ما حكم جُماع الزوجة في الاستحاضة؟

مكتب السيد السيستاني
زيارات:1536
مشاركة
A+ A A-
يعيد "موقع الأئمة الاثني عشر" نشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) حول "الاستحاضة".

السؤال: كيف يتمّ تحديد نوع الاستحاضة؟

الجواب: إذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة، وإذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة، وإن تجاوزها فكثيرة.

السؤال: هل يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة الغُسل؟

الجواب: لا يجب الغُسل للاستحاضة القليلة، ولكنه يجب معها الوضوء لكلّ صلاة واجبة أو مستحبة.

السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة؟

الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلّي صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضأت وصلّت، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا، والضابط أنّها تضمّ إلى الوضوء غُسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

السؤال: ما هو الواجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة؟

الجواب: يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غُسل لصلاة الصبح، وغُسل للظهرين تجمع بينهما، وغُسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ويجب عليها حينئذٍ الغُسل لكلّ صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كلّ غُسل، هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة.
وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغُسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغُسل.

السؤال: هل يمكن استخدام غير القطنة في تمييز الاستحاضة الكثيرة عن غيرها؟

الجواب: نعم، تستخدم ما يشابه القطنة كالخرقة المنسوجة منها أو غيرها ممّا يكون مشابهاً للقطنة في اقتضاء المنع من خروج الدم وفي نفوذِه فيها على تقدير كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة وتلوّثِها به على تقدير كونها قليلة، ولا يجب التدقيق الزائد في المشابهة المذكورة.

السؤال: يستمر حيضي عادةً من (٥) إلى (٨) أيّام، وفي الأيّام الأخيرة يبدأ بالتقطّع ويصل حتى إلى نصف يوم، وصفات الدم تتغيّر فيتحوّل لونه إلى الإسوداد أو الإصفرار وبعد أن اغتسلت ظهر هذا الدم، وهذا ما يحدث دائماً معي:
١ ـ ما حكم الصلاة في الفترة المتقطعة (نصف اليوم) وهل يجب الصوم في أثنائها؟
٢ ـ هل يجب عليّ الاغتسال مرّة أخرى؟
٣ ـ هل توجد لغير المتزوجة استحاضة وإن كان كذلك مع معرفة صفاتها فلا أعرف متى تحدث حتى أميّزها؟

الجواب: ١ ـ يجب على الأحوط في النقاء المتخلّل بين الدمين الجمع بين وظائف الطاهرة وتروك الحائض.
٢ ـ إذا انقطع تماماً ولم يتجاوز العشرة وجب الغُسل، وأمّا إذا تجاوز العشرة فلا يجب الغُسل.
٣ ـ نعم، وذلك فيما إذا نزل منقطعاً قبل العادة بحيث يحصل النقاء بفترة غير متعارفة في الأثناء وكذا إذا استمر وتجاوز العشرة فما بعد العادة يكون استحاضة.

السؤال: امرأة ترى الدم في كلّ شهر لمدّة يومين فقط وينقطع بعد ذلك، وفي بعض الأشهر يعود في اليوم السادس أو الخامس فقط ثم ينقطع. فهل تعتبره دم حيض؟
وما حكم صومها وصلاتها؟

الجواب: تعتبره دم استحاضة فعليها الصلاة والصيام (مع مراعاة وظيفتها بحسب نوع الاستحاضة).

السؤال: ما حكم صوم من تركت أغسالها الثلاثة في استحاضتها الكثيرة؟

الجواب: لا يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي هي للصلاة بل وكذا الغُسل الليلي لصلاة العشائين ويجب قضاء الصلوات.

السؤال: المرأة التي ترى الدم باستمرار في كلّ شهر وفي نفس الوقت وبصفات الحيض إلّا أنّه ينقطع قبل الثلاثة، فهل يمكن احتسابه حيضاً؟

الجواب: إذا كان يحصل النقاء تماماً ولفترة غير متعارفة فهو استحاضة.

السؤال: ما هو حكم جماع الزوجة في الاستحاضة؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تمنع خروج الدم؟

الجواب: نعم، يجب التحفّظ من خروج الدم بعد الغُسل فوراً إلى الانتهاء من الصلاة.

السؤال: في حالة الاستحاضة هل يجوز الصوم والصلاة في شهر رمضان علماً بأنّها متواصلة؟

الجواب: نعم، وتقوم بوظائف المستحاضة بالنسبة إلى الصلاة.

السؤال: أنا امرأة في الرابعة والعشرين من عمري كنت استخدم دواء تنظيم الدورة الشهرية لمدّة سنة ونصف ثمّ استبدلته بآخر، وفي اليوم الرابع عشر من الغُسل واستخدام الدواء رأيت دم قليل وأسود مع بعض الآلام في الظهر والبطن، سؤالي هو:
هل هذا دم استحاضة؟ وما هو حكمي من ناحية الصلاة والصوم والجماع ولمس القرآن ودخول المساجد وصلاة الآيات؟

الجواب: إذا كان الدم متقطعاً ولم يبق حتى بنحو تلوّث الداخل فهو استحاضة ويجب عليكِ الصوم والصلاة ولا يحرم المجامعة والمكث في المسجد ولمس القرآن.

السؤال: هل يجزي غُسل الاستحاضة الوسطى والاستحاضة الكثيرة عن الوضوء؟

الجواب: الغُسل للاستحاضة الكثيرة يجزي عن الوضوء دون المتوسطة.

السؤال: تخرج منّي مادة بنّيّة اللون بصورة مستمرة وليس بصفات الدورة الشهرية، فهل يجري عليّ حكم الاستحاضة؟

الجواب: إذا كان دماً فهو استحاضة ما لم يستمر الخروج أو التلوّث الداخلي ثلاثه أيّام متوالية فيكون حيضاً، وإذا لم يكن دماً أو شككت في كونه دماً أو لا فهو طاهر لا يوجب الغُسل ولا الوضوء.

السؤال: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تفصل بين صلواتها بالتعقيبات والنوافل (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أم يجب عليها المبادرة إلى الصلاة التالية؟

الجواب: إذا كان الدم صبيباً (نزيف) لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون لها فترة تسع الغُسل والصلاة بدون البروز عليها فتجب المبادرة إلى الصلاة الثانية كالأولى.
وإذا لم يكن كذلك فإن برز الدم بين الصلاتين فعليها الغُسل ثانيةً ولا تجب المبادرة، وإن لم يبرز فلا يجب الغُسل ولا تجب المبادرة.

السؤال: هل يجب الوضوء لكلّ صلاة للمرأة التي لديها استحاضة قليلة مستمرة طول السنة؟

الجواب: نعم، يجب الوضوء لكلّ صلاة إن لم ينقطع الدم، وإلاّ وجب الوضوء للفريضة التي بعد الانقطاع فقط.

السؤال: أنا مرضعة وأحياناً أشاهد نزول الدم لمدّة قصيرة أو لمرّة واحدة وبكميّة قليلة جدّاً، فما حكم الصلاة؟ وهل أحتاج إلى غُسل؟

الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيّام ولو في الداخل فهو استحاضة، ويلحقك حكمها من حيث كونها قليلة أو متوسطة أو كثيرة.

السؤال: في الاستحاضتين الكثيرة والمتوسطة هل يجوز الغُسل قبل دخول وقت الصلاة؟

الجواب: يجوز أن يكون قُبيل الوقت مباشرةً بحيث يدخل الوقت بعده فتصلّي من دون فصل طويل، فلا يجوز أن تغتسل قبله على نحوٍ يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره.

السؤال: هل يجب قضاء الصوم على الفتاة إذا تزامنت الاستحاضة مع شهر رمضان؟

الجواب: يجب عليها الصوم ولا يجب القضاء.

السؤال: إنّي امرأة دائمة الاستحاضة، فأحياناً تستمر معي إلى أكثر من شهرين وفي اليوم الواحد تتغيّر من وسطى إلى كبرى أو صغرى، فما حكم هذه الحالة؟

الجواب: في غير أيّام الدورة تعمل عمل المستحاضة، ويجب عليها فحص حالها لتعرف من أيّ الأقسام هي لتعمل بوظيفتها في الصلاة.
نعم، إذا انتقلت من حالة عُليا إلى سُفلى فوظيفتها في الصلاة الأولى هي نفس الوظيفة قبل الانتقال.

السؤال: أسقط لي جنين في الشهر الثاني من الحمل سبّب لي نزفاً دام (٣٠) يوماً تقريباً، وبعد ذلك بدأ ينزل الدم كلّ عشرة أيّام وبصورة غير منتظمة ولمدّة خمسة أشهر تقريباً ويكون على شكل الحيض، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟

الجواب: يجب ترك الصلاة في حال نزول كلّ دم في هذه الأشهر الخمسة (مع فصل عشرة أيّام بين النزولين كما هو ظاهر السؤال) بشرط أن لا تكون مدّة نزوله أقل من ثلاثة أيّام متوالية، وحينئذٍ إن لم تتجاوز مدّة نزول الدم عشرة أيّام يكون جميع الدم حيضاً لا بدّ من ترك الصلاة حاله، وإلّا فخصوص مقدار دورتك الشهرية وما زاد عليه استحاضة فتأتين بالصلاة مع ما هو وظيفة الاستحاضة من الوضوء أو الغُسل.

السؤال: حين أتناول حبوب منع الدورة الشهرية (الحيض) تنزل في وقت الحيض المعتاد بعض قطرات الدم فما الحكم، علماً بأنّني أتناولها قبل ثلاثة أيّام من الوقت المتوقّع لنزول دم الحيض؟

الجواب: إذا لم يكن الدم مستمراً في الأيّام الثلاثة الأولى لا يكون دم حيض، فالقطرات النازلة في مفروض السؤال تعدّ من دم الاستحاضة.

السؤال: في حالة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ماذا يجب على المرأة وماذا يحرم؟

الجواب: تأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حالها، وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان، وتجتنب ما يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد وكذلك المقاربة مع زوجها.

السؤال: لو أنّ امرأة أجريت لها عملية لرفع الرحم وتمّ شفاؤها من العملية، وبعد فترة طويلة بدأ ينزل منها دم يستغرق ثلاثة أيّام أو أكثر، فما هو حكم هذا الدم وماذا يجب عليها أن تفعل؟

الجواب: الدم ليس بدم حيض حسب مفروض السؤال، فيجري عليه حكم دم الاستحاضة إذا لم يحرز كونه من نوعٍ آخر كدم القروح والجروح.

السؤال: أنا ذو استحاضة صغرى و كنت أتوضأ وضوء واحد لصلاة الظهر والعصر ووضوء واحد للعشائين، وذلك لجهلي بوضوء واحد لكلّ صلاة، فهل عليّ قضاء الصلوات التي أقمتها بوضوءٍ واحد؟

الجواب: نعم، يجب قضاء صلاة العصر و العشاء التي صليتها مع وضوء صلاتَي الظهر والمغرب.

السؤال: هل يجوز لي دخول الحرم النبوي الشريف أثناء الاستحاضة؟

الجواب: يجوز.

السؤال: إذا كان ينزل من المرأة المستحاضة إفرازات صفراء اللون لكنّها ليست من الإفرازات الطبيعية، هل تعتبر استحاضة صغرى وهل يجب الوضوء لكلّ صلاة؟

الجواب: إذا علمت أنّها ليست دماً فليست استحاضة ولا تحتاج إلى وضوء ومحكومة بالطهارة.

السؤال: هل يجوز للمستحاضة مس كتابة القرآن؟

الجواب: يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغُسل، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل إتمام الصلاة دون ما بعدها.

السؤال: أنا حامل في الشهر الأوّل، ألاحظ بعض الأحيان دم بنّي حين المسح بمنديل، وفي المرّة الأخيرة نزل دم خفيف وحين المسح أيضاً بمنديل ألاحظ دم بنّي فاتح وأنا متأكدة أنّه ليس دم حيض أو نفاس أو استحاضة.
هل يترتب عليّ الطهارة سواء كان غُسل أو وضوء؟
هل صلاتي وصيامي صحيح؟
هل يمكن للرجل جماع زوجته في هذه الحالة؟

الجواب: إذا كان الدم المذكور لا يستمر ثلاثة أيّام متصلة من حين خروجه (ولو بالبقاء في باطن الفرج) بل كان ينقطع قبل الثلاثة فهو دم استحاضة وليس بحيض، ومع كون الاستحاضة قليلة (لا يغمس القطنة) فلا يجب الغُسل وإنّما يكفي الوضوء لكلّ صلاة مادام الدم موجوداً وتصح الصلاة وكذا الصوم، ولا مانع للزوج من المقاربة.
وأمّا مع استمراره ثلاثة أيّام متصلة أو أكثر فهو محكوم بالحيضية بتمامه إذا لم يتجاوز عشرة أيّام، وإذا تجاوز العشرة ففيه تفصيل.

المصدر: sistani
مواضيع مختارة