أسئلة الناس وأجوبة السيد السيستاني.. كل ما تريد معرفته عن أحكام الزواج

مكتب السيد السيستاني
زيارات:395
مشاركة
A+ A A-

ينشر موقع الأئمة الاثني عشر باقة من الاستفتاءات الشرعية من أرشيف مكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في "الزواج":

اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد

السؤال: هل الزواج واجب أم مستحب؟

الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً.

السؤال: هل يجوز الزواج الإجباري في شريعتنا الإسلامية؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يجوز زواج المسلمة من الكافر؟

الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعةً.

السؤال: رجل عمره ٣٠ عاماً تزوّج بإمرأة مطلّقة عمرها ٤٨ عاماً لها بنت تبلغ هذه البنت ١٩ سنة، وبعد سنة من زواجهم طلّقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم، فهل يجوز الزواج بابنتها؟

الجواب: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة.نعم، لا يصحّ نكاح البنت مادامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط وجوباً.

السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟

الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.

السؤال: عقدت على فتاة مسلمة عقداً دائماً لكن لا يمكنني الدخول بها لأسباب عرفيّة، فهل يجوز لي أن أتزوّج متعةً من مسيحيّة؟

الجواب: لا يجوز من دون إذنها إذا عقدت عليها كما هو المفروض، بل حتّى مع الإذن على الأحوط.

السؤال: امرأة مسلمة تزوّجت من فرنسي مسيحي بعد أن نطق بالشهادتين وسافرا معاً إلى فرنسا فأراد هناك أن يعاملها معاملة الأجانب فعندما رأت ذلك منه تركته وعادت من حيث أتت وذلك منذ عشرة أشهر، فما حكمها كزوجة؟

الجواب: تبقى زوجته إن بقي على إسلامه ولم يظهر منه ما يدلّ على ارتداده وعوده إلى المسيحية حتّى يطلّقها.

السؤال: هل يجوز الزواج بكتابية على أن تبقى على دينها؟ وهل يشترط أن يكون كلا الشاهدين على الزواج من المسلمين؟

الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها على الأحوط، ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقاً.

السؤال: إنّي رجل مسلم وعقدت القران على إمرأة مسيحية ولم أعرض عليها الدخول في الإسلام، فما حكم الزواج منها؟

الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) يحتاط في صحّة العقد الدائم على المسيحية، فيجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.

السؤال: لو أوكل الرجل فقط على الورق رجلاً آخر لقبول عقد زواجه نيابةً عنه فما حكمه؟

الجواب: يكفي إذا قبل منه باللفظ.

السؤال: إذا تصادق رجل وإمرأة على عقد فهل تترتب عليه آثار دون شهود؟

الجواب: لا يعتبر في صحة العقد الإشهاد.

السؤال: هل يجوز أن ينظر الولد إلى وجه البنت وشعرها قبل الزواج؟

الجواب: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذّذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.

السؤال: هل يجوز للعمّ أو الخال أن يتزوّج زوجة ابن أخته بعد طلاقها أو الوفاة عنها وانتهاء عدّتها وعدم وجود مانع آخر؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز الجمع بين الأختين الكافرتين الكتابيتين دائماً ومنقطعاً؟ وهل تحرم إحداهما بذلك مؤبّداً؟

الجواب: لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الأختين لا يوجب الحرمة الأبدية.

السؤال: إمرأة مسلمة تزوّجت برجل من أهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة على مراسيم المسيحية، فما حكم نكاحها؟ وهل يحكم بارتدادها؟ وهل يمكن تفريقها منه؟ وهل يستقرّ المهر لها؟

الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا إشكال ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرّد ذلك، فيفرّق بينهما ولا تستحقّ شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً، وكذا بعده إن كانت عالمة بهذا الحكم أو متردّدة فيه حين الدخول بها، وأمّا إن كانت جاهلة به وقاطعة بصحّة الزواج فالوطء شبهة فتستحقّ مهر المثل.

وإذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من إنكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث يرجع إلى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) في إبلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدّة تتّخذ عليها الإجراءات المعروفة من الحبس وغيره، ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمّى.

السؤال: إذا تزوّج شخص من فتاة بالغة من دون إذن أبيها فهل يصحّ هذا الزواج إذا كان مقلَّده يفتي بوجوب استئذان الأب على الأحوط وجوباً؟ وهل يصحّ الزواج إذا وافق الأب بعد مدّة من الزواج؟

الجواب: إذا كان يفتي بلزوم الاستئذان فلا يصحّ العقد من دونه، وإن كان يحتاط في المسألة فلا يصحّ على الأحوط. وعلى كلّ حال إذا تعقّبه إذن الأب صحّ.

السؤال: في رسائل فقهائنا أنّ من لا يملك نفسه عن الوقوع في الحرام يجب عليه الزواج، وكثير منّا أحياناً يقع في الحرام من النظر بشهوة إلى النساء أو الاستمناء ولكنّا لا نقرب من الزنا، فهل يجب علينا الزواج للتخلّص من هذه المحرّمات؟

الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أيّة معصية تترتّب على ترك الزواج ولا يختصّ بالزنا.

السؤال: هل يصح أن يُشترط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين؟

الجواب: نعم، يصحّ ذلك.

السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليّها عند الزواج؟

الجواب: إن لم تكن مستقلّةً في شؤونها وجب عليها الاستئذان، بل وإن كانت مستقلّةً على الأحوط لزوماً.

السؤال: هل يكفي تلفّظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من قبل غير العرب من دون معرفة معاني الألفاظ، علماً بأنّ القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقّاً؟ ثمّ هل يجب التلفّظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟

الجواب: يكفي مع الالتفات ولو إجمالاً إلى معنى الصيغة، ولا يجزي عندئذٍ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.

السؤال: إذا أرادت النصرانية الدخول إلى الإسلام وهي متزوّجة من شخص نصراني، فهل يجب عليها الطلاق من زوجها؟ وهكذا اذا أراد النصراني الدخول إلى الإسلام؟

الجواب: تجب عليها العدّة، فإن لم يسلم حتّى انقضائها بانت منه حين إسلامها، وإن أسلم فالأحوط أن يُجدّد العقد عليها إن أرادا إدامة الحياة الزوجية، ويفترقا بالطلاق إن أراد البينونة.

السؤال: هل يجوز تأخير الزواج لسنتين لأجل الدراسة بما أنّ الرجل يريد الزواج عن قريب؟

الجواب: لا مانع، إلّا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.

السؤال: شخص مارس الزنا مع فتاة ثمّ أراد الزواج من أختها فهل يصحّ هذا الزواج؟

الجواب: يجوز.

السؤال: ما حكم من يتزوّج بإمرأه بعد طلاقها من زوجها علماً بأنّه قد زنا بها عندما كانت محصنة؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.

السؤال: هل يجوز لفتاة رشيدة تبلغ من العمر (٣٧) سنة وهي موظفة حكومية وتصرف على نفسها أن تعقد علاقة سريّة مع زميل لها في الدائرة وتعاهدا أمام الله على ذلك؟

الجواب: مجرّد التعاهد على الزواج لا يحقّق الزواج ولا يبيح الاستمتاع بالمرأة، ولا يجوز العقد على البنت إلّا بإذن الأب أو الجد للأب وإن كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.

السؤال: أنا شاب وأريد أن أتزوّج ولكن أبي يضع العراقيل أمامي دائماً، فهل يحرم عليّ إذا تزوّجت بخلاف أمره حرام؟

الجواب: الأولى أن ترضي والدك في ذلك.

السؤال: أنا شاب غير محصن متمتّع بإمراة مطلّقة مسيحية، فهل يجوز لي أن أجدّد هذا العقد معها بعد أن أتزوّج زواجاً دائماً من إمرأة مسلمة، علماً بأنّ العقد الأوّل ساري عند القيام بالعقد الثاني؟

الجواب: لا يجوز إلّا بعد أخذ الإذن من المسلمة، وكذا لا يجوز مع إذنها على الأحوط لزوماً، ولكن إذا تلفّظَت بالشهادتين وإن لم تؤمن بها قلباً فيجوز العقد عليها ما لم يبرز منها ما ينافي الشهادتين.

السؤال: هل يجوز عقد قران الشيعي من الشيعية بمأذون مخالف للمذهب؟

الجواب: يجوز إذا أجري صيغة النكاح الصحيح عندنا.

السؤال: ما حكم من عقد على إمرأة متزوّجة ولم يدخل بها؟ فهل تحرم عليه مع العلم بأنّها طلبت من زوجها عدّة مرّات أن يطلّقها لكنه يرفض ذلك وجعلها معلّقة، علماً أنّه لا ينفق عليها وقد خرجت من بيته ورفعت عليه قضية في المحكمة طالبةً الطلاق منه؟

الجواب: إذا تزوّجها عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل.

ولو تزوّجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إن لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بالحال، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.

السؤال: هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضِّ البكارة الناتج عن طريق التحرّش الجنسي في الصِغر؟

الجواب: لا بدّ من إذن الأب أو الجدّ للأب حتّى لو كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.

٣١السؤال: هل يجوز رؤية صورة المرأة التي أنوي الزواج منها؟

الجواب: يجوز فيما إذا كان ذلك لاستعلام حالها.

السؤال: هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد القران بأن لا يتزوّج زوجها زوجة ثانية؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال: هل يشترط في الزواج الموقّت والدائم حضور شهود؟

الجواب: العقد المنقطع والدائم لا يحتاج إلى حضور شهود.

السؤال: هل يجوز الزواج الدائم بالمسيحية؟

الجواب: سماحة السيد (دام ظله) يحتاط في الزواج الدائم بالمسيحية، ويجوّز الزواج المؤقت بها لمن لم تكن له زوجة مسلمة، وأمّا من كان عنده زوجة مسلمة فلا يجوز له ذلك حتّى لو كان برضاها على الأحوط في هذه الصورة.

السؤال: ما هو رأيكم في العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج؟

الجواب: لا يجوز مطلقاً حتّى يتمّ العقد بشروطه.

السؤال: ما هي شروط لحوق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع؟

الجواب: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:

الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال.

الثاني: مضيّ ستة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيّ كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة على الأظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.

السؤال: ما هي الحالات التي يجوز فيها الزواج بالكافرة غير الكتابية؟

الجواب: لا يجوز مطلقاً.

السؤال: هل يجوز زواج البنت ممّن سبق له أن مارس اللواط مع أخيها؟

الجواب: لا يجوز للفاعل أن يتزوّج أخت المفعول إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، وأما إذا كانا بالغين أو كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الأحوط. هذا مع العلم بتحقّق الدخول ولو جزئياً، أمّا مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.

السؤال: هل يصحّ إجبار المرأة على الزواج مكرهة من شخص؟

الجواب: يبطل العقد إلّا إذا رضيت بعد ذلك. نعم، إذا كان العقد بإذن الأب أو الجدّ من قِبَل الأب وكانت البنت باكراً ولم تكن مستقلة في شؤون حياتها وكان في العقد مصلحة لها فصحّة العقد محل إشكال والأحوط وجوباً إرضاؤها أو الطلاق.

السؤال: اذا كان الشخص مصاباً بمرض الأيدز القاتل، فهل يجوز له أن يتزوّج من بنت من دون إعلامها، علماً بأنّ المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: هل يصحّ عقد القِران بين الولد والبنت عبر الانترنت أو الدردشة؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟

الجواب: يصحّ بشروطه إن كان لفظياً، ولا يصحّ على الأحوط بالكتابة، ومن شروطه إذن الولي إن كانت بكراً غير مستقلّة بل حتّى المستقلة على الأحوط.

السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمياً أو منقطعاً، فما صحّة هكذا زواج من ناحية الشريعة الإسلامية؟

الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الأحوط، ويصح بالعقد اللفظي، ولكن لا بدّ من تعرّف كلّ من الزوجين على الآخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين.

السؤال: إذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام وتعذّر عليها استئذان الولي والصبر، فهل يجوز لها التزويج من دون إذن الولي دائماً أو منقطعاً؟

الجواب: لا يجوز ولا يصح.

السؤال: هناك كثير من الشباب العوام يشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزويج بناتهم من غير السادة، حيث يتقدّم بعض الشباب لطلب يد الفتاة العلوية لكن أهل الفتاة يرفضون الموافقة لمجرّد كون المتقدّم عامياً (ليس سيداً)، فما هو ردّ سماحتكم؟

الجواب: إذا كانوا يمنعون من زواج بناتهم من غير السادة من دون مبرّر شرعي حتّى يكبرن ويفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحديث الشريف: (إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوّه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

السؤال: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية ـ خصوصاً العشائرية ـ أنّهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم أو عشيرتهم، كما أنّ بعض عوائل السادة لا يزوّجون بناتهم من الرجل العامي لمجرّد كونه عامياً (ليس هاشميّاً)، فما هو موقف الشريعة المقدّسة من هذه الظاهرة في نظر سماحة السيد (دام ظله)؟

الجواب: ورد في الحديث الشريف: (إذا جاء كم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، فينبغي للمؤمن حقّاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه، دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.

السؤال: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج من دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنّها قد آمنت بالإسلام حقّاً، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟

الجواب: نعم، يرتِّب عليها ذلك ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.

السؤال: هل يجوز لمسلم أن يتزوّج من كافرة متزوّجة من كافر؟ وهل تجب عليها عدّة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدّتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدّ لتتزوّج من مسلم إذا كان يجب عليها الاعتداد من الكافر؟

الجواب: لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوّجة من كافر بزواج صحيح عندهم فإنّها ذات بعل، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه وانقضاء عدّتها منه (وعدّتها كعدّة المسلمة)، ولا يجوز قبل انقضائها.

وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ولم يسلم زوجها فالأحوط أن لا يتزوّج بها المسلم إلّا بعد انقضاء عدّتها، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ولا عدّة عليها.

السؤال: رجل عمره (٣٠ عاماً) تزوّج بإمرأة مطلّقة عمرها (٤٨ عاماً) لها بنت تبلغ من العمر (١٩ سنة) وبعد سنة من زواجهم والدخول بها طلّقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهما، فهل يجوز الزواج بابنة مطلقته؟

الجواب: لا يجوز، فهي محرّمة عليه بمجرّد العقد على أمّها والدخول بها.

المصدر: مكتب السيد السيستاني دام ظله

مواضيع مختارة