لبيك اللهم لبيك: واجبات وتروك «الإحرام» في الحج

موقع الأئمة الاثني عشر
زيارات:1319
مشاركة
A+ A A-
فيما يأتي واجبات وتروك الإحرام كما جاءت في كتاب "الميسّر في الحج والعمرة" لسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله: واجبات الإحرام:

1 ـ لا ينعقد إحرام عمرة التمتع ولا إحرام حج التمتع ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية مقارنة للنية.

2 ــ الواجب من التلبية أن يقول الملبّي مرة واحدة لَبيّكَ اللّهمّ لَبيّكَ، لَبيّكَ لا شَريكَ لَكَ لَبيّكَ .. ويستحب الإكثار منها وتكرارها كما تقدم.

3 ــ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام. فيصح الإحرام من المحدث بالاصغر أو المحدث بالأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم وقد تقدم ذلك.

4 ــ يجزي غسل الإحرام في النهار للإحرام حتي آخر الليلة الآتية. ويجزي الغسل في الليل للإحرام حتى آخر النهار الآتي.

وغسل الإحرام يجزي عن الوضوء. ويصح من الحائض والنفساء. ومن كل محدث بالحدث الأصغر كالنائم أو محدث بالحدث الأكبر كالمجنب. وينتقض الغسل بالحدث بالاصغر فضلاً عن الحدث الأكبر. وتستحب إعادة الغسل قبل عقد الإحرام إذا انتقض.. كما تستحب إعادته إذا أكل ما يحرم على المحرم أكله أو لبس ما يحرم على المحرم لبسه وإن لم ينتقض بذلك غسله.

5 ــ يـــجوز لــــمـــن أحــــرم مــــن (مسجد الشجرة) أن يرجع بعد الإحرام الي المدينة المنورة ليسافر منها جواً الى جدة ثم يتوجه منها الى مكة المكرمة. ولكن يلزمه الاجتناب عن التظليل المحرّم.. ويتيسر له ذلك بركوب الطائرة في ليلة غير ممطرة.

6 ــ الأحوط وجوبا لمن أراد الحج من طريق المدينة المنورة الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) وعدم الاكتفاء بالإحرام من خارج المسجد باستثناء الحائض والنفساء فإنهما تحرمان من خارج المسجد. ولا يبعد جواز الإحرام في أي موضع من المسجد بما في ذلك الأقسام المستحدثة منه.

وقد حدّث بعض الثقات المطلعين وكنت استمع إليه وكان قد أحرم من مسجد الشجرة قبل إضافة الأقسام المستحدثة اليه قائلاً: أن الذي يحب أن يحرم من موضع مسجد الشجرة القديم فليس عليه سوى أن يتوجّه من وسط المسجد المسقوف الي محراب المسجد وقبل أن يصل الى المحراب بحدود عشرة أمتار يحرم. فذلك من المسجد القديم.

7 ــ من حج حجة الإسلام سابقا وتهيأ له لاحقا الذهاب الى الحج مرة أخري وأراد أن تقع هذه الحجة بدلاً عن الحجة الأولى إن كان في حجته الأولى خلل. وأن تكون حجته هذه مستحبة إن كانت الحجة الأولى صحيحة وتامة، عليه أن ينوي امتثال الأمر المتوجّه اليه فعلا وإن كان لا يدري أوجوبي هو أم استحبابي.

8 ــ يشترط في ثياب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها. واذا تنجس ثوب الإحرام بعد الإحرام بنجاسة غير معفوٍّ عنها في الصلاة فالأحوط وجوباً المبادرة الى تبديله أو تطهيره. ولا يضرّ التأخير لعذر كعدم وصوله لمنزله ونحو ذلك.

9 ــ لا يجب على المحرم أن يلبس لباس الإحرام باستمرار. فيحق له أن يلقيه عن متنه متى شاء. وأن يبدله بآخر مثله متى شاء. كما يحق له أن يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل.

تروك الإحرام:

وهي خمسة وعشرون وكما يأتي: (الصيد البرّي) و(مجامعة النساء) و(تقبيل النساء) و(لمس المرأة) و(النظر إلى المرأة وملاعبتها) و(الاستمناء) و(عقد النكاح) و(استعمال الطيب) و(لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل) و(التكحّل) و(النظر في المرآة) و(لبس الخفّ والجورب للرجال) و(الفسوق) و(المجادلة) و(قتل هوام الجسد) و(التزيّن) و(الادّهان) و(إزالة الشعر من البدن) و(ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء) و(ستر الوجه للنساء) و(التظليل للرجال) و(إخراج الدم من البدن) و(التقليم) و(قلع الضرس على قول) و(حمل السلاح).

وسأتناول ما يكثر السؤال عنه منها فيما يأتي:

1 - لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أو امرأة - ممارسة الجماع.كما لا تجوز له الملاعبة والتقبيل وحتى اللمس والضم والنظر بشهوة. ويثبت على من تعمّد ذلك الكفارة وتتفاوت بين (الإبل والبقر والشاة) حسب نوع المخالفة. وفي بعض الحالات يؤدي الأمر الى لزوم إعادة الحج.

2 - لا يجوز استعمال الطيب شماً وأكلاً وبخوراً وغير ذلك وكذلك لبس ما يكون عليه أثر من الطيب. والمراد بالطيب كل مادة يُطيَّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غير ذلك كالمسك والزعفران والهيل وكالعطور السائدة المتعارفة اليوم باستثناء (خلوق الكعبة) وهو الطيب الذي تطلى به الكعبة المشرفة.

3 - يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبوات بأنواعها اذا لم تكن ذات روائح عطرة. والأحوط وجوباَ له الاجتناب عن تدخين السجائر ذات الروائح العطرة.

4 - يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والنعناع وأمثالهما ولكن الأحوط وجوبا الامساك عن شمها حين الأكل.

5 - إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما كان عليه أثر منه فعليه كفارة (شاة) على الأحوط وجوبا. وتتكرر الكفارة بتكرر الأكل أواللبس.أما اذا لم يتعمّد ذلك وإنما فعله عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.

6 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامداً ثوباً يزرّه (أي يربط بعضه ببعض بأزرار أو ما شابهها).كما لا يجوز له لبس السروال وما يشبهه كالبنطلون. والأحوط وجوباً عدم لبس الثياب المتعارفة كالقميص والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقا سواء أزرّ أزرارها أم لم يزرّها. وإذا تعمد لبس شيء يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة (شاة)، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة بتعدده.

7 - يجوز للرجل المحرم أن يغرز طرفي ردائه بإبرة أو دبوس وأمثالهما ليربطه كي لا يسقط من فوق منكبيه. كما يجوز له أن يربط على وسطه محفظة نقود أو أي حزام آخر وإن كان مخيطا.

8 - يجوز للمحرم أن يغطي جسمه ما عدا الرأس بالبطانية وأمثالها من أقسام المخيط

9 - يجوز للمحرم أن يلبس ثوب الإحرام وإن كانت في حواشيه خياطة.

10 - يحرم على (الرجل) المحرم أن يلبس عامدا ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب الاّ في حال الاضطرار. ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم. هذا ويجوز (للرجل) المحرم ستر تمام القدم ولكن من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه على ظهر قدمه حال الجلوس وحال النوم وما الى ذلك. واذا لبس (الرجل) المحرم الجورب وما يشبهه متعمداً فعليه الكفارة على الأحوط وجوباً وهي (شاة).

11 - يجوز للمحرم التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما لو كان قصده الاستحباب أو حفظ الخاتم من الضياع أو إحصاء الأشواط وما شاكل. وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه. ولا كفارة في التزين وإن كان حراما.

12 - يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير طيبة الرائحة للتداوي . وكذلك يجوز له استعمال الأدهان ذات الرائحة الطيبة عند الضرورة. ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يكفر ( بشاة) .

13 - لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن جسمه أو جسم غيره. وتثبت عليه الكفارة على تفصيل مذكور في المناسك.

14 - لا بأس للمحرم بحك رأسه ما لم يقطع الشعر. واذا أَمَرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق (بكف من طعام)، وأما اذا كان ذلك أثناء الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

15 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولا جزء من رأسه بثوب وغيره بما في ذلك تنشيف الرأس بالمنديل أو المنشفة. ويجوز ستره بشيء من البدن كاليد. واذا ستر الرجل المحرم رأسه فكفارته (شاة) على الاحوط. ولا كفارة عليه إذا جاز له الستر لاضطرار ونحوه. ولا تتكرر الكفارة بتكرر الستر في الإحرام الواحد.

16 - التظليل: هو التستر من الشمس والمطر. والتظليل علي قسمين:

أولهما: أن يكون التظليل بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف السيارة أثناء سيرها أو الطائرة أثناء حركتها ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم اذا كان ما يظله فوق رأسه. أما اذا كان التظليل جانبيا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا إلاّ اذا كان بحيث يتعرض رأسه وصدره لأشعة الشمس.كما لو ركب في سيارة مكشوفة غير عالية الجدران مثلا فإنه لا مانع منه حتى لو اتكأ حال جلوسه علي كرسي مما يمنع من بروز ظهره للشمس.

ولا فرق في التظليل المحرّم بين حال السير الي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحال التنقل فيها فيما بعد النزول بها على الأحوط.

ثانيهما: أن يكون التظليل بالاجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار وهذا النوع من التظليل جائز للمحرم دائما.

وبموجب ما تقدم فإنه يجوز للرجل المحرم ركوب السيارة المسقوفة بعد الإحرام من الميقات الي مكة المكرمة ومن مكة المكرمة الي عرفات وغيرها ليلاً إذا لم تمطر السماء فاذا أمطرت السماء وهو في الطريق كفاه إيقاف السيارة. فإن لم يستجب السائق لـه فلا شيء عليه.

17 - يجوز للرجل المحرم استعمال المصاعد الكهربائية الموضوعة في العمارات السكنية حيث لا يعد استعمال المصاعد من التظليل المحرّم.

18 - التظليل للنساء والأطفال جائز. وكذلك للرجال عند الضرورة. ولكن تجب الكفارة على الرجال كما سيأتي.

19 - اذا اظل المحرم على نفسه من الشمس أو المطر لزمته الكفارة وتكفيه منها (شاة) مضطراً كان للتظليل أم مختاراً. ولو جاء بالتظليل جاهلا بالحرمة فلا كفارة عليه.

20 - لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة. ويجوز اذا كان النظر لغرض آخر كنظر السائق في المرآة لرؤية ما خلفه وما شاكله.

21 - النظر عبر النظارة الطبية جائز.

22 - اذا وجبت على محرم كفارة دم في إحرام عمرة التمتع أو الحج. فإن كانت بسبب الصيد فمحل ذبحها منى وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط. فإن لم يذبحها لعذر أو بدون عذر حتى رجع الى بلده جاز له ذبحها هناك.

23 - الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيراً أو مسكينا في منى أمكنه الاتصال بأحد الفقراء لأخذ الوكالة منه ثم التصرف بها ببيع أو هبة أو إعراض . وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح حتى يرجع الى بلده فيذبح ويتصدق.

المصدر الميسّر في الحج والعمرة
مواضيع مختارة