وأصل كلمة (آمين) مأخوذة من النصارى كما جاء بيانه في اخبار أهل البيت (ع).
فقد روى الشيخ الصدوق في كتابه "من لا يحضره الفقيه:1/390" وإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه (الحمد لله رب العالمين) ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب (آمين) لأن ذلك كانت تقوله النصارى) انتهى.
وروى الشيخ الطوسي في: "تهذيب الأحكام:2 /75 " عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله -عليه السلام- الإمام الصادق: أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ قال : هم اليهود والنصارى ! ولم يجب في هذا) انتهى.
ويؤيد تلك الاخبار ما جاء في هامش الإنجيل طبعة دار الكتاب المقدس صفحة 548
(آمين) كلمة من الكلمات الآرامية الأربع التي حفظت في النص اليوناني في صيغ العهد الجديد الطقسية. إنها تؤكد على أمانة الرب وإيمان الإنسان خلافا لما كان يفعل الربانيون، كان يسوع يستهل أقواله بقوله (آمين أقول لكم) في الأناجيل الأزائية أكثر من خمسين مثلا على ذلك.. انتهى.
ويعتقد الشيعة الامامية ان عمر بن الخطاب، هو الذي زادها في الصلاة بعد قراءة الفاتحة [إرشاد القلوب ص379]. والعجب كل العجب من أهل السنة، أنهم تركوا شريعة نبيهم وأخذوا بشريعة عمر... وزادوا آمين فيها [كتاب الأربعين ص 565].
لذا قال علماؤنا: تبطل الصلاة بقول: (آمين)، وقال الشيخ الطوسي: سواء كان ذلك سرا، أو جهرا، في آخر الحمد أو قبلها، للامام والمأموم، وعلى كل حال، وادعى الشيخان والسيد المرتضى إجماع الامامية عليه ".
واستدل له بجملة من النصوص، كمصحح جميل عن أبي عبد الله (ع): " إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد، وفرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد الله رب العالمين، ولا تقل: آمين ". ونحوه في النهي كذلك مصحح زرارة، وخبر الحلبي. وقد يشير إليه صحيح معاوية ابن وهب: " قلت لابي عبد الله (ع): أقول: آمين، إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ [مستمسك العروة ج10ص591].
قال الشهيد الثاني قوله: "لا يجوز قول آمين آخر الحمد". هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا، ومستنده النص عن أئمة الهدى (عل)، وعلل مع ذلك بأنه ليس بقرآن ولا دعاء وإنما هو اسم للدعاء أعني: اللهم استجب، والاسم غير المسمى، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر. ولا فرق في البطلان بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت. كل ذلك مع عدم التقية..[مسالك الأفهام ج1ص211].
وقد استدل العامة ببعض الأحاديث على مشروعية (التأمـين) ولا تخلوا من عـلل :
مثل حديـث على بن أبي طالب قال : "سمعـت رسول الله إذا قال : ولا الضالين قال : آمين" رواه ابن ماجة ، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شعبة : ( ما رأيت أحداً أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى ) وقال ابن حبان : (كـان فاحش الخطأ رديء الحفظ فكثرت المناكير في روايته ) وقال الدار قطني : (كان رديء الحفظ كثير الوهم ) وقد ضعفه غير هؤلاء.
ومثل حديث ابن عمـر أن رسـول الله كان إذا قال : ولا الضالين قال آمين..
ومثله حديث أبي هريـرة رواهما الدار قطني وفيهما بحر السقا قال البخاري : ( ليس هو عندهم بقوى يحدث عن قتادة بحديث لا أصل له من حديثه ولا يتابع عليه ) وقال النسائي : ( ليس بثقة ولا يكتب حديثه ) وقـال ابن حبان : (كان ممن فحـش خطؤه وكثر وهمه حتى استحـق التـرك ) وقال السعدي : ( سـاقـط ) وقال ابن معـين : ( ليس بشيء ) وقال أبو حاتم : (ضعيف ) وقال أبو داود والدار قطني : ( متروك ) .
ومثل حديث بلال قال: "يا رسول الله لا تسبقني بآمين"رواه أبو داود.
وهذا الحديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف عند الجمهور وقد قال الحاكم في الأحكام قيل : ( أن أبا عثمان - وهو الراوي لهذا الحديث عن بلال لم يدرك بلالاً )
ومثل حديث أم الحصين أنها صلَّت خلف رسول الله فلما قال : ولا الضالين قال : " آمين " فسمعته وهي في صف النساء . رواه الطبراني .
وهذا الحديث ضعيف ففي إسناده "إسماعيل بن مسلم المكي" قال أبو زرعه : ( ضعيف الحديث ) وقال أبو حاتم : ( ضعيف الحديث مخلـط ) وقال البخاري : ( تركه يحيى وابن مهدي وتركه ابن المبارك وربما ذكـره ) وقال ابن حبان : ( كان فصيحا وهو ضعيف يروي المناكير عن المشاهير ويقلب الأسانيد ) .
ومثل رواية الزُّهـري كـان رسول الله يقول: "آمين".
وهذه الرواية معضلة وهي تدخل في باب الضعيف فلا تقوم بها حجة.
وقد اختلف القائلون بمشروعية التأمين فقيل: هو للمقتدي والإمام كليهما، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما.
وقيل : هو للمقتدي فقط، وإليه ذهب أبو حنيفة في رواية الحسن ومالك في رواية ابن القاسم وهذا كله في الجهرية وروى عن مالك : لا يؤمن الإمام مطلقا.
واختلفوا هل المشروع فيه الجهر أو الإخفاء ؟ .
فذهب إلى الأول الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق ونسبه القاضي حسين إلى الشافعي في الجديد وذهب إلى الثاني أبو حنيفة ومالك وفي رواية عنه.
المقال رداً على سؤال: سؤال: متى زيد كلمة (آمين) بعد الفاتحة في الصلاة؟