فقهيات

أقسام فرعية

أقسام فرعية

ما الفرق بين الغيبة والنميمة وسوء الظن؟

الغيبة وهي «أن يذكر المؤمن بعيب في غَيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ،أم في خلقه ،أم في فعله ،أم في قوله ، أمِ في دينه ، أم في دنياه ،أم في غير ذلك ، مما يكون عيباً مستوراً عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب».

[اشترك]

وقد ذمّها الله عزَّ وجل في كتابه الكريم وصوّرها في صورة تقشعر منها النفوس والأبدان ، فقال جل وعلا (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه). وقال (ص) : «إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ، فإن الرجل قد يزني فيتوب إلى الله ، فيتوب الله عليه ، وصاحب الغيبة لا يغفرله حتى يغفر له صاحبه».

ولا يحسن بالمؤمن أن يستمع إلى غيبة أخيه المؤمن ، بل « قد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه : يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه ، وأنه إذا لم يرد ، خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب».

النميمة وحرمتها

وحين يرد ذكر الغيبة يرد في ذهن المؤمن عادة مصطلح شرعي اَخر حرمه الإسلام كذلك ، وشدّد بالنكير على فاعليه صيانة للمجتمع من التفكك وهو (النميمة) ، كأن يقال لشخص ما : فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، مكدِّراً صفو العلاقات بين المؤمنين أو معمِّقاً درجة الكدر بينهم. وقد ورد عن رسول الله (ص) قوله: «ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال: المشاؤون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة». وقال الإمام الباقر (ع) «الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة».

وقال الامام الصادق (ع): «لا يدخل الجنة سفاك للدماء ، ولا مدمن للخمر، ولا مشاء بنميم».

سوء الظن

نهانا الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن ، فقال في محكم كتابه الكريم (يا أيها الذي اَمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم).

وبموجب هذه الآية القراَنية الكريمة لا يحلُّ للمؤمن أن يظن بأخيه الظن السيء دون دليل واضح ، وبيّنة وبرهان ، فدخائل النفوس لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى ، وما دام يمكن حمل فعل المؤمن على الصحة فإنا نحمله على الصحة حتى يثبت لنا غيرذلك.

يقول الإمام علي (ع ) «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنَن بكلمة خرجت من أخيك سوءً ، وأنت تجد لها في الخيرمحملا».

 

المصدر: كتاب فقه المغتربين - سماحةالسيدالسيستاني(دام ظله)

2024/11/20

ما هي صفات المرأة الصالحة والرجل الصالح؟

من صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة اليه وازعاجه.

[اشترك]

ومن صفات الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة اليها وإزعاجها ، قال رسول الله (ص) : «من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت ، وأعتقت الرقاب وأنفقت الأ موال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار» ، ثم قال (ص) : «وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذيا ظالما».

سؤال : هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة؟

جواب : لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

المصدر: كتاب فقه المغتربين - سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

2024/11/20

هل الغناء من الكبائر؟ الجواب من مكتب السيد السيستاني

الكبائر: قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها.

[اشترك]

المصدر: كتاب الفقه للمغتربين - مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/11/17

هل يجوز للمرأة أن تركب "الخيل"؟!

هل يجوز للبنت أنْ تركبَ الخيل؟ وهل هناك حديثٌ يمنعُ أو يُجيز ذلك؟ وما هو رأيكم في هذا الموضوع؟

[اشترك]

إذا كان الركوبُ في محضرِ الرجل الأجنبي، وكان منافياً للستر فهو محرَّمٌ، وأمّا إذا لم يكنْ في محضر الأجنبي ولم يكن منافياً للستر الواجب فهو مكروهٌ كراهةً شديدة، وذلك لورود رواياتٍ كثيرةٍ معبِّرة عن مبغوضيَّة صدور هذا الفعل من المرأة، وأنَّه من العلامات العامَّة التي تسبقُ ظهور الإمام المهدي (عج) حيث يتجاوزُ الناس حينذاك الكثير من حدود الله تعالى، وورد أنَّ ذلك من أشراطِ الساعة وعلائم القُرْب لقيامِها.

فمِن هذه الروايات ما رواه الكلينيُّ بسندٍ معتبرٍ عن ابنِ ابي عمير عن بعض أصحابِه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "السرجُ مركبٌ ملعونٌ للنساء"1.

والمراد من السرج في الرواية هو الخيل حيث يُسرجُ عليها عند الركوب على ظهرها، وكذلك البغل، وكلُّ دابةٍ يتمُّ الركوب على ظهرِها بالكيفيَّة المتعارفة عند وضع السرج على ظهرِها، وهي صيرورةُ فخذي الراكب على جانبي ظهرِ الدابَّةِ بما يُفضي إلى اِنفراج وسطِه على ظهرها أو على السرج الذي على ظهرِها، فركوبُ المرأة على هذه الهيئة ملعونٌ بحسب الرواية وهو تعبيرٌ عن مبغوضيَّة الركوب على هذه الهيئة أو على السرج المُستلزِمِ لهذه الهيئة.

ومن الروايات ما ورد في تفسير القمّي بسندٍ إلى رسول الله (ص) أنَّه قال: ".. إنَّ من أشراط القيامة إضاعةُ الصلوات واِتِّباعُ الشهوات .. ولتركبنَّ ذواتُ الفروجِ السروج، فعليهِنَّ من أمّتي لعنةُ الله .."2. والمراد من ركوب ذواتِ الفروج السروج هو ركوبُ النساء على الخيل ومطلقِ الدوابِّ التي تُركبُ مسروجةً.

ومنها: ما ورد في كتاب الغيبة بسندٍ إلى محمَّد بن حمران قال: قال الصادق (ع): "القائم منَّا منصورٌ بالرُّعب..." إلى أنْ قيل: ".. يابنَ رسولِ الله متى يخرجُ قائمُكم؟ قال (ع): إذا تشبَّه الرّجالُ بالنّساء والنّساءُ بالرّجال .. وركِبَ ذواتُ الفُروج السُّروج، وقُبِلت شهادةُ الزور، ورُدَّت شهادةُ العدل، واستخفَّ النَّاسُ بالدّماء، وارتكابِ الزّنى، وأكْلِ الرّبا والرُّشا، واستيلاءُ الأشرار على الأبرار"3.

ومنها: ما رُويَ عن أمير المؤمنين (ع) أنَّه قال: "احذروا الدنيا إذا أمات الناسُ الصلاةَ، وأضاعوا الأمانات .. ونُقضت العهودُ، وحزنت القلوبُ، واستحلَّوا المعازف، وشُربت الخمور .. وعلت الفروجُ السروجَ، وتشبهنَ بالرجال، فحينئذٍ عُدُّوا أنفسَكم في الموتي، ولا تغرَّنَّكم الحياة الدنيا"4.

فهذه الرواياتُ ومثلُها ظاهرةٌ في المبغوضيَّة الشديدة لركوب المرأةِ الخيلَ وشبهها، ذلك لأنَّها واقعةٌ في سِياق التَعداد لممارساتٍ مذمومةٍ سوف تبتلي الأمةُ بإجتراحِها في آخر الزمان، ويظهرُ من لحْن هذه الروايات عظيمَ الحسرةِ في قلبِ رسول الله (ص) وأهلِ بيتِه (ع) من وقوع هذه الخصال في الأمَّة.

==================

الهوامش:

  1. وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج11 / ص496.
  2. تفسير القمي -علي بن إبراهيم القمي- ج2 / ص304.
  3. مستدرك الوسائل -الميرزا النوري- ج12 / ص335.
  4. بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج75 / ص23.
2024/11/14

ما حكم قيادة السيارة بسرعة؟!

السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونيّة؟

[اشترك]

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلّا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.

 

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/11/10

لكي تحافظ على تركيزك.. أمور لا تفعلها وأنت تصلي

الأول: الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.

الثاني: العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.
الثالث: القرآن بين السورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك.
الرابع: عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أو ليّه وإدخال أطرافه في اصوله، أو ضفره وليّه على الرأس، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكل، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.
الخامس: نفخ موضع السجود .
السادس: البصاق.
السابع: فرقعة الأصابع أي نقضها.
الثامن: التمطي.
التاسع: التثاؤب.
العاشر: الانين (678).
الحادي عشر : التأوه.
الثاني عشر: مدافعة البول والغائط بل والريح.
الثالث عشر: مدافعة النوم، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».
الرابع عشر: الامتخاط.
الخامس عشر: الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر: تشبيك الأصابع.
الثامن عشر: تغميض البصر.
التاسع عشر: لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون: حديث النفس.
الحادي والعشرون: قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.
الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، وقراءته.
الثالث والعشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع والعشرون: الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس والعشرون: كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

المصدر: التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني - السيد السيستاني دام ظله

2024/10/31

هل يحق للمرأة وضع المكياج الخفيف؟!

السؤال: هل وضع المكياج حرام إذا كان بشكل غير ملفت للنظر؟

الجواب: يحرم الظهور به أمام الأجنبي.

[اشترك]

السؤال: ما حكم وضع النساء والفتيات المكياج بغض النظر عن كميته أو نوعه على الوجه أثناء خروجها من المنزل للعمل أو لدراسة؟

الجواب: لا يجوز الظهور به أمام الأجانب.

السؤال: هل يجوز للزوجة أن تظهر أمام أخ الزوج بالمكياج أو بدون جواريب، علماً أنّهم يعيشون في بيت واحد؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك، ويجب عليها التستّر منه كبقيّة الرجال الأجانب.

السؤال: ما حكم وضع الكحل للمرأة عند الخروج من البيت؟ وهل هو من الزينة المستثناة؟

الجواب: وإن كان ذلك من الزينة الظاهرة المستثناة من حرمة إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، ولكن لا بدّ أن لا يكون الإبداء بداعي إيقاع الغير في النظر المحرّم و لا موجباً لإثارة الفتنة ولو نوعاً ولا تعلم بوقوعها في الحرام من جراء ذلك، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.

السؤال: ما الذي يجوز للمرأة إبداؤه من زينة الذهب أمام الأجانب؟

الجواب: الخاتم والسوار بشرط أن لا يكون إبداؤهما بداعي إيقاع الغير في النظر المحرّم أو موجباً لإثارة الفتنة نوعاً ولا تخاف على نفسها الوقوع في الحرام بسببه.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/10/21

عثرت على "أموال" أو "مصوغات ذهبية".. هل تصبح ملكاً لي؟!

اللقطة: يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بُدَّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدِّل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتّب عليه أحكام اللقطة، وكذا الثوب المتبدِّل بثوبه في الحمّام ونحوه، لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباهاً ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة.

مسألة 763: يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبّب فيه، ولو قال: (ناولنيه) فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إيّاه.
مسألة 764: لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها، ولو رأى مالاً ضائعاً فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه لم يصر بذلك لقطة وإن ضمنه، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلاً ليتعرّفه فلا ضمان أيضاً.
مسألة 765: المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً، إلّا إذا كان في معرض التلف فإنّه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إمّا بعينه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد كما سيأتي - ويكون عندئذٍ أمانة شرعيّة في يد الآخذ لا يضمنه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه إذا أخذه وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتّب الفائدة عليه وإلّا لم يجب وحينئذٍ فما دام لم ييأس تماماً من الوصول إلى المالك حفظ المال له ومع اليأس يتصدّق به أو يبيعه أو يقوّمه على نفسه ويتصدّق بثمنه.
هذا إذا كان المال ممّا يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليّته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه، وإلّا فلا بُدَّ أن يتصدّق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنّه يسقط التحفّظ والفحص إذا صار كذلك، والأحوط لزوماً أن يكون التصدّق وكذا البيع والتقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعيّ، كما أنّ الأحوط لزوماً ضمان المتصدّق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدّق.
مسألة 766: كلّ مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه (اللقطة) كما مرّ - يجوز على كراهة أخذه والتقاطه، ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم - أي حرم مكّة زادها الله شرفاً - وغيره وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد.
هذا فيما إذا احتمل أنّه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه، وأمّا فيما لم يحتمل ذلك احتمالاً معتدّاً به - ولو لقلّة قيمته ممّا يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه - فلا كراهة في أخذه سواء أكان ممّا يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا.
مسألة 767: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدّعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
مسألة 768: إذا كانت لللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملّكها للملتقط إشكال والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.
مسألة 769: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكّة - وجب عليه أن يتصدّق بها عن مالكها على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها - وبين أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
مسألة 770: المراد من الدرهم ما يساوي (6/12) حُمّصةً من الفضّة المسكوكة، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال.
مسألة 771: المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة.
مسألة 772: يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرّفها - وفي مثل ذلك فالأحوط لزوماً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
مسألة 773: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمرّ فيه فإنّه يجب العود إليه إلّا مع اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 774: مدّة التعريف سنة كاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فيها مع الإمكان، فلا يلفّقها من عدّة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرّف في كلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ يترك التعريف بالمرّة إلى السنة التالية حتّى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلاً.
ويلزم صدق كونه في هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبره إلى مالكه، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة ولا عدد معيّن بل العبرة بالصدق العرفيّ، فكما يتحقّق بالنداء في مجامع الناس ولو في كلّ ثلاثة أيّام مرّة بل ولو في كلّ أسبوع مرّة فكذا يتحقّق بغيره من وسائل النشر والإعلام ممّا يفيد فائدته، بل ربّما يكون أبلغ منه كالإعلان المطبوع في الجرائد المحلّيّة، أو المكتوب على أوراق ملصقة في الأماكن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا.
مسألة 775: لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتكون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرّع غيره به.
مسألة 776: إذا عرّفها سنة كاملة ولم يَعْثَر على مالكها جاز له التصدّق بها - كما مرّ - ولا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه، بخلاف الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنّه لا يتصدّق به إلّا بعد اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 777: إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً ولا ينتظر بها حتّى تمضي السنة.
مسألة 778: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعريف حينئذٍ وعدم جواز التصدّق.
مسألة 779: إذا تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة 780: لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليّتها، والأحوط لزوماً أن يعرّف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمّ تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلّا عمل فيه بما تقدّم في المسألة (769).
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكنت.
مسألة 781: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم يعرف الملتقط الأوّل ولا المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنّه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني وإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالك.
مسألة 782: يجب أن يعرّف اللقطة في المكان الذي يظنّ أو يحتمل وصول خبرها إلى المالك بسبب التعريف فيه، ولا يتعيّن أن يكون موضع الالتقاط، بل ربّما يكون غيره كما إذا التقطها في بلد وعلم أنّ مالكها مسافر قد غادره إلى بلد آخر بحيث لا يجدي معه التعريف في بلد الالتقاط فإنّه يجب في مثله التعريف بها في البلد الثاني مع الإمكان.
وكذا لو التقطها في البراري أو الطرق الخارجيّة وعلم أنّ مالكها قد دخل بلداً معيّناً بحيث لو عرّف فيه لاحتمل وصول خبرها إليه، فإنّه يلزمه التعريف في ذلك البلد مع الإمكان دون موضع الالتقاط إذا لم يكن كذلك.
وبالجملة: العبرة في مكان التعريف بما تقدّم من كونه بحيث لو عرّف باللقطة فيه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلى المالك - مع تقديم ما هو الأقوى احتمالاً على غيره عند عدم تيسّر الاستيعاب - وعلى هذا يُنزّل ما قيل: من أنّه لو كان الالتقاط في مكان متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما وجب التعريف فيه، وإن كان في البراري والقفار ونحوهما فإن كان فيها نُزّال عرّفهم وإن كانت خالية عرّفها في المواضع القريبة التي هي مظنّة وجود المالك.
مسألة 783: إذا التقط في موضع الغربة أو في بلده وأراد السفر جاز له ذلك، ولكن لا يسافر بها بل يضعها عند أمين ويستنيب في التعريف من يوثَق به في ذلك، ولو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم.
مسألة 784: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شـيء أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدَّ أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّن، بل الأحوط وجوباً عدم ذكر ما لا يتوقّف عليه التعريف.
مسألة 785: لو ادّعى اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه، ولا يكفي فيه مجرّد التوصيف بل لا يكفي حصول الظنّ أيضاً.
مسألة 786: إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدّم.
مسألة 787: إذا التقط شيئاً وبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال: (إنّه مالي) يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه بل يحتاج إلى الإثبات، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه تحت يده فيحكم بكونه ملكاً له ويجب دفعه إليه.
مسألة 788: إذا وجد مقداراً من الأوراق النقديّة مثلاً وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيّات التي هي فيها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمكان الخاصّ وجب التعريف ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدّم جواز تملّكه من غير تعريف.
مسألة 789: إذا التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة غير ذات علامة بحيث يمكن تعريفها بها جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما، وأمّا إن كانت ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللوليّ أن يتصدّى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - وبعد التعريف سواء أكان من الوليّ أم من غيره يجري التخيير المتقدّم بين الإبقاء للمالك والتصدّق.
مسألة 790: إذا تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
مسألة 791: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها - ومن التفريط إرجاعها إلى موضع التقاطها أو وضعها في مجامع الناس - ولا فرق في ذلك بين مدّة التعريف وما بعدها، نعم يضمنها إذا أخلّ بوظيفته في المبادرة إلى التعريف بها متوالياً - على ما مرّ - كما يضمنها بالتصدّق بها على ما عرفت.
مسألة 792: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يُخِلَّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يكن تَعدٍّ أو تفريط منه سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأُولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
مسألة 793: يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعيّ ولكن تبقى أمانة في يده ولا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعريف ولم يجد المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك.
مسألة 794: إذا حصل للقطة نماء متّصل أو منفصل بعد الالتقاط، فإن عرف المالك دفع إليه العين والنماء، وأمّا إن لم يعرفه وقد عرّف اللقطة سنة فلا إشكال في كون النماء المتّصل تابعاً للعين، وأمّا المنفصل فهل هو كذلك أي يكون الملتقط مخيّراً فيه بين إبقائه للمالك ما لم يحصل اليأس من الوصول إليه مع جواز الانتفاع منه بما لا يؤدّي إلى تلفه - إن كان قابلاً لذلك - وبين التصدّق به ولو مع عدم حصول اليأس من الوصول إلى المالك، أم يجري عليه حكم مجهول المالك وهو - كما تقدّم - لزوم الاستمرار في الفحص ما دام يحتمل الفائدة فيه مع الاحتفاظ بالعين من دون الاستفادة منها إلى حين حصول اليأس من الوصول إلى المالك فيتصدّق به حينئذٍ؟ وجهان، أحوطهما لزوماً الثاني.
مسألة 795: لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه، وأمّا مع حصول اليأس فيتصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
مسألة 796: إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن كان بعد التعريف بها واختيار إبقائها لمالكها قام الوارث مقامه في الاحتفاظ بها له ما لم ييأس من الوصول إليه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان قبل ذلك فالأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليها.
مسألة 797: لو أخذ من شخص مالاً ثُمَّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعيّ وعدواناً ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مرّ أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذه الصورة.
مسألة 798: إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها جاز لهما تملّكها وتكون بينهما بالتساوي، وإن كانت ذات علامة كذلك وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّى له أحدهما أو كلاهما ولو بتوزيع الحول بينهما - بالتساوي أو بالتفاضل - فقد تأدّى الواجب، ولو تبرّع به الغير سقط عنهما كما مرّ، وحينئذٍ يتخيّران فيها بين الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن يتّفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، وأمّا مع ترك التعريف لا لعذر - لأيّ سبب كان - فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدّم.
مسألة 799: إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فإنّه يعرّفه إيّاه فإن ادّعاه دفعه إليه وإن أنكره فهو له، وإن قال: (لا أدري) فإن أمكن التصالح معه فهو وإلّا يتعيّن الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين.
هذا إذا كان الغير واحداً، وإن كان متعدّداً فإن كان محصوراً عرّفه لهم فإن أنكروه كان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حَسْم النزاع، وإن قال الجميع: (لا ندري) جرى فيه ما تقدّم، وأمّا إذا لم يكن الغير محصوراً جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم إذا كان احتمال كونه لنفسه معتدّاً به كخمسة في المائة أمكن الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السهام حينئذٍ بما يناسب الاحتمال - كعشرين في المثال يكون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعة باسمه كان له وإن خرجت باسم غيره عمل فيه بأحكام مجهول المالك.
مسألة 800: إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة.
مسألة 801: لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له فليدفعه إليه بلا بيّنة، وكذا لو قال لا أدري، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة 802: إذا اشترى دابّة أو سمكة أو حيواناً غيرهما فوجد في جوفها مالاً فقد تقدّم حكمه في كتاب الخمس المسألة (1197).
مسألة 803: ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وفي كلّ أرض لا ربّ لها فقد تقدّم حكمه في مبحث الكنز من كتاب الخمس.
وأمّا ما يوجد فيها مطروحاً غير مستتر في الأرض ونحوها فإن علم بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه لأهل الأزمنة القديمة جدّاً بحيث عدّ عرفاً - بلحاظ تقادم السنين - مالاً بلا مالك جاز تملّكه إذا كان كذلك شرعاً، وإن علم بملاحظة العلائم والشواهد أنّه ليس لأهل زمن الواجد ولكن من دون أن يعدّ مالاً بلا مالك بل مالاً مجهول المالك فاللازم حينئذ الفحص عن مالكه فإن عرفه ردّه إلى وارثه إن كان وإلّا كان للإمام (عليه السلام) لأنّه وارث من لا وارث له، وإن لم يعرف المالك تصدّق به مع الاستئذان من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن علم بملاحظة العلائم والقرائن أنّه لأهل زمن الواجد فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
مسألة 804: إذا انكسرت سفينة في البحر فتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فهو له سواء أكان ذلك بغوص أم بغيره.
مسألة 805: إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرّف فيه بكلّ نحو يحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، وإلّا فالزيادة من مجهول المالك وتترتّب عليه أحكامه، وهكذا الحكم فيما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولكنّه تسامح وتهاون في الردّ بعد الالتفات إلى اشتباهه، وأمّا في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم يتيقّنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك.
هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدّل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً - وإلّا فلا يجوز له التقاصّ منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه.

المصدر:  منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

2024/10/08

ما هي الكبائر؟

الكبائر: قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها.

المصدر: الفقه للمغتربين - للسيد السيستاني دام ظله

 

2024/10/02

لماذا يُقبّل الشيعة يد العلماء؟!

الذي يبدو بملاحظة الأحاديث الشريفة والأعراف الاجتماعية أن تقبيل اليد أظهر صور التكريم والتعظيم السائدة بين الناس، ولذا يُقتصر فيه على فئات قليلة من الناس، لمكانتهم الخاصة أو العامة. 

[اشترك]

وقد تعارف بين المؤمنين تقبيل يد أهل العلم تكريماً لهم، لما يكنونه لهم في نفوسهم من التعظيم والتقديس، تبعاً لما تظافرت به الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من تعظيم أهل العلم، ورفعة مقامهم عند الله تعالى، وعظيم حقهم على المؤمنين، لأنهم دعاتهم إلى الله تعالى، وأدلاؤهم عليه، وحملة دينه إليهم، يعتصمون بهم من الضلال، ويلجؤون إليهم من حيرة الفتن، ويسترشدون بهم عند الجهل. حتى ورد في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) أن النظر إلى وجه العالم عبادة(١)، وأن الصلاة خلفه كالصلاة خلف رسول الله(٢) (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه لا ينبغي القيام لأحد إجلالاً إلا لرجل الدين، وأن العالم يشفع فيشفَّع(٣)... إلى غير ذلك مما ورد في تكريم رجال الدين وتعظيمهم، حيث يناسب ذلك رجحان تقبيل أيديهم. 

ولاسيما بلحاظ ما ورد في صحيح رفاعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في آداب المعاشرة «قال: لا يُقبَّل رأس أحد ولا يده إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من أُريد به رسول الله»(٤)، لصراحته في أهلية الشخص لأن تُقبّل يده إذا كان ذا علاقة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بحيث يقصد بتكريمه تكريم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ومن الظاهر تحقق ذلك في أهل العلم الذين هم رموز مذكّرة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ممثلة لشخصه الكريم في أُمته، لأنهم حملة تعاليمه، والمبلغون بها عنه، والداعون لدينه، الحافظون له. 

ومن هنا لا ينبغي الإشكال في رجحان تكريمهم وتعظيمهم بتقبيل أيديهم وغيره من صور التكريم.

نعم لابد من أمرين..

الأول: أن يكون رجل الدين أهلاً للتكريم بتدينه والتزامه وواقعيته وحسن سلوكه وموافقة عمله لعلمه، بحيث إذا رأيته ذكّرك بالله تعالى ورسوله.

الثاني: أن يكون تكريمه وتقبيل يده من أجل علمه وتدينه، لا من أجل أغراض أُخر دنيوية، كاكتساب المال منه، أو الانتفاع بجاهه، أو نحو ذلك.

المقال رداً على سؤال: ما رأيكم بتقبيل أيادي العلماء؟ وما هي الحكمة منها؟

 

الهوامش: 

••••••••••••••••••••

(١) من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٢٠٥.

(٢) وسائل الشيعة: ٨/ ٣٤٨.

(٣) علل الشرائع: ٢/ ٣٩٤.

(٤) وسائل الشيعة: ١٢/ ٢٣٤.

2024/09/16

جدل قانون الأحوال الشخصية.. هل يجيز الإسلام الزواج من «الفتاة الصغير»؟!
نزلت الآية الكريمة: (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (البقرة: 189) لتصحح سلوكًا كان متبعًا في الجاهلية، إذ كان بعضهم إذا أحرم للحج وأراد دخول منزله، لا يدخله من بابه، بل يتخذ في جدار البيت فتحة من الخلف يدخل منها. فجاء الإسلام بنهي عن هذا التصرف، وأمرهم بالدخول من الأبواب.

[اشترك]

ورغم نزول الآية في هذا السياق الخاص، فإن العبرة أعم، إذ "المورد لا يخصص الوارد"، كما هو معروف. وقد أشار الإمام الباقر عليه السلام في "محاسن البرقي" إلى أن الآية تشير إلى أهمية أن يُؤتى الأمر من وجهه، أي بالطريقة الصحيحة والمشروعة، فقال عليه السلام: «يعني أن يأتي الأمر من وجهه أي الأمور كان».

وفي سياق دلالتها الأعم، يُفهم من الآية تحذير من استغلال الأحكام الدينية والقوانين الشرعية بطرق غير التي شُرعت من أجلها. وقد استخدم الإمام الصادق عليه السلام الآية ليبين أن الأوصياء هم أبواب الله التي منها يُعرف، إذ قال في "الكافي": «الأوصياء هم أبواب الله التي منها يؤتى، ولولاهم لما عُرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه».

وتتجلى في هذه الآية دعوة إلى الالتزام بروح الشريعة، التي تضع لكل حكم شروطًا وحدودًا لا ينبغي تجاوزها. وهذا الأمر ليس مقتصرًا على الشريعة الإسلامية وحدها، بل هو موجود في كل الشرائع السماوية والوضعية، إذ لا تخلو شريعة من أحكام مقيدة بأحكام أخرى، تجسد القاعدة الشهيرة لدى فقهاء المسلمين: "ما من عام إلا وقد خُص، وما من مطلق إلا وقد قُيد."

في خضم الجدل الدائر حالياً حول قانون الأحوال الشخصية، يُثار تساؤل حول إباحة الإسلام لزواج الصغيرة التي لم تبلغ سن الرشد. ويتخذ البعض من هذا الأمر وسيلة للطعن في التشريعات الدينية، متناسين – أو متجاهلين عن عمد – أن الإسلام حين أباح زواج الصغيرة وضع شرطاً أساسياً وهو أن يكون هذا الزواج في مصلحتها. فقد قيّد الإسلام ولاية الأب على ابنته بمصلحة البنت، ليس وفقاً لرؤيته الشخصية فحسب، بل بحسب نظرة العقلاء ومنطقهم.

ومن الواضح أن زواج الصغيرة كان سائداً في الأزمنة الماضية، حيث كانت الظروف الاجتماعية والثقافية مختلفة تماماً عن زماننا هذا، الذي لا يرى فيه العقلاء مصلحة غالباً في تزويج الصغيرة. وبناءً على ذلك، لا يجوز لولي الصغيرة أن يزوجها إلا إذا تحقق من وجود مصلحة حقيقية لها في هذا الزواج.

وبصيغة فقهية دقيقة، يمكن القول إن صحة تزويج الصغيرة هي حكم أولي، ولكنه مقيد بشرط يتغير بتغير الزمان والمكان، وهو شرط "مصلحة البنت". وهذه المصلحة قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر، مما يعني أن الحكم ليس مطلقاً، بل هو خاضع لاعتبارات وظروف متغيرة.

وقد تناول سماحة المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) هذه المسألة بوضوح جلي لا لبس فيه، حينما أجاب على سؤال طرحته مراسلة قناة BBC، حيث ألقى الضوء على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. لقد أوضح سماحته، ببصيرته الفقهية وعمق فهمه للتشريعات الدينية، أن الأحكام المرتبطة بزواج الصغيرة ليست مطلقة، بل مشروطة بمصلحة الفتاة كما يراها العقلاء في السياق الزمني والمكاني الراهن. بهذا البيان، قطع سماحته الطريق أمام محاولات التشكيك والطعن في القوانين الإسلامية، مؤكدًا أن الإسلام يراعي مصالح الأفراد ويرتكز على قواعد مرنة تتكيف مع تطورات الزمان والمكان.

فعند سؤال مراسلة BBC: لدينا تسجيلات مصورة لرجال دين يقدمون نصائح دينية تفيد شرعية عقد زيجات مع اطفال دون السن القانوني في العراق وهو 15 عاماً. بعض رجال الدين هؤلاء يشيرون الى فتيات صغيرات جداً، كما أنهم يحددون الممارسات الجنسية التي يقولون أنها شرعية.

2024/09/07

المرجع الفياض يجيب عن استفتاءات تخص فائض تجهيزات المواكب الحسينية
أجاب مكتب المرجع الديني الكبير آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض عن استفتاءات حول "الزائد من تجهيز المواكب الحسينية" وذلك بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام.

[اشترك]

أدناه نص الاستفتاءات كما ورد لـ "موقع الأئمة الاثني عشر":

حول الزائد من تجهيزات المواكب الحسينية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال : بعد إكمال خدمة الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية (جزاهم الله خير جزاء المحسنين) وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها، وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف، ففي مفروض السؤال :

أ - هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب، أو الحسينية؟

 الجواب: نعم، يجوز بيعه والإحتفاظ بثمنه إلى السنة القادمة، إذا كان في معرض التلف، أو كان حفظه مشكلاً.

ب-  هل يجوز إعطاء قسم منها، أو كلها إلى مواكب أخرى في كربلاء، أو النجف، أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين؟
الجواب : الجواب : نعم، يجوز.

ج ـ  هل يجوز بيعها والإحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة؟

الجواب : نعم، يجوز بيعه إذا كان في معرض التلف، كما في مفروض السؤال. واذا لم يتلف بالبقاء ، فان احرز رضا المتبرعين بالصرف في جهة معينة جاز له صرفه ، والا احتفظ به للموكب للسنة القادمة او صرفه في مواكب اخرى تحتاجه .

هـ -  هل يجوز بيعها والتصرف بثمنها لشراء حاجات مهمة للموكب كالمبردات، أو المدفئات، او الفرش والبطانيات كونها غير قابلة للتلف مع حاجة الموكب إليها؟

الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .

و -  هل يجوز بيعها وتسديد ديون في ذمة الحسينية، أو الموكب بسبب البناء؟

الجواب : لا يجوز ما لم يحرز رضا اصحاب التبرعات .

المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض (دام ظله)

2024/08/27

الإيداع والاقتراض: التعامل مع المصارف الأهلية والحكومية.. رأي السيد السيستاني
أعمال المصاريف والبنوك.. المصارف والبنوك في الدول الإسلاميّة على ثلاثة أصناف:

1- الأهلي، وهو: الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

2- الحكومي، وهو: الذي يكون رأس ماله مُكوَّناً من أموال الدولة.

3- المشترك، وهو: الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهليّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق:

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوَّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية (10% أو 20% مثلاً) بشرط أن يُقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتّفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقيّة ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يُقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فيه.

ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفي حكم جعلِ القرض شرطاً في المعاملة المُحاباتيّة جعلُ الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.

ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً - كمائة دينار - بأزيد منه - كمائة وعشرين دينار - نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً.

ولكنّ هذا وإن لم يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق غير أنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.

نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً - كمائة دينار - نسيئةً إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ - كمائة وعشرين ديناراً - نسيئةً لمدّة شهرين مثلاً، ثُمَّ يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.

وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئةً ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ويُلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنك غرضاً أساسيّاً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.

(مسألة 2): لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكوميّة بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزيادة؛ لأنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.

وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وقد أذِنّا للمؤمنين ممّن يقبضه كذلك بالتصرّف فيه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة على أحد وجهين:

إمّا بأن يتملّكه من غير ضمان، ولكن مع ذلك ليس له الامتناع عن دفع ما يعادله إلى البنك ما لم ‏ىُسقطه عنه.

وإمّا بأن يحتسبه قرضاً على نفسه - من غير زيادة - ويكفي عندئذٍ وفاؤه للبنك ذاته وتبرأ ذمّته بذلك.

ولا¬ يضرّه على الوجهين العلم بأنّ البنك سوف يُلزمه بدفع الزيادة أيضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إليه.

(مسألة 3): يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم‏ يدفع الزيادة لم ‏يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبي عن الآخر.

(مسألة 4): لا يجوز الإيداع في البنوك الأهليّة - بمعنى إقراضها - مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الإيداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم ‏تدخل في ملكه، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك، حتّى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً كما هو الغالب.

(مسألة 5): لا يجوز الإيداع في البنوك الحكوميّة - بمعنى إقراضها - مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنّه رباً، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل بحكم المال المجهول مالكه.

وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يَجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكوميّة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

هذا إذا لم ‏يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع ممّا لديه من الأموال، وأمّا الإيداع مع الإذن والترخيص المذكورين - كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافّة - فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي.

وأمّا الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فقد أذِنّا للمُودعين بالتصرّف في النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين.

(مسألة 6): لا فرق في الإيداع فيما تقدّم بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاصّ - بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبين الإيداع المتحرّك المسمّى بالحساب الجاري الذي يكون البنك فيه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.

 

(مسألة 7): تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكوميّة فيما تقدّم من الأحكام؛ لأنّ الأموال الموجودة لديها يُتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 8): ما تقدّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهليّة والحكوميّة في الدول الإسلاميّة، وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها - أهليّة كانت أم غيرها - فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.

المصدر: المسائل المنتخبة - السيد السيستاني دام ظله
2024/08/03

هل يجوز الرياء في «القضايا الحسينية»؟
السؤال: هل يجوز الرياء في القضايا الحسينية (أي في اللطم والتطبير والزنجيل وكذلك قراءة مجلس أو قراءة لطمية)؟ فمنهم من يقول يجوز؟ ومنهم من ينفي ثواب العمل؟ الجواب من المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم (رض):

الرياء محرم في كل شيء حتى في الشعائر الحسينية. والمراد به الإتيان بالعمل بداعي إظهار الإنسان نفسه متديناً أمام الناس، مع أنه في الحقيقة لا يطلب وجه الله تعالى بعمله. أما الإتيان بالعمل لمجرد كونه مقتضى العادة، أو لبيان أن الشخص كريم يبذل المال، أو أنه صبور على مشقة العمل، أو أنه الوجيه بين الناس، الذي هو يهتم بالأمور العامة ويتحمل مسؤوليتها، أو غير ذلك، من دون أن يكون متقرباً إلى الله تعالى في جميع ذلك، فليس هو من الرياء إذا لم يكن القصد منه إظهار كونه متديناً ومتقرباً إلى الله تعالى وإيهام الناس بذلك، وحينئذٍ يكون عمله حلالاً.

غاية الأمر أنه لا يستحق على الله تعالى به الثواب، وإن أمكن على الله تعالى أن يتفضل عليه بلطفه ورحمته وينيبه.

نعم لا ريب في أن الأولى للإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بعمله، ويقصد وجهه الكريم وإرضاءه، ليفوز بالقرب منه، وليكون أهلاً لرحمته وتوفيقه وفيضه (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين)(١).

خصوصاً في مثل شعائر الحسين (عليه السلام)، وما يتصل بنهضته المقدسة، التي أراد (عليه السلام) منها أن يبذل نفسه ونفوس من معه في سبيل الله تعالى وتشييد دينه، ويضحي في سبيل ذلك بكل غالٍ ونفيسٍ، حيث ينبغي لمحبيه وأوليائه وخدامه أن يتأسوا به، ويسيروا في الطريق الذي سلكه، وهو طريق الله تعالى المنعم المفضل، الذي بيده كل شيء، وإليه المرجع والمصير.

••••••••••••• الهوامش: (١) سورة العنكبوت الآية: ٦٩.
2024/07/24

«يغلّظن أصواتهن» تطبيقاً للآية القرآنية!
نقل لي سماحة الوالد السيد صباح شبر -حفظه الله ورعاه- قصة جميلة وأحببتُ أن أنقلها لكم لتعم الفائدة.

القصة ينقلها الوالد عن والدته -رحمها الله- وهي جدتي زوجة المرحوم السيد علي شبر -رحمه الله-  حيث كانت الجدة تعيش في النجف الأشرف قبل زمن بعيد جداً ..

تقول الجدة للوالد ما مضمونه : إنها تتذكر أن بعض النساء -في ذلك الزمان- كنَّ قد وصلن إلى درجة كبيرة من تقوى الله عزوجل ، وكنَّ يحرصن على التطبيق الدقيق لأوامر الله سبحانه وتعالى ..

ومثالاً على ذلك تقول : كانت الواحدة منهن إذا طُرقت عليها باب البيت ، وخرجت إلى صحن الدار لتعرف من الطارق ، كانت تضع يدها على أنفها ليبدو صوتها غليظاً إذا تحدثت !! ..

بمعنى : أنها تُمسك على أنفها ثم تتكلم مع الشخص الواقف خلف الباب ، وبذلك يكون صوتها خشناً غليظاً لا يطمع فيه السامع !! ..

كل ذلك تطبيقاً لقوله تعالى : { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض } الأحزاب ، 32 ..

انتهت القصة ، وأقول تعليقاً وتعقيباً عليها :

يا سبحان الله ؛ كم فرقٌ بين البنت التي تقوم بترقيق صوتها عمداً عندما تتحدث مع الرجال لتجذب قلوبهم ، وبين البنت التي تغلظ صوتها ليبدو قبيحاً فلا يطمع فيها الطرف الآخر !! ..

كم فرقٌ بين من تقوم بتجميل صوتها القبيح تقرباً للشيطان ، وبين من تقوم بتقبيح صوتها الجميل تقرباً لله عزوجل !! ..

هذا الفعل الصادر من هؤلاء النسوة الطيبات ؛ إنما يدل على شدة الورع والاحتياط والالتزام والإخلاص في تطبيق أحكام الشريعة المقدسة ، وليس تشدداً أو تطرفاً أو مبالغةً كما قد يظن البعض ..

ولعلك تلاحظ -أخي الكريم- كيف أن بعض النساء في هذا الزمان تقوم بتنعيم صوتها في حديثها مع الرجال عن عمد وقصد وإصرار ، وذلك لأجل غرض ( غير نزيه ) في نفسها ، بلا خجل ولا وجل !! ..

قال السيد السيستاني -حفظه الله- في مطاوي الاستفتاءات :

لا يجوز لها -أي: للمرأة- ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيِّجاً للسامع ..

وجاء في الاستفتاءات أيضاً :

السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال المكرفون برغم صوتها الخارج من المأتم؟

الجواب: لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجا ً للمستمع ..

وهنا أُلفت نظر الإخوة الأعزاء إلى أمر مهم جداً ، وأقول :

هل تقرأون في الصحف والمواقع الإخبارية في هذه الأيام عن قضايا التحرش المتكاثرة التي بدأت تتكشف خيوطها في أمريكا وأروربا وغيرها ؟!!

لا أريد هنا أن أذكر مثالاً أو نموذجاً من تلك الأخبار ، لأنها عبارة عن قاذورات و رذائل (أعزكم الله) يخجل الإنسان من ذكرها ، ولكن أقول كلمة واحدة فقط :

لو كان الناس يقومون بتطبيق شرع الله عزوجل، ويأمرون نساءهم بالستر الكامل، ويتركون الإعجاب المبالغ فيه بالحرية التي يدعو لها الغرب الكافر ، لما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة الكبيرة من التفسخ والانحلال والانحطاط الأخلاقي الفظيع !! ..

نسأل الله أن يستر علينا ، والله المستعان ..

2024/07/23

لسان الحال: هل يجوز استخدام «الخيال الشعري» في كتابة القصيدة الحُسينية؟
السؤال: أرجو من حضرتكم تبيان شرعية كتابة القصائد الحسينية بلسان حال المعصومين (عليهم السلام) أو الحوراء (عليها السلام) أو أصحاب الحسين (عليه السلام) في استبيان مصيبة الطف وحسب الروايات المتواترة عندنا.

فقد وقعنا نحن الشعراء الحسينيون في هذا المطب الشرعي مما أثار حفيظتنا، وأثر على انتاجنا الشعري في خدمة أهل البيت المطهرين.

الجواب من المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم (رض):

إن إنشاء تلك القصائد وكتابتها وإنشادها من أفضل الأعمال وأجلها، فقد حثَّ الائمة (صلوات الله عليهم) على إنشاء الشعر وإنشاده فيهم (صلوات الله عليهم)، وأكدوا على ذلك، وذكروا له أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً، يضيق المقام عن استقصائه. 

وكأن الشبهة قد نشأت من توهم أن الشعر المذكور كذب محرم، لأنهم (عليهم السلام) لم ينطقوا بالكلام المذكور، فيكون كذباً عليهم. ولكن لا أساس لهذه الشبهة، لأن الكذب هو مخالفة الخبر المقصود بالكلام للواقع، بأن يقصد المتكلم الإخبار عن شيء لا واقع له، وهو غير حاصل في المقام، ضرورة أنه ليس من قصد الشاعر الإخبار عن الكلام الحقيقي، ليلزم الكذب بعدم تحققه.بل الإخبار عن لسان الحال تبعاً للصورة التخييلية التي يخترعها من أجل تركيز الحدث في نفس المستمع، وللإنسان أن يخترع ويتخيل ما شاء، وإذا قصد الحكاية عنه كان صادقاً، وعلى ذلك جرى الشعراء والبلغاء في جميع الفنون وبمختلف العصور، نظير قول شاعر أهل البيت السيد حيدر الحلي عن الحسين (عليه السلام) مخاطباً نفسه: 

فقال لها اعتصمي بالإبا * فنفسُ الأبيّ وما زانها

وقوله عن أصحاب الحسين (عليه السلام) وثباتهم في الواقعة: 

دكّوا رُباها ثم قالوا لها * وقد جَثوا نحن مكان الرُبى

وقول السيد جعفر الحلي عنهم: 

ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم * من دون ذلك أن تنال الأنجم

وغير ذلك من ما هو كثير جداً. 

وقبل ذلك ما ورد في الشعر الذي روي أن الإمام الهادي (عليه السلام) أنشده في مجلس المتوكل العباسي: 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم * غلب الرجال فلم تنفعهـم القلل إلى أن قال:

ناداهم صارخ من بعد ما رحلوا * أين الأسـرة والتيجان والحلل 

أين الوجوه التي كانت منعمة * من دونها تضرب الأستار والكلل 

فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم * تلك الوجوه عليها الدود يقتتل(١) 

وما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رثاء الصديقة سيدة النساء الزهراء (عليه السلام) من قوله:

ما لي وقفت على القبور مسلماً * قبر الحبيب فلم يردّ جوابي 

أحبيـب مالك لا ترد جوابنـا * أنسـيت بعدي خلة الأحباب 

قال الحبيب وكيف لي بجوابكم * وأنا رهـين جنادل وتراب(٢)

وقوله (عليه السلام) في خطبة عن الجنة: «لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين منكم والغابرين»(3)، مع وضوح أن الجنة لا تنطق ولا تعرض نفسها، وإنما حكى (عليه السلام) عن لسان الحال، تبعاً لما اخترعه من الصورة التخيلية. 

ومثل ذلك قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ)(4)، وقوله عز من قائل: (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ)(5). إذ من القريب جداً عدم كون المراد بذلك الحكاية عن الكلام الحقيقي بين الله تعالى والأرض والسماء وجهنم ، بل عن لسان الحال تبعاً للصورة المخترعة من أجل خدمة القضية المعروضة، وتركيزها في نفس المستمع. إلى غير ذلك من ما يضيق المقام عن استقصائه كثرة وشيوعاً. 

وعلى ذلك لا أساس لهذه الشبهة، ولا مجال لاحتمال الحرمة، بل يتعين استحباب إنشاء الشعر وإنشاده فيهم (صلوات الله عليهم). وللشاعر أن يختار من أسلوب البيان ما يتسنى له، وأن يخترع من الصور التخييلية ما شاء من أجل تركيز القضية الشريفة المعروضة في نفس المستمع وخدمتها عاطفياً وولائياً. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة مبادئ أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وتركيزها في نفوس المؤمنين، وحملهم على الانشداد بهم ولائياً وعاطفياً، والتخلق بأخلاقهم، والدعوة للحق والخير بالحكمة والموعظة الحسنة. 

•••••••••••••••••••••

الهوامش:

(1) البداية والنهاية: ١١/ ٢٠.

(2) بحار الأنوار: ٤٣/ ٢١٧.

(3) نهج البلاغة: ٢/ ١٣٤.

(4) سورة فصلت الآية:١١.

(5) سورة ق الآية: ٣٠.

2024/07/23

الانتقال إلى بيت جديد وشراء الأثاث في محرّم
السؤال: قد يقوم بعض المؤمنين في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام المناسبات الحزينة ببعض الأعمال التي قد لا تكون مناسبة، منها على سبيل المثال: الزواج، الانتقال إلى بيت جديد، شراء أشياء جديدة كالأثاث والملابس وغيرها، والتزين في البدن واللباس، ابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك. فما هو الموقف الشرعي المناسب لذلك؟

الجواب: لا تحرم ممارسة ما ذكر في أيام المناسبات إلاّ ما عُدَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في اليوم العاشر.

نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب أهل البيت (ع) وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلاّ ما اقتضته الضرورة العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء والحزن.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/09

توقّفوا عن إرسالها: مقاطع دينية بأنغام موسيقية!
نلاحظ أن كثيراً من "مقاطع الفيديو" التي تصل إلينا من هنا وهناك، حتى المقاطع الدينية منها، تحتوي على خلفية موسيقية.

يرسل إليك مقطعاً فيه موعظة، أو نصيحة، أو حكمة، أو مشهد تمثيلي، أو فيلم هادف، أو خطيب يتكلم على المنبر الحسيني، وكي يجعلك تعيش في جو من الاندماج والتفاعل مع المقطع، يقوم بتركيب الأصوات الموسيقية مع المقطع.

ربما تكون النية صافية، والقصد شريفاً، وهو إيصال الفكرة المرجوة إلى ذهنك وعقلك وقلبك بأجمل صورة، وأقوى تأثير، ولكن الواقع - أيها الإخوة الكرام - أن هذا الفعل فيه شبهة شرعية كبيرة، و إذا لم نتمكن من الجزم بالحرمة؛ فلا أقل من وجود الإشكال الكبير في مثل هذه المقاطع، فتركيب ونشر وتداول هذه المقاطع الدينية، خطأ يقع فيه بعض الإخوة والأخوات عن قصد أو عن غير قصد، إذْ "الموسيقى اللهوية" تعتبر من الآثام.

وكما تعلمون؛ فإن الفقهاء يقولون: يحرم الاستماع إلى الموسيقى التي تناسب مجالس اللهو والباطل، ولم يستثنوا حالة الاستماع للموسيقى إذا دُمجت بمقطع ديني، فأنت عندما تستمع إلى فيديو جميل للراحل الكبير الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله ( مثلاً )، و تكون هناك خلفية موسيقية (لهوية) مع الفيديو، فأنت ترتكب بذلك إثماً -حسب القواعد الفقهية-!!

عموماً.. نتمنى ممن تقرأ هذه المقالة المختصرة أن يلتفت وينتبه لهذا الأمر، فقد ابتُلينا في الفترة الأخيرة بإرسال مقاطع كثيرة تحمل في طياتها أهدافاً سامية، ولكن الموسيقى التي تصاحبها تُفسدها، هذا مضافاً إلى أن صوت الموسيقى يكون مزعجاً جداً في بعض الأحيان، بحيث يكون أعلى وأرفع من صوت الخطيب أو الواعظ أو الناصح نفسه بحيث حتى لو أردت التركيز في كلام المتحدث (وتجاهل صوت الموسيقى) فإنك لن تستطيع فعل ذلك! وبذلك ينتفي الغرض الذي من أجله تم إرسال الفيديو!

أيها الكرام، نرجو منكم التوقف عن إرسال المقاطع التي تحتوي على النغمات الموسيقية، ويُفترض إرسال المقطع صافياً خالياً من هذه الأصوات، كي يتسنى للجميع الاستفادة بالشكل المطلوب، دون الوقوع في الإشكال الشرعي.

2024/07/08

هل يجوز للمرأة إزالة شعر وجهها في محرّم؟
السؤال: ما رأي سماحة السيد في ما يتعلق بمسألة ازالة المرأة المتزوجة لشعر وجهها في العشر الأوائل من شهر محرم الحرام؟

الجواب: لا مانع من ذلك ولا ينبغي ذلك اذا عدّ زينة .

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/08

شراء الملابس والحُليّ في محرّم
السؤال: هل يجوز لي الشراء في شهر محرّم وخاصّة مع الحاجة إلى شراء ملابس صيفيّة وحلي ذهبيّة؟

الجواب: لا ينبغي ذلك، ولا يحرم.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/07/08

ما هي الأغسال المُستحبّة التي تُجزي عن الوضوء؟
ذكر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبّة، ولكنّه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:

[اشترك]

1- غسل الجمعة، وهو من المستحبّات المؤكّدة. ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال، والأحوط الأولى أن يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، وتستحبّ إعادته إذا وجد الماء فيه.

2-7- غسل الليلة الأولى، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

8،9- غسل يوم العيدين الفطر والأضحى. ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

11،10- غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة الحرام. والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال.

12- غسل الإحرام.

13- غسل دخول الحرم المكي.

14- غسل دخول مكة.

15- غسل زيارة الكعبة المشرّفة.

16 غسل دخول الكعبة المشرّفة.

17- غسل النحر والذبح.

18- غسل الحلق.

19- غسل دخول حرم المدينة المنوّرة.

20- غسل دخول المدينة المنوّرة.

21- غسل دخول مسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

22- الغسل لوداع قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

23- غسل المباهلة مع الخصم.

24- غسل صلاة الاستخارة.

25- غسل صلاة الاستسقاء.

26- غسل من مسّ الميّت بعد تغسيله.

وهذه الأغسال تجزئ عن الوضوء.. وأمّا غيرها فيؤتى بها رجاءً، ولا بُدَّ معها من الوضوء، فنذكر جملة منها:

1- الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك، وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

2- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

3- غسل الرابع والعشرين من ذي الحجّة الحرام.

4- غسل يوم النيروز (أول أيّام الربيع).

5- غسل يوم النصف من شعبان.

6- الغسل في أوّل رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

7- الغسل لزيارة كلّ واحد من المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.

8- غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

المصدر: المسائل المنتخبة - السيد السيستاني دام ظله
2024/06/17

2024/06/10

هل يشترط الإيمان في المفتي؟
حول ما انتشر من مقطع لبعض المتحدثين من عدم اعتبار  الإيمان في مرجع التقليد ورد من بعض المشايخ الأفاضل السؤال التالي : ما هو الجواب المناسب لهذه الشبهة؟

الجواب: شيخنا العزيز  ما في المقطع  مجرد دعوى لا شبهة ، ولا يعرف الوجه الذي جعل المتحدث فيه ينتهي إلى هذه النتيجة ، و الحكم على الوجه الذي اعتمد عليه فرع تصوره ، ولم نتصوره ، لهذا سوف اتعرض لوجهة النظر المقابلة لوقوفي على دليلها  ، فقد  ادعى اعتبار الإيمان في المفتي الذي يصح العمل بفتواه ، وذكر لذلك  أدلة من أقواها  :

١- ما دل على أن غير المؤمن  ضال متحير ، وهذا يدل على عدم جواز اتباعه عرفاً ، إذ  لا نتوقع من الله أن يعبدنا بالاستناد إلى رأي  من حكم عليه بالضلال ، ولعل هذا هو مراد الشيخ الوحيد ( حفظه الله ) لما استدل برواية محمد بن مسلم :  ( كل من دان الله …ولا إمام له … فهو ضال متحير والله شانيء لأعماله )، ومن عمله الاستنباط و إصدار الفتوى .

٢- قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا }  فإن الاتباع في طاعة الله تعالى مصداق عرفاً للركون ، و المخالف المقصر دون القاصر مصداق للظالم ، و بالقول بعدم الفصل يعمم لغير المقصر ، وإذا لم يتم التعميم ثبت الاشتراط في الجملة .

٣- دعوى  وجود سيرة بين أصحاب الديانات والمذاهب على عدم أخذ معالم دينهم من الكافر والمخالف في الذهب ، فالسيرة التي لا تشترط الإيمان في غير شؤون الدين ، وفيها لا توجد سيرة ، بل السيرة على العدم ، ويكفي التشكيك فيما إذا كانت النصوص اللفظية مجرد إمضائية ؛ إذ يقتصر في السيرة على القدر المتيقن كما قرر في الأصول .

٤- احتمال وجود مرتكز متشرعي معاصر لصدور إطلاقات جواز التقليد ،  وقد استند إليه الشارع في بيان جواز التقليد ، و يؤيد ذلك وجود روايات أخذت الإيمان في القاضي والمعلوم كما في ما رواه الكليني عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه.

وعن علي بن سويد السايي  قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، …).

وعن عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى.

ونحن إنما نذكر الروايات  لتقريب وجود احتمال   الارتكاز بنحو عقلائي ، فلا يسع التمسك بالإطلاق لاحتمال قرينة متصلة ، وهي الارتكاز ، و الارتكازات لا تدفع بالأصالات ، كما ذكر الشهيد الصدر ( رحمه الله ) في بحث قاعدة ( لا ضرر).

و في تصوري من لاحظ هذه الأدلة وغيرها فأقل ما ينبغي منه أن يحتاط و يتوقف عن الحكم يجوز التقليد مطلقاً بدون شرط الإيمان ، خصوصاً في موارد مخالفة غير المؤمن للفقيه المؤمن ، وكان المؤمن يفتي بالإلزام  وغير المؤمن بالجواز ، كما لا يفوتني أن أذكر أمراً في الختام ، وهو أن ما ذكره المتحدث يختلف عن نظرية (جواز التعبد بجميع الأديان) التي نودي بها مؤخراً.

2024/06/05

ما حكم أكل لحم الضبّ؟
الجواب: أكل لحم الضب من المحرمات بنظر الشيعة الإمامية قاطبة، وذلك لأنه من المسوخ كما دلّت على ذلك عدة من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع):

[اشترك]

منها: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "سألته عن أكل الضب؟ فقال (ع): إن الضبَّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ".

ولأنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) دلَّت على حرمة مطلق المسوخ -كمعتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: "وحرَّم الله ورسولُه المسوخ جميعًا"- لذلك كان لحم الضبِّ محرمًا. هذا مضافًا إلى أنَّ الضبَّ من الحِشار، وهي جميعًا محرمة بنظر الإمامية.

وأما ما ورد في خبر أبي بصير عن الصادق (ع): "أنه كان يكره أن يُؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير" فهو خبر ضعيف معرض عنه، فلا حجيَّة له.

2024/05/26

هل يجوز للمرأة الحائض طبخ الطعام؟
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائضة أن تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ والخبز مع العلم بأنّها تلامس كلّ شيء يداها رطبتان؟

[اشترك]

الجواب: يجوز.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/05/22

هل يؤثّر تركيب الرموش على وضوء وصلاة المرأة؟
السؤال: بعض النساء يضعون رموش تركيب بين الرموش الطبيعية بشكل حبات متفرقة علي رموش العين وتكون مركبة علي العينين لمدة اسبوع قريبا.

[اشترك]

ما حكم وضع الرموش من حيث الوضوء والصلاة؟

الجواب: نعم يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك على الأحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كدفع حرج شديد مثلاً، ولو عدت زينة وجب سترها علي الاحوط.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

2024/05/18

تأخير صلاة الصبح
السؤال: عندما يؤذّن المؤذّن للصبح هل نصلّي فوراً أو نتريّث قليلاً؟

[اشترك]

الجواب: لا تصحّ الصلاة إلّا مع تيقّن طلوع الفجر بحيث يمكن رؤيته.

 

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله 
2024/05/11

جلوس النساء تحت المطر أمام الرجال منافٍ للستر والحجاب!
أبدًا لا أستلطُف فكرة جلوس بعض النُّسوة بين الحرمين الشّريفين - تحت المطر - والبُكاء والإنهيار، رُبّما البعض يرى هذا الكلام ثقيل ولا يتقبّله لكن أصبروا لنوضّح ذلك:

[اشترك] 

• فكرة الجلوس في وسط هذا المكان هي خاطئة، وبالأخص النِّساء، يُصاحبها نوعُ من جذب أنظار الآخرين وشفقتهم عليها. 

• كُلِّ ثوبٌ عندما يُبلل في الماء يُفصّل الّذي تحته، فكيف إذا كانت العباءة مُبللة وعلى جسد إمرأة؟! 

• نحنُ لم نتدخّلُ قط بالنّوايا اللهُ العالِمُ بها، لم نقل إنّهُن نسوة سيّئات لكن من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر وحرصنا عليهن نريد أن نُلفت أنظار الأخوات العزيزات الحبيبات.

• ومن ثمّ نودُّ التّذكير على أهمُّ نقطةً أنتِ ماذا ترتدين؟ أليست هذه عباءة زينبيّة؟ وأنتِ تقتدين بزينب "سلامُ الله عليها"! هل عندما تراكِ بهذه الحال تقبل؟ حاشاها مولاتي أن تقبل بذلك وهي سيّدة العفّة والسِّتر، عندما كانت في مجلس يزيد أرادوا أن يسمعوا صوتها الملاعين لقد حاولوا بشتّى الطُّرق .. 

من منكُنّ هي زينب؟ لم تُجيب "بأبي وأمّي هي" إلى أن أستفزّها اللّعين وأخرج رأس الإمام الحُسين أمامُ عينها ورغم كُلِّ ذلك لم تصرخ ولم تلطم لكي يسمعوا صُراخها بل وقفت بكُلّ شموخٍ وأعطتهم كلماتٍ كانت بمثابة الصّفعة لهُم. 

• فمهما تعرّضنا لمصائب في هذه الحياة، لا نستطيع أن نفقد أنفسنا لنصرُخ ونلطم ونخدشُ الوجوه أمامُ الملأ فما بالُك بتلك الّتي تخرُج دون أيُّ عذرٍ وأمامُ من؟ في أرض كربلاء؟ ومقابلها الحُسين وفي ظهرها العبّاس تُرى هل غيرة مولانا أبا الفضل تتحمّل هذا الوضع الّذي لا يُبرر بـ أيُّ عذرٍ؟!.

• ومهما كانت الحال الّتي تخرُج فيها تلك النُّسوة، سواء تحت المطر أو لم يكُن هُنالك مطر فهو في كُلِّ الأحوال مرفوض ومُنافي للسِّتر والحجاب وكذلك أصبح من المُحتويات الّتي تُقدّم لنا في مواقع التّواصل.

2024/05/10

هل الحجاب «عبودية» للمرأة؟!
أنا مقتنع بأن حجاب المرأة هو واجب شرعي ولكن بعض الأصدقاء من يقول إنها عبودية وإهانة للمرأة ولم يرد الحجاب في القرآن الكريم بدلالة على غطاء الرأس وإنما ورد في معاني أخرى تختلف عن هذا المفهوم، فما هو رأي سماحتكم بذلك؟

[اشترك] 

الجواب: الحجاب فريضة شرعية ذكرت في القرآن الكريم (سورة النور : آية :٣١ و سورة الاحزاب: آية:٥٩) و هو من بديهيات التاريخ الاسلامي حيث كانت نساء النبي (صلى الله عليه و اله) و سائر النساء المؤمنات يواظبن عليها، كما هو واضح لمن اطلع على سيرة المسلمين منذ العصر الاول، بل هي من الفرائض المشتركة بين الأديان الالهية، حتى أن المجتمعات المسيحية كانت تراعي ذلك على العموم إلى عصر قريب و لا تزال صور (مريم) (عليها السلام) عندهم متضمنة لحجابها.

والحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسلامة الأجواء الاجتماعية عن عناصر الإغراء من المرأة للرجل الأجنبي لأن من شأن الإغراء ــ بحسب سنن الحياة ــ أن يكون لأجل جذب الرجل للعلاقة الخاصة فاذا لم تجز تلك العلاقة كان من الطبيعي تحريم مظاهر الاغراء، فهذه الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف و أضرار العلائق غير المشروعة و قد علم ان المرأة بطبيعتها هي الأكثر تضرراً من الممارسات اللاأخلاقية و من المشهود في المجتمعات التي لا تتقيد بالحجاب ما يؤدي اليه عدم مراعاته من المفاسد الاخلاقية و بعد فالحجاب موافق لفطرة المرأة فانها جبلت على الحياء عن الظهور أمام الرجال الاجانب بمظهر الاغراء، و تشعر بالحزازة فيه.

فعلى الانسان ان يلتفت الى مبادئ الامور وغاياتها و مضاعفاتها، و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.

المصدر: sistani
2024/05/01

لديّ أكثر من زوجة.. ماهي العدالة المطلوبة بين الزوجات؟
السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟

[اشترك]
الجواب: العدالة المطلوبة على وجه اللزوم إنّما هي بالنسبة إلى التقسيم، أي: إنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلةً فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كلّ أربع ليالٍ.
وأمّا العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق والالتفات وطلاقة الوجه وتلبية الحاجة الجنسيّة ونحو ذلك.


المصدر: مكتب السيد السيستاني
2024/04/27

ما حكم وضع «الكانيولا» في كف اليد أو الذراع؟ المرجع الفياض يجيب..
نشر مكتب المرجع الديني آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله الحكم الشرعي الخاص باستخدام "الكانيولا" لتزريق الدواء.

أدناه نص الاستفتاء كما ورد لـ «موقع الأئمة الاثني عشر»:

الكانيولا ( cannula ) التي توضع في الكف او الذراع لغرض معروف كتزريق الدواء ونحوه وتلصق على الجلد .

ان امكن في اوقات الصلاة رفع اللاصق وغسل ما تحته اثناء الوضوء دون اذى او حرج وجب ذلك .

والا ، مع الحرج او الاذى ، فحكمه التيمم اذا كان موضعها الذراع ، اما اذا كانت في الكف فيجمع بين الوضوء وغسل ما حول الكانيولا وبين التيمم .

المصدر: مكتب سماحة المرجع الفياض ( دام ظله)
2024/04/24

ماذا نقول في السجدة عند قراءة القرآن الكريم؟
السؤال: أثناء قراءة القرآن و قراءة آية فيها سجدة فماذا أقول في السجود؟

الجواب: يكفي فيه مجرّد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب. و يكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، ولكن الأولى أن يقول: (لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله عبوديةً ورقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً و رقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير).

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله
2024/04/20