السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونيّة؟
[اشترك]
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونيّة؟
[اشترك]
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
مسألة 763: يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبّب فيه، ولو قال: (ناولنيه) فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إيّاه.
مسألة 764: لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها، ولو رأى مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه لم يصر بذلك لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً ليتعرّفه فلا ضمان أيضاً.
مسألة 765: المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً، إلّا إذا كان في معرض التلف فإنّه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعينه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد كما سيأتي - ويكون عندئذٍ أمانة شرعيّة في يد الآخذ لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتّب الفائدة عليه وإلّا لم يجب وحينئذٍ فما دام لم ييأس تماماً من الوصول إلى المالك حفظ المال له ومع اليأس يتصدّق به أو يبيعه أو يقوّمه على نفسه ويتصدّق بثمنه.
هذا إذا كان المال ممّا يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليّته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه، وإلّا فلا بُدَّ أن يتصدّق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنّه يسقط التحفّظ والفحص إذا صار كذلك، والأحوط لزوماً أن يكون التصدّق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعيّ، كما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق.
مسألة 766: كلّ مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه (اللقطة) كما مرّ - يجوز على كراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - وغيره وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد.
هذا فيما إذا احتمل أنّه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فيما لم يحتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّة قيمته ممّا يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه - فلا كراهة في أخذه سواء أكان ممّا يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا.
مسألة 767: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدّعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
مسألة 768: إذا كانت لللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملّكها للملتقط إشكال والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.
مسألة 769: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكّة - وجب عليه أن يتصدّق بها عن مالكها على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها - وبين أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
مسألة 770: المراد من الدرهم ما يساوي (6/12) حُمّصةً من الفضّة المسكوكة، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال.
مسألة 771: المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة.
مسألة 772: يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرّفها - وفي مثل ذلك فالأحوط لزوماً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
مسألة 773: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمرّ فيه فإنّه يجب العود إليه إلّا مع اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 774: مدّة التعريف سنة كاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فيها مع الإمكان، فلا يلفّقها من عدّة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرّف في كلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ يترك التعريف بالمرّة إلى السنة التالية حتّى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلاً.
ويلزم صدق كونه في هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبره إلى مالكه، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة ولا عدد معيّن بل العبرة بالصدق العرفيّ، فكما يتحقّق بالنداء في مجامع الناس ولو في كلّ ثلاثة أيّام مرّة بل ولو في كلّ أسبوع مرّة فكذا يتحقّق بغيره من وسائل النشر والإعلام ممّا يفيد فائدته، بل ربّما يكون أبلغ منه كالإعلان المطبوع في الجرائد المحلّيّة، أو المكتوب على أوراق ملصقة في الأماكن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا.
مسألة 775: لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتكون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرّع غيره به.
مسألة 776: إذا عرّفها سنة كاملة ولم يَعْثَر على مالكها جاز له التصدّق بها - كما مرّ - ولا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه، بخلاف الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنّه لا يتصدّق به إلّا بعد اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 777: إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً ولا ينتظر بها حتّى تمضي السنة.
مسألة 778: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعريف حينئذٍ وعدم جواز التصدّق.
مسألة 779: إذا تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة 780: لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليّتها، والأحوط لزوماً أن يعرّف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمّ تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلّا عمل فيه بما تقدّم في المسألة (769).
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكنت.
مسألة 781: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم يعرف الملتقط الأوّل ولا المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنّه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني وإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالك.
مسألة 782: يجب أن يعرّف اللقطة في المكان الذي يظنّ أو يحتمل وصول خبرها إلى المالك بسبب التعريف فيه، ولا يتعيّن أن يكون موضع الالتقاط، بل ربّما يكون غيره كما إذا التقطها في بلد وعلم أنّ مالكها مسافر قد غادره إلى بلد آخر بحيث لا يجدي معه التعريف في بلد الالتقاط فإنّه يجب في مثله التعريف بها في البلد الثاني مع الإمكان.
وكذا لو التقطها في البراري أو الطرق الخارجيّة وعلم أنّ مالكها قد دخل بلداً معيّناً بحيث لو عرّف فيه لاحتمل وصول خبرها إليه، فإنّه يلزمه التعريف في ذلك البلد مع الإمكان دون موضع الالتقاط إذا لم يكن كذلك.
وبالجملة: العبرة في مكان التعريف بما تقدّم من كونه بحيث لو عرّف باللقطة فيه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلى المالك - مع تقديم ما هو الأقوى احتمالاً على غيره عند عدم تيسّر الاستيعاب - وعلى هذا يُنزّل ما قيل: من أنّه لو كان الالتقاط في مكان متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما وجب التعريف فيه، وإن كان في البراري والقفار ونحوهما فإن كان فيها نُزّال عرّفهم وإن كانت خالية عرّفها في المواضع القريبة التي هي مظنّة وجود المالك.
مسألة 783: إذا التقط في موضع الغربة أو في بلده وأراد السفر جاز له ذلك، ولكن لا يسافر بها بل يضعها عند أمين ويستنيب في التعريف من يوثَق به في ذلك، ولو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم.
مسألة 784: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شـيء أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدَّ أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّن، بل الأحوط وجوباً عدم ذكر ما لا يتوقّف عليه التعريف.
مسألة 785: لو ادّعى اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه، ولا يكفي فيه مجرّد التوصيف بل لا يكفي حصول الظنّ أيضاً.
مسألة 786: إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدّم.
مسألة 787: إذا التقط شيئاً وبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال: (إنّه مالي) يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه بل يحتاج إلى الإثبات، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه تحت يده فيحكم بكونه ملكاً له ويجب دفعه إليه.
مسألة 788: إذا وجد مقداراً من الأوراق النقديّة مثلاً وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيّات التي هي فيها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمكان الخاصّ وجب التعريف ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدّم جواز تملّكه من غير تعريف.
مسألة 789: إذا التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة غير ذات علامة بحيث يمكن تعريفها بها جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما، وأمّا إن كانت ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللوليّ أن يتصدّى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - وبعد التعريف سواء أكان من الوليّ أم من غيره يجري التخيير المتقدّم بين الإبقاء للمالك والتصدّق.
مسألة 790: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
مسألة 791: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها - ومن التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها أو وضعها في مجامع الناس - ولا فرق في ذلك بين مدّة التعريف وما بعدها، نعم يضمنها إذا أخلّ بوظيفته في المبادرة إلى التعريف بها متوالياً - على ما مرّ - كما يضمنها بالتصدّق بها على ما عرفت.
مسألة 792: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يُخِلَّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يكن تَعدٍّ أو تفريط منه سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأُولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة 793: يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعيّ ولكن تبقى أمانة في يده ولا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعريف ولم يجد المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك.
مسألة 794: إذا حصل للقطة نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالك دفع إليه العين والنماء، وأمّا إن لم يعرفه وقد عرّف اللقطة سنة فلا إشكال في كون النماء المتّصل تابعاً للعين، وأمّا المنفصل فهل هو كذلك أي يكون الملتقط مخيّراً فيه بين إبقائه للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليه مع جواز الانتفاع منه بما لا يؤدّي إلى تلفه - إن كان قابلاً لذلك - وبين التصدّق به ولو مع عدم حصول اليأس من الوصول إلى المالك، أم يجري عليه حكم مجهول المالك وهو - كما تقدّم - لزوم الاستمرار في الفحص ما دام يحتمل الفائدة فيه مع الاحتفاظ بالعين من دون الاستفادة منها إلى حين حصول اليأس من الوصول إلى المالك فيتصدّق به حينئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثاني.
مسألة 795: لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه، وأمّا مع حصول اليأس فيتصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 796: إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن كان بعد التعريف بها واختيار إبقائها لمالكها قام الوارث مقامه في الاحتفاظ بها له ما لم ييأس من الوصول إليه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان قبل ذلك فالأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليها.
مسألة 797: لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعيّ وعدواناً ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مرّ أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة.
مسألة 798: إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها جاز لهما تملّكها وتكون بينهما بالتساوي، وإن كانت ذات علامة كذلك وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّى له أحدهما أو كلاهما ولو بتوزيع الحول بينهما - بالتساوي أو بالتفاضل - فقد تأدّى الواجب، ولو تبرّع به الغير سقط عنهما كما مرّ، وحينئذٍ يتخيّران فيها بين الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن يتّفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، وأمّا مع ترك التعريف لا لعذر - لأيّ سبب كان - فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدّم.
مسألة 799: إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فإنّه يعرّفه إيّاه فإن ادّعاه دفعه إليه وإن أنكره فهو له، وإن قال: (لا أدري) فإن أمكن التصالح معه فهو وإلّا يتعيّن الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين.
هذا إذا كان الغير واحداً، وإن كان متعدّداً فإن كان محصوراً عرّفه لهم فإن أنكروه كان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حَسْم النزاع، وإن قال الجميع: (لا ندري) جرى فيه ما تقدّم، وأمّا إذا لم يكن الغير محصوراً جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم إذا كان احتمال كونه لنفسه معتدّاً به كخمسة في المائة أمكن الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السهام حينئذٍ بما يناسب الاحتمال - كعشرين في المثال يكون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعة باسمه كان له وإن خرجت باسم غيره عمل فيه بأحكام مجهول المالك.
مسألة 800: إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة 801: لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له فليدفعه إليه بلا بيّنة، وكذا لو قال لا أدري، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة 802: إذا اشترى دابّة أو سمكة أو حيواناً غيرهما فوجد في جوفها مالاً فقد تقدّم حكمه في كتاب الخمس المسألة (1197).
مسألة 803: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وفي كلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس.
وأمّا ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه لأهل الأزمنة القديمة جدّاً بحيث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنين - مالاً بلا مالك جاز تملّكه إذا كان كذلك شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه ليس لأهل زمن الواجد ولكن من دون أن يعدّ مالاً بلا مالك بل مالاً مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه ردّه إلى وارثه إن كان وإلّا كان للإمام (عليه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم يعرف المالك تصدّق به مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة 804: إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم بغيره.
مسألة 805: إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرّف فيه بكلّ نحو يحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، وإلّا فالزيادة من مجهول المالك وتترتّب عليه أحكامه، وهكذا الحكم فيما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولكنّه تسامح وتهاون في الردّ بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأمّا في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم يتيقّنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك.
هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدّل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً - وإلّا فلا يجوز له التقاصّ منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه.
المصدر: منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
الكبائر: قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها.
المصدر: الفقه للمغتربين - للسيد السيستاني دام ظله
[اشترك]
أدناه نص الاستفتاءات كما ورد لـ "موقع الأئمة الاثني عشر":
حول الزائد من تجهيزات المواكب الحسينية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال : بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها، وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف، ففي مفروض السؤال :
أ - هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب، أو الحسينية؟
الجواب: نعم، يجوز بيعه والإحتفاظ بثمنه إلى السنة القادمة، إذا كان في معرض التلف، أو كان حفظه مشكلاً.
ب- هل يجوز إعطاء قسم منها، أو كلها إلى مواكب أخرى في كربلاء، أو النجف، أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز.
ج ـ هل يجوز بيعها والإحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة؟
الجواب : نعم، يجوز بيعه إذا كان في معرض التلف، كما في مفروض السؤال. واذا لم يتلف بالبقاء ، فان احرز رضا المتبرعين بالصرف في جهة معينة جاز له صرفه ، والا احتفظ به للموكب للسنة القادمة او صرفه في مواكب اخرى تحتاجه .
هـ - هل يجوز بيعها والتصرف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالمبردات، أو المدفئات، او الفرش والبطانيات كونها غير قابلة للتلف مع حاجة الموكب إليها؟
الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .
و - هل يجوز بيعها وتسديد ديون في ذمة الحسينية، أو الموكب بسبب البناء؟
الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .
المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض (دام ظله)
1- الأهلي، وهو: الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
2- الحكومي، وهو: الذي يكون رأس ماله مُكوَّناً من أموال الدولة.
3- المشترك، وهو: الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق:
منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوَّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية (10% أو 20% مثلاً) بشرط أن يُقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتّفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقيّة ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يُقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فيه.
ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.
وفي حكم جعلِ القرض شرطاً في المعاملة المُحاباتيّة جعلُ الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.
ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً - كمائة دينار - بأزيد منه - كمائة وعشرين دينار - نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً.
ولكنّ هذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق غير أنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.
نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً - كمائة دينار - نسيئةً إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ليكون من الوفاء بغير الجنس.
ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ - كمائة وعشرين ديناراً - نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً، ثُمَّ يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.
وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئةً ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.
ويُلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنك غرضاً أساسيّاً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.
(مسألة 2): لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزيادة؛ لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين:
إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم ىُسقطه عنه.
وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك.
ولا¬ يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.
(مسألة 3): يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
(مسألة 4): لا يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك، حتّى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب.
(مسألة 5): لا يجوز الإيداع في البنوك الحكوميّة - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنّه رباً، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه.
وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يَجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكوميّة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.
هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع ممّا لديه من الأموال، وأمّا الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين - كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافّة - فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي.
وأمّا الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذِنّا للمُودعين بالتصرّف في النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين.
(مسألة 6): لا فرق في الإيداع فيما تقدّم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاصّ - بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع المتحرّك المسمّى بالحساب الجاري الذي يكون البنك فيه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.
(مسألة 7): تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكوميّة فيما تقدّم من الأحكام؛ لأنّ الأموال الموجودة لديها يُتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 8): ما تقدّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليّة والحكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.
وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
المصدر: المسائل المنتخبة - السيد السيستاني دام ظلهالقصة ينقلها الوالد عن والدته -رحمها الله- وهي جدتي زوجة المرحوم السيد علي شبر -رحمه الله- حيث كانت الجدة تعيش في النجف الأشرف قبل زمن بعيد جداً ..
تقول الجدة للوالد ما مضمونه : إنها تتذكر أن بعض النساء -في ذلك الزمان- كنَّ قد وصلن إلى درجة كبيرة من تقوى الله عزوجل ، وكنَّ يحرصن على التطبيق الدقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى ..
ومثالاً على ذلك تقول : كانت الواحدة منهن إذا طُرقت عليها باب البيت ، وخرجت إلى صحن الدار لتعرف من الطارق ، كانت تضع يدها على أنفها ليبدو صوتها غليظاً إذا تحدثت !! ..
بمعنى : أنها تُمسك على أنفها ثم تتكلم مع الشخص الواقف خلف الباب ، وبذلك يكون صوتها خشناً غليظاً لا يطمع فيه السامع !! ..
كل ذلك تطبيقاً لقوله تعالى : { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض } الأحزاب ، 32 ..
انتهت القصة ، وأقول تعليقاً وتعقيباً عليها :
يا سبحان الله ؛ كم فرقٌ بين البنت التي تقوم بترقيق صوتها عمداً عندما تتحدث مع الرجال لتجذب قلوبهم ، وبين البنت التي تغلظ صوتها ليبدو قبيحاً فلا يطمع فيها الطرف الآخر !! ..
كم فرقٌ بين من تقوم بتجميل صوتها القبيح تقرباً للشيطان ، وبين من تقوم بتقبيح صوتها الجميل تقرباً لله عزوجل !! ..
هذا الفعل الصادر من هؤلاء النسوة الطيبات ؛ إنما يدل على شدة الورع والاحتياط والالتزام والإخلاص في تطبيق أحكام الشريعة المقدسة ، وليس تشدداً أو تطرفاً أو مبالغةً كما قد يظن البعض ..
ولعلك تلاحظ -أخي الكريم- كيف أن بعض النساء في هذا الزمان تقوم بتنعيم صوتها في حديثها مع الرجال عن عمد وقصد وإصرار ، وذلك لأجل غرض ( غير نزيه ) في نفسها ، بلا خجل ولا وجل !! ..
قال السيد السيستاني -حفظه الله- في مطاوي الاستفتاءات :
لا يجوز لها -أي: للمرأة- ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيِّجاً للسامع ..
وجاء في الاستفتاءات أيضاً :
السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال المكرفون برغم صوتها الخارج من المأتم؟
الجواب: لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجا ً للمستمع ..
وهنا أُلفت نظر الإخوة الأعزاء إلى أمر مهم جداً ، وأقول :
هل تقرأون في الصحف والمواقع الإخبارية في هذه الأيام عن قضايا التحرش المتكاثرة التي بدأت تتكشف خيوطها في أمريكا وأروربا وغيرها ؟!!
لا أريد هنا أن أذكر مثالاً أو نموذجاً من تلك الأخبار ، لأنها عبارة عن قاذورات و رذائل (أعزكم الله) يخجل الإنسان من ذكرها ، ولكن أقول كلمة واحدة فقط :
لو كان الناس يقومون بتطبيق شرع الله عزوجل، ويأمرون نساءهم بالستر الكامل، ويتركون الإعجاب المبالغ فيه بالحرية التي يدعو لها الغرب الكافر ، لما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة الكبيرة من التفسخ والانحلال والانحطاط الأخلاقي الفظيع !! ..
نسأل الله أن يستر علينا ، والله المستعان ..
الجواب: لا تحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر.
نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (ع) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: لا مانع من ذلك ولا ينبغي ذلك اذا عدّ زينة .
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله[اشترك]
الجواب: لا يجوز إظهارها أمام الأجانب.
الجواب: شيخنا العزيز ما في المقطع مجرد دعوى لا شبهة ، ولا يعرف الوجه الذي جعل المتحدث فيه ينتهي إلى هذه النتيجة ، و الحكم على الوجه الذي اعتمد عليه فرع تصوره ، ولم نتصوره ، لهذا سوف اتعرض لوجهة النظر المقابلة لوقوفي على دليلها ، فقد ادعى اعتبار الإيمان في المفتي الذي يصح العمل بفتواه ، وذكر لذلك أدلة من أقواها :
١- ما دل على أن غير المؤمن ضال متحير ، وهذا يدل على عدم جواز اتباعه عرفاً ، إذ لا نتوقع من الله أن يعبدنا بالاستناد إلى رأي من حكم عليه بالضلال ، ولعل هذا هو مراد الشيخ الوحيد ( حفظه الله ) لما استدل برواية محمد بن مسلم : ( كل من دان الله …ولا إمام له … فهو ضال متحير والله شانيء لأعماله )، ومن عمله الاستنباط و إصدار الفتوى .
٢- قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا } فإن الاتباع في طاعة الله تعالى مصداق عرفاً للركون ، و المخالف المقصر دون القاصر مصداق للظالم ، و بالقول بعدم الفصل يعمم لغير المقصر ، وإذا لم يتم التعميم ثبت الاشتراط في الجملة .
٣- دعوى وجود سيرة بين أصحاب الديانات والمذاهب على عدم أخذ معالم دينهم من الكافر والمخالف في الذهب ، فالسيرة التي لا تشترط الإيمان في غير شؤون الدين ، وفيها لا توجد سيرة ، بل السيرة على العدم ، ويكفي التشكيك فيما إذا كانت النصوص اللفظية مجرد إمضائية ؛ إذ يقتصر في السيرة على القدر المتيقن كما قرر في الأصول .
٤- احتمال وجود مرتكز متشرعي معاصر لصدور إطلاقات جواز التقليد ، وقد استند إليه الشارع في بيان جواز التقليد ، و يؤيد ذلك وجود روايات أخذت الإيمان في القاضي والمعلوم كما في ما رواه الكليني عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.
وعن علي بن سويد السايي قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، …).
وعن عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى.
ونحن إنما نذكر الروايات لتقريب وجود احتمال الارتكاز بنحو عقلائي ، فلا يسع التمسك بالإطلاق لاحتمال قرينة متصلة ، وهي الارتكاز ، و الارتكازات لا تدفع بالأصالات ، كما ذكر الشهيد الصدر ( رحمه الله ) في بحث قاعدة ( لا ضرر).
و في تصوري من لاحظ هذه الأدلة وغيرها فأقل ما ينبغي منه أن يحتاط و يتوقف عن الحكم يجوز التقليد مطلقاً بدون شرط الإيمان ، خصوصاً في موارد مخالفة غير المؤمن للفقيه المؤمن ، وكان المؤمن يفتي بالإلزام وغير المؤمن بالجواز ، كما لا يفوتني أن أذكر أمراً في الختام ، وهو أن ما ذكره المتحدث يختلف عن نظرية (جواز التعبد بجميع الأديان) التي نودي بها مؤخراً.
[اشترك]
الجواب: يجوز.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله[اشترك]
ما حكم وضع الرموش من حيث الوضوء والصلاة؟
الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك على الأحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عدت زينة وجب سترها علي الاحوط.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
[اشترك]
الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
[اشترك]
الجواب: الحجاب فريضة شرعية ذكرت في القرآن الكريم (سورة النور : آية :٣١ و سورة الاحزاب: آية:٥٩) و هو من بديهيات التاريخ الاسلامي حيث كانت نساء النبي (صلى الله عليه و اله) و سائر النساء المؤمنات يواظبن عليها، كما هو واضح لمن اطلع على سيرة المسلمين منذ العصر الاول، بل هي من الفرائض المشتركة بين الأديان الالهية، حتى أن المجتمعات المسيحية كانت تراعي ذلك على العموم إلى عصر قريب و لا تزال صور (مريم) (عليها السلام) عندهم متضمنة لحجابها.
والحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسلامة الأجواء الاجتماعية عن عناصر الإغراء من المرأة للرجل الأجنبي لأن من شأن الإغراء ــ بحسب سنن الحياة ــ أن يكون لأجل جذب الرجل للعلاقة الخاصة فاذا لم تجز تلك العلاقة كان من الطبيعي تحريم مظاهر الاغراء، فهذه الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف و أضرار العلائق غير المشروعة و قد علم ان المرأة بطبيعتها هي الأكثر تضرراً من الممارسات اللاأخلاقية و من المشهود في المجتمعات التي لا تتقيد بالحجاب ما يؤدي اليه عدم مراعاته من المفاسد الاخلاقية و بعد فالحجاب موافق لفطرة المرأة فانها جبلت على الحياء عن الظهور أمام الرجال الاجانب بمظهر الاغراء، و تشعر بالحزازة فيه.
فعلى الانسان ان يلتفت الى مبادئ الامور وغاياتها و مضاعفاتها، و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.
المصدر: sistani[اشترك]
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى التقسيم، أي: إنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
وأمّا العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه وتلبية الحاجة الجنسيّة ونحو ذلك.
أدناه نص الاستفتاء كما ورد لـ «موقع الأئمة الاثني عشر»:
الكانيولا ( cannula ) التي توضع في الكف او الذراع لغرض معروف كتزريق الدواء ونحوه وتلصق على الجلد .
ان امكن في اوقات الصلاة رفع اللاصق وغسل ما تحته اثناء الوضوء دون اذى او حرج وجب ذلك .
والا ، مع الحرج او الاذى ، فحكمه التيمم اذا كان موضعها الذراع ، اما اذا كانت في الكف فيجمع بين الوضوء وغسل ما حول الكانيولا وبين التيمم .
المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض ( دام ظله)الجواب: يكفي فيه مجرّد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب. و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، ولكن الأولى أن يقول: (لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله عبوديةً ورقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير).
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: لا يجوز ذلك مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالإجابة: لا مانع منه، ولكن لا يكفي أن ننوي أنّ مبلغا ما من حسبنا المصرفي هو زكاة الفطرة فيما يتعلق بإيداع زكاة الفطرة في حساب الآخرين، فإذا كان المكلّف قد عزلها فيجب عليه أن يأخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه، ثم يودعها في حسابه بدلًا عنه. أما إذا لم يكن قد عزلها؛ فإذا صلى صلاة العيد فعليه أن يودعها في حسابه قبل صلاة العيد، وإذا لم يصل صلاة العيد يودعها في الحساب حتى غروب يوم العيد.
المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجاني
السّؤال: متى تجب الفطرة ؟ هل بمجرد دخول ليلة العيد أو من طلوع فجر العيد ؟
الجواب: بسمه سبحانه... تجب الفطرة بمجرّد ثبوت العيد من ليلته, والله العالم.
السّؤال: إذا أردت أن أدفع بدل الأجناس مبلغاً من المال للفطرة فهل في ذلك إشكال؟ وهل من نيّة معيّنة لذلك مثل قصد البدليّة؟
الجواب: بسمه سبحانه...
يجوز دفع الفطرة بالأعيان وكذلك بالنّقد بعنوان قيمتها بدون حاجة إلى قصد البدليّة, والله العالم.
السّؤال: متى يتمّ اخراج الفطرة ؟
الجواب: بسمه سبحانه...
تجب الفطرة بمجرّد ثبوت العيد من ليلته، ويتمّ إخراجها عند طلوع الشّمس قبل الزّوال , والله العالم .
السّؤال: على من تجب زكاة الفطرة ؟
الجواب: بسمه سبحانه...
تجب زكاة الفطرة على البالغ الحرّ العاقل القادر على أدائها بأن يملك قوته وقوت عياله لمدّة سنة ويتحمّل المكلّف الذي تجب عليه زكاة الفطرة دفعها عن كلّ من يعيل من الأصناف التّالية كالزّوجة والأبوين والصّبي والضّيف الذي يحلّ حين حلول الهلال ويبيت ليلة العيد عنده حتى لو دفع الضّيف زكاته . والله العالم .
السّؤال: ما هو مقدار الزّكاة وما هو وصفها ؟
الجواب: بسمه سبحانه ...
مقدارها صاع من كلّ فرد من طعام البلد المتعارف عليه والذي غالباً ما يطعم نفسه وعياله منه كالتّمر والزّبيب وطحين الحنطة والأرز أو قيمة ذلك عند الأداء في بلد الإخراج، والصّاع يساوي ثلاث كيلوغرامات .والله العالم
السّؤال: من هو مستحق الزّكاة ؟
الجواب: بسمه سبحانه...
هو كلّ مؤمن لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته فعلاً أو قوّة وإن كان الدّافع للزّكاة غير هاشميّ فتحرم زكاته على الهاشميّ، أما الهاشميّ فيجوز له أن يدفع زكاته للهاشميّ ولغير الهاشميّ ولا يجوز دفع الزّكاة إلى من تجب نفقته على الذي تجب عليه الزّكاة والله العالم .
تقبّل الله تعالى أعمالكم وصيامكم وأعاده عليكم بالخير والبركات تحت رعاية المولى صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه الشّريف
المصدر المرجع الدّينيّ الشّيخ بشير حسين النّجفيّ دام ظلّهالإجابة: لا يجب إخراج زكاة الفطرة في بلد معين نعم إذا عزلت زكاة الفطرة فالأحوط استحبابا أن تخرجها في البلد الذي عزلت فيه، وألا تنقلها إلى مكان آخر.
المصدر: قسم الاستفتاءات الشرعية في مكتب سماحة آية الله العظمی الشبیري الزنجانيالجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله1- البلوغ
2- العقل وعدم الإغماء
3- الغنى، وهو يقابل الفقر المتقدّم معناه في المسألة (143).
فإذا توفّرت هذه الشروط في المكلّف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره.
والأحوط لزوماً إخراجها مع توفّر الشروط المتقدّمة مقارناً للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد.
(مسألة 146): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه وعمّن يعوله، فإن لم يجد إلّا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته وهو يعطيها إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.
(مسألة 147): مقدار زكاة الفطرة عن كلّ نفس ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أو غيرها ممّا يكون غذاءً غالباً، أو ما هو بقيمتها من النقود.
(مسألة 148): يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدّماً على وقت وجوبها. ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلّي صلاة العيد، وأمّا من يصلّيها فالأحوط لزوماً أن لا يؤخّر إخراجها عن أداء الصلاة. وإذا أخّر المكلّف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدّها بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
(مسألة 149): تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله2،1- الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكّن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أنّ الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، كأن يكون لا يملك قوت يومه.
3- العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقّين.
4- المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزّز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.
5- العبيد، فإنّهم يعتقون من الزكاة.
6- الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة.
7- سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامّة، كبناء المساجد والمدارس والمؤسّسات الخيريّة وغيرها.
8- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسّر له العود إلى بلده إلّا بدفع نفقة العود إليه.
(مسألة 144): يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات.
ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحقّ هاشميّاً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميّاً مثله.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
الجواب : في مفروض السؤال لا يلزم قضاء الصيام، ولكن يجب عليه قضاء الصلاة التي صلّاها في تلك الأيام.
الجواب: لا يجب بل ربما يحرم ان كان يضر ضرراً خطيراً وتدفع الفدية بعد حلول رمضان من السنة الاتية وهي اطعام مسكين واحد عن كل يوم ويكفي (٧٥٠) غراماً من طحين او تمر.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: يجوز لك الافطار في هذه الحالة وأخذ الانسولين لا يكون مفطراً.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخص الذي لا يستطيع تركه.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: يجب عليك الصوم فان بلَغَ بك العطش حدّاً تخاف منه الضرر او وقعت في حرج شديدٍ جاز لك حينئذٍ أن تشرب الماء بمقدار الضرورة وتمسك بقية النهار وعليك قضاء الصوم بعد ذلك.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: اذا عطش بحيث خاف على نفسه الضرر او وقع في حرج شديد جاز الشرب ووجب القضاء بعد ذلك والاحوط وجوباً الاقتصار على مقدار الضرورة والامساك بقية النهار.
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظلهالجواب: إذا استمر بها المرض حتى شهر رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم (٧٥٠) غراماً حنطة ولا يجب القضاء .
المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله