الجواب: أكل لحم الضب من المحرمات بنظر الشيعة الإمامية قاطبة، وذلك لأنه من المسوخ كما دلّت على ذلك عدة من الروايات الواردة عن أهل البيت (ع):
[اشترك]
منها: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "سألته عن أكل الضب؟ فقال (ع): إن الضبَّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ".
ولأنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) دلَّت على حرمة مطلق المسوخ -كمعتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: "وحرَّم الله ورسولُه المسوخ جميعًا"- لذلك كان لحم الضبِّ محرمًا. هذا مضافًا إلى أنَّ الضبَّ من الحِشار، وهي جميعًا محرمة بنظر الإمامية.
وأما ما ورد في خبر أبي بصير عن الصادق (ع): "أنه كان يكره أن يُؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير" فهو خبر ضعيف معرض عنه، فلا حجيَّة له.