ينشر موقع الأئمة الاثني عشر مجموعة من المسائل الشرعية في "الخمس" من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله:
[اشترك]
السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء أرض أو بيت أو سيّارة أو غيرها؟
الجواب: نعم، إن لم يصرف في المؤونة خلال السنة.
السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والأثاث) وكذلك أثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزليّة، إلّا أنّني وبحكم عدم امتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني أسكن في غرفة ضيّقة مع أهلي قمت بشراء قطعة أرض ولم أقم ببنائها لحدّ الآن، ثمّ قمت بشراء قطعة أرض ثانية وقطعة أرض ثالثة بالإضافة إلى قطعة أرض زراعيّة صغيرة جدّاً، وكانت النيّة من شراء هذه الأراضي هي القيام ببيعها وبأموال الأراضي المباعة يتمّ شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للأراضي طبعاً بسنوات مختلفة، فهل يترتّب على هذه الأراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لا يترتّب عليها خمس كونها كانت ادّخاراً لشراء البيت؟
وإذا ترتّب عليها الخمس فهل يتمّ تخميسها بالسعر القديم الذي تمّ شراؤها به أم السعر الحالي هذه الأيّام؟
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت محياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.
علماً أنّه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتّى جاء رأس السنة وجب تخميسها.
السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
السؤال: توجد عمليّة مصالحة سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلّف نفسه عن الحقوق الشرعيّة، وهي أن يحسب كلّ ما في ملكه سواءً فيه الخمس وليس فيه الخمس ثمّ يصالح عمّا في ذمّته من الحقّين ومجهول المالك وردّ المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقلّ من خمس ما تحت يده ممّا ليس فيه الخمس وممّا فيه، والمعروف عن السيد الخوئي وقبله السيد الحكيم وبعده السيد الگلپايگاني (قدّس الله أسرارهم) إمضاء ذلك، فهل تمضونه أم لا بدّ من المحاسبة وأخذ الخمس ممّا فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظنّ صحّة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس ممّا تعلّق به يقيناً ثمّ إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال، وهكذا في غيره من الحقوق ممّا يكون متعلّقه عين المال كمجهول المالك، وأمّا ما يتعلّق بالذمّة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقّن إذا لم يكن الشكّ في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردّداً بين المتباينين، وإلّا فاللازم هو الاحتياط، وإذا أراد المكلّف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بإجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه.
هذا كلّه في غير الحلال المختلط بالحرام، وأمّا فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العمليّة.
السؤال: إذا احتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة في المستقبل أو بناء بيت بعد حصوله على قطعة أرض من الحكومة، واجتمع عنده مال وحال عليه الحول، فهل يجب عليه أن يخمّس هذا المال؟ وإذا لم يجب عليه الخمس وأراد أن يحجّ بمقدارٍ من ذلك المال المجتمع فهل يجب عليه أن يخمّسه قبل الحج؟
الجواب: نعم، يجب إخراج خمسه.
السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
السؤال: لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحج؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.
السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيّات حيث يشترك خمسة أشخاص ويدفع كلّ واحد منهم مائتي ريال شهريّاً مثلاً فيصير مبلغ الجمعيّة (١٠٠٠ريال) ويأخذه أحدهم أوّلاً ثمّ الآخر بعده وهكذا، فما هو الحكم من ناحية الخمس؟
الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعيّة ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:
الأوّل: مائتا ريال وهو ما اشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
الثاني: مائتا ريال وهو ما دفعه الشخص الذي تسلّم المال قبله.
الثالث: ستمائة ريال وهو دين بذمّة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونتها.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضي في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإنّه إن صرف في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.
السؤال: تمرّ عليّ السنة الماليّة وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكي لا أدفعه إلّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرّف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.
السؤال: الأقساط الشهريّة أو السنويّة التي تدفع إلى شركات التأمين تارةً تكون على نحو الإلزام القانوني كالتأمين على السيارات وتارةً أخرى تكون على نحو الاختيار كالتأمين على الحياة، فهل يجب فيها الخمس عند رأس السنة أم أنّها تدخل في باب الضمان العقدي؟
الجواب: إذا كان دفعها ممّا يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب إخراج خمس الأقساط المدفوعة.
السؤال: شخص في ذمّته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأوّل أن يحتسب ذلك الدين من الخمس إذا كان المدين مستحقّاً للخمس؟
الجواب: إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.
السؤال: رجل حان وقت خمسه وكانت لديه زيادة وعليه ديون، فهل تخصم الديون من رأس المال؟ وهل يوجد فرق في ذلك بين أن تكون الديون للمؤونة وأن تكون للتجارة مثلاً؟
الجواب: يستثنى الديون التي صرفت في المؤونة سنة الاقتراض دون التي صرفت في التجارة ونحوها.
السؤال: هل يجوز لطالب العلم استلام أكثر من راتب من الحوزة العلميّة مع العلم بأنّه يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين؟
الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك، إلّا إذا كان يؤدّي خدمة دينيّة تناسب الراتب الإضافي.
السؤال: هل تجوّزون لطالب العلم أخذ الراتب من باقي المجتهدين؟
الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد، هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأمّا إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للإذن فيه.
السؤال: في حالة فوز أحد الأشخاص بمبلغ معيّن إثر مسابقة عامّة في الجرائد، هل يتعلّق فيه الخمس فوراً؟
الجواب: لا يجب، وإنّما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الأرباح.
السؤال: حصلتُ على جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطليّ بماء الذهب، فهل يجب عليّ تخميسه؟
الجواب: نعم، يجب التخميس بالقيمة الفعليّة، إلّا إذا صدق الاستخدام بوضعها في العوض كسائر التحقيقات.
السؤال: الأموال التي تقبض من البنوك الحكوميّة أو المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي والتي يدرجها البنك في بند القروض، هل تعامل معاملة القروض الشخصيّة في أحكام الخمس كجواز طرحها من أرباح السنة إذا أخذت للمؤونة وعدم اعتبارها ربحاً يتعلّق الخمس به؟
الجواب: إذا كان تملّك المال المأخوذ منها على سبيل المجانيّة فهو يعدّ من أرباح سنة التملّك، ولا يعدّ مثل المال المقترض، بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع.
ولكن يمكن تملّك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمّة الذي مرجعه إلى الاقتراض، فمع إمضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصيّة.
ولإخواننا المؤمنين الأخذ على أيٍّ من النحوين المذكورين.
السؤال: ذكرتم في مسألة (١٢٢٨) من كتاب الخمس من منهاج الصالحين: (نعم، إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً على النحو المتقدّم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس).
فهل يجب الخمس عند جمع المال لأكثر من سنة واحدة لدفع القسط الأوّل لكي يستطيع من تسلّم الشقّة أو شرائها بالأقساط أو يعتبر ممّا يقتضيه شأنه فيسقط عنه الخمس؟
الجواب: لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.
السؤال: هل تجوز إضافة الأعيان إلى رأس المال بعد إخراج خمسها؟ وعند إخراج خمس الأعيان من الأرباح لهذه السنة هل يدفع المكلّف الخمس أم الربع؟
الجواب: الأعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، وإذا تمّ نقل خمس الأعيان إلى الذمّة وأريد دفعه من أرباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح أيضاً ــ فيكون المجموع بمقدار الربع ــ وإلّا صار خمس تلك العين من أرباح سنة الأداء، فيجب تخميس الخمس عند انقضائها إذا لم يصرف أو يستخدم في المؤونة.
السؤال: هل يعدّ قبض الشيك قبضاً للمال؟ وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل (كالشيكات السياحيّة) وغيرها؟
الجواب: لا يعدّ قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع أنواعه، فإنّ المبلغ الذي يتضمّنه من قبيل الكلّي الذمّي، ومورد القبض هو المال المعيّن خارجاً ولا يتمّ ذلك إلّا عند صرف الشيك وتسلّم المبلغ.
السؤال: إذا بنى الإنسان دوراً لبناته أو وهب لهنّ دوراً، فبعضهنّ سكنّ فيها وبعضهنّ لم يسكنّ فيها، فهل يجب عليه أن يدفع الخمس عن تلك الدور سواء أسكنّ فيها أو لم يسكنّ، وسواء كنّ متزوّجات أو غير متزوّجات؟
الجواب: إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من أرباح سنته لا ممّا مضى عليه الحول فلا خمس عليه فيه.
ولكن إذا كانت الدار الموهوبة زائدة على مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما إذا لم تسكنها وجب عليها أداء خمسها.
السؤال: هل يجوز للشخص أن يؤخّر الحقّ الشرعي الواجب عليه إلى أكثر من سنة حوليّة إذا أجرى المداورة الشرعيّة؟
الجواب: الخمس المداور إلى الذمّة إذا لم يتمكن المكلّف من أدائه أو كان أداؤه حرجيّاً عليه أُمهل إلى أن يتيسّر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسيّة.
السؤال: إذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهريّاً محدّداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، وتقوم نيابةً عن الموظفين باستثماره في عمليّات مصرفيّة وغيرها من طرق الاستثمار مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الأمور المباحة أم لا، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهّد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال، وتفصيله كالتالي:
١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخرته عندها.
٢ـ مكافأةٌ منها للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.
٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادّخار للموظف.
٤ـ مكاسبٌ على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.
٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).
والسؤال:
ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟
وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟
وهل يختلف الحال فيما إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟
الجواب: إذا كانت الشركة حكوميّة أو مختلطة في الدول الإسلاميّة ولم يمض من له الولاية الشرعيّة عقد التوظيف وما يتبعه من إجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلّمه من المال يعتبر من أرباح سنة التسلّم والتملّك بإذن الحاكم الشرعي، فيخمّس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.
وإذا كانت الشركة أهليّة أو لغير المسلمين (سواء كانت أهليّة أو حكوميّة) فالمبلغ من الراتب يعدّ من أرباح سنة الاستحقاق، فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة.
وكذلك الأرباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعدّ من أرباح سنة حصولها، فإن أمكنه أخذها وجب عليه أداء خمسها عند نهاية تلك السنة، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس إلى حين التسلّم.
وأمّا المكافآت والعوائد الأخرى فتعدّ من أرباح سنة التسلّم.
السؤال: إذا ورث الإنسان مقداراً من الذهب من والديه أو من أحدهما ثمّ باعه واشترى بثمنه بضاعةً يتّجر بها أو معملاً للصناعة أو سيارة للأجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الأشياء عند مجيء رأس السنة الخمسيّة؟
الجواب: إذا اشترى بضاعةً يتّجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعليّة في نهاية السنة يعدّ من أرباح تلك السنة فيخضع للتخميس.
وأمّا إذا اشترى ما لا يتّجر بعينه كسيارة الأجرة والمعمل فلا خمس فيه وإن ارتفعت قيمته، إلّا إذا باعه بالأزيد فيعدّ الزائد من أرباح سنة البيع.
السؤال: إذا حصل على ربحٍ قبل رأس سنته بيومٍ مثلاً، فهل يجوز له جعل رأس سنة مستقلّ شهريّاً؟
الجواب: إذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بأن كان يعيش على الهبات والمساعدات ــ مثلاً ــ جاز له أن يجعل لكلّ فائدة يحصلها سنة مستقلّة، ولا يجب عليه إخراج خمس الربح في مفروض السؤال إلّا إذا حال الحول عليه.
وإذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه أن يخمّس كلّ ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسيّة وإن حصل عليه في أواخر تلك السنة.
السؤال: ذكرتم في المسألة ١٢٤٤ من المنهاج في أحكام الخمس: (المعاملة الشخصيّة والشراء في الذمّة)، فهل المقصود بالشراء في الذمّة هو عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه أم لا، وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع أم حينه أم بعده؟
الجواب: المقصود بكون الشراء في الذمّة: أن يكون الثمن كلّيّاً على ذمّة المشتري، كأن يشتري كتاباً بمائة ريال على ذمّته، في مقابل ما إذا عيّن ورقة نقديّة بخصوصها واشترى الكتاب بها فإنّ المعاملة تكون عندئذٍ شخصيّة.
ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون مِن قصد المشتري حين البيع أداء الثمن الذمّي من مالٍ بخصوصه وأن لا يقصد ذلك، كما لا فرق بين أن يسلّم الثمن إلى البائع بعد تسلّم المبيع أو في حينه أو بعد ذلك.
السؤال: هل يجب تخميس الأشياء التي يشتريها الزوج لزوجته لاستخدامها كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ولكنّها لم تستخدمها عاماً كاملاً؟ وعلى من يجب تخميسها، الزوج أو الزوجة؟
الجواب: إذا كان الإعطاء على سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها على مؤونتها السنويّة، وإذا كان على سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلى الزوج تخميس الزائد منها على مؤونته.
السؤال: إمرأة باعت مصوغاتها الذهبيّة واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي بل أسكنت فيها ابنتها المتزوّجة، لأنّ زوج ابنتها فقير وضعيف الحال، فهل يجب عليها إخراج الخمس عن ثمن الدار؟
الجواب: إذا لم تكن المصوغات متعلّقة للخمس ــ كما إذا كانت مَهراً أو هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ــ ولم تربح في بيعها ــ بأن لم تنتقل إليها بالمعاوضة، أو انتقلت إليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع أزيد من كلفة الحصول عليها ــ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها.
ولو كان ثمن الدار من أرباح سنة الشراء ــ كلّاً وبعضاً ــ تعلّق الخمس بها كذلك، إلّا إذا كان من شأن تلك المرأة شراء دار لإسكان بنتها فيها وقد أسكنتها في سنة الشراء فإنّه لا خمس فيها عندئذٍ.
السؤال: هل يعتبر الإرث الذي يرثه الإنسان من أخيه من الإرث المحتسب حتّى لا يجب فيه الخمس، أم هو من غير المحتسب فيجب فيه؟
الجواب: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد:
فربما يكون من غير المحتسب، كما لو فرض أخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون بحيث لا يتوقّع الأخ الأكبر موت أخيه الأصغر مع جميع أولاده ليرثه الأكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة أو نحوها.
وربما يكون من المحتسب، كما إذا فرض أخوان أحدهما شيخ كبير وليس له ولد والآخر شاب، فإنّ إرث الثاني من الأوّل متوقّع.
السؤال: شخص اقتنى عرصة بشراء أو غيره ولم يبنها، أو استحصل من الحكومة أرضاً زراعيّة بإيجار بسيط وبقيت من دون استغلالها أكثر من سنة، فهل يجب الخمس فيهما؟
الجواب: أمّا العرصة فإن كانت من الأراضي الموات ولم يوجد فيها ما يدلّ على إرادة إحيائها فلا خمس فيها، نعم يجب الخمس فيما دفعه في سبيل تسجيلها باسمه.
وأمّا الأرض الزراعيّة فإن كانت من الأراضي الموات جرى عليها نظير ما تقدّم، وإن كانت مستحصلة لزمه خمس المنفعة المملوكة له إن فوّتها باختياره.
السؤال: من عادات نسائنا الإكثار من الملابس وبحسب الموديلات وكذلك الإكثار من الحلي الذهبيّة، فهل يجب عليهنّ تخميس هذه الأشياء؟
الجواب: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهنّ لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.
السؤال: ١ـ توجد عندنا قطعة أرض صناعيّة تدر علينا بعض الأموال وهي عوض عن أرض أخرى علماً أنّ تملّك هذه الأرض منذ عدّة سنوات، فهل يجب فيها الخمس؟
٢ـ إذا بيع نصف هذه الأرض بمبلغ قدره أربعة عشر ألف ريال عماني، فهل يجب الخمس في أصل نصف الأرض أم في المبلغ الذي بيع به؟
الجواب: ١ـ إذا لم تكن الأرض الأولى متعلّقة للخمس ــ كالأرض الموروثة ــ وكانت الأرض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، وأمّا مع فرض تعلّق الخمس بالأولى فيلزم أداؤه في بدلها، كما أنّه في صورة زيادة مساحة الثانية على الأولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الأرضين في القيمة.
٢ـ مع تعلّق الخمس بالأصل يجوز إخراجه من النقود أيضاً.
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجعل له لكلّ شهر رأس سنة وعليه فلا يخمّس الفاضل من كلّ شهر إلّا بعد الحول، أي: بعد مجيء رأس سنة ذلك الشهر وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان ممّن ليست له مهنة يتعاطاها في معاشه وإنّما يعيش على الهبات والمساعدات ونحوها، فمتي حصل على فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة إلى عام كامل.
وأمّا من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته يوم شروعه بالاكتساب، فإذا حلّ رأس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد على مؤونته في السنة السابقة وإن كان من أرباح اليوم الأخير منها.
السؤال: هل يجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنّها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شكّ في حصول الاستعمال في سنة التملّك؟
الجواب: مجرّد المعرضيّة للاستعمال لا يمنع من وجوب إخراج خمسها حين حلول رأس السنة، نعم إذا كان الشيء ممّا لا يتيسّر تحصليه عند عروض الحاجة إليه أو كان ذلك موجباً للحرج والمشقّة ــ كالإطار الاحتياطي للسيارة الشخصيّة ــ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وإن لم تعرض الحاجة إلى استعماله إلى آخر السنة، ومع الشكّ في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتأخّره عنه يجب إخراج خمسه مع بقائه بعينه أو ببدله.
السؤال: لو بيعت الأدوات المنزليّة والأثاث والذهب المتّخذ كحلي للمرأة مع الكثير، فهل يلزم دفع خمس أرباح البيع أو ثمن شرائها فقط؟ وإذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
الجواب: إذا كان الشراء من أرباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعدّ من أرباح سنة البيع، فيلزم تخميس الزائد على مؤونته فيها.
وأما إذا كان الشراء بربحٍ مضى عليه عام فيلزم إخراج خمس ثمن الشراء فوراً، ويجري على الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدّم آنفاً في الفرض السابق.
السؤال: إذا أهديت إلى الطفل ــ ذكراً كان أو أنثى ــ وقبل البلوغ هدايا نقديّة أو مادّيّة وعلم بعد بلوغه أنّ تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتمّ استعماله في مؤونته قبل مضيّ السنة.
السؤال: هل يجب الخمس في جهاز العروس إن مرّ عليه أكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك؟
الجواب: إذا كان العرف الاجتماعي يحتّم على الأب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل أوان زواجها بحيث يعدّ تركه كسراً لشأنه وحطّاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
السؤال: إذا كان الإنسان لا يؤدّي الحقوق الشرعيّة من خمس وزكاة وغيرهما ولم يكن من المخالفين، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وكذا الأكل من طعامه؟ ثمّ هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: أمّا ما لا يعلم تعلّق الحقّ الشرعي به من أمواله فيجوز التصرّف فيه بإذنه، كما يجوز جعله ثمناً أو مثمناً أو غير ذلك من أنحاء المعاملات.
وأمّا ما علم تعلّق الحقّ الشرعي به فإن كان هو الخمس فالأظهر عندنا أنّ الحال فيه كذلك، فيجوز الأكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها بإذنه وإن كانت متعلّقة للخمس، وهكذا سائر التصرّفات فيها، كما يجوز شراء ماله وأخذ الثمن منه إذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وإن علم كونها متعلّقة للخمس، ففي كلّ ذلك يكون المهنّأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس، والضمان عليه إمّا في عين ماله أو في ذمّته.
وأمّا إذا كان الحقّ الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف في متعلّقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، فلو اشترى ما تعلّقت به الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل إخراج الزكاة ــ ما لم يخرجها المالك ــ ويجوز له الرجوع عليه بها إن كان مغروراً من قِبَله.
السؤال: إذا كانت الزوجة غنيّة وزوجها فقيراً، فهل يجوز لها أن تعطيه من حقوقها الشرعيّة كالخمس مثلاً ــ إذا كان منطبقاً عليه ــ ليصرفه على جميع أفراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة وأولادها الذين هم أولاده، أو ليصرفه في مصارفه الخاصّة به فقط؟
الجواب: يجوز أن تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وإن علمت أنّه ينفقه على نفسها أو على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه.
السؤال: إذا اشترى الإنسان كتاباً مؤلّفاً من عدّة أجزاء وقرأ بعضها ولم يقرأ بعضها الآخر ثمّ جاء رأس سنته الخمسيّة، فهل يجب عليه أن يدفع خمس الأجزاء التي لم يقرأها؟
وإذا اشترى كتاباً واحداً (أي: جزءاً واحداً) وقرأ بعضه فقط، فهل يجب عليه أن يدفع خمس ما لم يقرأه؟
الجواب: إذا كان التفريق بين أجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته إلى بعض أجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه إخراج خمس باقي الأجزاء، وإلّا فلا خمس فيها، ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في أبعاض المجلّد الواحد إذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.
السؤال: هل يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: إذا كان متديّناً مضطرّاً إلى الزواج وله حاجة ملحّة إلى الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام (عليه السلام)، ولكن يجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكماليّة للزواج.
٤٣السؤال: الأشياء التي يشتريها الناس والمسمّاة بتحفيّات لغرض عرضها كزينة داخل البيت في مكان خاصّ يسمّى عرفاً البوفيّة مع العلم بأنّها لا تستعمل بل توضع فقط داخل البوفيّة، فهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرّد عرضها كي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: ما كان منها يعدّ مجرّد وضعه في معرض البوفيّة استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه إذا لم يكن زائداً على ما هو شأن الشخص، وما سوى ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس إذا لم يستعمل أثناء السنة.
السؤال: عند إرادة تخميس البضائع التي تستخدم للتجارة هل تخمّس وفق السعر القديم أم السعر الجديد، مثلاً لو تمّ شراء حاجة بقيمة ١٠ دنانير وبعد شهر ارتفع سعرها إلى ٣٠ دينار، فأيّ السعرين هو المعتمد عند دفع الخمس؟
الجواب: تخمّس على أساس سعرها الجديد حال التخميس.
السؤال: أحياناً تُهدى إلينا حاجيّات مستعملة أو نشتري من السوق حاجيّات مستعملة كالثلّاجة أو الطبّاخ أو ساعة يدويّة أو ملابس أو نحو ذلك ممّا يتعلّق به الخمس، فهل يجب الخمس في هذه الحاجيّات؟
الجواب: مجرّد كونها مستعملة قبل انتقالها إليك لا يقتضي عدم تعلّق الخمس مادامت في ملكك، نعم لو كانت متعلّقة للخمس حال كونها في ملك البائع أو الواهب لم يجب عليك أداء هذا الخمس.
السؤال: عندي سؤال حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج١ برقم ١٢٢٢ وهو: لو أخرج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه ــ إمّا لعدم التعلّق أو لأنّه قد أخرج خمسه ــ ثمّ جاءت سنته الخمسيّة والمال الموجود عنده من أرباح السنة الحاليّة، فهل يجب عليه تخميسه بأجمعه أو يستثني رأس مال العالم السابق؟
الجواب: يستثني رأس ماله المخمّس سواء كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح أو بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لا يقول بالاستثناء فيما إذا كان الصرف قبل ظهور الربح.
السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادّخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلّي شهريّاً ١٠% على أن تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملةً عند إحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه أو ينتظر إلى حلول الحول؟
الجواب: أمّا المبلغ الإضافي فيعدّ من أرباح سنة التسلّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة.
وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
السؤال: هل يجوز بذل سهم السادة إلى السيد الفقير لغرض الحج؟
الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان الحج من مؤونته، كما إذا استقرّ في ذمّته ولم يكن لديه مال يتمكّن معه من أدائه.
السؤال: المعروف عن سماحتكم أنّكم أذنتم لمن عليه الحقوق الشرعيّة أن يسلّمها إلى المستحقّين يداً بيد، فإذا لم يتيسّر له ذلك أو كان يشقّ عليه فهل يجوز له أن يسلّمها إلى شخص آخر يثق به على أن يقوم هذا الشخص بتشخيص المستحقّين وإيصال الحقّ إليهم؟ ثمّ ما هو حكم الحالات التي سبق له أن سلّمها إلى الثقات ومنهم إلى المستحقّين قبل اطّلاعه على هذا الشرط المرتبط بإذن سماحتكم وهو اليد باليد؟
الجواب: الإذن العام بصرف سهم الإمام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ــ ومنها العراق ــ ومنوط بمباشرة مَن عليه الحقّ بتوزيعه على المؤمنين المتديّنين مِن ذوي الحاجات الملحّة، نعم لا ضير في كون غيره الذي يوثق به مجرّد وسيط في الإيصال بمعنى أن يكون المستحقّ مشخّصاً لدى مَن عليه الحقّ فيكلّف بعض مَن يرتبط به بإيصال المقدار المعيّن من الحقّ الشرعي إلى المستحقّ.
السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة السنويّة التي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الأرباح الخاضعة للتخميس هي كلّ ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك.
السؤال: ما معنى: (إنّ المخمّس لا يخمّس)؟
الجواب: معناه أنّ المال الذي أخرج خمسه من عينه أو من مال آخر مخمّس أو غير خاضع للتخميس إذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرّة أخرى، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان معدّاً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقيّة، فإنّه يتعلّق به الخمس بالنسبة.
السؤال: أرجو التفضّل بتوضيح ضابط استحقاق طالب العلم لسهم الإمام (عليه السلام) بحيث يرتفع الإشكال، وأرجو بيان المقدار المطلوب من الاشتغال كحدٍّ أدنى، فقد كثر الإشكال في ذلك.
الجواب: إذا كان الطالب يصرف أوقاته في طلب العلم على النهج المتعارف في الحوزات العلميّة قاصداً بذلك التأهّل لترويج أحكام الدين والمذهب ويأمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الإمام (عليه السلام) ــ بإذن الحاكم الشرعي ــ مع عدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسّط من المؤمنين في منطقته.
السؤال: إذا قُسّمت دية القتل أو الدهس على الورثة، فهل يجب الخمس في رأس السنة الخمسيّة على كلّ واحد منهم إذا بقي من حصّته شيء؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
السؤال: زوجي موظف ولا يخمّس لأنّ راتبه بقدر حوائجنا، فهل يصحّ ما قيل من أنّه يسقط عنه الخمس في هذه الحالة؟
الجواب: لا يصحّ ذلك، بل يعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس ما يبقى لديه في ذلك اليوم في العام القادم.
السؤال: اشترى المكلّف خزّاناً بمالٍ غير مخمّس، فهل يعتبر الماء الموجود في داخله مغصوباً إذا استعمله للوضوء والغُسل وغيرها؟
الجواب: لا يعتبر مغصوباً.
السؤال: هل يجوز للمكلّف تقدير القيمة السوقيّة لشيءٍ تعلّق به الخمس بحيث يأخذ الكلف أعلى قيمة سوقيّة محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجّار وغيرهم؟
الجواب: يجوز إذا احتاط ووثق بأنّه لا يقلّ عن قيمة السوق.
السؤال: في جواب سابق لكم عن السؤال التالي: (استعملت علبة مسامير فبقت بعض المسامير لم تستعمل، فهل يتعلّق بها الخمس؟) فكان الجواب هو: (نعم، إذا كان لها قيمة).
والسؤال: المراد قيمة ما بعد الاستعمال أو ما قبل الاستعمال؟
الجواب: قيمة ما قبل الاستعمال.
السؤال: هل يدخل في مصاريف المؤونة المال الذي سُرق منّي؟
الجواب: نعم.
السؤال: تمتلك والدتي مقداراً معيّناً من المصوغات الذهبيّة يزيد على ٢٠ مثقالاً، فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كانت قد استعملت الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه مادام لائقاً بشأنها.
السؤال: أنا لا أعمل ويقوم زوجي بإعطائي مالاً شهريّاً، فهل يجب عليّ تخميسه إذا مرّ عليه الحول علماً بأنّ زوجي لا يخمّس بسبب الدَين الثابت في ذمّته؟
الجواب: إذا كان الزوج يملّككِ المال وبقي عندكِ سنة كاملة وجب فيه الخمس.
السؤال: شخص ليست لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنّه عمل لمدّة أسبوع تقريباً في عملٍ معيّن لقاء مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار، فما هو التكليف الشرعي من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة أو غالب المصارف ولم يصرف المبلغ المذكور أو بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل وجب الخمس فيه.
السؤال: اقترضت من الشركات التجاريّة لعمل تجارة أسهم وربحت، فهل يجب الخمس في القرض؟
الجواب: يجب الخمس في السهم بنسبة ما سدّدت من قرضه، وكذا في الأرباح.
السؤال: اقترضت مالاً لأبني بيتاً وعندما بنيته بعته وقبضت المال وأخذت قرضاً آخر وأضفته إلى المال الذي استلمته من بيع البيت، فهل يجب عليّ الخمس؟ وأيّ مبلغ أخمّسه إذا كان الخمس واجباً؟
الجواب: تخمّس بمقدار ما سدّدته من القرض، وكذلك الربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسيّة.
السؤال: عندي مبلغ من المال في البنك ومرّت عليه عدّة سنوات وأريد استلامه للذهاب إلى الحج، فما هو الحكم من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كان ممّا أودعته بنفسك أو كان راتباً حكوميّاً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.
السؤال: هل تجوز الصلاة على سجادة الصلاة غير المخمّسة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات الماضية التي صلّيتها وأنا لا أعرف عددها؟
الجواب: صلواتك صحيحة بالنسبة إلى ما مضى، وعليك أن تتجنّب التصرّف فيها حتّى تؤدّي خمسها.
السؤال: تمّ شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتمّ بناء هذه القطعة بمبلغ متعلّق للخمس وغير مخمّس، فإذا تمّ بيع البيت هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟
الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الأرض أيضاً إذا كان شراؤها للاتّجار بها.
السؤال: إذا كان الشخص محتاجاً إلى اتّخاذ مال للتجارة، فهل يجوز له استثناؤه من الخمس إذا كان بمقدار مؤونته؟ وإذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه إذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة أو يستثني بمقدار مؤونته من الأكل والشرب ونحوهما؟
الجواب: لا يجوز ويجب دفع الخمس، وإذا كان يقع في حرجٍ من أدائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله إلى الذمّة ثمّ يسدّده بالتدريج شيئاً فشيئاً.
السؤال: هناك جمعيّة تعقدها أسرتي بمشاركة الأطراف العائليّة بها بدفع مبلغٍ معيّن كلّ شهر ونستعمل الذي يكون دوره هذه الفلوس لأشياء المهمّة الحياتيّة، فهل يجب أن ندفع خمس عنها؟
الجواب: إذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
السؤال: لديّ مبلغ معيّن من الخمس وأحد المعارف المقرّبين والعوام على أعتاب الزواج وهو محتاج إلى المال، فهل يجوز لي التصرّف بجزءٍ من المبلغ لإعطائه إيّاه وإعانته على الزواج؟ وأيّ سهم يجوز لي التصرّف فيه لذلك؟
الجواب: هناك إذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحقّ الشرعي المتعلّق بأموال المكلّف نفسه في موارده المقرّرة شرعاً مباشرةً من دون توسيط شخص آخر في ذلك، فيجوز لك صرف سهم الإمام (عليه السلام) المتعلّق بأموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحّة كالعمليّة الجراحيّة الضروريّة ونحوها.
السؤال: هل يسقط الخمس عن الكتاب إذا قرأته أو لا بدّ من قراءته كلّه؟
الجواب: إذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بما يتبقّى من العطر؟
الجواب: إذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.
السؤال: أخذت قرضاً من البنك لأشتري منزلاً، فهل يجب تخميس الأقساط التي أدفعها إلى البنك، علماً أنّه البيت الأوّل لي وقد أجّرت البيت ولم أسكن فيه وأنا أسكن في شقّةٍ بالإيجار؟
الجواب: نعم، يجب في الأقساط الزائدة على الفائدة، ولكن إذا كان تملّك بيت السكن حسب عرف البلد يُعدّ من شؤونك بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة لم يجب إذا كان التأجير لدفع الديون المتعلّقة بشرائه.
السؤال: لديّ سيارة، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب إذا اشتريتها بأرباح السنة واستخدمتها في نفس السنة، أمّا إذا كان من أرباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
السؤال: اشتريت قطعة أرض سكنيّة بنيّة التجارة، فهل يتوجّب عليّ دفع الخمس إذا مرّ عليها الحول؟
الجواب: نعم، يجب تخميس نفس القطعة إن اشتريت بمالٍ لم تمرّ عليه السنة الخمسيّة، وإلّا كفى تخميس مبلغ الشراء.
السؤال: ما هو رأي السيد في صرف حقوق الخمس إلى الشعائر الدينيّة والندوات الفكريّة؟
الجواب: لا بدّ من الاستئذان من المرجع.
السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المَهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة، نعم إذا كان ذلك ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
السؤال: تملك زوجتي ــ وهي هاشميّة ــ قطعة أرض محجّرة ونريد أن نخمّسها علماً أنّني أملك بيتاً وزوجتي موظفة، فهل يجب الخمس فيها؟
الجواب: يجب فيها الخمس، نعم إن كانت الأرض إرثاً أو مهراً فلا خمس فيها.
السؤال: هل يجوز إعطاء أخت زوجتي مالاً من الخمس من أجل إجراء عمليّة جراحيّة؟
الجواب: لا يجوز إعطاؤها من سهم السادة إن لم تكن هاشميّة وفقيرة، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فيحتاج إلى إذن خاص من المرجع، ومصرفه ضرورات المؤمنين المتديّنين.
السؤال: ما حكم قطعة الأرض غير المسيّجة من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كانت مواتاً فلا تملكها إلّا بالإحياء، نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته إن كان من أرباح السنة إلّا إذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولا يتيسّر لك توفير البيت إلّا بالتدريج بحيث لو لم تشتر الأرض في سنةٍ ومواد البناء في سنة أخرى تعدّ مقصّراً في حقّ عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم ممّا ينافي شأنك فلا يجب الخمس في الثمن، وإلّا فأنت ضامن للخمس.
السؤال: هل يجب الخمس في الكتب الموجودة لدى طالب العلم؟
الجواب: لا يجب إذا استخدمها أثناء السنة.
السؤال: هل يجب على الأولاد الذين يصرف عليهم والدهم أن يخرجوا خمس الأشياء التي يملكونها والتي مرّت عليها سنة من دون استخدام؟
الجواب: نعم، يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلّا وجب على والدهم إخراج الخمس.
السؤال: هل يجب الخمس في البنزين الزائد في السيارة؟
الجواب: نعم، يخمّس مادامت له قيمة يشترى بها.
السؤال: هل يجب الخمس فيما تمّ شراؤه بالمَهر؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟
الجواب: تعتبر أوّل يوم عمله رأس سنته، ويجب الخمس فيما يبقى لديه من مالٍ عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً أو مواداً استهلاكيّة أو أثاثاً وملابس ونحوها ممّا حصل عليه أو اشتراه أثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة.
وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كلّ سنة فإن لم يتبيّن المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقّن وهو الأقل، وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قِبَل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الأحوط وجوباً، فإن كان احتمال تعلّق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بسيارة مشتراة بالأقساط؟
الجواب: إذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصّة فلا خمس فيها ولا في ثمنها.
نعم، إذا كان يدفع الثمن أوّلاً على أقساط ثمّ يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كلّ سنة عند حلول السنة الخمسيّة.
السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل؟
الجواب: إذا اشتريت بأرباح سنتك الخمسيّة واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها، وإذا اشتريت بأرباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع.
السؤال: الوارد في الرسائل العمليّة عدم جواز التصرّف في المال بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق أو الحاكم الشرعي، وهذا الإيصال غير ميسور لعامّة الناس غالباً إلّا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق، فما هو التكليف؟
الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مالٍ معيّن بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلال مراجعتهما فيعزله ثمّ يصرفه في موارده تدريجاً، ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركاً بينه وبين المستحقّين فلا يجوز، وإلّا له التصرّف فيه.
السؤال: ما هو الحدّ الأعلى للمصالحة؟
الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئويّة للاحتمال، فليس للوكيل إجراء المصالحة إلّا بنسبة ما يحتمله المكلّف من تعلّق الحقّ بماله، وأمّا إسقاط الحقّ المعلوم فلا يجوز إطلاقاً.
السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى؟
الجواب: يجوز لمن عليه الحقّ دفع الخمس من أيّة عملة كانت، وأمّا الوكيل القابض للحقوق الشرعيّة فيراعي المصلحة في عمله، فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي، وعلى وكيل صاحب الحقّ في الإيصال أن يستأذن صاحب الحقّ في ذلك، وإلّا فليس له التصرّف فيه زائداً على الإيصال.
السؤال: إلى مَن يُدفع الخمس الباقي في ذمّة الميّت؟
الجواب: إذا كان للميّت وصيّ قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكلٍ عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميّت ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ الاجتزاء بدفع الخمس إليه، ولو كان معتقد الميّت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهدٍ جامع للشرائط، وإلّا دفعه إلى المجتهد الأعلم.
وأمّا إذا لم يكن للميّت وصيّ وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدّي الخمس الواجب على الميّت إلى من يرى براءة ذمّة الميّت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده، ولا شأن لتقليد الميّت في هذا الشأن.
السؤال: إذا تعلّق الخمس بعينٍ فلم يخمّسها وتصرّف فيها، فهل يضمن خمس المنفعة المستوفاة أيضاً؟
الجواب: نعم، يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه.
السؤال: إذا اشترى أرضاً مداناً بأقساط ثمّ بناها للتأجير، فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنّى له إحياؤها يعدّ من مؤونة تحصيل الربح المتحقّق بالتحجير وما بحكمه، فلو كان مخمّساً أو من مالٍ لا يخضع للتخميس استثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس.
السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمّساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب على المبذول له أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسيّة إذا لم يصرفه في الحج.
السؤال: هل يجب الخمس في الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها؟
الجواب: يخرج الخمس بالقيمة لكي يتمكن من الوفاء بالنذر .
السؤال: هل يجب الخمس في الإرث؟ وكيف التصرّف إذا اختلط الإرث بغيره؟
الجواب: لا يجب في الإرث، وإذا صرفت الإرث في أثناء السنة جاز لك استثناء مقدار الإرث على رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.
السؤال: نحن نسكن في دولة أجنبيّة ونأخذ مساعدات ماليّة، فهل يجب الخمس في هذه المساعدات؟
الجواب: نعم إذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.
السؤال: ما حكم من لم يدفع الخمس ولا مرّة؟
الجواب: ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه.
السؤال: هل يجوز تأخير إخراج الخمس بعد عزله لمدّة أيّام مثلاً؟
الجواب: لا يجوز تأخير أداء الخمس عن الحول، ولا يتعيّن بالعزل وإنّما بإيصاله إلى مستحقّه أو إلى الحاكم الشرعي.
السؤال: هل يمكن الأكل أو الشرب من مال شخصٍ لا يعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه أو قبول هدية منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك، ويكون الوزر عليه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بالمهر؟
الجواب: لا خمس في المهر.
السؤال: إذا حلّ الحول على الأسهم البنكيّة فهل يجب دفع خمسها؟ هل يتعلّق بسعر الشراء أو بالقيمة الفعليّة؟
الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعليّة.
السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصيّة التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه؟
الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ممّا يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس، وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس إن كانت لها قيمة.
السؤال: هل يتعلّق الخمس برواتب طلاب الحوزة العلمية؟
الجواب: ما يوزّع من شهريّة سماحة السيد (مدّ ظله) إنّما هو على نحو التمليك فإن زاد عن مؤنة السنة فلا بدّ من إخراج خمسه.
السؤال: هل يتعلّق الخمس بالحبوة؟
الجواب: الحبوة من الميراث فلا خمس فيها.
السؤال: لديّ أملاك جمعت من أموال مخلوطة عبارة عن رواتب وفوائد وأموال غير شرعيّة، وقرّرت اليوم تخميسها والمبلغ كبير، فهل يجوز لي تسديد المبلغ على دفعات من دون تحديد فترة معيّنة؟
الجواب: إذا كانت لديك أموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا أصحابه الواقعيّين واحتملت كونه بمقدار خمس المال أو أكثر أو أقل وجب دفع الخمس من نفس المال، ولا يجوز التأخير، والأحوط أن تدفعه إلى السادة الفقراء.
وأمّا إذا كانت لديك أملاك اشتريتها بأموال مختلطة فمقدار الحرام متعلّق بذمّتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من أيّ مالٍ كان، وحيث لا تعرف أصحابه يجب عليك أن تتصدّق به على فقراء متديّنين.
وأمّا الخمس المتعلّق بالأموال من جهة كونها زائدة على المؤونة فيجب دفعه فوراً، وإذا كان الدفع حرجيّاً أو يضرّ بحالك أمكنك عمل المداورة مع الوكيل ثمّ الدفع تدريجاً، ويجب دفعه حينئذٍ لأيّ وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب، وإنّما يجوز التوزيع من قِبَلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.
١٠٦السؤال: لديّ قطعة أرض اشتريتها في يناير سنه ٢٠٠٦م بأموال اقترضتها من بنك مجهول المالك، وقمت بإرجاع القرض إلى البنك بعد مجيء الحول على أموال القرض، وفي شهر أبريل ٢٠٠٧ بدأت ببناء الأرض لعمل فيلا أو منزل من أموالي التي أتحصّل عليها من راتبي ومن مكافئات الدولة.
وسوالي:
١ـ هل يجب الخمس في قيمة الأرض؟
٢ـ هل يجب عليّ أن أخمّس أموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بأنّني خاسر في التجارة بهذه الأموال؟
٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا أو المنزل إذا مرّت سنة كاملة على بنيانه ولم يتمّ السكن في الفيلا أو المنزل؟
الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الأرض الموات قبل البناء، ولكن يجب في المال الذي وضعته لتحصيلها إن لم يكن قرضاً أو إذا سدّدت القرض ومضى عليه رأس السنة.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض إلّا إذا بقي إلى رأس السنة أصله أو بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت أقساطه، فالمقدار الذي دفعت من أقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم، يجب إذا لم يكن من قرضٍ أو كان ولكن دفعت أقساطه، إلّا إذا كان تملّك بيت السكنى حسب عرف البلد ممّا يقتضيه شأنك بحيث لو لم تتملّكه اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة والمفروض أنّك لا تتمكن من تملّكه إلّا باستمرار البناء في أكثر من سنة، ففي هذا الفرض لا يجب الخمس فيه.
السؤال: ما هي الأشياء التي يجب أن تخمّس؟
الجواب: إذا كان الشخص ذا مهنة فإنّ أوّل يوم عمله رأس سنته، وعليه أن يخمّس في ذلك اليوم ما يبقى لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً أم مواد استهلاكيّة أم من الأثاث والملابس ونحوها إذا لم يستخدم طول السنة، وإن لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمَهر فإنّه لا يجب فيه الخمس.
السؤال: إذا كانت عندنا ملابس أو أغراض اشتريناها للاستعمال وأردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ثمّ استعملناها، فهل يجب فيها الخمس؟ وإذا أعطيناها إلى شخصٍ آخر فهل نخمّسها ونعطيها؟
الجواب: نعم، يجب حتّى لو أردت إهداءها.
السؤال: مكلّف يملك مبلغاً مخمّساً من المال واقترض مبلغاً ثانياً واشترى بمجموعهما داراً في نفس سنة الدين، ثمّ آجر الدار لعدّة سنين للتخفيف من عبء الدَين وبعد ذلك سكنه، فهل يجب الخمس في المبلغ الثاني وكان المكلّف لم يسكن الدار في نفس السنة، أو أنّ الدار من قبيل ما يُقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه فلا يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجّرة، إلّا في هذا المورد حيث آجرها لأداء الديون المتعلّقة بها.
السؤال: هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس أن يكون المال المصروف من أرباح نفس السنة أو أنّه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ ولو كان يشترط ذلك فماذا يصنع من لا يتحقّق له الربح إلّا بعد مرور نصف السنة الخمسيّة مثلاً؟
الجواب: أموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول رأس السنة ولا يجوز إبقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة، وإذا تأخّر الربح فصرف في مؤونته ديناً أو مالاً مخمّساً أو مالاً لا يتعلّق به الخمس أمكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى رأس السنة.
السؤال: هل يمكن للمكلّف أن يجعل لكلّ مبلغ من المال رأس سنة خاصّة به أو لا بدّ من وجود سنة خمسيّة واحدة لجميع الأرباح؟ وهل يفرق بين المكسب أو الهدايا؟
الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان له أنواع من المكسب، كما لو كان موظفاً وتاجراً فيجعل لكلّ من النوعين رأس سنة.
السؤال: هل يجوز للزوج إخراج الخمس من أغراض زوجته من دون علمها؟
الجواب: لا يجوز، كما لا يجوز أيّ تصرّف آخر في مالها إلّا برضاها.
السؤال: لو اشترى أو اكتتب شخص مع شركة أسهم لها مشاركات محرّمة شرعاً وهو لا يعلم بذلك أصلاً وعلم به بعد الاكتتاب والشراء فباعها مباشرةً واستردّ رأس المال والربح وحلّ عليه رأس السنة الخمسيّة، والربح من هذه المعاملة المحرّمة موجود، فهل يتصدّق بالربح كلّه على الفقراء أم أنّه يخمّسه ويكفي تخميسه؟
الجواب: يتصدّق بالربح كلّه إذا كان كلّه محرّماً، ويجزي التخميس إذا كان المحرّم بعضه واحتمل أن يكون المحرّم أقلّ من الخُمس، ويدفع هذا الخمس على الأحوط لفقير يستحقّ الخمس.
السؤال: هل يجب الخمس على الفرد البالغ قبل العمل أو بعده؟ وما هي الأشياء التي يجب تخميسها؟ وكيف نحدّد وقت الخمس السنوي؟
الجواب: يجب على من ليست له مهنة أن يخمّس كلّ مال بقي عنده سنة كاملة أو صرفه في غير المؤونة، وعلى من له مهنة أن يخمّس ما بقي عنده على رأس السنة الماليّة، وهي تبدأ من أوّل يوم العمل أو الكسب.
السؤال: يقوم عدّة أشخاص بالاشتراك مع بعض بدفع مبلغ معيّن، وفي بداية كلّ شهر يتمّ إعطاء المبلغ إلى شخص، ويصادف موعد استلامي للجمعيّة بعد رأس سنتي الخمسيّة، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ مع العلم بأنّي لم أخمّس المبلغ المدفوع للجمعيّة عند حلول موعد الخمس؟ وهل يمكنني تخميس كلّ المبلغ مع العلم بأنّي سوف أقوم بدفعه بعد الاستلام إلى مدّة انتهاء الجمعيّة؟ وهل يمكنني أن آخذ سهم الإمام من الخمس لكي استخدمه في تأثيث الشقّة مع العلم أنّي بحاجة إلى المال، فهل يمكنني أخذ سهم الإمام في هذا الجانب وإخراج سهم السادة؟
الجواب: يعتبر ما تدفعه قبل الإخذ إقراضاً لمن وصل دوره، فإذا أخذت مبلغ الجمعيّة فقد استوفيت دينك، فإن وصل دورك بعد رأس السنة وجب تخميس المقدار الذي دفعته قبل رأس السنة فوراً ولا يجب في الباقي، ولا يجوز لك أخذ سهم الإمام (عليه السلام) حتّى لو كنت مستحقّاً له.
السؤال: أنا وزوجتي نعمل ولم نخمّس أبداً ونريد الخمس:
١ـ تمّ تحديد سنة خمسيّة قبل الحج، قد راجعنا العالم الديني في منطقتنا بشأن الخمس وتمّ استثناءنا تلك السنة؟ فكيف يمكن إبراء الذمّة مع العلم بأنّه لم يتمّ تخميس أيّ شيء من مبلغ الحجة؟ وهل يجوز تغيير سنة الخمسيّة بحيث تكون مناسبة لنا؟
٢ـ هل يتعلّق الخمس بأثاث البيت مثل الكنب والإنارة التلفزيونات وغيرها؟
٣ـ إذا كانت رواتبنا مختلطة فهل يجب التخميس سويّةً؟
٤ـ لدينا سيارة وأسهم تمّ بيعها ولا نعلم مقدارها، فهل يجب فيها الخمس؟
٥ـ هدايا الأولاد كالذهب؟
٦ـ هل يجب الخمس في النقود التي يتمّ جمعها لشراء أرض أو بيت؟
٧ـ هل يجب تخميس الذهب الخاص بمهر زوجتي؟
الجواب: ١ـ الخمس لا يختصّ بالحج، فالصلاة أهمّ من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلّق الخمس بماء الوضوء أو الغُسل أو الثوب وغير ذلك، فالواجب لكلّ واحد منكما أن يعتبر رأس سنته الماليّة أوّل يوم عمله، ويخمّس ما يبقى لديه على رأس السنة من نقدٍ أو مواد استهلاكيّة أو أثاثٍ لم يستخدم طول السنة، ويجوز تقديم السنة الخمسيّة ولا يجوز التأخير.
٢ـ ما استخدم من الأثاث أثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كلّ واحد منكما مكلّف بتخميس ماله بحسب رأس سنته، ولا معنى للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس، والأسهم يتطلق بها الخمس، فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الأولاد إذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها إذا مرّت عليها سنة كاملة، وإذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس إذا استخدمت أثناء السنة.
٦ـ نعم، يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.
السؤال: هل يسقط باستخدام قطعة واحدة من الصحون أم يجب استخدام جميع القطع؟
الجواب: إذا كان تملّك المجموعة يُعدّ من شؤون المالك ولا تباع إلّا مجموعةً كفى استخدام واحدة فقط.
السؤال: هل يعتبر الذهب الذي يقدّمه العريس لعروسه هبة أم جزءاً من المهر؟ وإذا لم يستخدم لمدّة سنة فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لا يعتبر مهراً إذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر، فيجب الخمس حتى لو لم تمرّ سنة إذا كانت المرأة ذات مهنة، فإنّه يكفي لوجوب الخمس حلول رأس سنتها الماليّة.
السؤال: ١ـ توفّي والدي وقد كان يخمّس أمواله إلّا أنّه توقّف في سنواته الأخيرة عن الخمس، وأنا أعلم أن بعض ممتلكاته العينيّة غير مخمّسة وبعضها مخمّس ولكن لا أستطيع أن أعرف رأس ماله في كلّ سنة من السنوات التي لم يخمّس فيها وأريد أن أخرج خمس التركة، فهل أنظر إلى ما تركه يوم وفاته ممّا لم يخمّس من مال وعقار فأدفع خمسه أم توجد طريقة أخرى؟
٢ـ هل يجب دفع (خمس التركة) إلى وكيل المرجع الذي كان يقلّده المرحوم؟
٣ـ أوصى المرحوم بأن يُصرف الثلث في الأمور الخيريّة، فهل أستطيع أن أوقف وقفاً خيريّاً من الثلث الذي أوصى بأن يصرف في وجوه الخير باعتباري الوصي؟
٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجّرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته وأولاده ثمّ بنى بيتاً آخر أكبر منه لسكناه هو وزوجته وأولاده المتزوّجون حديثاً والذين سيتزوّجون لاحقاً علماً بأنّ أولاده لا يملكون سكناً خاصّاً غير هذا البيت، فهل يتعلّق الخمس بهذا البيت؟
الجواب: ١ـ يجوز ذلك إذا وافق كلّ الورثة، وإلّا فلا يجوز التخميس إلّا إذا علم تعلّق الخمس بمالٍ وأنّه لم يدفعه، فإنّه يجب تخميسه قبل تقسيم التركة.
٢ـ لا يجب، بل يدفع الوصي إلى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلّق به الخمس إذا لم يسكنه.
السؤال: أ ـ كيف يتعلّق الخمس بقطع الأراضي في الحالات التالية:
١ـ إذا اشتراها بأموال مخمّسة ودار عليها الحول؟
٢ـ إذا اشترها بأموال غير مخمّسة ودار عليها الحول؟
٣ـ الحالة الأولى وقد باعها بربحٍ؟
٤ـ إذا أعطته الدولة تلك القطعة هدية ودار الحول عليها؟
٥ـ كلّ الحالات السابقة في حالة وجود سياج وفي حالة عدم وجود السياج؟
ب ـ كيف يتعلّق الخمس بالدكّان والمشاريع التجاريّة في حالات السرقفليّة والإيجار السنوي من دون سرقفليّة، والربح السنوي للدكّان أو المشروع التجاري؟
ج ـ كيف تخمّس السيارة التي تستعمل في العمل والنقل؟
د ـ كيف يخمّس البيت المشترى سابقاً بأموال غير مخمّسة؟
الجواب: أ ـ
١ـ لا خمس فيها.
٢ـ إذا كانت الأرض غير محجّرة بقصد الإحياء تعلّق الخمس بالسعر المدفوع فقط.
٣ـ يجب إخراج خمس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ إذا لم تكن محجّرة بقصد الإحياء فلا خمس فيها إلّا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، وإلّا وجب الخمس بالقيمة الفعليّة.
٥ـ ظهر ممّا سبق.
ب ـ إذا كانت السرقفليّة توجب حقّاً للمستأجر وجب تخميسها بالقيمة الفعليّة، وإلّا فلا خمس فيها، وأمّا الإيجار السنوي المدفوع فيتعلّق الخمس في المنفعة غير المستوفاة وكذا الربح السنوي أو المشروع إذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ إذا كانت السيارة من شؤون تكسّبه وجب تخميسها بقيمتها الفعليّة، نعم إن كانت مشتراة من أموال تعلّق بها الخمس لسنة سابقة وجب تخميس ثمن شرائها.
د ـ إذا كان قد اشترى الدار من أرباح نفس السنة فإن كان قد سكن فيها فلا خمس فيها وإلّا تعلّق الخمس بالقيمة الفعليّة، وإذا كان اشتراها من أرباح سنين سابقة تعلّق الخمس بثمن الشراء.
السؤال: إذا دفع أقساط الدين (مع وجود البدل كالأسهم) من مال غير مخمّس ثمّ خمّسه بدفع الربع قبل رأس السنة، فهل يسقط الخمس عن البدل؟
الجواب: لا يكفي أن يدفع ما يساوي خمس المبلغ المصروف في سداد الأقساط، بل لا بدّ من أن يقوّم الأسهم و يخمّسها بقيمتها وقت التخميس.
السؤال: هل يكون رأس السنة الخمسيّة هو أوّل يوم العمل أو أوّل يوم استلام الراتب علماً بأنّ سنتي الخمسيّة هي أوّل يوم استلام الراتب؟ وهل أستطيع تغيير يوم سنتي الخمسيّة؟ وما هي الإجراءات المترتّبة على تغييرها؟
الجواب: رأس السنة أوّل يوم العمل، ويجوز التغيير بالتقديم لا التأخير، فإن أخّرت كما لو كان أوّل يوم العمل أوّل الشهر الثالث مثلاً واستلام الراتب آخر الشهر الخامس فأخّرت دفع الخمس إلى الشهر الخامس وجب عليك تخميس ما كان لديك في أوّل الشهر الثالث وصرفته من دون تخميس، ولكن لا مانع من اعتبار آخر الشهر الخامس رأس السنة فيما بعد.
السؤال: اشتريت أرضاً بقصد البناء عليها للسكن، وجاء رأس سنتي ولم تتوفّر لديّ القدرة على بنائها، فهل يجب فيها الخمس بشكلٍ عام؟
وما الحكم في الحالات التالية:
١ـ إذا ازدادت قيمة الأرض فهل يجب الخمس في القيمة الفعليّة أم في الزيادة فقط؟
٢ـ إذا تغيّرت نيّتي وبعتها بزيادة على قيمتها قبل رأس السنة أو بعده؟
٣ـ هل يتعلّق الخمس بمبلغ شراء الأرض أم بعين الأرض أم بهما معاً؟
٤ـ لو كان بعض مبلغ الشراء قرضاً بنكيّاً قرض من بعض الأشخاص فما هو الحكم؟
الجواب: ١ـ يجب فيها الخمس على رأي السيد الخوئي (رحمه الله) بقيمتها الحاليّة ولا يجب على رأي سماحة السيد إذا كانت مواتاً بل حتّى لو كانت محياة قبل ذلك إن كان تملّك دار السكني يعتبر من شؤونك عرفاً بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة.
٢ـ على رأي السيد الخوئي يجب في كامل المبلغ إذا بعتها بعد مرور السنة وفي الباقي منه إذا بعت أثناء السنة، وعلى رأي سماحة السيد لا يصحّ البيع إن كانت مواتاً ولا تملك الثمن، وإنّما يجوز التصرّف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرّف مطلقاً حتّى مع عدم التملّك شرعاً، وعليه فإذا اشتريت به شيئاً ملكته فإن لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
٣ـ تبيّن الجواب عنه، نعم لو كان تكن للسكنى وجب على رأي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ لا يجب الخمس في القرض ولا في بدله، وإنّما يجب في بدله بعد التسديد إن لم يستخدم في المؤونة.
السؤال: اشترى شخص أرضاً ــ بما حصل عليه من التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والادّخار ــ بقيمة أربعة ملايين ريالاً سعوديّاً لإقامة مبنى له ولعياله قائلاً بأنّ هذا مناسب لشأنه.
والسؤال: ما حكمه من حيث الخمس في الحالات التالية:
١ـ إذا كان يملك منزلاً وأراد التوسعة على عياله؟
٢ـ إذا كان سيبني شقق لتزويج عياله فيها؟
٣ـ إذا قام بتحجير الأرض في نفس السنة؟
٤ـ إذا تأخّر البنيان لأكثر من سنة؟
٥ـ وهل يفرق الحال إذا لم يبنها إلّا بعد رأس سنته؟
الرجاء الإجابة على رأي العلمين؟
الجواب: ما كان لديه من المبالغ قبل سنة الشراء وجب فيه الخمس في نفسه، وكذا ما ملكه في سنة الشراء فيما إذا كان ما اشتراه مواتاً وتركه من غير تسييج حتّى انقضت سنته الخمسيّة، وذلك عند سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) خاصّةً.
وأمّا ما ملكه في سنة الشراء ممّا يستحقّ عوضه شرعاً فيثبت الخمس على نفس الأرض والبناء بقيمته الحاليّة إذا لم تصرف الدار في المؤونة كما لو طال البنيان أكثر من سنة، نعم ما استحدث في سنة الصرف لا خمس فيه.
هذا، وبناء الدار للتوسعة على العيال يعدّ صرفاً في المؤونة إذا كان ذلك لائقاً بحاله بحسب مقدار حاجتهم إلى السعة ومقدار أمواله.
وأمّا بناء شقق لتزويج عياله فلا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.
ولو قدّر أنّ سعة الأرض كان بلحاظ قصده بناء شقق عليها لأولاده فإنّ المقدار الزائد منها ــ أي: من الأرض ــ لا يكفي في ارتفاع الخمس عنه سكن الأب في سنة البناء، بل لا بدّ من ارتفاع الخمس عنه بلحاظ إسكان أولاده على التفصيل المتقدّم.
السؤال: أانا أمتلك بناءً على أرض للوالد وأسكن فيه وتقدّمت بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على منزل جاهز حيث يحقّ لكلّ مواطن في بلدنا بعد أن يعقد عقد القران أن يقدم للحصول وحدة سكنية أو أرض أو قرض وينتظر إلى أن يأتي دوره، وفعلاً خصّص لي منزل من الوزارة المذكورة، ولكن يجب عليّ تسديد قيمته للدولة في مدّة خمس وعشرين سنة.
والسؤال: ما هو تكليفي من ناحية الخمس في حال سكنت بيت الإسكان وآجرت البناء الذي أملكه على أرض الوالد أو في حال بقيت في أرض أبي وآجرت بيت الإسكان، علماً أنّني من مقلّدي السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: لا شيء عليك إن سكنت بيت الإسكان وآجرت الآخر، وإن عكست وجب دفع أقساط بيت الإسكان من مال مخمّس.
السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمعه الشخص لابنته منذ أن كانت في الرحم إلى أن تكبر علماً بأنّ الحساب المصرفي باسمها؟
الجواب: نعم، يجب فيه الخمس.
السؤال: هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدّعى الإيجار مع وعد التمليك وليس بشرط التمليك، فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجّره له بأكثر من أجرة المثل حتّى إذا قبض ما يعادل ثمن البيت مع الربح المقصود (باستثناء مقدار يعتبره ثمناً في البيع) باعه عليه والمشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره بأقل ممّا استأجره، والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره، فهل يجب الخمس فيما يدفعه من مال الإجارة الذي سيكون ثمناً؟
الجواب: يخمّس ما يدفعه إجارةً للبنك، وكذا ما يقبضه من المستأجر الثاني إن لم يصرفه في مؤونة السنة.
السؤال: قلتم بإمكان تخميس ما في ذمّة الحكومة من الراتب قبل القبض بعد وصول يوم الاستحقاق من جهة العمل. والسؤال: ما هو حكم الراتب أيّام العطلة خصوصاً للمدرسين حيث يستلمون راتب أربعة أشهر قبل الصيف، فمتى يجب دفع الخمس؟
الجواب: الظاهر أنّ راتب الأشهر الثلاثة يكون بإزاء العمل الذي يؤدّيه في الأشهر التسعة، فهو في كلّ شهر من العمل يستحقّ زيادة على ما تسلّمه من الراتب بمقدار ثلثه وهذه الزيادة تسلّم له في أشهر الصيف، فإن بقي منها شيء إلى رأس السنة الخمسيّة وجب فيه الخمس.
السؤال: يقوم البنك في نهاية كلّ سنة بدفع مبلغ تذاكر سفر لي ولأسرتي ومبلغ آخر يسمّى مكافأة، وهي عبارة عن راتب شهر أو شهرين، فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لا يجب الخمس إلّا إذا قبضت المال وبقي إلى رأس سنتك.
السؤال: أنا رجل كبير في السن ولا أعمل ويساعدني بعض الأقارب والأصدقاء بمبالغ ماليّة لإمرار الحياة، فهل يجب أن أدفع الخمس؟
الجواب: إذا استلمت المبلغ وبقي عندك سنة كاملة ولم تصرفه في المؤونة فيجب تخميسه، وإن صرفت المبلغ قبل مرور عام من استلامك له فلا خمس فيه.
السؤال: هل الإمضاء لمعاملات الموظفين التي يكون طرفها مجهول المالك ــ الذي تمّ من قِبَل سماحتكم مؤخّراً ــ خاصّ بما بعد تاريخ الإمضاء أم أنّه عام يشمل المعاملات التي وقعت قبل التاريخ المذكور؟ وعليه إذا كانت عنده رواتب مجمعة في حسابه البنكي قد مضت عليها السنة فهل يجب تخميسها الآن؟
الجواب: الإمضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقّة قبل يوم الإمضاء، إلّا بعد تسلّمها وتملّكها فتعدّ من أرباح سنة التملّك.
السؤال: موظف تنتهي خدمته بعد خمس سنوات يمنح راتب لمدّة سنتين بعد انتهاء مدّة الخمس سنوات لقاء عزوفه عن العمل في مؤسسات مماثلة، ولكن يسمح له بأن يعمل في أيّ مجال آخر في التجارة وغيرها وهو يستطيع سحب مبلغ راتب السنتين كاملاً وفوراً كما يمكنه أو تركه في البنك وأخذه شهريّاً، فهل يجب الخمس عند حلول رأس السنة في هذا المبلغ إذا استلمه فعلاً أو أبقاه في البنك؟
الجواب: هذا المبلغ يعدّ من أرباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه أو سلّم إلى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر إلى حسابه ممّا لا أثر له.
السؤال: الراتب الشهري الذي يتلقّاه طلاب الحوزة العلمية من سماحتكم هل هو على سبيل التمليك أم مجرّد الإذن في الصرف؟ وهل يحقّ له التصرّف فيه وإن كان متهاوناً في التحصيل ولا يتوقّع من نفسه نفعاً معتدّاً به في ترويج الدين والمذهب؟
الجواب: يمنح راتب الحوزة على سبيل التمليك مشروطاً بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة العلمية مع حُسن السلوك الديني والخلقي.
السؤال: هل تجري مداورة الخمس ونقله من العين إلى الذمّة والإذن بأدائه تدريجاً في مطلق الحالات التي تتراكم فيها مبالغ كبيرة من الخمس على المكلّف أم يختص ذلك ببعض الحالات؟
الجواب: يختصّ ذلك بما إذا كان تعجيل المكلّف في أداء ما عليه من الحقّ موجباً لوقوعه في حرج شديد، وإلّا فلا مسوّغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في أداء بعض الخمس من دون مشقّة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الأداء بالبعض الآخر.
السؤال: شخص مات أبوه ولم يترك ما يفي بمصارف الحج الذي استقرّ بذمّته قبل موته ولم يؤدّي، هل يجوز له أن يصرف سهم السادة من خمسه لقضاء حجة الإسلام عن أبيه السيد العلوي؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: اشتريت عدّة أكياس من الرز للاستفادة منها في بيتي وبعد عدّة أشهر حلّ رأس سنتي الخمسية وبقي كيسان من الرز، فهل يجب عليّ تخميسهما؟
الجواب: نعم، يجب.
السؤال: أنا موظف حكومي اشتريت قطعة أرض ولم أستطيع بناؤها في سنة واحدة واستمر البناء أربع سنوات مثلاً، فهل يجب عليّ تخميس الدار بالثمن الحالي أو لا بدّ من تقييم مواد الدار وتخميسها؟
الجواب: إذا اشتريت الأرض وبنيت البناء بالأرباح المستحصلة بالتدريج فإن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ــ ولو بالتدريج ــ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حقّ العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.
وأمّا إذا اشتريت الأرض أو بنيت بأموال مرّت عليها السنة الخمسية فأنت ضامن لخمس المال. والأرض المشتراة إذا كانت مواتاً لم يجر عليها ما يدلّ على إرادة الإحياء فيجب تخميس المبلغ الذي دفعته لتسجيلها باسمك.
السؤال: إذا كان شراء الأرض لبناء مسكن يتطلب تجميع الأموال لعدّة سنوات، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم أنّها تعدّ من المؤونة التي لا خمس فيها؟ وإذا اشتري الأرض من أموال غير مخمّسة أو بعضها مخمّس وحال عليها رأس سنته الخمسية قبل بنائها، فهل يجب عليه تخميسها؟
الجواب: نعم يجب، وإذا لم يخمّس المال واشترى به شيئاً تعلّق الخمس بنفس المال ولا ينتقل الخمس إلى ما اشتراه به.
السؤال: يستغرق بناء المنزل في عصرنا عدّة سنوات، فهل يجب الخمس فيما يشتريه الإنسان من أدوات للبناء أم أنّه يعدّ من المؤونة السنوية التي لا خمس فيها؟
الجواب: إن كنت ملزماً حسب العرف الذي تعيش فيه بتوفير بيت لسكن العائلة ــ ولو بالتدريج ــ بحيث إذا لم توفّره كذلك اعتُبِرت مقصّراً في حقّ العائلة ومتهاوناً بمستقبلهم ممّا ينافي ذلك شأنك فلا يجب الخمس.
السؤال: إذا كان الإنسان يسكن في الطابق الأرضي للمنزل وبنى فوقه عدّة طوابق للإيجار، فهل يجب الخمس فيما يضعه في كلّ سنة أثناء البناء من أدوات وشراء سلع تتعلّق ببناء تلك الطوابق؟ وبعد إنجاز البناء هل تجب عليه ملاحظة القيمة السوقية للطوابق التي آجرها أم تضاف الأرباح العائدة منها إلى رأس المال فقط؟
الجواب: يخمّس المستحدث في كلّ سنة بقيمته الفعلية.
السؤال: يوجد لدينا تأمين ادّخاري وهو أن يدفع الموظف شهريّاً مبلغاً من المال، وبعد خمس وعشرين سنة تسلّم له كلّ المبالغ أو جزءاً منها مع دفع راتب تقاعدي شهري له، فهل يدخل ما يدفعه في كلّ عام من أموال في حساب رأس سنته الخمسية كي يجب فيه الخمس أو لا يجب فيها إلّا بعد استلامها في نهاية المدّة؟
الجواب: لا يجب الخمس إلّا بعد الاستلام.
السؤال: في حالة إهداء الأب أو غيره ــ وهو لا يخمّس أصلاً ــ لأحد أفراد أسرته هدية ثمينة كسيارة مثلاً، فهل يجب على المُهدى إليه تخميسها؟ وهل يوجد فرق بين استخدامه للهدية وعدم استخدامها؟ وما الحكم لو كان الأب يخمّس أمواله؟
الجواب: لا يجب الخمس عليه على كلّ حال، إلّا إذا كان الشيء زائداً على شأنه أو لم يستخدمه في مؤونته أثناء سنته.
السؤال: هل تشترطون قبض الأموال باليد حتّى يجب فيها الخمس أم أنّ دخولها في الحساب البنكي مباشرةً يستوجب فيها الخمس؟
الجواب: يختلف الحكم باختلاف الأموال، فالهدايا والمساعدات لا تدخل في الملك إلّا بالقبض، وأمّا الرواتب والأجور فيملكها الإنسان بالعمل حتّى لو لم يقبضها.
السؤال: إذا كانت عند الإنسان سيارتان، فهل هو مخيّر في تخميس إحداهما أم يخمّس الأقل استخداماً؟
الجواب: إذا كانت إحداهما زائدة عن شأنه بحيث يعدّ تملّكها سرفاً وسفهاً فليخمّسها.
السؤال: المعروف أنّ المهر لا خمس فيه، ولكن من المتعارف عندنا أن تقدّم إلى المرأة ــ بالإضافة إلى المهر وليس منه ــ حقيبةً فيها مجموعة من الأغراض وشبكة ذهب، فهل يجب الخمس في هذه الأمور؟ وعلى فرض وجوبه فهل يجب على الزوج أو الزوجة؟ وهل يفرق بين استخدامها وعدمه عند حلول رأس السنة الخمسيّة؟
الجواب: إذا دفعه الزوج أثناء سنته وكان بالمقدار المناسب لشأنه أن يهديه إلى الزوجة فلا يجب عليه الخمس، وأمّا الزوجة فإن استخدمته أثناء سنتها وكان مناسباً لشأنها فلا يجب الخمس عليها أيضاً وإلّا وجب.
السؤال: إذا مات شخص ولم يعلم ورثته أنّه كان يخمّس في حياته أو لا، فهل يجب عليهم تخميس التركة أوّلاً قبل توزيعها أم يستحب لهم ذلك؟
الجواب: الأحوط وجوباً المصالحة في أرباح سنة الوفاة بنسبة الاحتمال ولا يجب في غيرها إلّا إذا أرادوا تفريغ ذمّة المورّث.
السؤال: هل يجب على الشخص الذي يعيش على أموال الأخماس والزكوات والصدقات أن يخمّس الزائد؟
الجواب: لا يجب الخمس في أموال الخمس والزكاة، ويجب في الصدقات على الأحوط.
السؤال: هل يجب الخمس في الأنعام الثلاثة التي وجبت فيها الزكاة؟
الجواب: نعم يجب .
السؤال: الشخص الذي يملك مزارع وبساتين ،هل يجب عليه أن يقدّر قيمتها السوقيّة سنويّاً كي تدخل في رأس المال ويخمّس الزيادة، أم يجب أن يخمّس الفوائد فقط؟
الجواب: يخمّسها مرّة واحدة، ويخمّس ما يبقى لديه من الأرباح كلّ سنة.
السؤال: هل يجب الخمس في المبلغ المعدّ للزواج أو أثاث المنزل أو شراء سيارة جديدة؟
الجواب: نعم، إذا بقي إلى رأس السنة.
السؤال: أنا مقبل على المشاركة في بناء أرض لوالد زوجتي لأسكن في قسم من البيت وقد أضطر إلى أخذ قرض من البنك لبناء الأرض، فهل يجب الخمس في القرض علماً أنّ البناء يدوم أكثر من سنة قبل أن نسكن في البيت؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: منحت الدوله أرضاً لوالدي ثمّ توفّي فأصبحت الأرض لنا، فهل يجب فيها الخمس وهي أرض موات؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: أنا موظفة منذ سنتين ولديّ راتب وحدّدت سنة خمسيّة في شهر رمضان في السنة الماضية وخمّست المال المودع لي في تلك السنة ثمّ تزوّجت وزوجي لديه راتب أيضاً، ومضى شهر رمضان لهذه السنة ولم أخمّس أموالي علماً أنّي وزوجي بدأنا بتوفير الأموال من الشهر الثاني من هذه السنة والأموال غير معزولة، فهل يجب عليّ احتساب المال الموجود حتّى شهر رمضان الفائت وتخميسه أم يجوز احتساب سنة خمسيّة جديدة مع زوجي وتحديدها في الشهر الثاني من العام المقبل؟
الجواب: أولاً: يجب أداء الخمس المتعلّق بالأرباح الفائضة عند حلول رأس السنة الخمسية في شهر رمضان علي كلّ حال.
وثانياً: يجوز تغيير رأس السنة الخمسية بتقديمها على الموعد، فيؤدّى خمس الأرباح الفائضة في التاريخ الجديد المتقدّم على السابق ويكون هذا التاريخ هو رأس السنة الخمسية لك لاحقاً.
السؤال: إمرأة لها طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات وهي مريضة من الولادة لكونها ضعيفة الإدراك حيث تتصرّف تصرّف الأطفال وهي ضعيفة التعلّم، قبل عدّة أشهر اشترى لها والدها بيتاً صغيراً وسجّله باسمها ليكون ضماناً لها في حياتها، فهل يتعلّق الخمس بثمن البيت؟ وإذا وجب فيه الخمس فمن هو الذي يجب أن يخمّس البنت أم الوالد؟
الجواب: إذا كانت بالغة عاقلة تعيّن عليها تقليد مجتهد على الضوابط الشرعية، وهو أمر قد يتأتّى تفهيمه لها بشيء من التوضيح، فإذا قلّدت مجتهداً قائلاً بثبوت الخمس وجب إخراج خمس البيت وكذلك الأموال المملوكة لها عند حلول رأس سنتها الخمسية، ويتوجّه الوجوب إليها ولو بتوكيل من شاءت إن كانت رشيدة تفقه مثل ذلك، وإلّا وجب إخراجه على وليّها.
السؤال: يدّخر الموظف في الشركة من خلال اقتطاع نسبة من راتبه وعليه:
أوّلاً: تعطي الشركة أرباحاً كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ، أي: إنّ الأموال بيد الشركة، فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
وثانياً: بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة ماليّة للموظف كما تعطي أرباحاً على المكافأة، ولا يحقّ للموظف سحب المكافأة وأرباحها إلّا بعد التقاعد، فهل يجب الخمس في أصل المبلغ وأرباحه وفي المكافأة وأرباحها؟
وثالثاً: قد يبقي الموظف مبلغ الادّخار عند الشركة وقد يسحبه، فما حكم الخمس في الحالتين في أصل المال والمكافأة؟
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قِبَل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً أن تكون المعاملة على أحد نحوين:
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.
ومنه يظهر حكم ما ذُكر من افتراض أخذ شيء منه على سبيل الاقتراض.
السؤال: ما هو المقصود من عبارة: (المبلغ الدوّار) الموجودة في أسفل الوصل الذي يعطى من مكتب سماحتكم للمكلّف بعد دفعه للحقوق الشرعية (الخمس)؟
الجواب: المبلغ الدوّار هو عبارة عن رأس المال المخمّس المتحرّك الذي يجب تخميس مازاد عليه في السنة اللاحقة مع فرض بقاءه وحصول الزيادة عليه.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله