان تملّك دار السكني يعتبر من شؤونك عرفاً بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة.

٢ـ على رأي السيد الخوئي يجب في كامل المبلغ إذا بعتها بعد مرور السنة وفي الباقي منه إذا بعت أثناء السنة، وعلى رأي سماحة السيد لا يصحّ البيع إن كانت مواتاً ولا تملك الثمن، وإنّما يجوز التصرّف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرّف مطلقاً حتّى مع عدم التملّك شرعاً، وعليه فإذا اشتريت به شيئاً ملكته فإن لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.

٣ـ تبيّن الجواب عنه، نعم لو كان تكن للسكنى وجب على رأي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.

٤ـ لا يجب الخمس في القرض ولا في بدله، وإنّما يجب في بدله بعد التسديد إن لم يستخدم في المؤونة.

السؤال: اشترى شخص أرضاً ــ بما حصل عليه من التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والادّخار ــ بقيمة أربعة ملايين ريالاً سعوديّاً لإقامة مبنى له ولعياله قائلاً بأنّ هذا مناسب لشأنه.

والسؤال: ما حكمه من حيث الخمس في الحالات التالية:

١ـ إذا كان يملك منزلاً وأراد التوسعة على عياله؟

٢ـ إذا كان سيبني شقق لتزويج عياله فيها؟

٣ـ إذا قام بتحجير الأرض في نفس السنة؟

٤ـ إذا تأخّر البنيان لأكثر من سنة؟

٥ـ وهل يفرق الحال إذا لم يبنها إلّا بعد رأس سنته؟

الرجاء الإجابة على رأي العلمين؟

الجواب: ما كان لديه من المبالغ قبل سنة الشراء وجب فيه الخمس في نفسه، وكذا ما ملكه في سنة الشراء فيما إذا كان ما اشتراه مواتاً وتركه من غير تسييج حتّى انقضت سنته الخمسيّة، وذلك عند سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) خاصّةً.

وأمّا ما ملكه في سنة الشراء ممّا يستحقّ عوضه شرعاً فيثبت الخمس على نفس الأرض والبناء بقيمته الحاليّة إذا لم تصرف الدار في المؤونة كما لو طال البنيان أكثر من سنة، نعم ما استحدث في سنة الصرف لا خمس فيه.

هذا، وبناء الدار للتوسعة على العيال يعدّ صرفاً في المؤونة إذا كان ذلك لائقاً بحاله بحسب مقدار حاجتهم إلى السعة ومقدار أمواله.

وأمّا بناء شقق لتزويج عياله فلا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.

ولو قدّر أنّ سعة الأرض كان بلحاظ قصده بناء شقق عليها لأولاده فإنّ المقدار الزائد منها ــ أي: من الأرض ــ لا يكفي في ارتفاع الخمس عنه سكن الأب في سنة البناء، بل لا بدّ من ارتفاع الخمس عنه بلحاظ إسكان أولاده على التفصيل المتقدّم.

السؤال: أانا أمتلك بناءً على أرض للوالد وأسكن فيه وتقدّمت بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على منزل جاهز حيث يحقّ لكلّ مواطن في بلدنا بعد أن يعقد عقد القران أن يقدم للحصول وحدة سكنية أو أرض أو قرض وينتظر إلى أن يأتي دوره، وفعلاً خصّص لي منزل من الوزارة المذكورة، ولكن يجب عليّ تسديد قيمته للدولة في مدّة خمس وعشرين سنة.

والسؤال: ما هو تكليفي من ناحية الخمس في حال سكنت بيت الإسكان وآجرت البناء الذي أملكه على أرض الوالد أو في حال بقيت في أرض أبي وآجرت بيت الإسكان، علماً أنّني من مقلّدي السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)؟

الجواب: لا شيء عليك إن سكنت بيت الإسكان وآجرت الآخر، وإن عكست وجب دفع أقساط بيت الإسكان من مال مخمّس.

السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمعه الشخص لابنته منذ أن كانت في الرحم إلى أن تكبر علماً بأنّ الحساب المصرفي باسمها؟

الجواب: نعم، يجب فيه الخمس.

السؤال: هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدّعى الإيجار مع وعد التمليك وليس بشرط التمليك، فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجّره له بأكثر من أجرة المثل حتّى إذا قبض ما يعادل ثمن البيت مع الربح المقصود (باستثناء مقدار يعتبره ثمناً في البيع) باعه عليه والمشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره بأقل ممّا استأجره، والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره، فهل يجب الخمس فيما يدفعه من مال الإجارة الذي سيكون ثمناً؟

الجواب: يخمّس ما يدفعه إجارةً للبنك، وكذا ما يقبضه من المستأجر الثاني إن لم يصرفه في مؤونة السنة.

السؤال: قلتم بإمكان تخميس ما في ذمّة الحكومة من الراتب قبل القبض بعد وصول يوم الاستحقاق من جهة العمل. والسؤال: ما هو حكم الراتب أيّام العطلة خصوصاً للمدرسين حيث يستلمون راتب أربعة أشهر قبل الصيف، فمتى يجب دفع الخمس؟

الجواب: الظاهر أنّ راتب الأشهر الثلاثة يكون بإزاء العمل الذي يؤدّيه في الأشهر التسعة، فهو في كلّ شهر من العمل يستحقّ زيادة على ما تسلّمه من الراتب بمقدار ثلثه وهذه الزيادة تسلّم له في أشهر الصيف، فإن بقي منها شيء إلى رأس السنة الخمسيّة وجب فيه الخمس.

السؤال: يقوم البنك في نهاية كلّ سنة بدفع مبلغ تذاكر سفر لي ولأسرتي ومبلغ آخر يسمّى مكافأة، وهي عبارة عن راتب شهر أو شهرين، فهل يجب فيه الخمس؟

الجواب: لا يجب الخمس إلّا إذا قبضت المال وبقي إلى رأس سنتك.

السؤال: أنا رجل كبير في السن ولا أعمل ويساعدني بعض الأقارب والأصدقاء بمبالغ ماليّة لإمرار الحياة، فهل يجب أن أدفع الخمس؟

الجواب: إذا استلمت المبلغ وبقي عندك سنة كاملة ولم تصرفه في المؤونة فيجب تخميسه، وإن صرفت المبلغ قبل مرور عام من استلامك له فلا خمس فيه.

السؤال: هل الإمضاء لمعاملات الموظفين التي يكون طرفها مجهول المالك ــ الذي تمّ من قِبَل سماحتكم مؤخّراً ــ خاصّ بما بعد تاريخ الإمضاء أم أنّه عام يشمل المعاملات التي وقعت قبل التاريخ المذكور؟ وعليه إذا كانت عنده رواتب مجمعة في حسابه البنكي قد مضت عليها السنة فهل يجب تخميسها الآن؟

الجواب: الإمضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقّة قبل يوم الإمضاء، إلّا بعد تسلّمها وتملّكها فتعدّ من أرباح سنة التملّك.

السؤال: موظف تنتهي خدمته بعد خمس سنوات يمنح راتب لمدّة سنتين بعد انتهاء مدّة الخمس سنوات لقاء عزوفه عن العمل في مؤسسات مماثلة، ولكن يسمح له بأن يعمل في أيّ مجال آخر في التجارة وغيرها وهو يستطيع سحب مبلغ راتب السنتين كاملاً وفوراً كما يمكنه أو تركه في البنك وأخذه شهريّاً، فهل يجب الخمس عند حلول رأس السنة في هذا المبلغ إذا استلمه فعلاً أو أبقاه في البنك؟

الجواب: هذا المبلغ يعدّ من أرباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه أو سلّم إلى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر إلى حسابه ممّا لا أثر له.

السؤال: الراتب الشهري الذي يتلقّاه طلاب الحوزة العلمية من سماحتكم هل هو على سبيل التمليك أم مجرّد الإذن في الصرف؟ وهل يحقّ له التصرّف فيه وإن كان متهاوناً في التحصيل ولا يتوقّع من نفسه نفعاً معتدّاً به في ترويج الدين والمذهب؟

الجواب: يمنح راتب الحوزة على سبيل التمليك مشروطاً بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة العلمية مع حُسن السلوك الديني والخلقي.

السؤال: هل تجري مداورة الخمس ونقله من العين إلى الذمّة والإذن بأدائه تدريجاً في مطلق الحالات التي تتراكم فيها مبالغ كبيرة من الخمس على المكلّف أم يختص ذلك ببعض الحالات؟

الجواب: يختصّ ذلك بما إذا كان تعجيل المكلّف في أداء ما عليه من الحقّ موجباً لوقوعه في حرج شديد، وإلّا فلا مسوّغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في أداء بعض الخمس من دون مشقّة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الأداء بالبعض الآخر.

السؤال: شخص مات أبوه ولم يترك ما يفي بمصارف الحج الذي استقرّ بذمّته قبل موته ولم يؤدّي، هل يجوز له أن يصرف سهم السادة من خمسه لقضاء حجة الإسلام عن أبيه السيد العلوي؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: اشتريت عدّة أكياس من الرز للاستفادة منها في بيتي وبعد عدّة أشهر حلّ رأس سنتي الخمسية وبقي كيسان من الرز، فهل يجب عليّ تخميسهما؟

الجواب: نعم، يجب.

السؤال: أنا موظف حكومي اشتريت قطعة أرض ولم أستطيع بناؤها في سنة واحدة واستمر البناء أربع سنوات مثلاً، فهل يجب عليّ تخميس الدار بالثمن الحالي أو لا بدّ من تقييم مواد الدار وتخميسها؟

الجواب: إذا اشتريت الأرض وبنيت البناء بالأرباح المستحصلة بالتدريج فإن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ــ ولو بالتدريج ــ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حقّ العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.

وأمّا إذا اشتريت الأرض أو بنيت بأموال مرّت عليها السنة الخمسية فأنت ضامن لخمس المال. والأرض المشتراة إذا كانت مواتاً لم يجر عليها ما يدلّ على إرادة الإحياء فيجب تخميس المبلغ الذي دفعته لتسجيلها باسمك.

السؤال: إذا كان شراء الأرض لبناء مسكن يتطلب تجميع الأموال لعدّة سنوات، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم أنّها تعدّ من المؤونة التي لا خمس فيها؟ وإذا اشتري الأرض من أموال غير مخمّسة أو بعضها مخمّس وحال عليها رأس سنته الخمسية قبل بنائها، فهل يجب عليه تخميسها؟

الجواب: نعم يجب، وإذا لم يخمّس المال واشترى به شيئاً تعلّق الخمس بنفس المال ولا ينتقل الخمس إلى ما اشتراه به.

السؤال: يستغرق بناء المنزل في عصرنا عدّة سنوات، فهل يجب الخمس فيما يشتريه الإنسان من أدوات للبناء أم أنّه يعدّ من المؤونة السنوية التي لا خمس فيها؟

الجواب: إن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ــ ولو بالتدريج ــ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حقّ العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.

السؤال: إذا كان الإنسان يسكن في الطابق الأرضي للمنزل وبنى فوقه عدّة طوابق للإيجار، فهل يجب الخمس فيما يضعه في كلّ سنة أثناء البناء من أدوات وشراء سلع تتعلّق ببناء تلك الطوابق؟ وبعد إنجاز البناء هل تجب عليه ملاحظة القيمة السوقية للطوابق التي آجرها أم تضاف الأرباح العائدة منها إلى رأس المال فقط؟

الجواب: يخمّس المستحدث في كلّ سنة بقيمته الفعلية.

السؤال: يوجد لدينا تأمين ادّخاري وهو أن يدفع الموظف شهريّاً مبلغاً من المال، وبعد خمس وعشرين سنة تسلّم له كلّ المبالغ أو جزءاً منها مع دفع راتب تقاعدي شهري له، فهل يدخل ما يدفعه في كلّ عام من أموال في حساب رأس سنته الخمسية كي يجب فيه الخمس أو لا يجب فيها إلّا بعد استلامها في نهاية المدّة؟

الجواب: لا يجب الخمس إلّا بعد الاستلام.

السؤال: في حالة إهداء الأب أو غيره ــ وهو لا يخمّس أصلاً ــ لأحد أفراد أسرته هدية ثمينة كسيارة مثلاً، فهل يجب على المُهدى إليه تخميسها؟ وهل يوجد فرق بين استخدامه للهدية وعدم استخدامها؟ وما الحكم لو كان الأب يخمّس أمواله؟

الجواب: لا يجب الخمس عليه على كلّ حال، إلّا إذا كان الشيء زائداً على شأنه أو لم يستخدمه في مؤونته أثناء سنته.

السؤال: هل تشترطون قبض الأموال باليد حتّى يجب فيها الخمس أم أنّ دخولها في الحساب البنكي مباشرةً يستوجب فيها الخمس؟

الجواب: يختلف الحكم باختلاف الأموال، فالهدايا والمساعدات لا تدخل في الملك إلّا بالقبض، وأمّا الرواتب والأجور فيملكها الإنسان بالعمل حتّى لو لم يقبضها.

السؤال: إذا كانت عند الإنسان سيارتان، فهل هو مخيّر في تخميس إحداهما أم يخمّس الأقل استخداماً؟

الجواب: إذا كانت إحداهما زائدة عن شأنه بحيث يعدّ تملّكها سرفاً وسفهاً فليخمّسها.

السؤال: المعروف أنّ المهر لا خمس فيه، ولكن من المتعارف عندنا أن تقدّم إلى المرأة ــ بالإضافة إلى المهر وليس منه ــ حقيبةً فيها مجموعة من الأغراض وشبكة ذهب، فهل يجب الخمس في هذه الأمور؟ وعلى فرض وجوبه فهل يجب على الزوج أو الزوجة؟ وهل يفرق بين استخدامها وعدمه عند حلول رأس السنة الخمسيّة؟

الجواب: إذا دفعه الزوج أثناء سنته وكان بالمقدار المناسب لشأنه أن يهديه إلى الزوجة فلا يجب عليه الخمس، وأمّا الزوجة فإن استخدمته أثناء سنتها وكان مناسباً لشأنها فلا يجب الخمس عليها أيضاً وإلّا وجب.

السؤال: إذا مات شخص ولم يعلم ورثته أنّه كان يخمّس في حياته أو لا، فهل يجب عليهم تخميس التركة أوّلاً قبل توزيعها أم يستحب لهم ذلك؟

الجواب: الأحوط وجوباً المصالحة في أرباح سنة الوفاة بنسبة الاحتمال ولا يجب في غيرها إلّا إذا أرادوا تفريغ ذمّة المورّث.

السؤال: هل يجب على الشخص الذي يعيش على أموال الأخماس والزكوات والصدقات أن يخمّس الزائد؟

الجواب: لا يجب الخمس في أموال الخمس والزكاة، ويجب في الصدقات على الأحوط.

السؤال: هل يجب الخمس في الأنعام الثلاثة التي وجبت فيها الزكاة؟

الجواب: نعم يجب .

السؤال: الشخص الذي يملك مزارع وبساتين ،هل يجب عليه أن يقدّر قيمتها السوقيّة سنويّاً كي تدخل في رأس المال ويخمّس الزيادة، أم يجب أن يخمّس الفوائد فقط؟

الجواب: يخمّسها مرّة واحدة، ويخمّس ما يبقى لديه من الأرباح كلّ سنة.

السؤال: هل يجب الخمس في المبلغ المعدّ للزواج أو أثاث المنزل أو شراء سيارة جديدة؟

الجواب: نعم، إذا بقي إلى رأس السنة.

السؤال: أنا مقبل على المشاركة في بناء أرض لوالد زوجتي لأسكن في قسم من البيت وقد أضطر إلى أخذ قرض من البنك لبناء الأرض، فهل يجب الخمس في القرض علماً أنّ البناء يدوم أكثر من سنة قبل أن نسكن في البيت؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: منحت الدوله أرضاً لوالدي ثمّ توفّي فأصبحت الأرض لنا، فهل يجب فيها الخمس وهي أرض موات؟

الجواب: لا يجب.

السؤال: أنا موظفة منذ سنتين ولديّ راتب وحدّدت سنة خمسيّة في شهر رمضان في السنة الماضية وخمّست المال المودع لي في تلك السنة ثمّ تزوّجت وزوجي لديه راتب أيضاً، ومضى شهر رمضان لهذه السنة ولم أخمّس أموالي علماً أنّي وزوجي بدأنا بتوفير الأموال من الشهر الثاني من هذه السنة والأموال غير معزولة، فهل يجب عليّ احتساب المال الموجود حتّى شهر رمضان الفائت وتخميسه أم يجوز احتساب سنة خمسيّة جديدة مع زوجي وتحديدها في الشهر الثاني من العام المقبل؟

الجواب: أولاً: يجب أداء الخمس المتعلّق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسية في شهر رمضان علي كلّ حال.

وثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها على الموعد، فيؤدّى خمس الأرباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدّم على السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.

السؤال: إمرأة لها طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات وهي مريضة من الولادة لكونها ضعيفة الإدراك حيث تتصرّف تصرّف الأطفال وهي ضعيفة التعلّم، قبل عدّة أشهر اشترى لها والدها بيتاً صغيراً وسجّله باسمها ليكون ضماناً لها في حياتها، فهل يتعلّق الخمس بثمن البيت؟ وإذا وجب فيه الخمس فمن هو الذي يجب أن يخمّس البنت أم الوالد؟

الجواب: إذا كانت بالغة عاقلة تعيّن عليها تقليد مجتهد على الضوابط الشرعية، وهو أمر قد يتأتّى تفهيمه لها بشيء من التوضيح، فإذا قلّدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب إخراج خمس البيت وكذلك الأموال المملوكة لها عند حلول رأس سنتها الخمسية، ويتوجّه الوجوب إليها ولو بتوكيل من شاءت إن كانت رشيدة تفقه مثل ذلك، وإلّا وجب إخراجه على وليّها.

السؤال: يدّخر الموظف في الشركة من خلال اقتطاع نسبة من راتبه وعليه:

أوّلاً: تعطي الشركة أرباحاً كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ، أي: إنّ الأموال بيد الشركة، فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟

وثانياً: بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة ماليّة للموظف كما تعطي أرباحاً على المكافأة، ولا يحقّ للموظف سحب المكافأة وأرباحها إلّا بعد التقاعد، فهل يجب الخمس في أصل المبلغ وأرباحه وفي المكافأة وأرباحها؟

وثالثاً: قد يبقي الموظف مبلغ الادّخار عند الشركة وقد يسحبه، فما حكم الخمس في الحالتين في أصل المال والمكافأة؟

الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قِبَل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً أن تكون المعاملة على أحد نحوين:

الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.

الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.

ومنه يظهر حكم ما ذُكر من افتراض أخذ شيء منه على سبيل الاقتراض.

السؤال: ما هو المقصود من عبارة: (المبلغ الدوّار) الموجودة في أسفل الوصل الذي يعطى من مكتب سماحتكم للمكلّف بعد دفعه للحقوق الشرعية (الخمس)؟

الجواب: المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمّس المتحرّك الذي يجب تخميس مازاد عليه في السنة اللاحقة مع فرض بقاءه وحصول الزيادة عليه.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/12/04

بسبب العيوب: متى يحق للرجل فسخ عقد الزواج؟

عيوب المرأة التي يجوز فيها للرجل فسخ عقد الزواج (وليس الطلاق) محددة بـ (( الجنون و الجذام و البرص و القرن يقال له العفل، و هو لحم ينبت فى فم الرحم يمنع من الممارسة الجنسية، و مثله الرتق و هو التحام الفرج على وجه لا يبقى مدخل فيه للذكر، و الافضاء [ اتحاد مسلك الحيض والبول بتمزق الحاجز بينهما او اتحاده مع مسلك الغائط ]

و العمى و الاقعاد و منه العرج البيّن و ان لم يبلغ حد الاقعاد،)).

[اشترك]

فغير هذه العيوب لا توجب جواز الفسخ .

فإن كان شيء من هذه العيوب موجودا قبل العقد فللزوج حق الفسخ ولا مهر عليه إن لم يدخل بالمرأة . أما بعد الدخول فعليه مهرها إلا أن تكون هي دلّست عليه وغشته فيسقط مهرها او غشه غير المرأة فيرجع بالمهر الذي يدفعه للمرأة عليه .

نعم في العيب المتجدد بعد العقد واكتشفه الزوج بعد الدخول فلا خيار فيه للزوج.

يبقى عيب الثيبوبة في المرأة اذا تزوجها الرجل على انها بكر فتبين انها ثيب فلا خيار للزوج بالفسخ لا قبل الدخول ولا بعده ، وانما ينقص من مهر المرأة المسمى في العقد بقدر الفرق بين مهر البكر ومهر الثيّب .

المصدر: مكتب سماحة الشيخ الفياض دام ظله

2024/12/01

هل يجوز للحائض قراءة الدعاء؟

هل يجوز للحائض قراءة الدعاء؟

[اشترك]

الجواب: يجوز لها ذلك، ويستحب لها أن تجلس في مصلّاها أوقات الصلاة وتذكر الله تعالى بمقدار الصلاة.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/11/30

ما رأي السيد السيستاني بدعاء "السمات" و "العشرات" و "السيفي الصغير"؟

ما رأي السيد السيستاني بدعاء "السمات" و "العشرات" و "السيفي الصغير"؟

[اشترك]

الجواب: هي أدعية مأثورة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فلا بأس بقراءتها، وقارئُها مأجور ومُثاب إن شاء الله تعالى.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/11/30

ما حكم قيادة السيارة بسرعة؟!

السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونيّة؟

[اشترك]

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.

 

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/11/10

عثرت على "أموال" أو "مصوغات ذهبية".. هل تصبح ملكاً لي؟!

اللقطة: يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بُدَّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتّب عليه أحكام اللقطة، وكذا الثوب المتبدِّل بثوبه في الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباهاً ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة.

مسألة 763: يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبّب فيه، ولو قال: (ناولنيه) فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إيّاه.
مسألة 764: لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها، ولو رأى مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه لم يصر بذلك لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً ليتعرّفه فلا ضمان أيضاً.
مسألة 765: المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً، إلّا إذا كان في معرض التلف فإنّه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعينه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد كما سيأتي - ويكون عندئذٍ أمانة شرعيّة في يد الآخذ لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتّب الفائدة عليه وإلّا لم يجب وحينئذٍ فما دام لم ييأس تماماً من الوصول إلى المالك حفظ المال له ومع اليأس يتصدّق به أو يبيعه أو يقوّمه على نفسه ويتصدّق بثمنه.
هذا إذا كان المال ممّا يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليّته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه، وإلّا فلا بُدَّ أن يتصدّق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنّه يسقط التحفّظ والفحص إذا صار كذلك، والأحوط لزوماً أن يكون التصدّق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعيّ، كما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق.
مسألة 766: كلّ مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه (اللقطة) كما مرّ - يجوز على كراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - وغيره وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد.
هذا فيما إذا احتمل أنّه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فيما لم يحتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّة قيمته ممّا يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه - فلا كراهة في أخذه سواء أكان ممّا يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا.
مسألة 767: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدّعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
مسألة 768: إذا كانت لللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملّكها للملتقط إشكال والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.
مسألة 769: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكّة - وجب عليه أن يتصدّق بها عن مالكها على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها - وبين أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
مسألة 770: المراد من الدرهم ما يساوي (6/12) حُمّصةً من الفضّة المسكوكة، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال.
مسألة 771: المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة.
مسألة 772: يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرّفها - وفي مثل ذلك فالأحوط لزوماً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
مسألة 773: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمرّ فيه فإنّه يجب العود إليه إلّا مع اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 774: مدّة التعريف سنة كاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فيها مع الإمكان، فلا يلفّقها من عدّة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرّف في كلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ يترك التعريف بالمرّة إلى السنة التالية حتّى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلاً.
ويلزم صدق كونه في هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبره إلى مالكه، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة ولا عدد معيّن بل العبرة بالصدق العرفيّ، فكما يتحقّق بالنداء في مجامع الناس ولو في كلّ ثلاثة أيّام مرّة بل ولو في كلّ أسبوع مرّة فكذا يتحقّق بغيره من وسائل النشر والإعلام ممّا يفيد فائدته، بل ربّما يكون أبلغ منه كالإعلان المطبوع في الجرائد المحلّيّة، أو المكتوب على أوراق ملصقة في الأماكن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا.
مسألة 775: لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتكون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرّع غيره به.
مسألة 776: إذا عرّفها سنة كاملة ولم يَعْثَر على مالكها جاز له التصدّق بها - كما مرّ - ولا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه، بخلاف الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنّه لا يتصدّق به إلّا بعد اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 777: إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً ولا ينتظر بها حتّى تمضي السنة.
مسألة 778: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعريف حينئذٍ وعدم جواز التصدّق.
مسألة 779: إذا تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة 780: لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليّتها، والأحوط لزوماً أن يعرّف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمّ تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلّا عمل فيه بما تقدّم في المسألة (769).
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكنت.
مسألة 781: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم يعرف الملتقط الأوّل ولا المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنّه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني وإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالك.
مسألة 782: يجب أن يعرّف اللقطة في المكان الذي يظنّ أو يحتمل وصول خبرها إلى المالك بسبب التعريف فيه، ولا يتعيّن أن يكون موضع الالتقاط، بل ربّما يكون غيره كما إذا التقطها في بلد وعلم أنّ مالكها مسافر قد غادره إلى بلد آخر بحيث لا يجدي معه التعريف في بلد الالتقاط فإنّه يجب في مثله التعريف بها في البلد الثاني مع الإمكان.
وكذا لو التقطها في البراري أو الطرق الخارجيّة وعلم أنّ مالكها قد دخل بلداً معيّناً بحيث لو عرّف فيه لاحتمل وصول خبرها إليه، فإنّه يلزمه التعريف في ذلك البلد مع الإمكان دون موضع الالتقاط إذا لم يكن كذلك.
وبالجملة: العبرة في مكان التعريف بما تقدّم من كونه بحيث لو عرّف باللقطة فيه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلى المالك - مع تقديم ما هو الأقوى احتمالاً على غيره عند عدم تيسّر الاستيعاب - وعلى هذا يُنزّل ما قيل: من أنّه لو كان الالتقاط في مكان متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما وجب التعريف فيه، وإن كان في البراري والقفار ونحوهما فإن كان فيها نُزّال عرّفهم وإن كانت خالية عرّفها في المواضع القريبة التي هي مظنّة وجود المالك.
مسألة 783: إذا التقط في موضع الغربة أو في بلده وأراد السفر جاز له ذلك، ولكن لا يسافر بها بل يضعها عند أمين ويستنيب في التعريف من يوثَق به في ذلك، ولو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم.
مسألة 784: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شـيء أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدَّ أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّن، بل الأحوط وجوباً عدم ذكر ما لا يتوقّف عليه التعريف.
مسألة 785: لو ادّعى اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه، ولا يكفي فيه مجرّد التوصيف بل لا يكفي حصول الظنّ أيضاً.
مسألة 786: إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدّم.
مسألة 787: إذا التقط شيئاً وبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال: (إنّه مالي) يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه بل يحتاج إلى الإثبات، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه تحت يده فيحكم بكونه ملكاً له ويجب دفعه إليه.
مسألة 788: إذا وجد مقداراً من الأوراق النقديّة مثلاً وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيّات التي هي فيها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمكان الخاصّ وجب التعريف ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدّم جواز تملّكه من غير تعريف.
مسألة 789: إذا التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة غير ذات علامة بحيث يمكن تعريفها بها جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما، وأمّا إن كانت ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللوليّ أن يتصدّى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - وبعد التعريف سواء أكان من الوليّ أم من غيره يجري التخيير المتقدّم بين الإبقاء للمالك والتصدّق.
مسألة 790: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
مسألة 791: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها - ومن التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها أو وضعها في مجامع الناس - ولا فرق في ذلك بين مدّة التعريف وما بعدها، نعم يضمنها إذا أخلّ بوظيفته في المبادرة إلى التعريف بها متوالياً - على ما مرّ - كما يضمنها بالتصدّق بها على ما عرفت.
مسألة 792: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يُخِلَّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يكن تَعدٍّ أو تفريط منه سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأُولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة 793: يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعيّ ولكن تبقى أمانة في يده ولا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعريف ولم يجد المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك.
مسألة 794: إذا حصل للقطة نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالك دفع إليه العين والنماء، وأمّا إن لم يعرفه وقد عرّف اللقطة سنة فلا إشكال في كون النماء المتّصل تابعاً للعين، وأمّا المنفصل فهل هو كذلك أي يكون الملتقط مخيّراً فيه بين إبقائه للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليه مع جواز الانتفاع منه بما لا يؤدّي إلى تلفه - إن كان قابلاً لذلك - وبين التصدّق به ولو مع عدم حصول اليأس من الوصول إلى المالك، أم يجري عليه حكم مجهول المالك وهو - كما تقدّم - لزوم الاستمرار في الفحص ما دام يحتمل الفائدة فيه مع الاحتفاظ بالعين من دون الاستفادة منها إلى حين حصول اليأس من الوصول إلى المالك فيتصدّق به حينئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثاني.
مسألة 795: لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه، وأمّا مع حصول اليأس فيتصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 796: إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن كان بعد التعريف بها واختيار إبقائها لمالكها قام الوارث مقامه في الاحتفاظ بها له ما لم ييأس من الوصول إليه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان قبل ذلك فالأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليها.
مسألة 797: لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعيّ وعدواناً ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مرّ أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة.
مسألة 798: إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها جاز لهما تملّكها وتكون بينهما بالتساوي، وإن كانت ذات علامة كذلك وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّى له أحدهما أو كلاهما ولو بتوزيع الحول بينهما - بالتساوي أو بالتفاضل - فقد تأدّى الواجب، ولو تبرّع به الغير سقط عنهما كما مرّ، وحينئذٍ يتخيّران فيها بين الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن يتّفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، وأمّا مع ترك التعريف لا لعذر - لأيّ سبب كان - فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدّم.
مسألة 799: إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فإنّه يعرّفه إيّاه فإن ادّعاه دفعه إليه وإن أنكره فهو له، وإن قال: (لا أدري) فإن أمكن التصالح معه فهو وإلّا يتعيّن الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين.
هذا إذا كان الغير واحداً، وإن كان متعدّداً فإن كان محصوراً عرّفه لهم فإن أنكروه كان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حَسْم النزاع، وإن قال الجميع: (لا ندري) جرى فيه ما تقدّم، وأمّا إذا لم يكن الغير محصوراً جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم إذا كان احتمال كونه لنفسه معتدّاً به كخمسة في المائة أمكن الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السهام حينئذٍ بما يناسب الاحتمال - كعشرين في المثال يكون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعة باسمه كان له وإن خرجت باسم غيره عمل فيه بأحكام مجهول المالك.
مسألة 800: إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة 801: لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له فليدفعه إليه بلا بيّنة، وكذا لو قال لا أدري، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة 802: إذا اشترى دابّة أو سمكة أو حيواناً غيرهما فوجد في جوفها مالاً فقد تقدّم حكمه في كتاب الخمس المسألة (1197).
مسألة 803: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وفي كلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس.
وأمّا ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه لأهل الأزمنة القديمة جدّاً بحيث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنين - مالاً بلا مالك جاز تملّكه إذا كان كذلك شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه ليس لأهل زمن الواجد ولكن من دون أن يعدّ مالاً بلا مالك بل مالاً مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه ردّه إلى وارثه إن كان وإلّا كان للإمام (عليه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم يعرف المالك تصدّق به مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة 804: إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم بغيره.
مسألة 805: إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرّف فيه بكلّ نحو يحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، وإلّا فالزيادة من مجهول المالك وتترتّب عليه أحكامه، وهكذا الحكم فيما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولكنّه تسامح وتهاون في الردّ بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأمّا في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم يتيقّنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك.
هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدّل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً - وإلّا فلا يجوز له التقاصّ منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه.

المصدر:  منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

2024/10/08

ما هي الكبائر؟

الكبائر: قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها.

المصدر: الفقه للمغتربين - للسيد السيستاني دام ظله

 

2024/10/02

المرجع الفياض يجيب عن استفتاءات تخص فائض تجهيزات المواكب الحسينية
أجاب مكتب المرجع الديني الكبير آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض عن استفتاءات حول "الزائد من تجهيز المواكب الحسينية" وذلك بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام.

[اشترك]

أدناه نص الاستفتاءات كما ورد لـ "موقع الأئمة الاثني عشر":

حول الزائد من تجهيزات المواكب الحسينية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال : بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها، وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف، ففي مفروض السؤال :

أ - هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب، أو الحسينية؟

 الجواب: نعم، يجوز بيعه والإحتفاظ بثمنه إلى السنة القادمة، إذا كان في معرض التلف، أو كان حفظه مشكلاً.

ب-  هل يجوز إعطاء قسم منها، أو كلها إلى مواكب أخرى في كربلاء، أو النجف، أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز.

ج ـ  هل يجوز بيعها والإحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة؟

الجواب : نعم، يجوز بيعه إذا كان في معرض التلف، كما في مفروض السؤال. واذا لم يتلف بالبقاء ، فان احرز رضا المتبرعين بالصرف في جهة معينة جاز له صرفه ، والا احتفظ به للموكب للسنة القادمة او صرفه في مواكب اخرى تحتاجه .

هـ -  هل يجوز بيعها والتصرف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالمبردات، أو المدفئات، او الفرش والبطانيات كونها غير قابلة للتلف مع حاجة الموكب إليها؟

الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .

و -  هل يجوز بيعها وتسديد ديون في ذمة الحسينية، أو الموكب بسبب البناء؟

الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .

المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض (دام ظله)

2024/08/27

الإيداع والاقتراض: التعامل مع المصارف الأهلية والحكومية.. رأي السيد السيستاني
أعمال المصاريف والبنوك.. المصارف والبنوك في الدول الإسلاميّة على ثلاثة أصناف:

1- الأهلي، وهو: الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

2- الحكومي، وهو: الذي يكون رأس ماله مُكوَّناً من أموال الدولة.

3- المشترك، وهو: الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق:

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوَّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية (10% أو 20% مثلاً) بشرط أن يُقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتّفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقيّة ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يُقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فيه.

ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفي حكم جعلِ القرض شرطاً في المعاملة المُحاباتيّة جعلُ الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.

ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً - كمائة دينار - بأزيد منه - كمائة وعشرين دينار - نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً.

ولكنّ هذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق غير أنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.

نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً - كمائة دينار - نسيئةً إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ - كمائة وعشرين ديناراً - نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً، ثُمَّ يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.

وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئةً ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ويُلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنك غرضاً أساسيّاً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.

(مسألة 2): لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزيادة؛ لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.

وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين:

إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم ‏ىُسقطه عنه.

وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك.

ولا¬ يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.

(مسألة 3): يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم‏ يدفع الزيادة لم ‏يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.

(مسألة 4): لا يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم ‏تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك، حتّى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب.

(مسألة 5): لا يجوز الإيداع في البنوك الحكوميّة - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنّه رباً، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه.

وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يَجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكوميّة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

هذا إذا لم ‏يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع ممّا لديه من الأموال، وأمّا الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين - كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافّة - فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي.

وأمّا الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذِنّا للمُودعين بالتصرّف في النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين.

(مسألة 6): لا فرق في الإيداع فيما تقدّم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاصّ - بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع المتحرّك المسمّى بالحساب الجاري الذي يكون البنك فيه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.

 

(مسألة 7): تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكوميّة فيما تقدّم من الأحكام؛ لأنّ الأموال الموجودة لديها يُتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 8): ما تقدّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليّة والحكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.

المصدر: المسائل المنتخبة - السيد السيستاني دام ظله
2024/08/03

«يغلّظن أصواتهن» تطبيقاً للآية القرآنية!
نقل لي سماحة الوالد السيد صباح شبر -حفظه الله ورعاه- قصة جميلة وأحببتُ أن أنقلها لكم لتعم الفائدة.

القصة ينقلها الوالد عن والدته -رحمها الله- وهي جدتي زوجة المرحوم السيد علي شبر -رحمه الله-  حيث كانت الجدة تعيش في النجف الأشرف قبل زمن بعيد جداً ..

تقول الجدة للوالد ما مضمونه : إنها تتذكر أن بعض النساء -في ذلك الزمان- كنَّ قد وصلن إلى درجة كبيرة من تقوى الله عزوجل ، وكنَّ يحرصن على التطبيق الدقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى ..

ومثالاً على ذلك تقول : كانت الواحدة منهن إذا طُرقت عليها باب البيت ، وخرجت إلى صحن الدار لتعرف من الطارق ، كانت تضع يدها على أنفها ليبدو صوتها غليظاً إذا تحدثت !! ..

بمعنى : أنها تُمسك على أنفها ثم تتكلم مع الشخص الواقف خلف الباب ، وبذلك يكون صوتها خشناً غليظاً لا يطمع فيه السامع !! ..

كل ذلك تطبيقاً لقوله تعالى : { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض } الأحزاب ، 32 ..

انتهت القصة ، وأقول تعليقاً وتعقيباً عليها :

يا سبحان الله ؛ كم فرقٌ بين البنت التي تقوم بترقيق صوتها عمداً عندما تتحدث مع الرجال لتجذب قلوبهم ، وبين البنت التي تغلظ صوتها ليبدو قبيحاً فلا يطمع فيها الطرف الآخر !! ..

كم فرقٌ بين من تقوم بتجميل صوتها القبيح تقرباً للشيطان ، وبين من تقوم بتقبيح صوتها الجميل تقرباً لله عزوجل !! ..

هذا الفعل الصادر من هؤلاء النسوة الطيبات ؛ إنما يدل على شدة الورع والاحتياط والالتزام والإخلاص في تطبيق أحكام الشريعة المقدسة ، وليس تشدداً أو تطرفاً أو مبالغةً كما قد يظن البعض ..

ولعلك تلاحظ -أخي الكريم- كيف أن بعض النساء في هذا الزمان تقوم بتنعيم صوتها في حديثها مع الرجال عن عمد وقصد وإصرار ، وذلك لأجل غرض ( غير نزيه ) في نفسها ، بلا خجل ولا وجل !! ..

قال السيد السيستاني -حفظه الله- في مطاوي الاستفتاءات :

لا يجوز لها -أي: للمرأة- ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيِّجاً للسامع ..

وجاء في الاستفتاءات أيضاً :

السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال المكرفون برغم صوتها الخارج من المأتم؟

الجواب: لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجا ً للمستمع ..

وهنا أُلفت نظر الإخوة الأعزاء إلى أمر مهم جداً ، وأقول :

هل تقرأون في الصحف والمواقع الإخبارية في هذه الأيام عن قضايا التحرش المتكاثرة التي بدأت تتكشف خيوطها في أمريكا وأروربا وغيرها ؟!!

لا أريد هنا أن أذكر مثالاً أو نموذجاً من تلك الأخبار ، لأنها عبارة عن قاذورات و رذائل (أعزكم الله) يخجل الإنسان من ذكرها ، ولكن أقول كلمة واحدة فقط :

لو كان الناس يقومون بتطبيق شرع الله عزوجل، ويأمرون نساءهم بالستر الكامل، ويتركون الإعجاب المبالغ فيه بالحرية التي يدعو لها الغرب الكافر ، لما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة الكبيرة من التفسخ والانحلال والانحطاط الأخلاقي الفظيع !! ..

نسأل الله أن يستر علينا ، والله المستعان ..

2024/07/23

الانتقال إلى بيت جديد وشراء الأثاث في محرّم
السؤال: قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة، منها على سبيل المثال: الزواج، الانتقال إلى بيت جديد، شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها، والتزين في البدن واللباس، ابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك؟

الجواب: لا تحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر.

نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (ع) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/09

هل يجوز للمرأة إزالة شعر وجهها في محرّم؟
السؤال: ما رأي سماحة السيد في ما يتعلق بمسألة ازالة المرأة المتزوجة لشعر وجهها في العشر الأوائل من شهر محرم الحرام؟

الجواب: لا مانع من ذلك ولا ينبغي ذلك اذا عدّ زينة .

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/08

شراء الملابس والحُليّ في محرّم
السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرّم وخاصّة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفيّة وحلي ذهبيّة؟

الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/08

2024/06/10

هل يشترط الإيمان في المفتي؟
حول ما انتشر من مقطع لبعض المتحدثين من عدم اعتبار  الإيمان في مرجع التقليد ورد من بعض المشايخ الأفاضل السؤال التالي : ما هو الجواب المناسب لهذه الشبهة؟

الجواب: شيخنا العزيز  ما في المقطع  مجرد دعوى لا شبهة ، ولا يعرف الوجه الذي جعل المتحدث فيه ينتهي إلى هذه النتيجة ، و الحكم على الوجه الذي اعتمد عليه فرع تصوره ، ولم نتصوره ، لهذا سوف اتعرض لوجهة النظر المقابلة لوقوفي على دليلها  ، فقد  ادعى اعتبار الإيمان في المفتي الذي يصح العمل بفتواه ، وذكر لذلك  أدلة من أقواها  :

١- ما دل على أن غير المؤمن  ضال متحير ، وهذا يدل على عدم جواز اتباعه عرفاً ، إذ  لا نتوقع من الله أن يعبدنا بالاستناد إلى رأي  من حكم عليه بالضلال ، ولعل هذا هو مراد الشيخ الوحيد ( حفظه الله ) لما استدل برواية محمد بن مسلم :  ( كل من دان الله …ولا إمام له … فهو ضال متحير والله شانيء لأعماله )، ومن عمله الاستنباط و إصدار الفتوى .

٢- قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا }  فإن الاتباع في طاعة الله تعالى مصداق عرفاً للركون ، و المخالف المقصر دون القاصر مصداق للظالم ، و بالقول بعدم الفصل يعمم لغير المقصر ، وإذا لم يتم التعميم ثبت الاشتراط في الجملة .

٣- دعوى  وجود سيرة بين أصحاب الديانات والمذاهب على عدم أخذ معالم دينهم من الكافر والمخالف في الذهب ، فالسيرة التي لا تشترط الإيمان في غير شؤون الدين ، وفيها لا توجد سيرة ، بل السيرة على العدم ، ويكفي التشكيك فيما إذا كانت النصوص اللفظية مجرد إمضائية ؛ إذ يقتصر في السيرة على القدر المتيقن كما قرر في الأصول .

٤- احتمال وجود مرتكز متشرعي معاصر لصدور إطلاقات جواز التقليد ،  وقد استند إليه الشارع في بيان جواز التقليد ، و يؤيد ذلك وجود روايات أخذت الإيمان في القاضي والمعلوم كما في ما رواه الكليني عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

وعن علي بن سويد السايي  قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، …).

وعن عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى.

ونحن إنما نذكر الروايات  لتقريب وجود احتمال   الارتكاز بنحو عقلائي ، فلا يسع التمسك بالإطلاق لاحتمال قرينة متصلة ، وهي الارتكاز ، و الارتكازات لا تدفع بالأصالات ، كما ذكر الشهيد الصدر ( رحمه الله ) في بحث قاعدة ( لا ضرر).

و في تصوري من لاحظ هذه الأدلة وغيرها فأقل ما ينبغي منه أن يحتاط و يتوقف عن الحكم يجوز التقليد مطلقاً بدون شرط الإيمان ، خصوصاً في موارد مخالفة غير المؤمن للفقيه المؤمن ، وكان المؤمن يفتي بالإلزام  وغير المؤمن بالجواز ، كما لا يفوتني أن أذكر أمراً في الختام ، وهو أن ما ذكره المتحدث يختلف عن نظرية (جواز التعبد بجميع الأديان) التي نودي بها مؤخراً.

2024/06/05

هل يجوز للمرأة الحائض طبخ الطعام؟
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة أن تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنّها تلامس كلّ شيء يداها رطبتان؟

[اشترك]

الجواب: يجوز.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/05/22

هل يؤثّر تركيب الرموش على وضوء وصلاة المرأة؟
السؤال: بعض النساء يضعون رموش تركيب بين الرموش الطبيعية بشكل حبات متفرقة علي رموش العين وتكون مركبة علي العينين لمدة اسبوع قريبا.

[اشترك]

ما حكم وضع الرموش من حيث الوضوء والصلاة؟

الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك على الأحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عدت زينة وجب سترها علي الاحوط.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/05/18

تأخير صلاة الصبح
السؤال: عندما يؤذّن المؤذّن للصبح هل نصلّي فوراً أو نتريّث قليلاً؟

[اشترك]

الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.

 

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله 
2024/05/11

هل الحجاب «عبودية» للمرأة؟!
أنا مقتنع بأن حجاب المرأة هو واجب شرعي ولكن بعض الأصدقاء من يقول إنها عبودية وإهانة للمرأة ولم يرد الحجاب في القرآن الكريم بدلالة على غطاء الرأس وإنما ورد في معاني أخرى تختلف عن هذا المفهوم، فما هو رأي سماحتكم بذلك؟

[اشترك] 

الجواب: الحجاب فريضة شرعية ذكرت في القرآن الكريم (سورة النور : آية :٣١ و سورة الاحزاب: آية:٥٩) و هو من بديهيات التاريخ الاسلامي حيث كانت نساء النبي (صلى الله عليه و اله) و سائر النساء المؤمنات يواظبن عليها، كما هو واضح لمن اطلع على سيرة المسلمين منذ العصر الاول، بل هي من الفرائض المشتركة بين الأديان الالهية، حتى أن المجتمعات المسيحية كانت تراعي ذلك على العموم إلى عصر قريب و لا تزال صور (مريم) (عليها السلام) عندهم متضمنة لحجابها.

والحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسلامة الأجواء الاجتماعية عن عناصر الإغراء من المرأة للرجل الأجنبي لأن من شأن الإغراء ــ بحسب سنن الحياة ــ أن يكون لأجل جذب الرجل للعلاقة الخاصة فاذا لم تجز تلك العلاقة كان من الطبيعي تحريم مظاهر الاغراء، فهذه الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف و أضرار العلائق غير المشروعة و قد علم ان المرأة بطبيعتها هي الأكثر تضرراً من الممارسات اللاأخلاقية و من المشهود في المجتمعات التي لا تتقيد بالحجاب ما يؤدي اليه عدم مراعاته من المفاسد الاخلاقية و بعد فالحجاب موافق لفطرة المرأة فانها جبلت على الحياء عن الظهور أمام الرجال الاجانب بمظهر الاغراء، و تشعر بالحزازة فيه.

فعلى الانسان ان يلتفت الى مبادئ الامور وغاياتها و مضاعفاتها، و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.

المصدر: sistani
2024/05/01

لديّ أكثر من زوجة.. ماهي العدالة المطلوبة بين الزوجات؟
السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟

[اشترك]
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى التقسيم، أي: إنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
وأمّا العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه وتلبية الحاجة الجنسيّة ونحو ذلك.


المصدر: مكتب السيد السيستاني
2024/04/27

ما حكم وضع «الكانيولا» في كف اليد أو الذراع؟ المرجع الفياض يجيب..
نشر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله الحكم الشرعي الخاص باستخدام "الكانيولا" لتزريق الدواء.

أدناه نص الاستفتاء كما ورد لـ «موقع الأئمة الاثني عشر»:

الكانيولا ( cannula ) التي توضع في الكف او الذراع لغرض معروف كتزريق الدواء ونحوه وتلصق على الجلد .

ان امكن في اوقات الصلاة رفع اللاصق وغسل ما تحته اثناء الوضوء دون اذى او حرج وجب ذلك .

والا ، مع الحرج او الاذى ، فحكمه التيمم اذا كان موضعها الذراع ، اما اذا كانت في الكف فيجمع بين الوضوء وغسل ما حول الكانيولا وبين التيمم .

المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض ( دام ظله)
2024/04/24

ماذا نقول في السجدة عند قراءة القرآن الكريم؟
السؤال: أثناء قراءة القرآن و قراءة آية فيها سجدة فماذا أقول في السجود؟

الجواب: يكفي فيه مجرّد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب. و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، ولكن الأولى أن يقول: (لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله عبوديةً ورقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير).

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/20

هل يجوز للمرأة تعلّم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبيّ؟
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي بحيث يذهبان معاً منفردين بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم؟

الجواب: لا يجوز ذلك مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/11

هل يجوز إيداع مبلغ زكاة الفطرة في الحساب المصرفي للفقير؟
السؤال: هل يجوز لنا إيداع مبلغ زكاة الفطرة عن طريق الإنترنت في الحساب المصرفي لفقير نعرفه، حتى لو كان هذا الفقير في بلد آخر؟ وهل يكفي أن ننوي أن مبلغا بمقدار محدد من حسابنا المصرفي هو زكاة الفطرة؟

الإجابة: لا مانع منه، ولكن لا يكفي أن ننوي أنّ مبلغا ما من حسبنا المصرفي هو زكاة الفطرة فيما يتعلق بإيداع زكاة الفطرة في حساب الآخرين، فإذا كان المكلّف قد عزلها فيجب عليه أن يأخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه، ثم يودعها في حسابه بدلًا عنه. أما إذا لم يكن قد عزلها؛ فإذا صلى صلاة العيد فعليه أن يودعها في حسابه قبل صلاة العيد، وإذا لم يصل صلاة العيد يودعها في الحساب حتى غروب يوم العيد.

المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
2024/04/09

زكاة الفطرة.. سؤال وجواب من مكتب «المرجع النجفي»
زكاة الفطرة في سؤال وجواب طبقاً لفتاوى سماحة المرجع الدّينيّ الشّيخ بشير حسين النّجفيّ دام ظلّه:

 

السّؤال:  متى تجب الفطرة ؟ هل بمجرد دخول ليلة العيد أو من طلوع فجر العيد ؟

الجواب: بسمه سبحانه... تجب الفطرة بمجرّد ثبوت العيد من ليلته, والله العالم.

السّؤال: إذا أردت أن أدفع بدل الأجناس مبلغاً من المال للفطرة فهل في ذلك إشكال؟ وهل من نيّة معيّنة لذلك مثل قصد البدليّة؟

الجواب: بسمه سبحانه...

يجوز دفع الفطرة بالأعيان وكذلك بالنّقد بعنوان قيمتها بدون حاجة إلى قصد البدليّة, والله العالم.

السّؤال: متى يتمّ اخراج الفطرة ؟

الجواب: بسمه سبحانه...

تجب الفطرة بمجرّد ثبوت العيد من ليلته، ويتمّ إخراجها عند طلوع الشّمس قبل الزّوال , والله العالم .

السّؤال: على من تجب زكاة الفطرة ؟

الجواب: بسمه سبحانه...

تجب زكاة الفطرة على البالغ الحرّ العاقل القادر على أدائها بأن يملك قوته وقوت عياله لمدّة سنة ويتحمّل المكلّف الذي تجب عليه زكاة الفطرة دفعها عن كلّ من يعيل من الأصناف التّالية كالزّوجة والأبوين والصّبي والضّيف الذي يحلّ حين حلول الهلال ويبيت ليلة العيد عنده حتى لو دفع الضّيف زكاته . والله العالم .

السّؤال: ما هو مقدار الزّكاة وما هو وصفها ؟

الجواب: بسمه سبحانه ...

مقدارها صاع من كلّ فرد من طعام البلد المتعارف عليه والذي غالباً ما يطعم نفسه وعياله منه كالتّمر والزّبيب وطحين الحنطة والأرز أو قيمة ذلك عند الأداء في بلد الإخراج، والصّاع يساوي ثلاث كيلوغرامات .والله العالم

السّؤال: من هو مستحق الزّكاة ؟

الجواب: بسمه سبحانه... 

هو كلّ مؤمن لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته فعلاً أو قوّة وإن كان الدّافع للزّكاة غير هاشميّ فتحرم زكاته على الهاشميّ، أما الهاشميّ فيجوز له أن يدفع زكاته للهاشميّ ولغير الهاشميّ ولا يجوز دفع الزّكاة إلى من تجب نفقته على الذي تجب عليه الزّكاة والله العالم .

تقبّل الله تعالى أعمالكم وصيامكم وأعاده عليكم بالخير والبركات تحت رعاية المولى صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشّريف

المصدر المرجع الدّينيّ الشّيخ بشير حسين النّجفيّ دام ظلّه
2024/04/09

ما حكم دفع زكاة الفطرة خارج البلد؟
السؤال: نحن حاليا مسافرون، فهل لنا أن ندفع زكاة الفطرة إلى فقير في البلد الذي نحن فيه، أم يجب أن ندفعها لفقير في بلدنا؟ وعموما مع وجود فقراء في بلدنا هل يجوز أن ندفع زكاة الفطرة في بلد آخر أو نودعها في الحساب المصرفي للفقير الذي يعيش في بلد آخر؟

الإجابة: لا يجب إخراج زكاة الفطرة في بلد معين نعم إذا عزلت زكاة الفطرة فالأحوط استحبابا أن تخرجها في البلد الذي عزلت فيه، وألا تنقلها إلى مكان آخر.

المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
2024/04/08

هل يجوز دفع زكاة الفطرة من الخضروات؟
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/08

متى يجب عليك دفع «زكاة الفطرة»؟
تجب زكاة الفطرة بشروط:

1- البلوغ

2- العقل وعدم الإغماء

3- الغنى، وهو يقابل الفقر المتقدّم معناه في المسألة (143).

فإذا توفّرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره.

والأحوط لزوماً إخراجها مع توفّر الشروط المتقدّمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.

(مسألة 146): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد إلّا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

(مسألة 147): مقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفس ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أو غيرها ممّا يكون غذاءً غالباً، أو ما هو بقيمتها من النقود.

(مسألة 148): يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدّماً على وقت وجوبها. ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلّي صلاة العيد، وأمّا من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة. وإذا أخّر المكلّف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدّها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.

(مسألة 149): تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/01

لمن ندفع زكاة الفطرة؟
(مسألة 150): تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال (انظر المسألة 143)، علماً أنّه لا تحلّ زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي، ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأمّ والزوجة والولد. المسألة 143: تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

2،1- الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكّن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أنّ الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، كأن يكون لا يملك قوت يومه.

3- العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقّين.

4- المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزّز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.

5- العبيد، فإنّهم يعتقون من الزكاة.

6- الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة.

7- سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامّة، كبناء المساجد والمدارس والمؤسّسات الخيريّة وغيرها.

8- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسّر له العود إلى بلده إلّا بدفع نفقة العود إليه.

(مسألة 144): يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات.

ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحقّ هاشميّاً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميّاً مثله.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/01

هل يبطل الصيام إذا كان غُسل الجنابة غير صحيح؟
السؤال: وجب غسل الجنابة على شخص في شهر رمضان وكان هناك مانع عن وصول الماء إلى بشرته ولكنه نسي عند الغسل وجود المانع، وتذكر ذلك بعد عدة أيام، فهل يصح صيامه وصلاته في الأيام التي تلت هذه الغسل الباطل؟


الجواب : في مفروض السؤال لا يلزم قضاء الصيام، ولكن يجب عليه قضاء الصلاة التي صلّاها في تلك الأيام.

المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
2024/03/26

مريض يعاني من «عجز القلب والذبحة الصدرية والقولون».. هل يحق له الإفطار؟
السؤال: امرأة مريضة بعجز القلب والذبحة الصدرية أو القولون أو امراض أخرى فهل الصوم واجب عليها وهل عليها كفارة وما هو مقدارها؟

الجواب: لا يجب بل ربما يحرم ان كان يضر ضرراً خطيراً وتدفع الفدية بعد حلول رمضان من السنة الاتية وهي اطعام مسكين واحد عن كل يوم ويكفي (٧٥٠) غراماً من طحين او تمر.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/25

هل يجوز لمن أُصيب بـ «نوبة هبوط السكري» الإفطار؟
السؤال: هل يجوز الافطار في شهر رمضان اذا حدثت لي نوبة لهبوط السكر مع العلم ان النوبة قد تسبب اغماء او مضاعفات اخرى بسبب اخذ الانسولين. فما يجب علي فعله اذا حدثت لي النوبة في نهار رمضان. وما حكم اخذ الانسولين في النهار؟

الجواب: يجوز لك الافطار في هذه الحالة وأخذ الانسولين لا يكون مفطراً.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/03/25