وربما كان ما يؤدي إلى المثوبة أو العقوبة هو نفس الإلتزام القلبي بالشيء، أو نسبة الحكم أو الأمر إلى الله تعالى، أو إلى أنبيائه ورسله، وإلى الأئمة الذين جعلهم ناطقين عنه، وهداة إليه، وأدلَّاء على سبل نيل رضوانه..
وهذا الواقع قد فرض على الإنسان الإلتزام بضوابط توفِّق بين الغايات، وبين وسائل الوصول إليها، وكيفيات التعاطي معها.
وكان منها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ:
1 ـ عدم جواز نسبة شيء إلى الشرع والدين ما لم يُعلم بالحجة القاطعة للعذر أنه منه.
2 ـ لكن يجوز العمل بما يحتمل أنه من الشرع إذا بلغه ـ ولو بسند ضعيف ـ ثواب عليه، فيأتي العامل به برجاء المطلوبية، شرط عدم نسبته إلى الدين، ما دام لم يثبت بالدليل المعتبر أنه منه.
هذا إن لم نقل: إن أخبار من بلغ تفيد استحباب ما ورد الوعد بالثواب عليه.
فظهر بذلك: أن المعيار في الأمور الفقهية: هو الحجة المعتبرة على الإثبات أو النفي.
ثانياً: بالنسبة إلى القضايا التاريخية، مثل ما جرى على السيدة الزهراء «عليها السلام»، فيلاحظ: أن الغاية من البحث فيها تختلف عن الغاية من البحث في الأحكام بنحوٍ أو بآخر، فإن المطلوب قد لا يكون هو تحصيل الحجة القاطعة على حصول الشيء، وقد يكون المطلوب أيضاً الإلتزام بشيء تجاه النتيجة التاريخية، ولو مثل تحديد طبيعة العلاقة مع من صنع الحدث، أو مع المشاركين فيه، والممالئين عليه، لكي تكون علاقة ولاء وحب وطاعة، واقتداء، وانصهار وانبهار؟!
أو هي علاقة رفض وتبرٍّ، وعداء؟!
أو هي علاقة ثقة واعتماد؟!
أو هي علاقة ريبة وحذر، وتجنب لمواضع الخطر، والضرر، ولاسيما فيما يرتبط بقضايا الدين، ومصادر أخذها، وحفظ نظام الأمة، وغير ذلك؟!
فإن كانت حالة عداء، ونفور، وبراءة، فلا بد من أن يثبت منشؤها بمبرر وحجة، لكي يتحدد نوع التعامل، وطبيعة الموقف، بالإستناد إليه..
وكذلك الحال إذا كانت العلاقة علاقة حبٍّ وولاء، وطاعة، واقتداء، فلا بد من إثبات مبررات الإلزام بهذا الحب، وبهذه الطاعة، واستحقاق هذا النوع من الطاعة بالبراهين الساطعة، والقاطعة للعذر، ولو كانت من نوع المعجزة، التي تفرض البخوع والخضوع المطلق لمضمونها.
وإن كانت العلاقة المطلوبة هي علاقة الثقة والإعتماد، فلا بد من تلمّس مبرراتها أولاً، وإثباتها بنحو مقنع ومقبول ثانياً.
وإن كان المطلوب هو الحذر، والتحرز، وتحصيل الإطمئنان إلى السلامة من الأخطار والأضرار، فإن الشارع قد أمضى حكم العقل بلزوم الحذر في موارد كهذه، إذا كان احتمال الضرر أو الخطر يعتدُّ به عند العقلاء.
وعطفاً على ما تقدم نقول ما يلي:
أولاً: إن موارد لزوم الولاء والطاعة قد تكفَّل الشارع الحكيم بالإعلان عنها، وتعريف الناس بها، بالطرق اليقينية، كالمعجزات، والإخبار عن الغيب، وظهور العلم الخاص الذي لا يحصل البشر عليه بالطرق العادية، وغير ذلك. فالبحث إنما يكون في هذا المورد في هذه الدائرة.. ويجب أن ينتهي إلى النتيجة المتوخاة..
ثانياً: بالنسبة لعلاقة الرفض والبراءة، والعداء، نقول:
إن الشارع الحكيم قد تكفل أيضاً ببيانها، حيث وضعها ضمن عناوين واضحة وصريحة، ومحددة.. فلم يُجز مثلاً تولي الكافرين، أو معونة الظالمين، والضالين، والجاحدين، والذين يحاربون الله ورسوله، وغير ذلك.. وترك للناس مهمة التعرف على أشخاص هؤلاء وأحوالهم من خلال تصرفاتهم ومواقفهم، وغير ذلك.
ثالثاً: بالنسبة لعلاقة الثقة والإعتماد نلاحظ: أنه أيضاً قد وضعها ضمن عناوين يحتاج البشر إلى التعرّف عليها، من حيث توفرها أو عدمه في الأشخاص الذين يريدون التعامل معهم، وأرشد إلى وسائل الحصول على هذه المعرفة، فنلاحظ على سبيل المثال قوله تعالى: ?وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ?(1)، فإن من السذاجة غير المبررة الإستنامة لمن يخالفك في الدين، ويرى أنك لا حرمة لك، ولا لمالك، ولا لعرضك، ويجيز لنفسه العدوان عليك، وكل ما يعود إليك.
وكذلك الحال في قوله «عليه السلام»: «لم يخنك الأمين، ولكنك ائتمنت الخائن».
ولأجل تحصيل هذا الإعتماد اشترطت العدالة في الشهادة، وفي القضاء، وفي إمام الجماعة، وغير ذلك.. واشترط التبين والتثبت في الأخبار المنقولة إليك.. ولا يختص ذلك بالمؤمن، بل يعمُّ المؤمن العادل والفاسق، والموافق في المذهب وغير الموافق.. واشترط الصدق في من تريد أن تكون معه، فقال: ?وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ?(2)..
وأمثلة ذلك كثيرة لا يكاد يمكن إحصاؤها.
ويلاحظ: أن الشارع الحكيم لم يصعِّب الأمور في تحصيل ما يمكن أن يكون سبباً للإعتماد في مثل هذه الموارد، إذا كان الأمر يرتبط بالأمور الشخصية والعادية التي يوجب تصعيبها إرباكاً، واختلالاً في حياة الناس.. فاكتفى مثلاً بحسن الظاهر للاستدلال به على الباطن، وجعل سوق المسلمين علامة على حلية أو طهارة ما يطلب فيه ذلك.. واكتفى بحمل فعل المسلم على الصحة، بسؤال أهل الخبرة، ونحو ذلك.. مما شأنه تيسير الأمور وانتظامها، وقد أشار تعالى إلى هذا التيسير، فقال: ?يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ?(3).
رابعاً: بالنسبة للأمور التي وجب فيها الحذر، وهي الأمور المهمة التي يوجب الإخلال فيها خطراً على الإنسان، أو على دينه، وآخرته، فقد قال تعالى: ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ?(4).. فحرَّم الإقدام على كل ما يحتمل فيه الخطر والضرر الذي لا يقدم عليه العقلاء..
ومن موارد ذلك: الإعتماد والأخذ ممن ظهرت فيه الإختلالات في أمور الدين والسلوك، فلم يجز له أخذ معالم دينه وحقائقه منه، فإنه إن لم تثبت أهليته للإعتماد عليه والوثوق به، فإنه يكون اعتماداً على فاسد، ومفسد، يخشى منه أن يحرِّف الدين، ويغير حقائقه، ويتلاعب بنصوصه، بحيث تتناسب مع مصالحه وأهوائه، وأهدافه التي يحتمل أن تكون شريرة وهدامة..
كما أن طاعته قد تؤدي إلى الإطاحة بمصلحة الدين والأمة، وهدم مستقبلها، وإشاعة الفساد والمنكرات فيها، وتقويض كيانها، في الدنيا والآخرة..
وهذا أمر عظيم، وخطر هائل، لا بد من تجنبه بكل حيلة ووسيلة، ولا يجيز الإقدام عليه عاقل، بل ولا عالم أو جاهل، لأنه يؤدي إلى الإطاحة بالغايات الإلهية، وإبطال جهود الأنبياء، والأوصياء، والأولياء والعلماء، وتضييع دماء الشهداء..
وأدنى احتمال لهذا الأمر يدعو للحذر، ويحتِّم تجنب الخطر. لأن القضية لا تقتصر على التعرض لتعب يسير، أو مرض يعرض لشخصٍّ، أو خسارة مالية، أو تلف للمزروعات، أو عاهة في الأشجار والثمار، أو تلوث في المياه والأنهار، أو غير ذلك..
بل تتعدى ذلك كله إلى خسارة الدين، والقيم، والأخلاق، والدمار، والبوار للسعادة في الدنيا والآخرة..
وواضح: أن احتمال حصول هذا الأمر مهما كان ضعيفاً، يكون منجِّزاً لوجوب الحذر، ويحتِّم موقفاً عملياً جازماً وحازماً في الإبتعاد عن كل ما يوجبه.
ونذكر على سبيل المثال: أن من يحتمل أن يكون قد أغضب الزهراء «عليها السلام»، التي يوجب غضبها غضب الله، أو تجرأ على الله، وعلى أوليائه، وأوصيائه.. فيتحتم تجنب الأخذ منه، والإبتعاد عنه، ويجب الحذر منه.. إلا أن يزول هذا الإحتمال من أساسه بالدليل القاطع، والبرهان الساطع.
فظهر: أن الخبر الضعيف، والمرسل الذي يوجب احتمالاً من هذا النوع ينتج لنا حكماً عقلياً إلزامياً بالمنع من الطاعة والإنقياد له، فضلاً عن بلوغ درجة الحب والولاء، والمعونة، والإنتماء، وغير ذلك مما يتوقف على ثبوت مبرراته، ومقتضياته على نحو القطع واليقين..
وأن لم يوجب ذلك بمجرده البغض والعداوة، ولزوم الإشهار بالبراءة.
وهل يتحقق هذا الثبوت، ويمكن حصول هذا اليقين مع احتمال صدور أي اهانة، أو استهانة منه بأولياء الله، وأئمة الهدى، والأدلاء على الحق؟!
ولا يحصل اليقين بعدم صدور ذلك منه، لمجرد ضعف السند، أو ضعف الإحتمال، أو إثارة أي شبهة في الثبوت، بل لا بد في مثل هذه الأمور الحساسة من ثبوت العدم، والنفي القاطع لكل ريب، والنافي للإحتمال، مهما كان ضعيفاً.
فإن لم يمكن ذلك، فلا يجوز ترتيب آثار الإنتفاء، لأنه لم يتحقق في من أصبحت تحوم حوله الشبهة، وصار في موضع التهمة.
فاتضح مما ذكرناه: الفرق بين البحث في ثبوت الأحكام الفقهية، وبين البحث في الشأن التاريخي، ولاسيما إذا كان مرتبطاً بالدين، أو بالأنبياء، والأوصياء، والأولياء المعصومين.
فلا يكفي مجرد حسن الظن بمن يحتمل صدور الإساءة منه لترتيب آثار ثبوت الصلاح، والفلاح، إلا فيما لا يمسّ الدين، ولا ربط له، ولا خطر منه على مستقبل الناس، والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة..
أما المناقشة في صحة نسبة بعض الكتب إلى مؤلفيها، لوجود بعض الإشتبهات فيها، أو لأي سبب كان، فلا تثبت أن مضامينها مكذوبة، أو محرفة.
كما أن وجود الرواية أو الخبر ـ اتَّحد أو تعدد ـ في مصادر يعلم أن مؤلفيها يوالون من تنسب إليه تلك السقطات والإساءات مع ظهور حرص أولئك المؤلفين على تنزيه المتهمين وتبرئتهم، والدعوة إلى موالاتهم، بل إلى تقديسهم، يمثل قرينة تقوِّي احتمالات صدور تلك السقطة، أو الإساءة ممن تنسب إليهم، ولو لم يصل الأمر إلى درجة اليقين..
وتتأكد التهمة إذا كان بعض أولئك المؤلفين الموالين لمن ينسب إليه ذلك إذا أوردوا الرواية في مؤلفاتهم.. ولم يعلنوا رفضهم لها، بالدليل.. لأن ذلك يكون بمثابة اعتراف بمضمون تلك الرواية، حتى لو كانت منقولة بأسانيد مطعون في صحتها عند ذلك الفريق..
فمثلاً نحن نعلم: بأن صاحب كتاب فرائد السمطين قد أورد في كتابه بعض ما ذكره الشيخ الصدوق في كتبه، مما يتضمن ما لا يروق لمؤلف كتاب الفرائد من الناحية الإعتقادية.. ولم يعقِّب عليه بما يبطله، فإيراده له على هذه الحال يعني ـ على الأقل ـ: أنه لا يملك ما يصح الإعتماد عليه في إبطال مضمون ما ينقله..
ولنفترض جدلاً ـ وفرض المحال ليس محالاً ـ: أن رواية ضرب الزهراء «عليها السلام»، وكسر ضلعها منحصرة بكتاب سُليم بن قيس، فإن ذلك لا يعني أن الرواية مكذوبة، وإن كانت غير معتبرة، بسبب ضعف سندها، أو لأي سبب آخر، فإن عدم اعتبار الرواية، إنما يمنع من حصول اليقين بوقوع مضمونها، ولا يرفع احتمال وقوعه، ووجوب الحذر، كما تقدم.
ولماذا يصر بعض الناس على ادِّعاء نسبة الكذب إلى الشيعة في موضوع ضرب الزهراء «عليها السلام»؟!
ولماذا يتجاهلون حقيقة: أن عشرات المصادر لغير الشيعة الإمامية قد ذكرت مظلومية الزهراء.. فإذا ضمَّت إلى روايات الشيعة، فإنها قد تصل إلى المئات.. فلماذا لا يريدون الإعتراف حتى باحتمال حدوث شيء من مضامينها، مع أن البخاري ـ وهو كما يدَّعي البعض ـ أصحّ كتاب بعد القرآن يصرح: بأن فاطمة «عليها السلام» ماتت وهي واجدة على أبي بكر؟!
فلماذا يطلب منَّا هؤلاء: أن نبرئ أبا بكر من فعل ما أوجب وجد الزهراء عليه، وغضبها منه، حتى لو كان وجدها لأجل قضية فدك، وتكذيبه لها في قولها: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد نحلها إياها، مع تصريح القرآن بطهارتها، وعصمتها؟!
ولماذا يطلب منَّا: أن نتولى، ونطيع، ونعترف بصواب، وصحة أفعال هذا الرجل، وأن نأخذ معالم ديننا منه، مع احتمال أن يكون قد أغضب مَن يغضب الله لغضبها، ويرضى لرضاها، ومات على تلك الحال؟!
ويمكن للسائل الكريم أن يجد طرفاً من مظلومية الزهراء «عليها السلام» في المصادر التالية، التي تزيد على أربعين مصدراً، وليست هي من مصادر الشيعة الإمامية:
1 ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص20.
2 ـ المغني للقاضي عبد الجبار: ج 20 ق 1 ص 335.
3 ـ الملل والنحل للشهرستاني: ج 1 ص 57.
4 ـ الفرق بين الفرق للبغدادي: ص 148.
5 ـ الخطط للمقريزي: ج2 ص 346.
6 ـ الوافي بالوفيات للصفدي: ج6 ص17وج3 ص344 وج17 ص311.
7 ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج2 ص60 وج16 ص235 و 236 و 271 وج14 ص193 وج6 ص49 و 50.
8 ـ أعلام النساء لعمر رضا كحالة: ج4 ص124 و 114.
9 ـ الأرجوزة المختارة للقاضي النعمان الإسماعيلي: ص 88 و 92.
10 ـ فرائد السمطين للحمويني الشافعي: ج2 ص34 و 35.
11 ـ إثبات الوصية للمسعودي: ص143.
12 ـ كفاية الطالب للكنجي الشافعي: ص413.
13 ـ البدء والتاريخ للمقدسي: ج 5 ص 20.
14 ـ فاطمة بنت رسول الله، لعمر أبي النصر المصري: ص 94.
15 ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ص 25 و 26.
16 ـ ميزان الإعتدال للذهبي: ج 1 ص 139.
17 ـ لسان الميزان للعسقلاني: ج 1 ص 268 و 218.
18 ـ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج 15 ص 578.
19 ـ تسديد العقائد لشمس الدين الإسفراييني.
20 ـ شرح التجريد للقوشجي (ط حجرية): ص482 و 483.
21 ـ يحي بن محمد العلوي البصري (أستاذ المعتزلي، حسب نقله عنه في شرح نهج البلاغة ج20 ص16 و 17).
22 ـ النقض لعبد الجليل القزويني: ص298 و 302.
23 ـ ديوان حافظ إبراهيم المصري: ج1 ص75.
24 ـ مروج الذهب للمسعودي: ج3 ص86.
25 ـ المعارف لابن قتيبة (راجع مأساة الزهراء ج2 ص198).
26 ـ الشافي لابن الحمزة الزيدي: ج4 ص202 و 173 و 171.
27 ـ الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص27.
28 ـ الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني: ج4 ص379.
29 ـ منتخب كنز العمال: (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج2 ص174.
30 ـ المصنف لابن أبي شيبة ج14 ص567.
31 ـ نهاية الأرب للنويري: ج19 ص40.
32 ـ الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) لأبي عمر القرطبي: ج2 ص254 و 255.
33 ـ كنز العمال للمتقي الهندي: ج5 ص651.
34 ـ روضة المناظر لابن شحنة (مطبوع بهامش الكامل) ج7 ص164 و 165.
35 ـ أنساب الأشراف للبلاذري: ج1 ص586.
36 ـ الرياض النضرة: ج1 ص167.
37 ـ تاريخ الخميس للدياربكري: ج1 ص178.
38 ـ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي: ج4 ص259 و 260.
39 ـ المختصر في أخبار البشر لابن الوردي ج1 ص156.
40 ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري: ج3 ص202.
41 ـ الإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد المقصود المصري: ج1 ص190 و 191.
42 ـ صحيح البخاري..
وغير ذلك كثير..
أما المصادر الشيعية، فحدِّث عنها ولا حرج، وهي كثيرة جداً، كما يظهر من كتابنا: مأساة الزهراء «عليها السلام»، خصوصاً الجزء الثاني منه.. مع أننا لم نستقص جميع المصادر حول هذه القضية.
على أن نفس أن تكون هذه المسألة بالذات موضع أخذ ورد في المناظرات والإستدلالات، والإستدلالات المضادة في الكتب الكلامية، وتدوينها في كتب الملل والنحل، والأنساب، والتاريخ، والحديث، والشعر، وكتب الأدب، وغيرها.. يدل على ما نقوله، فالموضوع يتجاوز حدَّ الإحتمال الظني، ومحاولة إنكاره قد جاءت في أحيان كثيرة مشوبة بالمكابرة والجحود، والتجني.
المقال رداً على سؤال: ما هو الفرق بين البحث التاريخي، ولاسيما فيما يرتبط بسلوك الأشخاص، وبين البحث الفقهي لإستنباط الأحكام؟! الهوامش: (1) الآية 73 من سورة آل عمران. (2) الآية 119 سورة التوبة. (3) الآية 185 سورة البقرة. (4) الآية 195 سورة البقرة.