عيوب المرأة التي يجوز فيها للرجل فسخ عقد الزواج (وليس الطلاق) محددة بـ (( الجنون و الجذام و البرص و القرن يقال له العفل، و هو لحم ينبت فى فم الرحم يمنع من الممارسة الجنسية، و مثله الرتق و هو التحام الفرج على وجه لا يبقى مدخل فيه للذكر، و الافضاء [ اتحاد مسلك الحيض والبول بتمزق الحاجز بينهما او اتحاده مع مسلك الغائط ]
و العمى و الاقعاد و منه العرج البيّن و ان لم يبلغ حد الاقعاد،)).
فغير هذه العيوب لا توجب جواز الفسخ .
فإن كان شيء من هذه العيوب موجودا قبل العقد فللزوج حق الفسخ ولا مهر عليه إن لم يدخل بالمرأة . أما بعد الدخول فعليه مهرها إلا أن تكون هي دلّست عليه وغشته فيسقط مهرها او غشه غير المرأة فيرجع بالمهر الذي يدفعه للمرأة عليه .
نعم في العيب المتجدد بعد العقد واكتشفه الزوج بعد الدخول فلا خيار فيه للزوج.
يبقى عيب الثيبوبة في المرأة اذا تزوجها الرجل على انها بكر فتبين انها ثيب فلا خيار للزوج بالفسخ لا قبل الدخول ولا بعده ، وانما ينقص من مهر المرأة المسمى في العقد بقدر الفرق بين مهر البكر ومهر الثيّب .
المصدر: مكتب سماحة الشيخ الفياض دام ظله