فتاوى السيد السيستاني حول «التبرّع بالأعضاء»

مكتب السيد السيستاني
زيارات:1163
مشاركة
A+ A A-
يعيد «موقع الأئمة الاثني عشر» نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله حول «إهداء الأعضاء».

السؤال: هل يجوز التبرّع بالعضو من الحي للحي كما في الكلية، ومن الميّت للحي بالوصيّة، سواء من المسلم للكافر أم العكس؟ وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟
الجواب: أمّا تبرّع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرّع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأمّا قطع عضو من الميّت بوصيّة منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميّت مسلماً أو من بحكمه أو كان ممّا يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأمّا في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصيّة وجواز القطع إشكال، ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كلّ تقدير.
السؤال: ما حكم التبرّع بنصف الكبد للأخ مع معرفة بعض المضاعفات للمتبرّع نفسه؟
الجواب: لا يجوز إذا كان فيه ضرر بليغ على المتبرّع أو خطر على حياته، وإلّا فلا مانع.
السؤال: وظيفتي في المستشفى التنسيق بين من يودّ التبرّع ببعض أعضائه حيّاً أو ميّتاً وبين المحتاجين لذلك، وهناك صور يجوز فيها التبرّع كما ذكرتم في المسائل المستحدثة وهناك صور لا يجوز، وعملي يشمل الجميع ومنها أن يكون التنسيق مع أهل الميّت سريريّاً مع بقاء قلبه بالنبض على أخذ بعض الأعضاء منه إمّا لأجل إنقاذ حياة مسلم أو إنقاذ عضو من الأعضاء، فهل عملي محلّل؟
الجواب: ولكن الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك على تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة لا يعدّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقاً.أمّا بالنسبة للحي فلا شيء عليك إن لم يلحق بالمتبرّع ضرراً بليغاً، وكذا بالنسبة إلى الميّت إذا توقف عليه حياة مسلم
السؤال: يوجد في سويسرا منظمة للتبرّع بأعضاء البدن عن الميّت يعني أسجّل اسمي في المنظمة وأعلمهم عن الشيء الذي أتبرّع به؟
الجواب: في نفوذ الوصية بقطع أعضاء المسلم بعد موته لإلحاقه ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك إشكال.
السؤال: ١ ـ هل أستطيع أن أتبرّع بأعضائي في حال موتي سريريّاً إلى أشخاص يحتاجون إليها؟
٢ ـ هل أستطيع أن أتبرّع بأحد أعضائي أو بجزءٍ منه بإرادتي الشخصية ودون مقابل إلى أحد الأشخاص المحتاجين إليها؟
الجواب: ١ ـ الميّت دماغيّاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما ـ وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعيّة ـ لا يعدّ ميّتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.
٢- لا يجوز إن كان قطعه يلحق بك ضرراً بليغاً كما في قطع العين وقطع اليد، ويجوز فيما إذا لم يكن كذلك كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة، ويجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

المصدر: sistani
مواضيع مختارة