السؤال: هل يجوز المتاجرة بآلات اللهو؟
الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعاً وشراءً أو غيرهما، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون ـ بما له من الصورة الصناعية التي بها قوام ماليّته ولأجلها يقتنيه الغالب ـ لا يناسب أن يستعمل إلّا للّهو الحرام.