لمن ندفع زكاة الفطرة؟

مكتب السيد السيستاني
زيارات:986
مشاركة
A+ A A-
(مسألة 150): تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال (انظر المسألة 143)، علماً أنّه لا تحلّ زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي، ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأمّ والزوجة والولد. المسألة 143: تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

2،1- الفقراء والمساكين، والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست له صنعة أو حرفة - مثلاً - يتمكّن بها من توفيره. والفرق بين الفقير والمسكين أنّ الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، كأن يكون لا يملك قوت يومه.

3- العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقّين.

4- المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يعزّز إسلامهم بدفع المال إليهم، وغير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.

5- العبيد، فإنّهم يعتقون من الزكاة.

6- الغارمين، وهم المدينون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة.

7- سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامّة، كبناء المساجد والمدارس والمؤسّسات الخيريّة وغيرها.

8- ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، أي الذي نفدت أمواله ولا يتيسّر له العود إلى بلده إلّا بدفع نفقة العود إليه.

(مسألة 144): يشترط في من تُدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمناً، وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوماً أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات.

ويشترط أيضاً أن لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحقّ هاشميّاً إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميّاً مثله.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
مواضيع مختارة