ما حكم بيع الجلود المصنّعة في البلاد غير الإسلامية؟

يعيد موقع "الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات حول "بيع الجلود" وذلك طبقاً لفتوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف: 

بيع الجلود

السؤال: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة، والمصنعة في بلاد الكفر ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط الا مع احتمال التذكية.

السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟

الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.

السؤال: ما هو حكم بيع الجلود ؟

الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.

السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكي فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟

الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الأحوط.

السؤال: هنالك تعامل في الاسواق بالنسبة للساعات اليدوية فهي تحتوي على جلد اجنبي(سير) مشكوك فيه بالتذكية او متيقن منه بانه غير مذكى فما حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات التي تحتوي على السير المشكوك او المتيقن من عدم تذكيته؟

الجواب: اذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع اما اذا كان متيقن العدم فهو ميتة ولا يجوز ادخاله في المعاملة على الأحوط.